دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 05:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


321 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ ـ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ أَيْ: وَاللَّهِ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَهُوَ قَسَمٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ بِهِ،
لَقَدْ هَمَمْتُ: (اللامُ) وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ، والجملةُ جَوَابُ الْقَسَمِ أَكَّدَهُ بِاللامِ، وكلمةُ: (قَدْ هَمَمْتُ بالأمرِ) الهَمُّ: هُوَ الْعَزْمُ عَلَى القيامِ بِهِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ.
فَيُحْتَطَبَ: بِالنَّصْبِ؛ أَيْ: يُجْمَعُ الْحَطَبُ.
فَأُحَرِّقَ: بِالتَّشْدِيدِ، مِنَ: التَّحْرِيقِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: التَّكْثِيرُ، يُقَالُ: حَرَّقَهُ إِذَا بَالَغَ فِي تَحْرِيقِهِ.
آمُرَ بالصلاةِ: الأَلِفُ وَاللَّامُ إِنْ كَانَتْ لِلْجِنْسِ فَهُوَ عَامٌّ، وَإِنْ كَانَتْ للعَهْدِ فَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّهَا الْعِشَاءُ)، وَفِي أُخْرَى: (أَنَّهَا الْفَجْرُ)، وَفِي ثَالِثَةٍ: مُطْلَقَةٌ، وَلا تَشَاحَّ بَيْنَهَا؛ لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الوَاقِعَةِ.
فَيَؤُمَّ النَّاسَ: الْفِعْلُ مَنْصُوبٌ؛ لأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى (آمُرَ)، وَ (النَّاسَ) مَنْصُوبٌ؛لأَنَّهُ مَفْعُولٌ، والجملةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ لِقَوْلِهِ: (رَجُلاً) .
أُخَالِفَ: قَالَ فِي (الصِّحَاحِ): خَالَفَ إِلَى فُلانٍ: أَتَاهُ إِذَا غَابَ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى: خَالَفْتُ مَا أَظْهَرْتُ منْ إقامةِ الصَّلاةِ، وَاشْتِغَالِ بَعْضِ النَّاسِ بِهَا.
بُيُوتَهُمْ: جَمْعُ (بَيْتٍ) قَالَ صَاحِبُ (المغربِ): الْبَيْتُ اسْمٌ للسَّقْفِ، سُمِّيَ بِهِ؛ لأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ.
عَرْقاً: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الراءِ ثُمَّ قافٍ، جَمْعُهُ: (عِرَاقٌ)، هُوَ العَظْمُ إِذَا أُخِذَ أَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ من الهَبْرِ، وَعَلَيْهِ لُحُومٌ رَقِيقَةٌ طَيِّبَةٌ، وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ السَّمْنِ فِي الْعَرْقِ، وَالْحُسْنِ فِي المِرْمَاتَيْنِ؛ لِيُوجِدَ الباعثَ النَّفْسَانِيَّ فِي تَحْصِيلِهِمَا.
وَمِرْمَاتَيْنِ: تَثْنِيَةُ ـ مِرْمَاةٍ ـ بِكَسْرِ الْمِيمِ فَرَاءٍ سَاكِنَةٍ فَمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ فَأَلِفٍ فَتَاءِ التَّأْنِيثِ، هِيَ مَا بَيْنَ أضلاعِ الشَّاةِ من اللَّحْمِ، وَقِيلَ: مَا بَيْنَ ضِلْعَيِ الشَّاةِ مِن اللَّحْمِ.
ثُمَّ جَاءَ حَرْفُ الْعَطْفِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، مُتَرَقِّياً مِنَ الأهونِ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، ثُمَّ إِلَى أَغْلَظِهَا، فَكُلُّ مَرْتَبَةٍ أَعْلَى مِمَّا قَبْلَهَا، وَذَلِكَ لِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَ مَدْخُولاتِهَا.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - أَنَّ صَلاةَ الْجَمَاعَةِ فِي المساجدِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ.
2 - أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْجَمَاعَةِ ـ بِلا عُذْرٍ ـ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ الرَّادِعَةَ.
3 - فَضْلُ صَلاتَي العشاءِ والفَجْرِ، لِمَا فِي الإتيانِ إِلَيْهِمَا مِنَ المَشَقَّةِ، وَلِمَا فِيهِمَا مِنَ الأجرِ.
4 - إِنَّمَا ثَقُلَتْ صَلاتَا العشاءِ والفجرِ عَلَى أربابِ البطالةِ والكسلِ؛ لِضَعْفِ الدَّاعِي الإيمانِيِّ فِي قلوبِهِم، فَيَغْلِبُ عَلَيْهِمْ جَانِبُ الراحةِ والدَّعةِ والنَّوْمِ، ولأنَّهُم لا يُرَوْنَ فِي هَاتَيْنِ الصلاتَيْنِ، فَلا يُفْتَقَدُونَ.
5 - الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ: (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ). فالمصلحةُ الَّتِي تَحْصُلُ منْ إقامةِ الْعُقُوبَةِ عَلَى المُتَخَلِّفِينَ عَن الْجَمَاعَةِ ـ تُسَبِّبُ مَفْسَدَةَ تَعْذِيبِ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ مِنَ النِّسَاءِ والذريةِ، فَامْتَنَعَ هَذَا لهذا.
6 - جوازُ الْقَسَمِ عَلَى الأَمْرِ المُهِمِّ حَثًّا أَوْ مَنْعاً أَوْ إِثْبَاتاً أَوْ نَفْياً.
7 - جوازُ مخادعةِ الفُسَّاقِ فِي أماكنِ فِسْقِهِمْ؛ للقَبْضِ عَلَيْهِمْ مُتَلَبِّسِينَ بِجَرِيمَتِهِمْ؛ لِتَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ، وَيَسْقُطَ اعْتِذَارُهُمْ.
8 - أَنَّ ضَعِيفَ الإِيمَانِ يُقَدِّمُ خَسِيسَ الدُّنْيَا، وَيُفَضِّلُهُ عَلَى مَا عِنْدَ اللَّهِ منْ حُسْنِ الْجَزَاءِ، وَعَظِيمِ الثَّوَابِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْتَبِهَ وَيَفْطُنَ لَهَا، وَيَسْأَلَ اللَّهَ العافيةَ.
9 - قَالَ فِي (الْفَتْحِ): وَلا مُنَافَاةَ بَيْنَ الاسْتِدْلالَيْنِ عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ عَن ابْنِ عُمَرَ: ((صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَنْ صَلاةِ الْفَذِّ.. إلخ)). فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ صَلاةِ الفَذِّ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِثْمِ مَنْ تَخَلَّفَ عَن الْجَمَاعَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ، فَتَصِحُّ صَلاةُ الفَذِّ وَيَأْثَمُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَخَلُّفُهُ عَنْ عُذْرٍ.
فثبوتُ عُذْرِ التَّخَلُّفِ لِمَرَضٍ، أَوْ مَطَرٍ، أَوْ خَوْفٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لحديثِ الإذنِ بالصلاةِ فِي الرحالِ فِي الليلةِ المَطِيرةِ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ منْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المُنَادِيَ، فَيُنَادِي بالصلاةِ: ((صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ)). فِي الليلةِ الباردةِ، وَفِي الليلةِ المَطِيرةِ، وكما جَاءَ ذَلِكَ أيضاً فِي (الصَّحِيحَيْنِ) منْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
10 - فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جوازِ استخلافِ الإمامِ مَنْ يُصَلِّي بالناسِ، إِذَا عَرَضَ لَهُ شُغْلٌ، وَلَكِنَّهُ لا يُعْطِي عُذْراً لِمَنْ يُنَصِّبُ نَفْسَهُ إماماً بالمسجدِ، ثُمَّ يَهْمِلُهُ إِلَى نائبٍ بِبَعْضِ مَا جُعِلَ لَهُ فِي أَرْزَاقٍ وَجُعُلٍ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الطاعاتِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي حُكْمِهَا، فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الأَئِمَّةَ الثلاثةَ يَرَوْنَ أَنَّ صَلاةَ الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لا وَاجِبَةٌ.
وَأَنَّ الظاهريَّةَ يَرَوْنَهَا شَرْطاً لصحَّةِ الصَّلاةِ، وَتَبِعَهُم ابْنُ عقيلٍ، وَتَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.
وذَهَبَ الإمامُ أَحْمَدُ إِلَى: أَنَّهَا واجبةٌ عَلَى الأعيانِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي مسجدٍ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: مَنْ تَأَمَّلَ السُّنَّةَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ فِعْلَهَا فِي المساجدِ فَرْضُ عَيْنٍ؛ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الأَعْمَى: ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَأَجِبْ)). وَلَوْلا مَا فِي بيوتِ المُتَخَلِّفِينَ عَن الْجَمَاعَةِ من النِّسَاءِ، لَحَرَّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، وَإِذَا كَانَ الْمُنْفَرِدُ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ خَلْفَ الصَّفِّ، فَكَيْفَ مَنْ صَلَّى مُنْفَرِداً فِي بَيْتِهِ؟!
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ مُسْلِماً، فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصلواتِ الخَمْسَ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ: هُوَ فِي النَّارِ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: وُجُوبُهَا عَلَى الأعيانِ هُوَ إجماعُ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّةِ السَّلَفِ، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ والسُّنَّةُ.
322 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَأَجِبْ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
مَا فِيهِمَا؛أَيْ: صَلاتَيِ الفَجْرِ والعشاءِ من الثَّوَابِ وَالفَضْلِ.
حَبْواً: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ، وَآخِرُهُ وَاوٌ؛ أَيْ: مَشْياً عَلَى اليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، كَحَبْوِ الصَّبِيِّ.
حَبْواً: مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لمصدرٍ محذوفٍ؛ أَيْ: لأَتَوْهُمَا، وَلَوْ كَانَ إِتْيَاناً حَبْواً.
النداءُ بالصلاةِ: الْمُرَادُ بِهِ الأَذَانُ.
رَجُلٌ أَعْمَى: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - لَمَّا كَانَ الْمُنَافِقُونَ يُرَاؤُونَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهِمْ، وَلا يُرِيدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى صَارَتِ الصَّلاةُ عَلَيْهِمْ ثَقِيلَةً، وَأَثْقَلُهَا عَلَيْهِمْ هُمَا الصَّلاتَانِ اللَّتَانِ لا يَرَاهُم فِيهِمَا النَّاسُ: العِشَاءُ وَالفَجْرُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُؤَدُّونَهُمَا فِي ظلامٍ، قَبْلَ إِسْرَاجِ المساجدِ.
2 - كَمَا أنَّ هَاتَيْنِ الصلاتَيْنِ تَقَعَانِ فِي وَقْتِ الراحةِ، والدَّعَةِ، وَالنومِ، فَلا يَنْشَطُ لَهُمَا إِلاَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ وَازِعٌ منْ إيمانٍ بِاللَّهِ تَعَالَى، يُزْعِجُهُ وَيُقْلِقُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُمَا، أَمَّا الَّذِي قَلْبُهُ خَالٍ مِنَ الإِيمَانِ ـ وَأَوَّلُ مَنْ يُوصَفُ بِذَلِكَ هُم الْمُنَافِقُونَ ـ فَلا يَنْشَطُونَ لِهَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ.
3 - هَاتَانِ الصَّلاتَانِ عَظِيمَتَا الأَجْرِ، كَبِيرَتَا الأَمْرِ، فَلَوْ عَلِمَ هَؤُلاءِ المُتَخَلِّفُونَ عَنْهُمَا مَا أَعَدَّ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ لِمَنْ أَدَّاهُمَا جَمَاعَةً لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً عَلَى رُكَبِهِمْ كَحَبْوِ الطِّفْلِ.
4 - فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِدْ رُخْصَةً لِرَجُلٍ أَعْمَى، لَيْسَ لَهُ قائدٌ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَيْفَ بالبَصِيرِ القَادِرِ؟!
5 - فِيهِ بَيَانُ نِعْمَةِالإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَجَاءِ ثَوَابِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخَفِّفُ الطاعةَ عَلَى صَاحِبِهَا وَيُحَبِّبُهَا إِلَيْهِ، وَيُسَهِّلُهَا لَهُ، وَيُيَسِّرُهَا عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ نقمةَ النِّفَاقِ ـ وَالعياذُ بِاللَّهِ ـ تَكُونُ ظَلاماً عَلَى صَاحِبِهَا فَيُظْلِمُ قَلْبُهُ، وَتَعْمَى بَصِيرَتُهُ، وَيَنْسَى نَفْسَهُ، حَتَّى تَثْقُلَ عَلَيْهِ الطَّاعَاتُ، وَيَكْرَهَ العباداتِ، فَيَنْزِلُ بِهِ هَادِمُ اللَّذَّاتِ وَمُفَرِّقُ الْجَمَاعَاتِ، وَهُوَ عَلَى حالةٍ من الغفلةِ والضلالِ.
6 - قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: حَدِيثُ الأَعْمَى نَصٌّ فِي إيجابِ الْجَمَاعَةِ، والرجلُ الأَعْمَى هُوَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحاً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، وَلا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ، فَقَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَّا الْجَمَاعَةُ، فَلا رُخْصَةَ فِيهَا إِلاَّ مِنْ عُذُرٍ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْجَمَاعَةُ مَأْمُورٌ بِهَا، للأحاديثِ الصحيحةِ المشهورةِ، وإجماعِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: مَنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فَهُوَ آثِمٌ مُخَالِفٌ للكتابِ والسُّنَّةِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ.
وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ فِي حَقِّ غَيْرِ المعذورِ.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَمَا أَحْسَنَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ بصلاةِ الخوفِ، حَيْثُ اغْتُفِرَتْ أَفْعَالٌ كَثِيرَةٌ لأَجْلِ الْجَمَاعَةِ، فَلَوْلا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ مَا سَاغَ ذَلِكَ.
7 - ظَاهِرُ حَدِيثِ الأَعْمَى تَقْيِيدُ وُجُوبِ الإتيانِ إِلَى النداءِ بِسَمَاعِ النداءِ سَمَاعاً مُجَرَّداً؛ لأَنَّهُ قَدْ يُسْمَعُ غَيْرَ مُجَرَّدٍ، وَالمَسْأَلَةُ عُرْفِيَّةٌ.
8 - تَرْخِيصُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الأَعْمَى بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ، ثُمَّ رَدُّهُ ـ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بِوَحْيٍ نَزَلَ فِي الْحَالِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَدْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
323 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذُرٍ)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ: أَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْحَافِظُ ابْنُ المُلَقَّنِ منْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ والْحَاكِمُ منْ طَرِيقٍ أُخْرَى مَرْفُوعاً: ((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذُرٍ)). لَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَفَهُ غُنْدَرٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ.
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي مُوسَى، رَوَاهُ الْحَاكِمُ والْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: الموقوفُ أَصَحُّ، وَرَوَاهُ العقيليُّ عَنْ جَابِرٍ، وَضَعَّفَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
عُذُرٍ: بِضَمِّ الذالِ للإتْبَاعِ، وَتُسَكَّنُ، وَجَمْعُهُ: (أَعْذَارٌ)، والعُذْرُ: الْحُجَّةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا، وَمَا يَرْفَعُ اللَّوْمَ عَمَّا حَقُّهُ أَنْ يُلامَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: مَعْذُورٌ؛ أَيْ: غَيْرُ مَلُومٍ فِيمَا صَنَعَ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - الْحَدِيثُ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ: إِنَّ صَلاةَ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ، وأنَّهُ يَجِبُ أَدَاؤُهَا بالمَسْجِدِ.
2 - قَوْلُهُ: ((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)). مفهومُ الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي لا يَسْمَعُ النداءَ، لِبُعْدِهِ عَنْ مَكَانِ النداءِ ـ فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الحضورُ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ بمكانٍ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحضورُ.
3 - أَمَّا سَمَاعُ النداءِ منْ مَكَانٍ بَعِيدٍ يَشُقُّ الوصولُ إِلَيْهِ بواسطةِ مُكَبِّرِ الصَّوْتِ ـ: فَهَذَا سَمَاعٌ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ، فَلا يَجِبُ عَلَى سَامِعِهِ الحضورُ، فَإِنَّ العبرةَ بالمعانِي المُرَادَةِ فِي هَذِهِ الفقرةِ، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَمُرَادُ الشارعِ مَعْرُوفٌ من الأَمْرِ.
4 - أَمَّا قَوْلُهُ: ((فَلا صَلاةَ لَهُ)). فَإِنَّ النَّفْيَ فِي الأَصْلِ يَكُونُ نَفْياً لذاتِ الشَّيْءِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نَفْيُ الذَّاتِ كَانَ نَفْياً لِحَقِيقَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذَا مَعْنَاهُ نَفْيُ الصِّحَّةِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَهُوَ نَفْيٌ لِكَمَالِ الشَّيْءِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَفْيُ الذَّاتِ مُتَعَذِّرٌ؛ لأَنَّ صُورَةَ الصَّلاةِ مَوْجُودَةٌ، وَنَفْيَ الصحَّةِ مُمْكِنٌ، لَوْ لَمْ يُعَارِضْهُ أحاديثُ تُنَافِيهُ، وَتُصَحِّحُ صَلاةَ الْمُنْفَرِدِ، وَلَوْ بِدُونِ عُذْرٍ، وَمِنْهَا: حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الآتِي.
فَيَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ مَا عَارَضَهُ من الأَحَادِيثِ هُوَ أَنَّ النَّفْيَ يَكُونُ لِنَفْيِ الكمالِ، وَتَكُونُ صَلاةُ الْمُنْفَرِدِ بِلا عُذْرٍ صَلاةً نَاقِصَةً، قَلِيلَةَ الثَّوَابِ، إِلاَّ أَنَّهَا مُجْزِئَةٌ للذِّمَّةِ، مَعَ الإثمِ الَّذِي حَمَلَهُ المُتَخَلِّفُ عَن الْجَمَاعَةِ بِلا عُذُرٍ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لا رُخْصَةَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لأَحَدٍ، إِلاَّ مِنْ عُذُرٍ، لحديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وحديثِ الأَعْمَى.
قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ لأَحَدٍ رُخْصَةٌ أَنْ يَدَعَ الْجَمَاعَةَ إِذَا سَمِعَ النداءَ لا فِي الحَضَرِ وَلا فِي السَّفَرِ.
5 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَداً مُسْلِماً؛ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الخمسَ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ سُنَنَ الْهُدَى، وَأَدَاءُ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ولَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ، يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (654) .
6 - قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: وَمَنْ تَأَمَّلَ السُّنَّةَ تَبَيَّنَ لَهُ أنَّ فِعْلَهَا فِي المساجدِ فَرْضُ عَيْنٍ، إِلاَّ لِعَارِضٍ يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ عُلِمَ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أَنَّ اللَّهَ شَرَعَ الصلواتِ الخمسَ فِي المساجدِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأَعْرَاف: 29].
والنصوصُ من الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ.
قَالَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ: صَلاةُ الفرضِ إِذَا أَتَى بِهَا المُصَلِّي عَلَى وَجْهِهَا الكَامِلِ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ شَيْئَانِ: سُقُوطُ الفَرْضِ عَنْهُ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ، فَإِنَّ أَدَّاهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا الكَامِلِ حَصَلَ سُقُوطُ الفرضِ عَنْهُ دُونَ حُصُولِ الثَّوَابِ.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir