( فصلٌ ) والجدُّ لأبٍ وإن علَا مع ولدِ أَبوين , أو أبٍ كأخٍ منهم، فإنْ نَقَصَتْه الْمُقاسَمَةُ عن ثُلُثِ المالِ أُعْطِيَهُ، ومع ذي فَرْضٍ بعدَه الأَحَظُّ من الْمُقاسَمَةِ , أو ثُلُثُ ما بَقِيَ أو سُدُسُ الكلِّ، فإن لم يَبْقَ سِوَى السدُسِ أُعْطِيَهُ وسَقَطَ الإخوةُ ـ إلََّا في الأَكْدَرِيَّةِ ـ ولا يُعَوَّلُ ولا يُفْرَضُ لأختٍ معه إلا بها، ووَلَدُ الأبِ إذا انْفَرَدُوا معه كوَلَدِ الأبوينِ، فإن اجْتَمَعُوا فقاسَموه أَخَذَ عصبةُ ولدِ الأبوينِ ما بيدِ ولدِ الأبِ, وأُنثاهُمْ تَمامَ فَرْضِها، وما بَقِيَ لوَلَدِ الأبِ.