دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 صفر 1443هـ/21-09-2021م, 12:50 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟

حكمه : القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من الصالحين سقط الإثم عن الباقين، وإلا فهم آثمون جميعا.
الحكمة منه: شُرع القضاء في المنازعات لحفظ الحقوق وليعمّ العدل في المجتمع وينحصر الظلم وليقل الفساد ؛ وكلها من المقاصد الجليلة للشرع الحكيم.
أدلة مشروعيته: قال تعالى:{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } النساء، وقال تعالى :{يا داوود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} ص، ومن السنة حديث النبيّ ﷺ: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر)).


س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

1. الكفر : لأن الكافر ليس بعدل ولا ينبغي أن يُرضى بشهادته ، لقوله تعالى :{وأشهدوا ذوي عدل منكم} الطلاق ، وقوله أيضا:{ممّن ترضون من الشهداء} البقرة.

2. عدم البلوغ وغياب العقل: فالصغير فاقد للأهلية وإن كان عدلا ، إلا فيما يخص المنازعة بين الصغار، إن اتفقت شهاداتهم في نفس المجلس ، أما المجنون ومن في معناه كالسكران والمعتوه فلأن شهادتهم لا تفيد اليقين.

3. الخرس: لأن الشهادة تكون بالكلام ، إلا إن دعت الضرورة لذلك ،على أن تكون بإشارات مفهومة، وتقبل الشهادة الكتابية للأخرس.

4. الفسق: لقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم} الطلاق؛ والفاسق فاقد للعدالة لعدم استقامته ومروئته.

5. كثرة النسيان والخطأ: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله.


س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

1. بعد حضور الخصمين إلى مجلسه، يسمع القاضي من المدّعي دعواه، ثم يسأل المدّعى عليه عن موقفه من هذه الدعوى، فإن أقرّ بها قضى عليه لصالح خصمه، وإن أنكر طالب المدّعي بالبيّنة.

2. إن وجدت البيّنة طالب القاضي بإحضارها، واستمع لشهادته وحكم بها بشروطها لا بعلمه.

3. إن لم يكن لدى المدّعي بيّنة ،كانت له يمين المدّعى عليه إن قبلها ، فإن حلّف خُليَّ سبيله لأن الأصل براءة الذّمة.

4. إذا امتنع المدّعي عليه عن الحلف، حُكم عليه بالنّكول لأنه قرينة ظاهرة على صدق المدّعي.

5. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق.

6. في حال توفر البينة بعد تخلية سبيل المدعى عليه، يحكم له القاضي بها؛ لأن يمين المنكر إنّما تزيل الخصومة لا الحق.


س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.

يختلف باختلاف المشهود به على النحو التالي :

1. أربعة رجال على الأقل: في الزنا واللواط ، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}النور.

2. رجلان: في بقية الحدود والعقوبات كالسرقة والقذف، وكذا في النكاح والطلاق والظهار وما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال، ويقاس عليه كل ما لا يخص المال، لقوله تعالى : {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} الطلاق.

3. رجلان أو رجل وامرأتان: فيما يخص المال وما يقصد به المال، كالتجارة والدين والوديعة وغيرها من العقود المالية، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} البقرة.

4. رجل ويمين المدّعي: ويكون في المال وما يخصه أيضا.

5. امرأة واحدة : تكفي في أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال في الغالب ، كالولادة والرضاع والحمل الخ.

6. ثلاثة رجال : لمن ادّعى الفقر بعد الغنى، لقوله ﷺ :((ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:لقد أصابت فلاناً فاقة)).


س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدية من أحد الخصمين، إلا أن يكون للمُهدي عادة قبلها في مهاداة هذا القاضي، شرط ألاّ يكون له خصومة يحكم له فيها، والأحرى به الورع عنها، تنزيها لنفسه وسمعته مما قد يؤثر على حكمه، بل حتى في أمور بيعه وشرائه الأفضل له أن يتحاشى معاملة من له خصومة عنده ، وله أن يوكّل من ينوب عنه فيها ، إذ أن المحاباة التي قد تحصل في هذه المعاملات تشبه الهدية.


س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما

الفرق بينهما أن تحمل الشهادة لا يتعين إلا إن لم يوجد من يكفي ، فإن وجد من يتحملها كفى عن الباقين ، لقوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا}البقرة.
وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ، ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} البقرة،فدل يطا الوعيد الشديد على فرضية أدائها على من تحملها، متى دعي إلى ذلك.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15 صفر 1443هـ/22-09-2021م, 01:54 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الأولى

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟

حكمه : القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من الصالحين سقط الإثم عن الباقين، وإلا فهم آثمون جميعا.
الحكمة منه: شُرع القضاء في المنازعات لحفظ الحقوق وليعمّ العدل في المجتمع وينحصر الظلم وليقل الفساد ؛ وكلها من المقاصد الجليلة للشرع الحكيم.
أدلة مشروعيته: قال تعالى:{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } النساء، وقال تعالى :{يا داوود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} ص، ومن السنة حديث النبيّ ﷺ: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر)).


س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

1. الكفر : لأن الكافر ليس بعدل ولا ينبغي أن يُرضى بشهادته ، لقوله تعالى :{وأشهدوا ذوي عدل منكم} الطلاق ، وقوله أيضا:{ممّن ترضون من الشهداء} البقرة.

2. عدم البلوغ وغياب العقل: فالصغير فاقد للأهلية وإن كان عدلا ، إلا فيما يخص المنازعة بين الصغار، إن اتفقت شهاداتهم في نفس المجلس ، أما المجنون ومن في معناه كالسكران والمعتوه فلأن شهادتهم لا تفيد اليقين.

3. الخرس: لأن الشهادة تكون بالكلام ، إلا إن دعت الضرورة لذلك ،على أن تكون بإشارات مفهومة، وتقبل الشهادة الكتابية للأخرس.

4. الفسق: لقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم} الطلاق؛ والفاسق فاقد للعدالة لعدم استقامته ومروئته.

5. كثرة النسيان والخطأ: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه أو بالعكس، أو من الزوج لزوجته أو بالعكس، وذلك لحصول التهمة.
-
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ويستثنى من ذلك حال كون العداوة في الدين.
-لا تقبل شهادة زور.
-لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والعقوبات.


س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

1. بعد حضور الخصمين إلى مجلسه، يسمع القاضي من المدّعي دعواه، ثم يسأل المدّعى عليه عن موقفه من هذه الدعوى، فإن أقرّ بها قضى عليه لصالح خصمه، وإن أنكر طالب المدّعي بالبيّنة.

2. إن وجدت البيّنة طالب القاضي بإحضارها، واستمع لشهادته وحكم بها بشروطها لا بعلمه.

3. إن لم يكن لدى المدّعي بيّنة ،كانت له يمين المدّعى عليه إن قبلها ، فإن حلّف خُليَّ سبيله لأن الأصل براءة الذّمة.

4. إذا امتنع المدّعي عليه عن الحلف، حُكم عليه بالنّكول لأنه قرينة ظاهرة على صدق المدّعي.

5. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق.

6. في حال توفر البينة بعد تخلية سبيل المدعى عليه، يحكم له القاضي بها؛ لأن يمين المنكر إنّما تزيل الخصومة لا الحق.


س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.

يختلف باختلاف المشهود به على النحو التالي :

1. أربعة رجال على الأقل: في الزنا واللواط ، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}النور.

2. رجلان: في بقية الحدود والعقوبات كالسرقة والقذف، وكذا في النكاح والطلاق والظهار وما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال، ويقاس عليه كل ما لا يخص المال، لقوله تعالى : {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} الطلاق.

3. رجلان أو رجل وامرأتان: فيما يخص المال وما يقصد به المال، كالتجارة والدين والوديعة وغيرها من العقود المالية، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} البقرة.

4. رجل ويمين المدّعي: ويكون في المال وما يخصه أيضا.

5. امرأة واحدة : تكفي في أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال في الغالب ، كالولادة والرضاع والحمل الخ.

6. ثلاثة رجال : لمن ادّعى الفقر بعد الغنى، لقوله ﷺ :((ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:لقد أصابت فلاناً فاقة)).


س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدية من أحد الخصمين، إلا أن يكون للمُهدي عادة قبلها في مهاداة هذا القاضي، شرط ألاّ يكون له خصومة يحكم له فيها، والأحرى به الورع عنها، تنزيها لنفسه وسمعته مما قد يؤثر على حكمه، بل حتى في أمور بيعه وشرائه الأفضل له أن يتحاشى معاملة من له خصومة عنده ، وله أن يوكّل من ينوب عنه فيها ، إذ أن المحاباة التي قد تحصل في هذه المعاملات تشبه الهدية.


س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما

الفرق بينهما أن تحمل الشهادة لا يتعين إلا إن لم يوجد من يكفي ، فإن وجد من يتحملها كفى عن الباقين ، لقوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا}البقرة.
وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ، ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} البقرة،فدل يطا الوعيد الشديد على فرضية أدائها على من تحملها، متى دعي إلى ذلك.
أحسنت نفع الله بك

ب+
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir