دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:03 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الأمر

باب الأمر
و(الأمر) استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، وله صيغة تدل بمجردها عليه ، وهي (افعل) للحاضر و(ليفعل) للغائب عند الجمهور .
ومن تخيل الكلام معنى قائماً بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء .
والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين خلافاً للمعتزلة.

  #2  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 06:42 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(الأمر): استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي (افعل) للحاضر، و(ليفعل) للغائب عند الجمهور. ومن تخيّل الكلام معنى قائماً بالنفس أنكر الصيغة، وليس بشيء.

باب الأمر
الأمر والنهي من أهم أبواب الأصول؛ لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فلا بد من معرفة أحكامهما، ليكون المكلف على بصيرة من دينه.
يقول السرخسي رحمه الله في أصوله: (أحق ما يُبْدأ به في البيان الأمرُ والنهي؛ لأن معظم الابتلاء يقع بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام)[(603)].
قوله: (الأمر: استدعاء) هذا تعريف الأمر اصطلاحاً، والمراد بالاستدعاء: الطلب، وهذا جنس يشمل الأمر والنهي.
قوله: (الفعل) أي: الإيجاد، ليشمل القول المأمور به، نحو: {{وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا}} [الأنفال: 45] ، والفعل المأمور به، نحو: {{وَآتُوا الزَّكَاةَ}} [البقرة: 43] ، وقد خرج بهذا القيد: النهي، لأنه استدعاء الترك.
قوله: (بالقول) أي: باللفظ الدال عليه، والمراد صيغ الأمر الآتية، وهذا قيد ثان لإخراج الإشارة، فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها لا تسمى أمراً في الاصطلاح.
قوله: (على وجه الاستعلاء) وهو كون الأمر على وجه الترفع وإظهار القهر[(604)]. وهذا قيد ثالث يخرج استدعاء الفعل من المساوي، فهو التماس، أو ممن هو فوقه فهو دعاء.
قوله: (وله صيغة تدل بمجردها عليه) أي: إن الأمر له لفظ يدل على طلب الفعل، والمراد: صيغة لفظية موضوعة له، كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها.
وقوله: (تدل بمجردها عليه) أي: إذا تجردت عن القرائن الصارفة، دلت على طلب الفعل، كقوله تعالى: {{أَقِيمُوا الصَّلاَةَ}} [الأنعام: 72] ، أما في مثل قوله تعالى: {{فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا}} [الطور: 16] ، فهي لا تدل على طلب الفعل، بل المراد التسوية لوجود القرينة، والضمير في قول (عليه) يعود على استدعاء الفعل.
قوله: (وهي افعل للحاضر) أي: إن صيغ الأمر اللفظية هي فعل الأمر، كقوله تعالى: {{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ *}} [الأعراف: 199] ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة» [(605)].
قوله: (وليفعل للغائب) المراد بذلك: المضارع المبدوء بالياء المقرون بلام الأمر، وهو الأكثر ـ ومثله المبدوء بالتاء ـ وهو قليل[(606)]، كقوله تعالى: {{وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}} [البقرة: 282] ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تُنْعَلُ، وآخرهما تنزع» [(607)].
ومن الصيغ: اسم فعل الأمر، كقوله تعالى: {{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}} [المائدة: 105] ، والمصدر النائب عن فعل، الأمر، كقوله تعالى: {{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}} [البقرة: 83] .
وللأمر صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده، كالتصريح بلفظ الأمر، كقوله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}} [النساء: 58] ، أو لفظ: كُتب أو فَرَض ونحوهما، كقوله تعالى: {{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}} [البقرة: 183] ، وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله زكاة الفطر في رمضان)[(608)].
قوله: (عند الجمهور) أي: إن مذهب جمهور أهل السنة أن الأمر له صيغة لفظية.
قوله: (ومن تخيل الكلام معنى قائماً بالنفس أنكر الصيغة) أي: إن القائل إن الأمر لا صيغة له بنى ذلك على إثبات الكلام النفسي، وهذا مذهب الأشاعرة، فهم يقولون: ليس للأمر صيغة لفظية؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس دون اللفظ. وإنَّما جُعل اللفظُ ليعبَّر به عن المعنى النفسي ويدل عليه، فإذا قال: أعطني الكتاب، فإنه قبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة الإعطاء، وحقيقة الكتاب، والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي، والمعنى القائم بالنفس، وصيغة قوله: (أعطني الكتاب)، عبارة عنه ودليل عليه.
ومن أدلة هذا القول قوله تعالى: {{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ *}} [المنافقون: 1] ، فكذّبهم الله تعالى في شهادتهم، ومعلوم أنهم كانوا صادقين في النطق اللساني، فلا بد من إثبات كلام في النفس؛ ليكون الكذب عائداً إليه[(609)].
قوله: (وليس بشيء) أي: هذا مذهب باطل، لمخالفته الكتاب والسنة واللغة والعرف. قال تعالى لزكريا عليه السلام: {{قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا *فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا *}} [مريم: 10، 11] ، وقال تعالى: {{آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا}} [آل عمران: 41] ، فلم يسمّ الله تعالى إشارته إلى قومه كلاماً؛ لأنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ.
وأمَّا السنة فقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا» [(610)]، فَفَرَّقَ بين المعنى القائم بالنفس والكلام، وأخبر برفع المؤاخذة في الأول دون الثاني.
واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، وإنما يحنث بالكلام، وإذا أطلق الكلام على ما في النفس فلا بد من تقييده، كقوله تعالى: {{وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ}} [المجادلة: 8] . وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماً، ومن عداه ساكتاً أو أخرس.
وأما الآية التي استدلوا بها فلا دليل فيها؛ لأن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به، فلما لم يكونوا عالمين به، فلا جرم كذّبهم الله تعالى في ادعائهم كونهم شاهدين[(611)].
والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين خلافاً للمعتزلة،
قوله: (والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين) المراد بالإرادة: إرادة امتثال المأمور به ووقوعه، والجمهور على أنه لا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الآمر، وذلك لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط؛ لأنهم رتبوا ذم المأمور أو مدحه أو إثابته أو عقوبته على مخالفة مجرد الصيغة، أو موافقتها، ولم يسألوا هل أراد الآمر امتثال المأمور أو لا؟ ولو كان ذلك شرطاً عندهم لما أهملوا السؤال عنه، ولا رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه.
قوله: (خلافاً للمعتزلة) أي: إن بعض المعتزلة[(612)] عرّفوا الأمر بأنه: إرادة الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وهذا يدل على أنهم يشترطون في الأمر إرادة وقوع المأمور به، وقالوا: إن الصيغة نفسها لا تكفي في أن تكون طلباً للفعل، لئلا يلزم عليه أن يكون التهديد أمراً، وكلام الساهي أمراً.
والصحيح قول الجمهور، وهو: أنه لا يشترط إرادة وقوع المأمور به، وما قاله المعتزلة فهو غير صحيح؛ لأمرين:
الأول: أن تعريف الأمر بأنه استدعاء يدل على أن التهديد ليس بأمر، لعدم الاستدعاء، والقرائن تحدد المراد.
الثاني: أن الإرادة نوعان:
1 ـ كونية قدرية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه.
2 ـ شرعية دينية، وهي المتضمنة لمحبة الله ورضاه، ولا يلزم وقوع المراد.
والأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية الدينية، ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية؛ فإن الله تعالى أمر أبا جهل ـ مثلاً ـ بالإيمان وأراده منه شرعاً وديناً، لكنه لم يرده منه كوناً وقدراً، ولذا لم يقع، ولو أراده لوقع، قال تعالى: {{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا} ...} [الأنعام: 107] والحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غيره، فإن الله تعالى أمر إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بذبح ابنه ابتلاءً، ولم يرد وقوع ذبحه بالفعل كوناً وقدراً، فظهر بذلك بطلان قول المعتزلة: إنه لا يكون أمراً إلا بإرادة وقوعه، فهذا أمر من الله تعالى لإبراهيم صلّى الله عليه وسلّم، ولم يرد وقوعه[(613)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأمر, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir