اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميمونة
في مادة (شرح ثلاثة الأصول وأدلتها) درس النذر:
ذكرت:
اقتباس:
والنذر له تقسيمات باعتبارات مختلفة، فيقسم باعتبار حقيقته إلى نذر عبادة ونذر إلزام
القسم الثاني: النذر الذي يراد به الإلزام المجرد عن معاني التعبد كأن ينذر ألا يكلم فلاناً وإن لم يكن فيه لفظ النذر،كأن يقول رجل لابنه لئن لم تأتني فكلامك علي حرام، أو لا أكلمك أبداً، أو لأضربنك مائة سوط، ونحو ذلك، فهذا يسمى نذراً لأنه ألزم نفسه به، ولا يحل الوفاء به
|
ما حكم من ينذر هذا النوع من النذر من غير أن يكون نذر معصية؟
وهل يجب الوفاء به .. وإن لم نفي به ما الحكم؟
|
- إذا لم يكن فيه معصية وكان إلزاماً بألفاظ توكيد لا تصل إلى درجة اليمين فلا يجب الوفاء به ، وليس عليه فيه كفارة.
وإخلاف الإيعاد منقبة يمدح به دون إخلاف الوعد.
أما التحريم إذا قصد به التحريم الذي يأثم به إن تناوله كما يأثم بتناول الحرام فهذا فيه معنى التعبد؛ ويعتبر يمينا يتحلل منها بكفارة يمين.