بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
-الهبة عبارة عن التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
-والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كأن تكون من باب صلة الرحم ، وتكره الهبة إن كانت رياءً وسمعةً ومباهاة.
-ودليل مشروعيتها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تهادوا تحابوا)) وأيضاً ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها))
س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز، فمن شروطها أن تكون على العمل المباح أما المحرم كالغناء ونحوه فلا تجوز فيه الجعالة.
س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً حراً رشيداً أميناً عدلاً، فلا حضانة لكافر ولا فاسق لمسلم.
س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
-يشترط لإحيائها شرطان:
-الشرط الأول: أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز للكافر إحياء الأرض الميتة في بلاد المسلمين.
-الشرط الثاني: أن تكون الأرض التي يسعى لإحيائها لم يجر عليها ملك لمسلم، فإن جرى عليها ملك فيحرم التعرض لها إلا بإذن شرعي.
س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يصح، فمن شروط الوقف أن يكون معيناً لأن تعيينه أقرب لمقصود الوقف وهو التقرب إلى الله تعالى كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها يوم خيبر فقال له : ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)). والله أعلم.
تم بحمد الله وفضله.