دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > النكاح والطلاق والرضاع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 09:13 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

. . .
والحديث الثاني، حديث فاطمة بنت قيس، وهي قرشية فهرية، تقول: إن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو في اليمن، طلقها، الطلقة الأخيرة، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ليس لك عليه نفقة ولا سكنى)) فدل ذلك على أن المرأة إذا طلقت الطلقة الأخيرة الثالثة البائنة، لا يكون لها سكن ولا نفقة على زوجها، وإنما النفقة والسكنى إذا كانت رجعيةً.
وفيه من الفوائد أنه لا مانع من الجلوس عند الأعمى غير متحجبة؛ لأنه قال: ((اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك))أي فلا يراك، فدل ذلك أنه لا حجاب عن الأعمى، وإنما الحجاب عن البصير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ((إنما الاستئذان من أجل النظر)).
أما حديث (أفعمياوان أنتما) في قصة ابن أم مكتوم فهو حديث شاذ غير صحيح مخالف للأدلة الشرعية, والصواب أن الحجاب إنما يجب عن البصير لا عن الأعمى، كما في حديث فاطمة بنت قيس، هذا, وهو من أصح الأحاديث، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم عل نبينا محمد.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حديث, فاطمة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:24 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir