دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1438هـ/12-08-2017م, 01:42 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
-الهبة عبارة عن التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
-والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كأن تكون من باب صلة الرحم ، وتكره الهبة إن كانت رياءً وسمعةً ومباهاة.
-ودليل مشروعيتها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تهادوا تحابوا)) وأيضاً ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها))

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز، فمن شروطها أن تكون على العمل المباح أما المحرم كالغناء ونحوه فلا تجوز فيه الجعالة.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً حراً رشيداً أميناً عدلاً، فلا حضانة لكافر ولا فاسق لمسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
-يشترط لإحيائها شرطان:
-الشرط الأول: أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز للكافر إحياء الأرض الميتة في بلاد المسلمين.
-الشرط الثاني: أن تكون الأرض التي يسعى لإحيائها لم يجر عليها ملك لمسلم، فإن جرى عليها ملك فيحرم التعرض لها إلا بإذن شرعي.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يصح، فمن شروط الوقف أن يكون معيناً لأن تعيينه أقرب لمقصود الوقف وهو التقرب إلى الله تعالى كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها يوم خيبر فقال له : ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)). والله أعلم.

تم بحمد الله وفضله.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ذو القعدة 1438هـ/18-08-2017م, 01:33 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
-الهبة عبارة عن التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
-والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كأن تكون من باب صلة الرحم ، وتكره الهبة إن كانت رياءً وسمعةً ومباهاة.
-ودليل مشروعيتها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تهادوا تحابوا)) وأيضاً ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها))

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز، فمن شروطها أن تكون على العمل المباح أما المحرم كالغناء ونحوه فلا تجوز فيه الجعالة.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً حراً رشيداً أميناً عدلاً، فلا حضانة لكافر ولا فاسق لمسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
-يشترط لإحيائها شرطان:
-الشرط الأول: أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز للكافر إحياء الأرض الميتة في بلاد المسلمين.
-الشرط الثاني: أن تكون الأرض التي يسعى لإحيائها لم يجر عليها ملك لمسلم، فإن جرى عليها ملك فيحرم التعرض لها إلا بإذن شرعي.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يصح، فمن شروط الوقف أن يكون معيناً لأن تعيينه أقرب لمقصود الوقف وهو التقرب إلى الله تعالى كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها يوم خيبر فقال له : ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)). والله أعلم.

تم بحمد الله وفضله.

التقدير: (أ+)

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 ذو الحجة 1438هـ/17-09-2017م, 02:13 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
يجوز لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، وذلك لحديث وائل بن حجر:[أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت].
كما أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي عشب الأرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج لذك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين، وهذا خاص بإمام المسلين فقط، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً:" لا حمى إلا لله ولرسوله"، ومعنى حماه: أي: جعله حمىً، أي: محظوراً لا يقرب.

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله.
حكمها: مباحة شرعاً، وذلك لما دل عليه قوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيم}، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلُدغ سيّد الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:" خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم".

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
يجب عليه تركه، لأنه يحرم التقاطه ولا يملكه بتعريفه، ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم:" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".
س4: علام يكون الوقف؟
على برٍّ ومعروف، كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، ويحرم على معابد الكفار وشراء محرم.
س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
اللقيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع ونحوه، أو يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
وحكمه: حرٌ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر فهو كافر، ولا ينبغي تركه، لقوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى}، فعموم الآية يجب أخذ اللقيط، والعناية به والإنفاق عليه فرض كفاية، ولأن فيه احياء نفس، والأحق به من وجده، بشرط يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم، ويثبت نسبه بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28 ذو الحجة 1438هـ/19-09-2017م, 06:57 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
يجوز لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، وذلك لحديث وائل بن حجر:[أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت].
كما أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي عشب الأرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج لذك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين، وهذا خاص بإمام المسلين فقط، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً:" لا حمى إلا لله ولرسوله"، ومعنى حماه: أي: جعله حمىً، أي: محظوراً لا يقرب.

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله.
حكمها: مباحة شرعاً، وذلك لما دل عليه قوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيم}، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلُدغ سيّد الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:" خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم".

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
يجب عليه تركه، لأنه يحرم التقاطه ولا يملكه بتعريفه، ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم:" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".
س4: علام يكون الوقف؟
على برٍّ ومعروف، كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، ويحرم على معابد الكفار وشراء محرم.
س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
اللقيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع ونحوه، أو يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
وحكمه: حرٌ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر فهو كافر، ولا ينبغي تركه، لقوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى}، فعموم الآية يجب أخذ اللقيط، والعناية به والإنفاق عليه فرض كفاية، ولأن فيه احياء نفس، والأحق به من وجده، بشرط يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم، ويثبت نسبه بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 صفر 1439هـ/15-11-2017م, 04:29 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
-يجوز لإمام المسلمين إقطاع الارض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أقطعه أرضا بحضرموت".
-كما يجوز له أن يحمي العشب في الأرض الموات إذا احتيج لها كأن يجعلها لأبل الصدقة وخيل المجاهدين ،إن لم بترتب عن ذلك مضرة على مسلمين ولا يكون ذلك إلا للإمام ، لما جاء في حديث الصعب بن جذامة مرفوعا :((لا حمى إلا لله ورسوله)).

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
تعريفها:
هي التزام عوض معلوم عن عمل معلوم، بغض النظر عن فاعله ، كأن يقول الجاعل: من وجد حقيبتي المفقودة فله ألف ريال.
حكمها:
الجعالة من العقود المشروعة كما دلت عليه النصوص نحو قوله تعالى في سورة يوسف:{ولِمن جاء به حِمل بعير وأنا به زعيم} ،وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه حين جُعل لهم جعل عن رقياهم :((خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهمه)).

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
الجمل لا يعدّ من اللقطة فهو مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ، لذا وجب عليه تركه ولا يجوز التقاطه ولو عرّف به ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد بن خالد حين سأله عن ضالة الإبل ((مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

س4: علام يكون الوقف؟
-يكون على ما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يكون معيّنا فلا يجوز الوقف في غير المعيّن.
-ويكون على برٍّ ومعروف كالمساجد وطباعة الكتب الدينية وكل ما يمس مصالح المسلمين، فلا يجوز في محرّم.

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
تعريفه:
هو الطفل الذي يترك منبوذا على قارعة الطريق أو على باب مسجد، ويدخل فيه الطفل الضّال عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
حكمه:
-اللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر.
-لا يترك منبوذا لعموم الآية:{وتعاونوا على البرّ والتقوى}، فالتقاطه والنفقة عليه فرض على الكفاية، وإن لم يكن مع واجده مال أنفق عليه من بيت المال.
-واجد اللقيط أحق بحضانته بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً غير الكافر والفاسق.
-يثبت نسبه بإقرار من يدّعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عُرض على القافة.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26 صفر 1439هـ/15-11-2017م, 11:44 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
-يجوز لإمام المسلمين إقطاع الارض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أقطعه أرضا بحضرموت".
-كما يجوز له أن يحمي العشب في الأرض الموات إذا احتيج لها كأن يجعلها لأبل الصدقة وخيل المجاهدين ،إن لم بترتب عن ذلك مضرة على مسلمين ولا يكون ذلك إلا للإمام ، لما جاء في حديث الصعب بن جذامة مرفوعا :((لا حمى إلا لله ورسوله)).

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
تعريفها:
هي التزام عوض معلوم عن عمل معلوم، بغض النظر عن فاعله ، كأن يقول الجاعل: من وجد حقيبتي المفقودة فله ألف ريال.
حكمها:
الجعالة من العقود المشروعة كما دلت عليه النصوص نحو قوله تعالى في سورة يوسف:{ولِمن جاء به حِمل بعير وأنا به زعيم} ،وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه حين جُعل لهم جعل عن رقياهم :((خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهمه)).

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
الجمل لا يعدّ من اللقطة فهو مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ، لذا وجب عليه تركه ولا يجوز التقاطه ولو عرّف به ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد بن خالد حين سأله عن ضالة الإبل ((مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

س4: علام يكون الوقف؟
-يكون على ما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يكون معيّنا فلا يجوز الوقف في غير المعيّن.
-ويكون على برٍّ ومعروف كالمساجد وطباعة الكتب الدينية وكل ما يمس مصالح المسلمين، فلا يجوز في محرّم.

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
تعريفه:
هو الطفل الذي يترك منبوذا على قارعة الطريق أو على باب مسجد، ويدخل فيه الطفل الضّال عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
حكمه:
-اللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر.
-لا يترك منبوذا لعموم الآية:{وتعاونوا على البرّ والتقوى}، فالتقاطه والنفقة عليه فرض على الكفاية، وإن لم يكن مع واجده مال أنفق عليه من بيت المال.
-واجد اللقيط أحق بحضانته بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً غير الكافر والفاسق.
-يثبت نسبه بإقرار من يدّعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عُرض على القافة.

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir