375 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - فِيهِ دلالةٌ عَلَى أَنَّ للجمعةِ سُنَّةً بَعْدَهَا، وَأَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
2 - جَاءَ فِي (الْبُخَارِيِّ) (937)، و(مسلمٍ) (882) عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَجَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سِتًّا.
قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعاً، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى سِتًّا، فَأَيُّهَا فَعَلَ فَحَسَنٌ، وَالْكُلُّ كَانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3 - وَلا سُنَّةَ رَاتِبَةٌ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ منْ بَيْتِهِ، وَيَصْعَدُ المِنْبَرَ، ثُمَّ يَأْخُذُ بلالٌ فِي الأذانِ، فَإِذَا انْتَهَى مِنْهُ كَمَّلَهُ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخطبةِ منْ غَيْرِ فَصْلٍ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ وَابْنُ القَيِّمِ: لا سُنَّةَ للجمعةِ قَبْلَهَا، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّنَّةُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَئِمَّةِ، وَعَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاتِبَ الصلواتِ، وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْ لَهَا رَاتِبَةً إِلاَّ لِلَّتِي بَعْدَهَا عُلِمَ أَنَّهُ لا رَاتِبَةَ لَهَا قَبْلَهَا.
وَهَذَا مِمَّا انْعَقَدَ سَبَبُ فِعْلِهِ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ، وَلَمْ يَشْرَعْهُ كَانَ تَرْكُهُ هُوَ السُّنَّةَ.
قَالَ أَبُو شَامَةَ: وَمَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، فَمِنْ بَابِ التَّطَوُّعِ المُطْلَقِ، وَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ، وَإِنَّمَا المُنْكَرُ اعْتِقَادُ الْعَامَّةِ وَبَعْضِ المُتَفَقِّهَةِ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَهَا.
قَالَ الشَّيْخُ: الأَوْلَى لِمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَشْتَغِلَ بالصلاةِ حَتَّى يَخْرُجَ الإمامُ، لِمَا فِي الصَّحِيحِ: ((ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ)).