280 وجُوِّز التكليفُ بالمحالِ = في الكل من ثلاثةِ الأحوالِ
يعني أنه يجوز عقلاً أن يكلف الله تعالى عباده بفعل مُحال في كل الأحوال الثلاثة أي سواء كان محالاً عادةً وعقلاً كالجمع بين السواد والبياض وهو المحال لذاته أم لغيره وهو الممتنع عادة فقط كالطيران من الإنسان أو عقلاً كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن.
281 وقيل بالمنع لما قد امتنع = لغير علم الله أن ليس يقع
أي وقال بعض المعتزلة وبعض أهل السنة: إن التكليف بالمحال الذي امتنع لغير تعلق علم الله بعدم وقوعه ممنوع، لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم. وأُجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب الثواب أو لا فيترتَّب العقاب. وأما الممتنع لتعلُّق عِلْم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع إجماعاً وذلك كإيمان أبي جهل.
282 وليس واقعاً إذا استحالا = لغير عِلْم ربنا تعالى
يعني أن التكليف بالمحال غير واقع في الشريعة إذا كانت استحالته لغير تعلُّق علم الله تعالى بعدم وقوعه بشهادة الاستقراء وقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} وأما وقوع التكليف بالثاني فلأن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه.