دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الأولى 1431هـ/3-05-2010م, 05:50 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الحج والعمرة : الباب الثاني : في المواقيت والإحرام

الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
الفصل الأول: في المواقيت
الفرع الأول: في الزمان
1275 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أشهر الحجّ: شوّال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجّة» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
[شرح الغريب]
المواقيت: جمع ميقات،وهو الوقت المضروب للفعل والموضع، والمراد به ها هنا: الوقت والمكان اللذان يحرم منهما الحاج وينشيء النية.
الإحرام: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما: إذا أهل بالحج أو العمرة، وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها، كالطيب والنكاح والصيد ونحو ذلك، والأصل فيه: المنع، وكأن المحرم منع من هذه الأشياء. وأحرم الرجل: إذا دخل في الشهور الحرم، وإذا دخل الحرم.
1276 - (ط) هشام بن عروة بن الزبير -رضي الله عنهم- أن عبد الله بن الزبير: «أقام بمكة تسع سنين يهلّ بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة معه يفعل ذلك». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
يهل: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، والمراد به في أحاديث الحج جميعها: أنه وقت ما يعقد النية بالحج أو العمرة، فإنه حينئذ يرفع صوته ملبيا: «لبيك اللهم لبيك».
1277 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- أن عمر قال: «يا أهل مكّة: ما شأن النّاس يأتون شغثا، وأنتم مدّهنون؟ أهلّوا إذا رأيتم الهلال». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
شعثا: جمع أشعث، وهو البعيد (العهد) بتسريح الشعر وغسله.
مدهنون: الإدهان: استعمال الدهن،والأصل: مدتهنون، فأدغمت التاء في الدال وأظهرت الدال.
1278 - (خ) عطاء بن أبي رباح -رحمه الله- سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى متمتّعا يلبّي بالحجّ يوم التّروية، إذا صلّى الظّهر واستوى على راحلته». أخرجه البخاري في ترجمة باب.
[شرح الغريب]
يلي التلبية: أن يقول: «لبيك اللهم لبيك» وما ورد به الشرع من ألفاظ التلبية.
يوم التّروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة،قال الجوهري: سمي يوم التروية، لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده.
1279 - (خ) ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من السّنّة أن لا يحرم بالحجّ إلا في أشهر الحجّ». أخرجه البخاري في ترجمة باب.
الفرع الثاني: في المكان
1280 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يهل أهل المدينة: من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام: من الجحفة، ويهل أهل نجدٍ: من قرنٍ». قال ابن عمر: وذكر لي، ولم أسمع: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ويهلّ أهل اليمن: من يلملم». هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضا عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا قام في المسجد، فقال: يا رسول الله: «من أين تأمرنا أن نهلّ؟ قال: يهلّ أهل المدينة: من ذي الحليفة»... وذكر نحوه.
وفي أخرى له، أن رجلا سأله: من أين يجوز لي أن اعتمر؟ قال: فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل نجد: قرنا، ولأهل المدينة: ذا الحليفة ولأهل الشام: الجحفة، لم يزد.
وأخرجه الباقون بمثل ذلك، إلا أن الترمذي قال: إن رجلا قال: «من أين نهلّ يا رسول الله؟» فذكر الحديث..
[شرح الغريب]
يلملم وقد يقال: ألملم -: ميقات أهل اليمن.
1281 - (خ م د س) عبد اللّه بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، قال: فهنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ، لمن كان يريد الحجّ والعمرة، فمن كان دونهنّ، فمهلّه من أهله، وكذلك، حتى أهل مكة يهلّون منها».
وفي رواية: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة». أخرجه الجماعة، إلا الموطأ والترمذي.
[شرح الغريب]
مهل: موضع الإهلال، يعني به: الميقات، وموضع الإحرام.
1282 - (م) أبو الزبير -رحمه الله-: أن جابرا - رضي الله عنه -: سئل عن المهل؟ فقال: «سمعت - أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - - قال: مهلّ أهل المدينة: من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهلّ أهل العراق ذات عرقٍ، ومهلّ أهل نجد: من قرنٍ، ومهلّ أهل اليمن: من يلملم». أخرجه مسلم.
1283 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين: «إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حدّ لأهل نجدٍ قرنا، وهو جورٌ عن طريقنا، وإنّا إن أردنا أن نأتي قرنا شقّ علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرقٍ».أخرجه البخاري.
[شرح الغريب]
المصران: المصر: المدينة، ويريد بالمصران: الكوفة.والبصرة.
جور: الجور: الميل عن القصد.
1284 - (دس) عائشة -رضي الله عنها-: «أنّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وقّت لأهل العراق: ذات عرقٍ». هذه رواية أبي داود، لم يزد.
وفي رواية النسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقّت لأهل المدينة: «ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرقٍ، ولأهل اليمن: يلملم».
1285 - (د) الحارث بن عمرو السهمي -رحمه الله- قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بمنى -أو بعرفات - وقد أطاف به الناس، فتجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقّت ذات عرق لأهل العراق». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
أطاف به: إذا قار به وألم به
1286 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقّت رسول الله، لأهل المشرق: العقيق». أخرجه الترمذي وأبو داود.
1287 - (ط) نافع -رحمه الله-: أن «ابن عمر أهل من الفرع» أخرجه الموطأ.
1288 - (ط) مالك -رحمه الله-: بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أهلّ من الجعرانة بعمرةٍ».أخرجه الموطأ.
1289 - (ط) مالك -رحمه الله-: عن الثقة عنده: «أن ابن عمر أهلّ بحجّته من إيلياء». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
إيلياء: اسم مدينة ببيت المقدس، وقد تخفف الياء الثانية وتمد الكملة،(وقد تشدد الياء الثانية وتقصر الألف).
1290 - (خ) عثمان بن عفان -رضي الله عنه - كره: «أن يحرم الرّجل من خراسان وكرمان». أخرجه البخاري في ترجمة باب.
الفصل الثاني: في الإحرام
الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
النوع الأول: في اللباس
1291 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».
هذه رواية البخاري ومسلم.وللبخاري أيضا قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن تلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تلبسوا القمص، ولا السّراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان، فليلبس الخقّين، وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسّه الزّعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفّازين».
وفي أخرى لهما قال: نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفرانٍ أو ورس، وقال: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين».
وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة.
وأخرج أبو داود الأولى والثانية.
وأخرج الترمذي الثانية.
وأخرج النسائي الأولى والثانية
وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقفّازين».
وقد أخرج الموطأ أيضا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تنتقب المرأة المحرم، ولا تلبس القفّازين».
فجعل هذا الفصل وحده موقوفا على ابن عمر.
وقد جاء في البخاري أيضا كذلك.
وقال أبو داود: وقد روي موقوفا على ابن عمر نحوه.
ورفعه من طريق أخرى.
[شرح الغريب]
البرنس: قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام.
ورس: الورس: نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه المغرة للوجه، وتصبغ به الثياب.
1292 - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنّقاب، وما
مسّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب: من معصفرٍ، أو خز أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خفٍ».
وفي رواية مختصرا إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود.
1293 - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: كان يصنع ذلك، يعني: «يقطع الخفّين للمرأة المحرمة، ثم حدّثته صفيّة بنت أبي عبيدٍ: أنّا عائشة حدّثتها: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخّص للنساء في الخفين، فترك ذلك» أخرجه أبو داود.
1294 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفّين».
وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، وهو يقول.... الحديث أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
إلا أن لفظ الترمذي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السّراويل، وإذا لم يجد النّعلين فليلبس الخفّين».
وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «السّراويل لمن لا يجد الإزار، والخفّ: لمن لا يجد النّعليّن».
وفي رواية النسائي مثل الترمذي.
1295 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «من لم يجد نعلين فليلبس خفّينٍ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل». أخرجه مسلم.
1296 - (ط) يحيى بن يحيى -رحمه الله- سمعت مالكا وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فمن لم يجد إزارا فليلبس سراويل». يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ.
1297 - (د) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- أن ابن عمر وجد القر فقال: ألق عليّ ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال: «تلقي عليّ هذا وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟: ». أخرجه أبو داود.
1298 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم - سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر -رضي الله عنه- على طلحة ثوبا مصبوغا، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم الناس، فلو أنّ رجلاّ جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
مدر المدر: طين مستحجر
1299 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: «كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات المشبعات، وهي محرمة، ليس فيها زعفران» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
المعصفرات: الثياب المصبوغة بالعصفر، وهو نبت أصفر معروف.
1300 - (خ م ط ت د س) يعلى بن أمية -رضي الله عنه- قال: إن رجلا أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-،وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: «يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟» فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة». هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح، أنأ عرابيا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بحنين.... وذكر الحديث بنحوه.
وأخرجه الترمذي مختصرا قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابيا قد أحرم، عليه جبه، فأمره أن ينزعها.
قال الترمذي، وفي الحديث قصة.
وأخرجه أبو داود، وفيه قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك.
وفي أخرى له قال: وأمره أن ينزعها نزعا، ويغسل، مرتين أو ثلاثة وفي أخرى: مثل الرواية الأولى.
وأخرج النسائي نحوا من ذلك.
وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث أطول من هذا، بزيادة في أوله، أوجبت ذكره في كتاب «النبوة» من حرف النون.
[شرح الغريب]
الخلوق: ضرب من الطيب أحمر أو أصفر.
1301 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان يكره لبس المنطقة للمحرم». أخرجه الموطأ.
1302 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال: «أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي: أنه رأى عثمان بن عفّان بالعرج يغطي وجهه، وهو محرم». أخرجه الموطأ.
1303 - (ط) نافع -رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول «ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم». أخرجه الموطأ.
1304 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان الرّكبان يمروّن بنا، ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباببها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
جلبابها: الجلباب: الإزار.
1305 - (ط) فاطمة بنت المنذر -رحمها الله- قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرماتٌ مع أسماء بنت أبي بكر». أخرجه الموطأ.
النوع الثاني: في الطيب
1306 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «طيّبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديّ هاتين حين أحرم، ولحلّه حين أحلّ قبل أن يطوف، وبسطت يديها».
وفي رواية نحوه، وفيه: «قبل أن يفيض بمنى».
وفي أخرى: «كنت أطيّب النبيّ، قبل أن يحرم، ويوم النّحر، قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مسكٌ».
وفي أخرى قالت: «طيّبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديّ بذريرةٍ في حجّة الوداع للحلّ والإحرام». وفي أخرى قالت: «كنت أطيّب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد».
وفي أخرى قال: «سألت عائشة: بأيّ شيء طيّبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيّب».
وفي أخرى: «كنت أطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم».
وفي أخرى: «بأطيب ما أجد، حتى أجد وبيص الطيّب في رأسه ولحيته».
وفي أخرى قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيّب في مفارق رسول الله، وهو محرم».
وفي أخرى قال: كان ابن عمر يدّهن بالزّيت، فذكرته لإبراهيم [النخعي]، فقال: ما تصنع بقوله: حدثني الأسود عن عائشة: «كأني انظر إلى وبيص الطيّب في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم».
اازاد في رواية: «وذلك طيب إحرامه».
وفي أخرى: قال محمد بن المنتشر «سألت عبد الله بن عمر: عن الرجل يتطيّب، ثم يصبح محرما؟ فقال: ما احب أن أصبح محرما أنضح طيبا، لأن أطّلي بقطران أحبّ إليّ من أن أفعل لك. فدخلت على عائشة فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحبّ أن أصبح محرما أنضح طيبا، لأن أطّلي بقطران أحبّ إليّ من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة: أنا طيّبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما».
زاد في رواية: «ينضح طيبا». هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم: «طيّبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحرمه، حين أحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت بيديّ».
وفي أخرى: «طيّبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحلّه وحرمه».
وفي أخرى: «كأني انظر إلى وبيص الطيّب في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يلبّي».
وأخرج الموطأ قالت: «كنت أطيّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه، حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت».
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثامنة والتاسعة.
وأخرج النسائي: الرواية الأولى والثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة، وهي رواية ابن المنتشر.
وله في أخرى: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يحرم ادّهن بأطيّب دهنٍ يجد، حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته».
وفي أخرى: «لقد رأيت وبيص الطيّب في مفارق رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بعد ثلاث».
وفي أخرى: «كنت أطيّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند إحرامه بأطيب ما أجد».
زاد في أخرى: «لحلّه وحرمه، وحين يريد أن يزور البيت».
وفي أخرى: «طيّبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم، ولحلّه بعد ما رمى العقبة، قبل أن يطوف بالبيت».
وفي أخرى: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحلاله، وطيّبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا- تعني: ليس له بقاء».
وفي أخرى: «كنت أطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطوف في نسائه، ثم يصبح محرما، ينضح طيبا». وأخرج أيضا الروايات التي انفرد بها مسلم.
[شرح الغريب]
تفيض: الإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة،ولا تكون الإفاضة إلا مسيرا في كثرة.
بذريرة: الذريرة: ضرب من الطيّب مجموع من أخلاط.
أحل: المحرم يحل إحلالا، وحل يحل حلالا، بمعنى: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج. ورجل حل من الإحرام، أي: حلال يقال: أنت حل، وأنت حرم. والحل أيضا: ما جاوز الحرم، وحل الهدي يحل حله وحلولا: أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل إذا خرج إلى الحل، وأحللنا، أي دخلنا في شهور الحل.
وبيص: الوبيص: البصيص والبريق.
ينضح: يفوح، وأصله: الرشح، فشبه كثرة ما يفرح من طيبه بالرشح، والنضوح: ضرب من الطيّب، فأما بالخاء المعجمة، فإنه أكثر من النضح بالحاء المهملة، قال: ولا يقال منه: فعل ولا يفعل، وقيل: الضنخ بالخاء المعجمة: الأثر يبقى في الثوب وغيره،وبالمهملة: الفعل، وقيل: النضخ والنضخ سواء، يقال نضحت أنضح بالفتح، ونضحت أنضح بالكسر، ونضحت القربة تنضح بالفتح: إذا رشحت، وقد جاء في بعض نسخ مسلم، «تنضخ» معجما بالخاء.
الحرمة: الحرم - بضم الحاء وسكون الراء -: الإحرام - وبكسر الحاد: الرجل المحرم، يقال: أنت حل، وأنت حرم.
1307 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنّا نخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة، فنضمّد جباهنا بالسّكّ المطيّب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فلا ينهانا».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
المسك: نوع من الطيب معروف
1308 - (ط) الصلت بن زبير -رحمه الله-: عن غير واحد من أهله: أن عمر وجد ريح طيبٍ، وهو بالشجرة فقال: «ممّن هذا الطيب؟ قال كثير بن الصلت: منّي، لبّدت رأسي، وأردت أن أحلق. قال عمر: اذهب إلى شربةٍ من الشّربات فادلك رأسك، حتّى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
شربة: الشربة - بفتح الشين والراء -: الماء المجتمع حول النخلة كالحوض
1309 - (ط) أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: إن عمر ابن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: «ممّن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: منّي يا أمير المؤمنين، قال عمر: منك لعمر الله !! فقال معاوية: إنما طيّبتني أمّ حبيبة يا أمير المؤمنين، قال عمر: عزمت عليك لترجعنّ فلتغسلنّه». أخرجه الموطأ.
1310 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -. «كفّن ابنه واقدا، ومات بالجحفة محرما، وخمّر رأسه ووجّهه، وقال لولا أنا حرم لطيبناه». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
خمر رأسه: تخمير الرأس: تغطيته.
1311 - (خ) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليست له رائحةٌ طيّبةٌ، ثم يأتي مسجد ذا الحليفة، فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، وكان يقول: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل». أخرجه البخاري.
1312 - (ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدّهن بدهنٍ غير مقتّتٍ، يعني: غير مطيّبٍ، والقتّ: تطييب الدّهن بالرّيحان».
وفي رواية: كان يدّهن بالزيت - وهو محرم - غير المقتت.
أخرج الترمذي الرواية الثانية.
والأولى ذكرها رزين ولم أجدها في الأصول.
[شرح الغريب]
مقتت: الدهن المقتت: المطيب بالقت، وهو الذي تطبخ فيه الرياحين حتى يطيب.
1313 - (خ)عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «يشمّ المحرم الرّيحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل: الزّيت والسمن». أخرجه البخاري في ترجمه
النوع الثالث: في الغسل
1314 - (خ م ط د س) عبد الله بن حنين -رحمه الله- «أنّ ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور،: لا يغسل رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيّوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين - وهو يستر بثوبٍ - فسلّمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك: فكيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرمٌ؟ فوضع أبو أيوب يده في الثوب فطأطأه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لأنسان يصبّ عليه: اصبب، فصبّ على رأسه، ثم حرّك رأسه بيدييه، فأققبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل».
زاد في رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا
أخرجه الجماعة إلا الترمذي، ولم يخرج الموطأ الزيادة.
[شرح الغريب]
قرنين: قرنا البئر العضادتان المبنيتان على جانبيها لتعلق عليها البكرة. أماريك المماراة: المجادلة
1315 - (ط) عطاء بن أبي رباح: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال ليعلى بن منية، «وهو يصبّ على عمر ماء، وهو يغتسل، اصبب على رأسي، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت، قال عمر: اصبب، فلا يزيده الماء إلا شعثا». أخرجه الموطأ.
1316 - (ت) خارجة بن زيد -رضي الله عنهما -: عن أبيه: «أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تجرّد لإهلاله واغتسل». هذه رواية الترمذي.
وذكر رزين رواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اغتسل لإحرامه ولطوافه باليبت ولوقوفه بعرفة.
1317 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشيّة بعرفة». أخرجه الموطأ.
1318 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنّ ابن عمر كان إذا أحرم لا يغسل رأسه إلا من احتلام».أخرجه الموطأ.
1319 - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبد رأسه بالغسل».
وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبدا أخرجه أبو داود.وأخرج النسائي الثانية.
[شرح الغريب]
لبد،ملبدا: التلبيد: هو أن يسرح شعره ويجعل فيه شيئا من صمع، ليلتزق،ولا يتشعث في الإحرام.
الغسل: -بكسر الغين -ما يغتسل به من خطمي وغيره، وبالضم: اسم الفعل، وبالفتح: المصدر.
ملحوظة في رواية أبي داود الغسل.
1320 - (خ) قيس بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- «وكان صاحب لواء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد الحجّ فرجّل». أخرجه البخاري.
[شرح الغريب]
فرجل: الترجيل: تسريح الشعر وغسله.
1321 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «يدخل المحرم الحمّام». أخرجه البخاري في ترجمة باب.
النوع الرابع: في الحجامة والتداوي
1322 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «احتجم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو محرمٌ».
هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «احتجم وهو محرمٌ، واحتجم وهو صائم».
وله في أخرى قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في رأسه وهو محرمٌ، من وجعٍ كان به، بماءٍ يقال له: لحي جملٍ».
وفي أخرى من شقيقة كانت به.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله: كان به.
وأخرج النسائي الأولى.
[شرح الغريب]
شقيقة الشقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس
1323 - (خ م ط س) عبد الله بن مالك بن بحينة -رضي الله عنه- قال: «احتجم رسول اللهّ -صلى الله عليه وسلم- وهو محرمٌ بلحي جملٍ من طريق مكّة، في وسط رأسه». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وأخرج الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلا: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرمٌ، فوق رأسٍه، وهو يومئذٍ بلحي جملٍ: مكان بطريق مكة».
وفي نسخة: «بلحّيي جملٍ».
1324 - (س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، احتجم وهو محرمٌ من داء كان به». أخرجه النسائي.
1325 - (دس) أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أنّ رسول اللّه، احتجم وهو محرمٌ على ظهر القدم، من وجعٍ كان به». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «من وثءٍ كان به».
[شرح الغريب]
وثي: وثئت يده فهي موثوءة، ووثأتها أنا،أصابة وثئ والعامة تقول: وثئ وهو أن يصيب العظم وهم لا يبلغ الكسر
1326 - (ط) نافع: أن عمر -رضي الله عنه- كان يقول: «لا يحتجم المحرم، إلا أن يضطرّ إليه ممّا لا بد منه». أخرجه الموطأ.
1327 - (م د ت س) نبيه بن وهب -رحمه الله-: «أنّ عمر بن عبيد اللّه بن معمرٍ اشتكى عينه، وهو محرمٌ، فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يضمّدها بالصّبر وحدثه عن عثمان عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يفعله». أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية المسلم قال: «خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنّا بمللٍ اشتكى عمر بن عبيد اللّه عينيه، فلما كان بالرّوحاء اشتدّ وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصّبر، فإن عثمان حدّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرّجل إذا اشتكى عينيه وهو محرمٌ: ضمّدهما بالصّبر».
وفي رواية أبي داود قال: «اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصّبر، فإني سمعت عثمان يحدّث ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وأخرج النسائى منه المسند فقط، فقال: «للمحرم إذا اشتكى عينيه، أن يضمّدهما بالصّبر».
[شرح الغريب]
فيضمد: ضمدت الجراح: إذا جعلت عليه الدواء، وضمته بالزعفران ونحوه: إذا لطخته به.
الموسم: مجتمع الحاج، سمي بذلك لأنه معلم لهم.فكانه مفعل من الوسم.
1328 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما: «نظر في مرآة لشكوى بعينيه وهو محرمٌ». أخرجه الموطأ.
النوع الخامس: في النكاح
1329 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - «تزوّج ميمونة وهو محرمٌ». أخرجه الجماعة إلا الموطأ
وفي راوية للبخاري قال: «تزوّج ميمونة في عمرة القضاء».
وفي أخرى له قال: «تزوّج ميمونة وهو محرمٌ، وبنى بها وهو حلالٌ، وماتت بسرف».
قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرمٌ».
وفي رواية للنسائي قال: «تزوّج نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهما محرمان».
وفي أخرى له قال: «تزوّج رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وهو محرمٌ، ولم يذكر ميمونة».
وفي أخرى: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح حراما».
وزاد أيضا في أخرى: «جعلت أمرها إلى العبّاس، فأنكحها إيّاه».
[شرح الغريب]
بنى بها: بنى بزوجته: دخل بها، والمستعمل في اللغة: بنى عليها. قال الجوهري ولا يقال: بنى بها.
وهم: بفتح الهاء: ذهب وهمه إليه وبكسرها: غلط.
1330 - (ت) أبو رافع -رضي الله عنه- قال: «تزوّج رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلالٌ، وبنى بها وهو حلالٌ، وكنت أنا الرّسول فيما بينهما». أخرجه الترمذي.
1331 - (م د ت) ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها قالت: «تزوّجني رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف». هذه رواية أبي داود.
وفي رواية مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تزوجها وهو حلالٌ». قال الراوي- وهو زيد بن الأصم-، وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
وفي رواية الترمذي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوّجها وهو حلالٌ، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظّلّة التي بنى بها فيها».
1332 - (ط) سليمان بن يسار -رحمه الله-: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافعٍ مولاه، ورجلا من الأنصار، فزوّجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قبل أن يخرج». أخرجه الموطأ.
1333 - (م ط ت د س) عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب». هذه رواية مسلم.
وفي رواية له وللموطأ وأبي داود: أن نبيه بن وهب، أخا بني عبد الدار، قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أنّ أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبيرٍ، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب».
ولأبي داود أيضا مثله، وأسقط منه «ولا يخطب».
وفي رواية الترمذي: قال نبيه: «أراد ابن معمر: أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان بن عثمان، وهو أمير الموسم، فقلت: إنّ أخاك يريد: أنّ ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك، قال: لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح [ولاينكح] أو كما قال، ثمّ حدّث عن عثمان مثله، يرفعه».
وفي رواية النسائي قال: «أرسل عمر بن عبيد الله إلى أبان بن عثمان يسأله: أينكح المحرم؟ قال أبان: حدّث عثمان: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ينكح المحرم، ولا يخطب». وفي أخرى مختصرا مثل مسلم.
[شرح الغريب]
اعرابيا جافيا: الأعرابي: ساكن البادية، وهو موصوف بالجفاء والغلظة، لبعده من مجاورة الأكياس، ومعاشرة أهل الحضر.
1334 - (ط) نافع: أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول: «لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره». أخرجه الموطأ.
1335 - (ط) - أبوغطفان المري -رحمه اللّه -: «أنّ أباه طريفا تزوّج امرأة وهو محرمٌ، فردّ عمر نكاحه». أخرجه الموطأ.
النوع السادس: في الصيد
1336 - (خ م ط ت د س) أبو قتادة -رضي الله عنه- قال: «كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي، في منزلٍ في طريق مكة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم، عام الحديبية،فأبصروا حمارا وحشيا، وأنا مشغولٌ، أخصف نعلي، فلم يؤذنوني،وأحبّوا لو أنني أبصرته، والتفتّ فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السّوط والرّمح، فقلت لهم: ناولوني السّوط والرّمح قالوا: لا، واللّه لا نعينك عليه، فغضبت، فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار، فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثمّ إنهم شكّوا في أكلهم إيّاه وهم حرمٌ، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيءٌ؟ فقلت: نعم فناولته العضد، فأكلها وهو محرمٌ».
زاد في رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال لهم إنما هي طعمةٌ أطعمكموها اللّه».
وفي أخرى: «هو حلالٌ فكلوه».
وفي أخرى عن عبد اللّه بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدّث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ عدوّا يغزوه، فانطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعضٍ فنظرت فإذا أنا بحمار وحشٍ، فحملت عليه، فطعنته فأثبتّه، واستعنت بهم، فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أرفع فرسي شأوا، وأسير شأوآ، فلقيت رجلا من بني غفارٍ في جوف الليل فقلت: أين تركت النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: تركته بتعهن، وهو قائيل السقيا،[فلحقته]، فقلت: يارسول اللّه، إنّ أهلك.. وفي رواية: أصحابك، يقرؤون عليك السلام ورحمة اللّه، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، فانتظرهم، ففعل، قلت: يا رسول اللّه،إني أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلةٌ، فقال للقوم: «كلوا، وهم محرمون».
وفي أخرى قال: «كنّا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالقاحة على ثلاثٍ،ومنّا المحرم ومنّا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش»... الحديث.
وفي أخرى قال: «إنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، قال: خذوا ساحل البحر، حتّى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما أنصرفوا أحرموا كلّهم، إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينا هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحشٍ، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا»... وذكر الحديث.
وفيه: فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟»، قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم [عن أبي قتادة] قال: «انطلق أبي مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدّث رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: أنّ عدوا بغيقه، فانطلق رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -... وذكر نحو الرواية التي فيها: وهو قائل السّقيا،... وفي آخرها: فقال للقوم: كلوا وهم محرمون».
وفي أخرى له قال: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها».
وفي أخرى قال: «أشرتم، أو أعنتم، أو أصدتم؟ قال شعبة: لا أدري قال: أعنتم، أو أصدتم».
وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود والنسائي نحو من إحدى هذه الروايات.
وللنسائي أيضا مثل رواية عبد الله بن أبي قتادة.
[شرح الغريب]
أخصف: خصف نعله يخصفها: إذا أطبق طاقا على طاق، وأصل الخصف: الضم والجمع.
(فعقرته) عقرت الصيد: إذا أصبته بسهم أو غيره فقتلته.
(فأثبته) أي: حبسته وجعلته ثابتا في مكانه.
(نقتطع) اقتطعت الشئ: إذا أخذته لنفسك، والمراد: أن يحال بينك وبينهم.
(شأوا) الشأو: الشوط والطلق.
(بتعهن - والسقيا): موضعان.
(قائل السقيا) أي: أن يكون في القائلة عندها.
(الأتان): [الأنثى] من الحمير، ولايقال: أتانة، كذا قال الجوهري.
(أصدتهم؟) تقول: صدت الصيد وأصدت غيري: إذا حملته على الصيد وأغريته به.
1337 - (خ م ط ت س) الصعب بن جثامة -رضي الله عنه-: «أنه أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودّان - فردّه عليه، فلمّا رأى ما في وجهه،قال: إنّا لم نردّه عليك، إلاّ أنّا حرمٌ».
وفي رواية قال: فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرمٌ.
ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: «أنّ الصّعب بن جثّامة أهدى إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حمار وحشٍ وهو محرم».
فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي: الرواية الأولى.
وفي أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل حمار وحش تقطر دما، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه.
[شرح الغريب]
رجله: أراد برجله: فخذه، وقد جاء في حديث آخر وعني به أحد شقي الذبيحة.
1338 - (م د س) طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد اللّه بن عباس -رضي الله عنهما- يستذكٍره: كيف أخبرتني عن لحم صيدٍ أهدي لرسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، وهو حرامٌ؟ قال: أهدي له عضوٌ من لحم صيد، فردّه، وقال: «إنّا لا نأكله، إنّا حرمٌ». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى.
وللنسائي أيضا، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: «إنّا حرمٌ؟ قال: نعم».
1339 - (د) عبد الله بن الحارث: وكان الحارث خليفة عثمان -رضي الله عنه- على الطائف: «فصنع لعثمان طعاما من الحجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرّسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينٍفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوما حلالا، فإنّا حرم، ثم قال عليّ: أنشد اللّه من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أهدي له رجل حمار وحش وهو محرمٌ، فأبى أن يأكله؟».
قالوا: نعم. أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
اليعاقيب: جمع: يعقوب، وهو ذكر الحجل.
يخبط: خبطت الشجرة بالعصا خبطا ليتناثر ورقها، واسم الورق المتناثر: الخبط، وهو من علف الإبل.
الأباعر: الذكور والأناث من الإبل، واحدهما بعير.
أنشد: نشدتك الله، أي: سألتك به.
1340 - (ت د س) جابر عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صيد البرّ لكم حلالٌ وأنتم حرمٌ، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
1341 - (م س) عبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنهما - قال: «كنّا مع طلحة ونحن حرمٌ، فأهدي لنا طيرٌ، وطلحة راقدٌ، فمنّا من أكل، ومنّا من تورّع ولم يأكل، فلما استيقظ طلحة،وفّق من أكل، وقال، أكلناه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه مسلم والنسائي.
1342 - (ط) عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان -رضي اللّه عنه بالعرج في يوم صائف وهو محرمٌ، وقد غطّى وجهه بقطيفةٍ أرجوانٍ، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنّما صيد من أجلي». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
بقطيفة: كساء له خمل.
أرجوان: الأحمر الشديد الحمرة.
1343 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- أن عائشة قالت له: «وقد سألها عن لحم صيد لم يصد من أجله؟،: يا ابن أختي، إنّما هي عشر ليالٍ، فإن تخلّج في نفسك شيءٌ فدعه».أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
تخلّج: تخلّج في صدري من هذا الأمر شيء، إذا ارتبت به وكذلك تخالج.
1344 - (ط) سعيد بن المسبب قال: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أنّه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة؟ فأمر هم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلمّا قدمت المدينة، ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده».وفي رواية عن سالم بن عبد الله: «أنّه سمع أبا هريرة يحدّث عبد اللّه ابن عمر: أنّه مرّ به قومٌ محرمون بالرّبذة، فاستفتوه»... وذكر نحوه.
وفي آخره قال: «لو أفتيتهم بغير ذلك، لأوجعتك». أخرجه الموطأ.
1345 - (ط س) البهزي -رضي الله عنه-: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالرّوحاء، إذا حمارٌ وحشيّ عقير، فذكر ذلك لرسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزيّ، وهو صاحبه، إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرٍ، فقسمه بين الرّفاق،ثم مضى، حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج، إذا ظبيّ حاقفٌ في ظلٍ، وفيه سهمٌ، فزعم أنّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا [أنّ] يقف عنده، لا يريبه أحد من النّاس، حتى يجاوزوه. أخرجه الموطأ والنسائي.
وفي أخرى للنسائي قال: «بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أثاية والرّوحاء، وهم حرمٌ، إذا حمارٌ وحشيّ معقور، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول اللّه، شأنكم هذا الحمار، فأمر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فقسمه بين النّاس».
[شرح الغريب]
شأنكم به: أي: افعلوا به ما تحبون.
يوشك: أوشك الشيء: قرب وأسرع. والوشك: السرعة.
حاقف: الظبي الحاقف: الذي انحني وتثني في نومه.
لايريبه: أي: لا يزعجه ولا يتعرض إليه.
معقور: المعقور: المقتول أو المجروح.
1346 - (ط) عروة بن الزبير: أن الزبير-رضي الله عنه - «كان يتزوّد صفيف قديد الظّباء وهو محرم». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
صفيف: الصفيف، والقديد: اللحم المجفف في الشمس، سمى صفيفا، لأنه يصف في الشمس ليجف.
1347 - (د ت) أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجّ أوعمرةٍ فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بأسياطنا وقسيّنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلو، فإنه من صيد البحر». هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «أصبنا ضربا من جرادٍ فكان الرّجل منّا يضرب بسوطه وهو محرمٌ، فقيل له: إنّ هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنما هو من صيد البحر».
وفي أخرى له: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجراد من صيدالبحر»، لم يزد.
[شرح الغريب]
رجل: الرجل من الجراد بكسر الراء وسكون الجيم - القطعة منه.
بأسياطنا: المعروف في جمع سوط: أسواط وسياط، والأصل في سياط: سواط، فلما تحركت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء، وبقيت بحالها في أسواط لسكون ما قبلها أسياط، فأما أسياط، فشاذ، وقد جاء في جمع ريح: أرياح، شاذا، وجمعها المطرد: أرواح، ورياح
1348 - (ط) عطاء بن يسار -رحمه الله- «أنّ كعب الأحبار أقبل من الشّام في ركب محرمين، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، وجدوا لحم صيدٍ، فأفتاهم كعبٌ بأكله، قال: فلما قدموا على عمر- رضي الله عنه - ذكروا وذلك له، فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب، قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم، رجل من جراد،فأفتاهم كعب، أن يأخذوه ويأكلوه، قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هي إلا نثرة حوتٍ ينثره في كل عامٍ مرتين» أخرجه الموطأ.
وأخرج أبو داود عن كعب قال: الجراد من صيد البحر.
[شرح الغريب]
نثرة: النثرة للدواب: شبه العطسة للإنسان، يقال: نثرت الشاة: إذا طرحت من أنفها الأذى.
النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء
1349 - (م د) عائشة -رضي الله عنها -: «أنّ أسماء بنت عميسٍ نفست بٍمحمّد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهلّ». أخرجه مسلم وأبو داود.
1350 - (ط س) أسماء بنت عميس -رضي الله عنها - أنّها ولدت محمدا بالبيداء، فذكر أبو بكرٍ ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «مرها فلتغتسل، ثم تهلٌ».
وفي رواية: «أنها ولدت محمدا بذي الحليفة، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تهلّ». أخرجه الموطأ وأخرج النسائي الأولى.
1351 - (س) أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه خرج حاجّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فأمره رسول -صلى الله عليه وسلم-: «أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت». أخرجه النسائي.
1352 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة: «إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكرٍ: مرها أن تغتسل وتهلّ».
وفي رواية، قال جعفر بن محمد عن أبيه: «أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجّة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فحدّثنا أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- خرج لخمسٍ بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميسٍ محمد بن أبي بكرٍ، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ ?» فقال: «اغتسلي واستثفري، ثمّ أهلّي». أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود، يتضمن حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو مذكور في الباب العاشر من كتاب الحج.
وأخرج مسلم الرواية الأولى مختصرا أيضا مثل النسائي.
[شرح الغريب]
نفست المرأة: بفتح النون وضمها إذا ولدت وبالفتح وحده: إذا حاضت.
واستثفري: استثفرت المرأة الحائض: إذا شدّت على فرجها خرقة، وعطفت طرفيها إلى شيء مشدود في وسطها من مقدّمها ومؤخرها. مأخوذ من ثفر الدابة، وهو ما يكون تحت ذنبها.
1353 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة الحائض التي تهلّ بالحجّ أو العمرةٍ: إنّها تهلّ بحجّها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصّفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلّها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،ولا تقرب المسجد حتى تطهر». أخرجه الموطأ
1354 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «النّفساء والحائض - إذا أتتا على الميقات - تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلهّا، غير الطواف بالبيت».
وفي رواية مثله، وأسقط: كلّها، أخرجه أبو داود والترمذي.
[شرح الغريب]
المناسك: جمع منسك: وهو المتعبد، وأمور الحج كلها مناسك.
النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب
1355 - (خ م) زيد بن جبير -رحمه الله- «أنّ رجلا سأل ابن عمر عما يقتل المحرم من الداوبّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر - أو أمر - أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور،والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم. ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحديّا، والغراب، والحيّةٍ، قال: «وفي الصلاة أيضا».
[شرح الغريب]
العقور: العضوض، فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به: كل سبع عاقر كالكلب، والأسد والنمر ونحوها.
1356 - (ت د) أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال سئل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والفويسٍقة، والكلب العقور، والسّبع العادي، ويرمى الغراب ولا يقتل، والحدأة».
وفي أخرى: «الحيّة والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور». أخرجه الترمذي وأبو داود.
[شرح الغريب]
العادي: الظالم المتجاوز الحد في العدوان والمراد به: الذي يعدو على الإنسان من السباع فيفترسه.
1357 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: خمس من الدّواب، ليس على المحرم في قتلهنّ جناحٌ: الغراب، والحدأة،والعقرب، والفأرة، والكلب العقور».
وفي رواية: خمس لا جناح على من قتلهنّ في الحرم والإحرام.
هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال: «سئل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عما يقتل المحرم من الدّواب؟ قال: خمس، لا جناح في قتلهنّ على من قتلهنّ في الحلّ والحرم...». الحديث.
وأخرج النسائي أيضا رواية أبي داود.
وسيجيء لما يجوز قتله من الدوابّ باب في كتاب القتل من حرف القاف.
[شرح الغريب]
لا جناح: الجناح: الإثم، وأصله: من جنح، إذا مال.
النوع التاسع: في حك الجسد
1358 - (ط) علقمة أبي علقمة: عن أمه قالت: «سمعت عائشة -رضي الله عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسأل عن المحرم يحكّ جسده؟ قالت: نعم فليحككه وليشدد، قالت عائشة: لو ربطت يداي، ولم أجد إلاّ رجلّيّ لحككت».أخرجه الموطأ.
النوع العاشر: في الضرب
1359 - (د) أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجّاجا، حتّى إذا كنّا بالعرج نزل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزمالة أبي بكر واحدة، مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر، ينتظر أن يطلع عليه، فطلع عليه وليس معه بعيره، فقال أبو بكر، أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال أبو بكر: بعير واحدٌ تضلّه؟ وطفق يضربه، ورسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يتبسّم، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ وما يزيد على ذلك، ويتبسّم». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
زمالة: الزّاملة: البعير الذي يحمل الرجل عليه زاده وأداته، وما يركبه.
النوع الحادي عشر: في تقريد البعير
1360 - (ط) ربيعة بن عبد اللّه: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يقرّد بعيرا له في طين بالسّقيا، وهو محرم». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
يقرّد بعيره: قرّد بعيره: إذا نزع منه القردان، جمع قراد، وهو دويبة معروفة، تكون في أوبار الإبل ونحوها.
1361 - (ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
حلمة: والجمع الحلم: وهو العظيم من القراد.
الفرع الثاني: في التلبية والإهلال
النوع الأول: في وقتها ومكانها
1362 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «بيداؤكم هذه، التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، ما أهلّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلاّ من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة».
وفي رواية: «ما أهلّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- إلاّ من عند الشّجرة، حين قام به بعيره».
وفي أخرى قال: «كان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- إذا وضع رجله في الغرز، واستوت به راحلته قائمة، أهلّ من عند مسجد ذي الحليفة».
وفي أخرى: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهلّ، حين تستوي به قائمة». هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الباقون الرواية الأوى، وزاد فيها الترمذي: «من عند الشجرة» وأخرج النسائي أيضا الرواية الآخرة.
وفي أخرى للنسائي قال: «قلت لابن عمر: رأيتك تهلّ إذا استوت بك ناقتك؟ قال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يهلّ إذا استوت به ناقته وانبعثت».
[شرح الغريب]
بيداؤكم: البيداء البرية، والمراد به في الحديث: موضع مخصوص بين مكة والمدينة.
الغرز: ركاب الرحل الذي تركب به الإبل، إذا كان من جلد، فإن كان من خشب أو حديد فهو ركاب.
1363 - (د س) أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: صلّى الظهر، ثم ركب راحلته، فلمّا علا على جبل البيداء أهلّ». أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: صلى الظّهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهلّ بالحجّ والعمرة حين صلى الظّهر».
1364 - (د) سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباسٍ -رضي الله عنهما-يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في إهلال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنّها إنما كانت من رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حجّة واحدةٌ، فمن هناك اختلفوا: خرج رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حاجّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجبه في مجلسه، فأهلّ بالحجّ حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوامٌ، فحفظته عنه، ثم ركب، فلمّا استقلّت به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوامٌ، وذلك: أنّ النّاس إنّما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلّت به ناقته يهلّ، فقالوا: إنّما أهلّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حين استقلّت به ناقته، ثم مضى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فلمّا علا على شرف البيداء أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنّما أهلّ حين علا على شرف البيداء، وأيم اللّه، لقد أوجب في مصلاّه، وأهلّ حين استقلّت به ناقته، وأهلّ حين علا على شرف البيداء».
قال سعيد بن جبير: «فمن أخذ بقول عبد اللّه بن عبّاس: أهل في مصلاّه، إذا فرغ من ركعتييه». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
يوجب: أوجب الحج على نفسه، إذا باشر مقدّماته كالإحرام والتلبية.
أرسالا: جاء القوم أرسالا، أي متتابعين قوما بعد قوم.
استقلّت: به راحلته: أي نهضت به حاملة له.
1365 - (د) سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان إذا أخذ طريق الفرع أهلّ إذا استقلّت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحدٍ، أهلّ إذا أشرف على جبل البيداء». أخرجه أبو داود.
1366 - (خ ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أنّ إهلال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته».
وفي رواية: «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- لما أراد الحجّ أذّن في النّاس، فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم». أخرجه البخاري والترمذي.
[شرح الغريب]
أذن: التأذين: الإعلام بالشيء والنداء به.
1367 - (ط) عروة بن الزبير -رضي اللّه عنهما- «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلّي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهلّ». أخرجه الموطأ.
1368 - (ت س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- «أهلّ في دبر الصّلاة». أخرجه الترمذي والنسائي.
1369 - (خ م ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا دخل أدنى الحرم: أمسك عن التّلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلّي بها الصبّح ويغتسل، ويحدّث: أنّ نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك».
وفي رواية، كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، حتى إذا استوت به، استقبل الٍقبلة قائما، ثم يلبي، حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، فيصلّي به الغداة، ثم يغتسل، وزعم: «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك».أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه الموطأ مختصرا،أن ابن عمر: «كان يصلّي في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم».
1370 - (دت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يلبّي المقيمٍ، أو المعتمر، حتى يستلم الحجر. هذه رواية ابي داود
قال: وروى موقوفا على ابن عباس، وفي رواية الترمذي عن ابن عباس - يرفع الحديث، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، حين يستلم الحجر».
[شرح الغريب]
يستلم: لمس الحجر الأسود، أو أحد الأركان، وسيجيء فيما بعد مستقصى.
النوع الثاني: في كيفيتها
1371 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهلّ ملبداٍ يقول «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملّك، لا شريك لك». لا يزيد على هذه الكلمات.
زاد في رواية: «وأنّ عبد اللّه بن عمر كان يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به النّاقة قائمة، عند مسجد ذي الّحليفة: أهلّ بهؤلاء الكلمات، وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يهلّ بإهلال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبّيك اللهمّ لبّبك، لبّيك وسعديك، والخير في يديك لبّيك، والرّغباء إليك والعمل».
وفي رواية قال: تلقّفت التّلبية من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر نحوه مع الزّيادة.
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود والنسائي: «أنّ تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لبّيك اللّهمّ لبّيك،لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك، لا شريك لك».
قال: وكان ابن عمر يزيد فيها: «لبّيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبّيك والرّغباء إليك والعمل».
إلاّ أنّ في رواية الموطأ وأبي داود: لبّيك لبّيك لبّيك، ثلاث مرات في زيادة ابن عمر.
وفي رواية للنسائي مثل رواية البخاري ومسلم بالزيادة إلى قوله: «بهؤلاء الكلمات».
[شرح الغريب]
لبيك: لفظ يجاب به الداعي، وهو في تلبية الحج إجابة لدعاء الله الناس إلى الحجة في قوله: {وأذن في الناس بالحجة يأتوك رجالا وعلى كل ضامر} الحج: 27 ومعنى هذه التثنية فيه: أي: مرة بعد مرة، وهو من ألبّ بالمكان: إذا أقام به، وكأنه قال: إقامة على إجابتك بعد إقامة.
سعديك: من الألفاظ المقرونة بلبيك، ومعناها: إسعادا بعد إسعاد، والمراد: ساعدت على طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وهما منصوبان على المصدر.
الرغبي إليك: الرّغبى والرّغباء: فالضم مع القصر، والفتح مع المد، كالنعمى والنعماء، ومعناهما: الرغبة.
تلقفت: الشيء: إذا أخذته وتعلمته.
1372 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أهلّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والناس يزيدون: ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- يسمع، ولا يقول شيئا». أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث ابن عمر.
[شرح الغريب]
ذا المعارج: المعارج: المراقي والدرج، وهذا اللفظ من صفات الله تعالى، قال - عز من قائل -: {من الله ذي المعارج} المعارج: 3 والمراد به: مصاعد السماء ومراقيها، أي: هو صاحبها.
1373 - (خ) عائشة رضي الله عنها- قالت: «إنّي لأعلم كيف كان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يلّبي: لبّيك اللّهمّ لبّيك اللهم لبيك، إنّ الحمد والنّعمة لك».
زاد في مسند ابن عمر «والملك لا شريك لك»، هكذا قاله الحميدى. أخرجه البخاري.
1374 - (س) عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان من تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك». أخرجه النسائي.
1375 - (س) أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «كان من تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لبّيك إله الحقّ».
أخرجه النسائي وقال: هذا مرسل، ولا أعلم أحدا أسنده إلا عبد العزيز بن أبي سلمة.
1376 - (ط ت د س) السائب بن خلاد الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنّ جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي، أو من معي، أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما». هذه رواية الموطأ والترمذي وأبي داود.
وفي رواية النسائي قال: «جاءني جبريل، فقال لي يا محمّد، مر أصحابك: أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية».
1377 - (م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان المشركون يقولون: لبّيك لا شريك لك، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ويلكم قد،قد، فيقولون: إلاّ شريكا هو لك، تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت». أخرجه مسلم.
[شرح الغريب]
قد، قد: قد بمعنى: حسب، وتكرارها لتأكيد الأمر.
الشريك: يعنون بالشريك: الصنم، يريدون: أن الصنم وما يمكن من الآلات التي تكون عنده وحوله، والنّذور التي كانوا يتقربون بها إليه ملك لله تعالى، فذلك معنى قولهم: «تملكه وما ملك».
الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه
1378 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال: بلغني: «أنّ عمر وعليّا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو محرمٌ بالحج؟ فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجّهما، ثم عليهما حجّ من قابل، والهدي، قال: وقال عليّ: وإذا أهلاّ بالحجّ من عام قابلٍ تفرّقا، حتى يقضيا حجّهما». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
ينفذان: أي يمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.
الهدي: ما يهدى إلى البيت الحرام من النّعم، واحدها: هدية، وفيه لغة أخرى: «هدي» بوزن: قتيل، وواحده: هديّة، بوزن: قتيلة، تقول: أهديت إلى البيت هديا وهدية.
1379 - (ط) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنّى، قبل أن يفيض؟ - فأمره: «أن ينحر بدنة». أخرجه الموطأ.
وفي رواية له عن عكرمة قال: لا أظنّه إلا عن ابن عباس، أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي».
[شرح الغريب]
بدنة: البدنة: الناقة أو البقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، والبدانة: السمن والاكتناز، وقيل: البدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة.
1380 - (ط) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- «قضى في الضّبع بكبشٍ، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرةٍ». أخرجه الموطأ مرسلا عن أبي الزبير، أن عمر قضى.
[شرح الغريب]
بعناق: العناق: الأنثى من ولد المعز.
بجفرة: الجفر: الذكر من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر، والأنثى، جفرة.
1381 - (ط) مالك بن أنس -رضي الله عنهما- قال في الجراد: «إنّ من عقره عليه جزاؤه بحكم حكمين، لما روي عن زيد بن أسلم: أنّ رجلا قال لعمر -رضي الله عنه-: ياأمير المؤمنين، إني أصبت جرادة بسوطي، وأنا محرمٌ، فقال له عمر: أطعم قبضة من طعامٍ». أخرجه الموطأ.
وفي رواية له: «أنّ يحيى بن سعيٍ قال: إنّ رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جرادةٍ قتلها وهو محرمٌ، فقال عمر لكعبٍ: تعال حتى نحكم، فقال كعبٍ: درهم، فقال عمر لكعبٍ: إنك لتجد الدّراهم، لتمرة خير من جرادةٍ».
1382 - (ط) محمد بن سيرين قال: قال رجلٌ لعمر -رضي الله عنه: «[إنّي] أجريت أنا وصاحبٌ لي فرسين، نستبٍق إلى ثغرة ثنيّةٍ، فأصبنا ظبيا، ونحن محرمان، فما ترى؟ فقال عمر لرجلٍ إلى جنبه: تعال تحكم، قال: فحكما عليه بعنزٍ، فولّى الرّجل، وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبيٍ، حتى دعا رجلا [يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل]، فدعاه عمر، فقال: هل تقرأ المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم؟ قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك تقرؤها لأوجعتك ضربا، ثم قال: إنّ الله قال في كتابه {يحكم به ذوا عدلٍ منكم، هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وهذا عبد الرحمن بن عوف». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
نستبق: استباق: افتعال، من المسابقة.
ثغرة: الثغرة في الأصل نقرة النحر التي يبين الرقوتين
ثنية: الثنية: الموضع المرتفع في العقبة، وثغرتها: موضع متفرج فيها.
1383 - (ط) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من نسي شيئا من نسكه أو تركه، ممّا بعد الفرائض، فليهرق دما، قال أيوب: لا أدري، قال: ترك، أم نسي». أخرجه الموطأ.


التوقيع :

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحج, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir