دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 03:25 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [العود في الصدقة والهبة]

وعن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؟ فقالَ: ((لاَ تَشْتَرِه، وَلاَ تَعُدْ في صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فإِنَّ الْعَائِدَ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ)).
وفى لَفْظٍ: ((فَإِنَّ الذى يَعُودُ فى صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فى قَيْئِهِ)).
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ: ((العَائِدُ في هِبَتِهِ، كالعَائِدِ في قَيْئِهِ)).


  #2  
قديم 14 ذو القعدة 1429هـ/12-11-2008م, 04:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ الهِبَةِ


الْحَدِيثُ الثَّالِثُ والثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
وعنْ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقالَ: ((لَا تَشْتَرِه، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍح فإِنَّ الْعَائِدَ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ)).
وفى لَفْظٍ: فَإِنَّ الذى يَعُودُ فى صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فى قَيْئِهِ.

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ والثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((العَائِدُ في هِبَتِهِ، كالعَائِدِ في قَيْئِهِ)).


فِيهِمَا مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ الإعانةِ على الجهادِ في سبيلِ اللَّهِ؛ لأنَّهُ منْ أَجَلِّ الصدقاتِ.
الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ عنْ شراءِ الصدقةِ؛ لأنَّها خَرَجَتْ منهُ فلا يَتَعَلَّقُ بها.
الثَّالِثَةُ: تحريمُ العَوْدِ في الصدقةِ، والتَّنْفِيرُ منهُ بهذا المَثَلِ الكَرِيهِ.


  #3  
قديم 14 ذو القعدة 1429هـ/12-11-2008م, 04:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بَابُ الْهِبَةِ(97)


حُكْمُ العَائِدِ فِي هِبَتِه
الحَدِيثُ الْخَامِسُ والثَّمَانُونَ بعدَ الْمائَتَيْنِ
285- عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَأَضاعَهُ الَّذِي كانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقَالَ:((لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ في صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدَرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ)).
وفي لَفْظٍ:((فإنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )).

الحَدِيثُ السَّادِسُ والثَّمَانُونَ بعدَ الْمائَتَيْنِ
286- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((العَائِدُ في هِبَتِهِ، كالعَائِدِ في قَيْئِهِ)).(98)



97- الْهِبَةُ: بكسرِ الهاءِ وتخفيفِ الباءِ.
وهيَ ـ شرعاً ـ تَمْلِيكٌ في الحياةِ بِلاَ عِوَضٍ.

ولفظُ الهبةِ يشملُ أنواعاً كثيرةً:
مِنْهَا: الْهَدِيَّةُ المطلقَةُ، والإبراءُ مِن الدَّيْنِ، والصَّدَقَةُ، والعطيَّةُ، وهِبةُ الثَّوَابِ. ولكنْ بَيْنَهَا فروقٌ.
فَالْهِبَةُ الْمُطْلَقَةُ: مَا قُصِدَ بِهَا التَّوَدُّدُ إلى الْمَوْهُوبِ لهُ.
والصَّدَقَةُ: مَا قُصِدَ بها مَحْضُ ثَوَابِ الآخِرَةِ.
والعَطِيَّةُ: هيَ الْهِبَةُ في مَرَضِ الموتِ الْمَخُوفِ، وتُشَارِكُ الوصيَّةَ في أكثرِ أحكامِهَا.
وَهِبَةُ الدَّيْنِ: هيَ إبراءُ الْمَدِينِ مِن الدَّيْنِ.
وَهِبَةُ الثَّوَابِ: وهيَ مَا قُصِدَ بِهَا أَخْذُ عِوَضِهَا، وهوَ مِن أنواعِ البيعِ, ولَهَا أَحْكَامُهَا.

ولكنْ إذا أُطْلِقَت الهِبَةُ، فالمرادُ بِهَا الأُولَى مِن هذهِ ِ الأنواعِ.
ولهَا فوائدُ وحِكَمٌ كثيرةٌ، مِن إسداءِ المعروفِ، والتَّعَاوُنِ، والتَّوَدُّدِ، وجَلْبِ المحبَّةِ، فَفِي الحديثِ: ((تَهَادَوْا تَحَابُّوا)) لاَ سِيَّمَا إذا كانتْ على قريبٍ، أو جارٍ، أو مَن بَيْنَكَ وبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ.
فَهُنَا تَحَقَّقَ مِن المصالحِ والمنافعِ الشَّيْءُ الكثيرُ, وتكونُ مِن أنواعِ العباداتِ الجليلةِ التي أزالتْ مَا في الصُّدُورِ، وَوَثَّقَتْ عُرَى القَرَابَةِ والْجِوَارِ.
والشَّرْعُ يهدفُ إلى كلِّ مَا فيهِ الخيرُ والصَّلاَحُ.


98- المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:
أعانَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عنهُ رجلاً على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.
فَأَعْطَاهُ فَرَسَاً يَغْزُو عليهِ، فَقَصرَ الرَّجُلُ في نفقةِ ذَلِكَ الفَرَسِ، ولمْ يُحْسِن القيامَ عليهِ، وأَتْعَبَهُ حَتَّى هزَلَ وضعُفَ.
فأرادَ عمرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ منهُ، وعَلِمَ أَنَّهُ سيكونُ رِخِيصاً لهزالِهِ وضعفِهِ، فلمْ يَقْدُمْ على شِرَائِهِ حتى اشتشارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ، فَفِي نفسِهِ مِن ذَلِكَ شيءٌ لكونِهِ مِن الْمُلْهَمِينَ.
فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شرائِهِ، ولو بأقلِّ ثَمَنٍ؛ لأنَّ هذا شيءٌ خَرَجَ للهِ تَعَالَى، فَلاَ تَتْبَعُهُ نَفْسُكَ، ولاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ، ولِئَلاَّ يُحَابِيَكَ الموهوبُ لهُ في ثَمَنِهِ، فتكونُ رَاجِعاً ببعضِ صَدَقَتِكَ، ولأنَّ هذا خرجَ مِنْكَ، وكَفَّرَ ذُنُوبَكَ، وأخرجَ مِنْكَ الْخَبَائِثَ والْفَضَلاَتِ، فَلاَ ينبغِي أَنْ يعودَ إليكَ، ولهذا سَمَّى شراءَهُ عَوْداً في الصَّدَقَةِ.

ثُمَّ ضربَ مثلاً للتَّنْفِيرِ مِن العودِ في الصَّدقةِ بأبشعِ صورةٍ، وهيَ أنَّ العائدَ فيها، كالكلبِ الذي يقيءُ، ثُمَّ يعودُ إلى قَيْئِهِ فيأَكْلُهُ، مِمَّا يَدُلُّ على بَشَاعَةِ هذهِ ِ الحالِ وخِسَّتِهَا، ودَنَاءَةِ مُرْتَكِبِهَا.


ما يستفادُ مِن الْحَدِيثَيْنِ:
1- استحبابُ الإعانةِ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ، وأنَّ ذَلِكَ مِن أجلِّ الصَّدَقَاتِ، فقدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً.
2- أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ على ذَلِكَ المجاهدِ بالفرسِ، ولمْ يجعلْهَا وقفاً عليهِ، أو وقفاً في سبيلِ اللهِ على الجهادِ، و إِلاَّ لَمَا جازَ للرَّجُلِ بيعُهُ. فالمُرَادُ حَمْلُ تمليكٍ لا حَمْلُ تَوْقِيفٍ.
3- النَّهْيُ عن شِراءِ الصَّدَقَةِ؛ لأَنَّهَا خَرَجَتْ للهِ، فَلاَ ينبغِي أَنْ تَتَعَلَّقَ بها النَّفْسُ، وشِرَاؤُهَا دليلٌ على تَعَلُّقِهِ بها، ولِئَلاَّ يُحَابِيَهِ البائعُ، فيعودُ عليهِ شيءٌ مِن صَدَقَتِهِ.
4- يحرمُ الْعَوْدُ في الصَّدَقَةِ، وهوَ مَذهَبُ جمهورِ العلماءِ.
5- التَّنْفِيرُ مِن ذَلِكَ بهذا المِثْلِ هوَ الغايةُ فِي البَشَاعَةِ والدَّنَاءَةِ.
6- اسْتَثْنَى جمهورُ العلماءِ مِن تحريمِ العودةِ في الْهِبَةِ مَا يَهَبُهُ الوالدُ لولدِهِ، فإنَّ لهُ الرُّجُوعَ في ذلِكَ، عملاً بِمَا رواهُ أحمدُ وأصحابُ السُّنَنِ، عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قالَ:((لاَ يَحِلُّ لرجلٍ مسلمٍ أَنْ يُعْطِيَ العطيةَ, ثُمَّ يرجعُ فيها إِلاَّ الوالدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ )).صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ والحاكمُ.


  #4  
قديم 14 ذو القعدة 1429هـ/12-11-2008م, 04:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد


الحديثُ السادسُ: عن عمرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: ((حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)).
وَفِي لَفظٍ: ((فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)).


هَذَا ((الحملُ)) تمليكٌ لمن أُعْطِىَ الفرسَ، ويكونُ معنى كونِه ((فِي سبيلِ اللهِ)) أنَّ الرجلَ كَانَ غازيًا، فآلَ الأمرُ بتمليكِه إِلَى أَنَّهُ فِي سبيلِ اللهِ، فَسُمِّيَ بِذَلِكَ باعتبارِ المقصودِ، فإنَّ المقصودَ بتمليكِه أن يستعملَه فيما عادتُه أن يستعملَه فِيهِ، وإنما اخْتَرْنَا ذَلِكَ لأنَّ الَّذِي حملَ عَلَيْهِ أرادَ بيعَه، ولم يُنْكَرْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الحملُ عَلَيْهِ حملَ تحبيسٍ لم يُبَعْ، إِلاَّ أن يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ انْتَهى إِلَى حالةٍ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ فيما حُبِسَ عَلَيْهِ، لكن ذَلِكَ لَيْسَ فِي اللفظِ مَا يُشْعِرُ بِهِ، وَلَوْ ثبتَ أَنَّهُ حَمْلُ تحبيسٍ لكانَ فِي ذَلِكَ مُتَعَلَّقٌ لمسألةِ وقفِ الحيوانِ
وَمِمَّا يدلُّ عَلَى أَنَّهُ حملُ تمليكٍ قولُه عَلَيْهِ الصلاةُ والسلامُ: ((وَلاَ تَعُدْ فِي صدقَتِكَ))، وقولُه: ((فإنَّ العائدَ فِي هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ فِي قَيْئِهِ)).


وَفِي الحديثِ دليلٌ عَلَى مَنْعِ شراءِ الصدقةِ للمُتَصَدِّقِ، أَوْ كراهتِه، وعُلِّلَ ذَلِكَ بأنَّ المُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ربَّما سَامَحَ المُتَصَدِّقَ فِي الثمنِ، بسببِ تقدُّمِ إحسانِه إليه بالصدقةِ عَلَيْهِ، فيكونُ راجعًا فِي ذَلِكَ المقدارِ الَّذِي سُومِحَ بِهِ.

وَفِي الحديثِ دليلٌ عَلَى المنعِ مِن الرجوعِ فِي الصدقةِ والهبةِ، لتشبيهِه برجوعِ الكلبِ فِي قَيْئِهِ، وَذَلِكَ يدلُّ عَلَى غايةِ التنفيرِ، والحنفيةُ اعْتَذَرُوا عن هَذَا بأن رجوعَ الكلبِ فِي قَيْئِه لاَ يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ؛ لأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ، فالتشبيهُ وقعَ بأمرٍ مكروهٍ فِي الطبيعةِ، لتثبُتَ بِهِ الكراهةُ فِي الشريعةِ.

وَقَدْ وقعَ التشديدُ فِي التشبيهِ من وجهينِ:
أحدُهما: تشبيهُ الراجعِ بالكلبِ.،
وَالثَّانِي: تشبيهُ المَرْجُوعِ فِيْهِ بالقَيءِ.

وأجازَ أَبُوحنفيةَ رجوعَ الأجنبيِّ فِي الهبةِ، وَمَنَعَ رجوعَ الوالدِ فِي الهبةِ لوَلدِهِ، عكسُ مذهبِ الشَّافعيِّ،
والحديثُ يدلُّ عَلَى مَنْعِ رجوعِ الواهبِ مطلقًا، وإنما يخرجُ الوالدُ فِي الهبةِ لولدِه بدليلٍ خاصٍّ.[/align]


  #5  
قديم 14 ذو القعدة 1429هـ/12-11-2008م, 04:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)


والحديث الثاني والثالث في قصة عمر ،
وهب عمر رجلاً فرساً يجاهد بها في سبيل الله ، الإنسان إذا وهب شيئا أو تصدق بشيء ليس له الرجوع فيه ، فإذا أعطى إنساناً فرساً يجاهد عليها في سبيل الله ، أو تصدق عليه ببستان أو بأرض أو ببيت ، فلا يرجع في ذلك ، ولو بالثمن ؛ لأنه إذا اشتراه في الغالب أن البائع ينزل له في الثمن ، بيستحي منه ، ينزل له ولا يبيع له بالمماكسة والمكاسرة ،............. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في هيبته كالعائد في قيئه )) ........... شبهه بذلك تنفيرا من العودة وتقبيحا لها ، فلا يرجع في هبته ولا في صدقته ؛ لأنه جاء في الحديث : (( العائد في هبته كالعائد في قيئه ، والعائد في صدقته كذلك )) ،

وفي الحديث الآخر : (( لا يحل لمسلم أن يُعطي عطية ويرجع فيها إلا الوالد يرجع على ولده ))
فالأصل أنه إذا أعطى عطية أو تصدق بصدقة ، فليس له أن يرجع فيها ؛ لأنها خرجت لله ، وإن كانت هبة كذلك لا يرجع فها ، وهذا والله أعلم لأن النفوس ميالة للدنيا ، فإذا أعطاها من دون عوض قد يندم ويرجع ، فمنعه الشارع من ذلك ، حرم عليه الرجوع حتى لا يحصل التلاعب، لكن الوالد له الرجوع على ولده في العطية ،
وفق الله الجميع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .


  #6  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 07:35 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ:بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:
وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله , فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه , فظننت أنه يبيعه برخص , فسألت النبيصلى الله عليه وسلم فقال: ((لا تشتره ولا تعد في صدقتك , وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه)) . وفي لفظ: ((فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه , يقيء ثم يعود فيه)).
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله .
الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد .
هذا حديثٌ عن عمرَ, ذكر فيه أنه كان عنده فرسفأراد أن يتصدق به على رجل وقال لذلك الرجل: هذا لك تغزو عليه وتركبه وتنتفع به , أعطاه إياه كصدقة , وقصده من ذلك أن ينتفع به وبالأخص في الغزو وفي السرايا ، وفي الخروج في سبيل الله وما أشبه ذلك ,ولكن ذلك الرجل أخذ ذلك الفرس لم يكن يعرف قدْره , فأضاعه وأهمله ولم يعرف قيمته ، ولم يكن من أهل هذا الصِنف , فعند ذلك علم عمر أنه لابد أن يبيعه ، وأنه يبيعه رخيصا , فأراد أن يشتريه لكونه علِمَ أهلية ذلك الفرس وعلم كفاءته وقوته وغلاءه وصلاحيته لكونه كان فرسا له سابقا , لما اراد أن يشتريه وهو يباع برخص , بثمن رخيص ، لم يقدم على ذلك حتى سأل النبيصلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم يخافون أن يقعوا في شيء لا يجوز في الشرع فتوقف حتى استفصل من النبيصلى الله عليه وسلم هل أشتريه أو لا أشتريه ؟ هل يجوز لي شراؤه وأنا الذي تصدَّقت به ؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد من النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا لاقتنائه ولتملُّكه ، ولو بطريق الشراء, وأخبره بأنه لا يجوز له..لا يحل له أن يشتريه ، ولو أعطاكه رخيصا ولو بدرهم فلا تشتره ؛ فإن هذا شبه الرجوع في الهبة ؛ لأنك وهبته له والهبة صدقة وتبرع فلا ترجع في هبتك ، ولا تعود فيها ؛ فإنك إذا رجعت فيما وهبته وأخرجته من ملكك لوجه الله تعالى أشبهت الذي يرجع في قيئه .
وضرب مثلا , مثلا سيئا وهو الكلب , الكلب معروف أنه من شرِّ الحيوانات وأقذرها ، موصوف بهذا الوصف القذر وهو أنه يقيء ثم يرجع في قيئه ، ومثلُه أيضا السباع أو كثير منها , هذا مثل سيء, بحيث أنه إذا أكل وامتلأ بطنه واشتد امتلاؤه وخاف مثلا ألا يستطيع العدو أو لا يستطيع البروك ، أو الدخول في جُحر أو نحوه , فإنه يخرج من بطنه كثيرا مما أكل حتى يخف عنه ، يخرجه وهو القيءمع طريق الفم , فإذا جاع بعد ذلك رجع إلى ذلك القيء الذي كان قدْ أخرجه من بطنه مع تغيره ومع نتنه , رجع فيه فأكله , هذا مثل سيء شبَّه به النبيصلى الله عليه وسلم الذي يعطي عطية ثم يرجع في عطيته ، ، يهدي هدية ثم يرجع فيها , يهب هبة ثم يرجع فيها , يتصدَّق بصدقة ثم يرجع فيها .
الرجوع فيها معناه إمَّا أن يطلبها ويقول: ردّ علي هديتي, رد علي صدقتي أو هبتي, رد علي ما أعطيتك , أنا أعطيتك مثلا هذا الثوب أو هذا الكيس فرده علي؛ فإنك لا تستحقه ، ولست أهلا ولست كفئا له ، فيطلبه حتى يأخذه منه.كذلك إذا طلبه بشراء فإن ذلك شبيه بالرجوع .
ولأجل ذلكَ منع النبيصلى الله عليه وسلم عمر أن يشتري ذلك الفرس ولو كان رخيصا ؛ وذلك لأنه إذا جاء ليشتريَه فإن صاحبه قد يستحيي منه ويتغاضى عنه ويبيعه بشيء من الرُّخص , فيذهب على صاحبه بعض من الثمن ، فمثلا إذا كان الفرس أو البعير الذي أهديته لزيد مثلا يساوي ألفاً فإنه إذا رآك تستامه احتشم واستحيا منك وباعه بنصف الألف أو بثلث الألف ؛ احتشاما واستحياء وقال: هذا مالِكه ، وهذا الذي أنعم علي وأهداه لي وتفضل به علي , فما دام أنه يسومه فإني أبيعه ولا أغالي فيه ، كذلِك إذا طلبته منه وقلت مثلا: إني قد أهديتك هذا الإناء مثلا ، أو هذا الثوب ، أو هذا القدح ، أوهذه الآلة ونحوها , فأريدُ أن تردَّها علي فإني بحاجة إليها , لا شك أنه بذلك يحتشم ويستحيي ويردها عليك على استحياء مع أنه قد يكون بحاجة إليها.
هذا كله فيما إذا كان ذلك ..إذا كان هبة أو هدية أو نحو ذلك , ويدخلُ في ذلك أيضا المنُّ بها وتذكيره إياها , فإن في ذلك شيء من الإملال لصاحبها وتكدير النعمة عليه , بحيث أنه يتمنَّى أنه ما قبل منك هذه الهدية أو هذه الصدقة ، ولأجل ذلك نهى الله تعالى عن المن بها وأخبر بأنه يبطل ثوابها قال الله تعالى: {الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى} .
فالمن يدخل فيه أن يذكره, كلما لقيك أخذ يذكرك: أتتذكر أني أهديتك ثوبا ، أما تتذكر أني أهديتك لحما ، أمَا تتذكر أني أهديتك قدحا أو إناء ، أمَا تتذكر أني أهديتك مالا أو فراشا ، أو ما أشبه ذلك ، فلايزال يذكرك ، وربما أيضا يمنُّ عليك فيقول: أنا الذي أركبتك وأنت منقطع ، أنا الذي أطعمتك وأنت جائع ، أنا الذي كسوتك وأنت عار , أنا الذي أنقذتك وأنت هالك , فلا يزال يمن عليك إلى أن تتمنى أنك ما قبلت منه تلك الصدقة ونحوها , لا شكَّ أن هذا مما يحبط , لا شك أنه مما يحبط الأجر ويبطل الصدقة ، فلأجل ذلك نهى الله تعالى عن المنِّ وعن الأذى . ونستمع البقية بعد الأذان .
الصدقة هي التي يقصد بها المتصدق وجه الله والدار الآخرة والأجر والحسنات عند الله تعالى , فيجبُ أن يخلصها لله, إذا تصدق على الفقير والمسكين وذي الحاجةقصد رضا الله تعالى وثوابه , فيعطيها للمتصدَّق عليه , والأولى أيضا أن يخفيها, يقول النبيصلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: ((ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه} ؛ لأن إخفاءها أولا: أن فيه الأخلاص والبعد عن الرياء ، وثانيا: أن فيه تخفيفا للمنة على المتصدَّق به , إذا لم يظهرها بل أخفاها قال: هذا لا يريد أن يعلم أحد به ، وربما لا يعلم المتصدق عليه من صاحب هذه الصدقة ، إذا مثلا وضعها في بيته وهو لا يعلم ، أووضع النقود في جيبه أو في مخبأهوهو لا يدري كان في ذلك شيء من الإخلاص ، أو إخلاص قوي من المتصدق .
أما الهبة, الهبة والهدية , فقد يراد بها الأجرالأخروي ، وقد يراد بها المودة في الدنيا وحصول الأخوة والمحبة بين المهدي والمهدى له ، في بعض الأحاديث: ((تهادوا تحابوا ؛ فإن الهدية تسل السخيمة)) يعني تذهب الضغائن التي في القلب , فإنه إذا أهدى إليك إنسان هدية حتى ولو كانت يسيرا كفاكهة مثلا ولحم وطعام مستغرب مثلا وكسوة فاخرة لها قيمتها , فإن قلبك يوده ويميل إليه ، وتحصل بينك وبينه ألفة وصداقة , والشرع جاء بتحصيل الألفة بين المسلمين وتثبيت المحبَّة والمودة وإبعاد الضغائن والشحناء عن القلوب .
وقد يقصد بالهديَّة طلب المكافأة , فإنه إذا عرفت مثلا أنه أهدى إليك وأنت أكثر منه مالا , أنت أغنى منه وهو من المتوسطين أو من الفقراء , عرفت أنه ما أهدى إليك إلا لتثيبه على هديته ، فلكل هدية ثواب , فقد يريد أكثر من قيمتها أن تكافئه على ذلك , فإذا كافأته عليها يعني أعطيته أكثر مما يستحقه أو من ثمنها كان ذلك من أسباب القبول , ودخل ذلك أيضا في أسباب المحبة وثبوت المودة بين المهديوالمهدى له , هذا يتعلق بالهدية .
نقول: إن الهدية ، وكذلك العطية ، والنحلة والهبة ، والصدقة وما أشبهها كلها تمليك ، والغالب أنها تمليك بدون عوض مسمى , فما دام أنهابدون عوض مسمى فإن الذي يرجع فيها نفسه دنيئة ضعيفة , فلذلك شُبه بالذي يرجع في قيئه , يطلب الهدية التي أهداها أو الهبة أو الصدقة حتى يعود فيها , فهو كالذي يعود في قيئه .
وقد استثنى بعض الصحابة هبة الثواب حيث قالوا: إن الهبة تنقسم إلى قسمين: هبة تبرر , وهبة ثواب .
فهبة التبرر هي التي يقصد بها ثبوت المودة , هبة بين اثنين من واحد لآخر يقصد بها ثبوت المحبة , والمحبة بينه وبين المهدى له , وزوال الإحن والبغضاء ونحوها .
أما هبة الثواب فهي التي يكون قصده أن يعطى أكثر منها , إذا أهدى الفقير للغني فالغالب أنه يريد أن الغني يعطيه ثمنها مضاعفا ؛ لأنه يعرف أنه ليس أهلا للصدقة , بل هو الذي يتصدّق على غيره ويعرف أن هذا الفقير ليس ممّن يتصدق على هذا الغني, فهو ما أهدى له إلا لأجل أن يثيبه , فهذا هو هبة الثواب .
ذكروا أن عمر رضي الله عنه أباح رجوع المهدي هبة ثواب إذا لم يُثب , فقال الرجل: أحق بهبته ما لم يُثب عليها , فكأنَّ هذا يعتبر بيعا , الهبة التي هي هبة ثواب بمنزلة عقد المبايعة بين اثنين , الذي يبيع الشيء ولا يحصل له ثمنه يطالبُ باسترجاعه , إذا باعك إنسان مثلا جملا ولكن لم تدفع له قيمته فإنه يطالبك بقيمته أو بجمله ، فكذلك إذا أهدى لك مثلا جملا أو فرَسا أو شاة أو بقرة أو أهدى لك مثلا سيارة ، أو أهدى لك كيسا أو ثوبا , وعرفت من قصده أنه يطلب أضعاف ثمنها ، أو يطلب مثل الثمن فقط , ولكنك لم تعطه فإن له أن يطالب باسترجاع ما أهداه , ولا يدخل ذلك في العائد في قيئه؛ لأن هذا مقصده معروف .
ومع ذلك فإن الأولى ألا يكون هذا القصد موجودا , والأولى أيضا ألا يحوجه إلى أن يذكره ويطالبه ويقول: أهديت لك فلم تعطنني لماذا لم تعطني ؟ أعطني ثوابا ، أو رد علي هديتي , يندب ألا تكون هذه المقاصد .
وهذا أخف من المن والأذى الذي ذمه الله سبحانه في الآية التي أشرنا إليها وأخبر بأنه يبطل الأجر في قوله تعالى: {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى}
الوجـه الثانـي
لا تبطلوا أجرها {لا تبطلوا صدقاتكم} أي أجرها , وفي قوله: {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} والقول المعروف هو ردُّ الجميل , إذا مثلا جاءك إنسان يستعطيك أو يسألك وهو محتاج ولم يكن عندك شيء تعطيه ، أولست ممن يتصدق فرددته ردا جميلا واعتذرت إليه عُذرا مسموعا ، وأجملت له في الكلام وقلت له: سوف يأتيك رزق من الله , اصبر وتحمَّل فإن الله هو الذي يعطي ولا تدنس نفسك ، ولا تدثيها وتذلها ولا تخضع للناس ، ولا تتواضع لهم ، بل اجعل ذلك لله سبحانه وتعالى وعلِّق قلبك به ؛ فإن الله تعالى يعزك ويرفع مقامك ، ويرزقك ولا يحوجك إلى أحد من أيًّا كان من الناس . إذا علق قلبه بالله ونصحته بذلك رجي بذلك أن يكون من الذين يترفعون عن التدني لغيرهم .
وحكي أن بعضهم كان من الذين بهم حاجة شديدة ولكنه أعزّ نفسه ونظم أبياتا يتعلق فيها قلبه بربه فرزقه الله ووسع عليه , قال في أبياته:

يا من له الفضل محضا في بريته وهو المؤمل في الضرا وفي البأس
عودتني عادة أنت الكفيل بها فلا تكلني إلى خلق من الناس
ولا تذل لهم من بعد عزته وجهي المصون ولا تخضع لهم رأسي
وابعث على يد من ترضاه من بشر رزقي, وصني عن من قلبه قاسي

ذلك دليل على رفع الهمة وعلى التعلق بالله وعدم الدناءة والدناعة إلى المخلوقين , وإذا كان ذلك فإن الله تعالى يرزق العبد من حيث لا يحتسب أهون له من أن يتصدق عليه إنسان ثميمن عليه ويذكره بصدقته أو يؤذيه بسببها ، أو ينتقده فيها أو ما أشبه ذلك .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العود, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir