دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب العدد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:29 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 3- الحائل ذات الأقراء

الثالثةُ ( الحائلُ ذاتُ الأَقراءِ ) وهي الْحِيَضُ المفارَقَةُ في الحياةِ , فعِدَّتُها إن كانتْ حُرَّةً أو مُبَعَّضَةً ثلاثةُ قُروءٍ كاملةٍ، وإلا قُرْآنِ.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 07:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...............................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 07:19 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


(الثالثةُ) مِن المُعْتَدَّاتِ: (الحائِلُ ذاتُ الأَقْرَاءِ- وهي) جمعُ قُرْءٍ بمعنَى: (الحِيَضُ)- رُوِيَ عن عمرَ وعليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. (المُفَارَقَةُ في الحياةِ) بطَلاقٍ أو خُلْعٍ أو فَسْخٍ، (فعِدَّتُها إنْ كانَتْ حُرَّةً أو مُبَعَّضَةً ثلاثةُ قُرُوءٍ كاملةٍ)؛ لقولِهِ تعالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}. ولا يُعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ طَلَقَتْ فيها، (وإلاَّ) بأنْ كانَتْ أَمَةً فَعِدَّتُها (قُرْآنِ)؛ رُوِيَ عن عمرَ وابنِه وعليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 07:20 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(الثالثة) من المعتدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى الحيض([1]). روي عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم([2]) (المفارقة في الحياة) بطلاق([3]) أو خلع أو فسخ (فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة، ثلاثة قروء كاملة)([4]) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}([5]).
ولا يعتد بحيضة طلقت فيها([6]) (وإلا) بأن كانت أمة فعدتها (قرآن)([7]) روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم([8])



([1]) أي والأقراء: هي الحيض.

([2]) وأصحاب الرأي وغيرهم، قال القاضي:الصحيح عند أحمد: أن الأقراء الحيض، وإليه ذهب أصحابنا، ولأنه المعهود في لسان الشرع، كحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
([3]) فعدتها ثلاثة قروء، بغير خلاف بين أهل العلم.
([4]) هذا المذهب، وجزم به غير واحد، لأن عدة الأمة بالقروء، قرآن فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءا ثالثا لأنه لا يتبعض.
([5]) أي والمطلقات: ينتظرن بأنفسهن، وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} أي حيض، ثم تزوج إن شاءت، فدلت الآية: على اعتداد المطلقة ثلاثة قروء، وأما اعتداد المفارقة بخلع، أو فسخ، فلم تدخل في حكم الآية ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة قط، أن تعتد بثلاثة حيض، بل روي أهل السنن، من حديث الربيع، أنه أمرها أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها، ولأبي داود وغيره، من حديث ابن عباس: أمرت أن تعتد بحيضة، وقال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وقال ابن القيم: محال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهن والصريح يفسره، وقال النحاس: هو إجماع من الصحابة.
وقال الشيخ: أصح الروايتين دليلا عن أحمد، أنها تعتد بحيضة، وهو مذهب عثمان وابن عباس، وقد حكي إجماع الصحابة، ولم يعلم لهما مخالف ودلت عليه السنة الصحيحة، وعذر من خالفها، أنها لم تبلغه، وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر.
قال ابن القيم: وأما النظر، فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة، فلها أن تتزوج بعد براءة رحمها، كالمسبية، والمهاجرة، وكذا الزانية، والموطوءة بشبهة، اختاره الشيخ، وهو الراجح أثرا ونظرا.
([6]) قال في الإنصاف: بلا نزاع، وإن ادعت انقضاء عدتها بالأقراء، قبل قولها، إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة نص عليه، وقال الشيخ: المذهب المنصوص، أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة، لا سيما إذا أوجبنا عليها البينة، فيما إذا علق طلاقها بحيضها فقالت حضت فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء، في أقل من ثلاثة أشهر، كلفت البينة.
([7]) لما روي (قرء الأمة حيضتان) وهو مخصص لعموم الآية، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض.
([8]) أي أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعا، وقال الوزير وغيره: اجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء، قرآن واتفقوا على أن عدتها بالأقراء ممن تحيض.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:07 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الثَّالِثَةُ : الْحَائِلُ ذَاتُ الأَقْراءِ ـ وَهِيَ الْحِيَضُ ـ الْمُفَارَقَةُ فِي الْحَياةِ، فَعِدَّتُهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ مُبَعَّضَةً ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ كَامِلَةٌ، وَإِلاَّ قَرْءَانِ،..................
قوله: «الثالثة الحائل» يعني غير الحامل، إذا كانت الوفاة فعدتها أربعة أشهر وعشر، ولهذا فعدة الوفاة هي أسهل شيء، فللمتوفى عنها حالان: حامل أو حائل، الحامل بوضع الحمل، والحائل أربعة أشهر وعشر، لكن المفارقة في الحياة هي التي فيها تفاصيل.
قوله: «ذات الأقراء ـ وهي الحِيَض ـ المفارقة في الحياة» إذاً ثلاثة شروط:
الأول : «الحائل» احتراز من الحامل.
الثاني : «ذات الأقراء» احتراز ممن ليست ذات أقراء.
الثالث : «المُفارَقة في الحياة» احتراز من المفارَقة بالموت، فقد سبق الكلام عليهما.
وقوله: «المفارقة في الحياة» فرقة الحياة طلاق أو فسخ، لكن الفسخ يتنوع.
قوله: «فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرءان» والدليل قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، فالآية واضحة صريحة.
وقوله: «قَرْءان» بفتح القاف؛ لأن قروء جمع قَرء بالفتح، تثنيته قرءان.
وقوله: «أو مبعضة» يعني بعضها حر وبعضها رقيق، ويمكن أن يكون ذلك، مثل أمة مشتركة أعتقها أحد الشركاء وهو معسر، فإنه لا يعتق منها إلا ما أعتقه هو، والباقي يكون رقيقاً، والأمة المشتركة لا يجوز لأسيادها أن يطؤوها، لكن يجوز أن يزوجوها؛ لأن كل واحد ما يملكها إنما يملك بعضها، إذاً لا طريق لأن تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج، فإذا زوجوها وطلقها زوجها فعدتها كالحرة؛ لأن الحيض لا يتبعض.
أما كون الأمة عدتها قَرْءان فإنه وردت بها أحاديث مرفوعة، مجموعها يقضي بأنها حسنة[(166)]، وورد فيها آثار عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ صحيحة على أن عدتها حيضتان[(167)]، فيكون عموم الآية مخصَّصاً بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة، فيكون للأمة قرءان.
فإن قيل: لماذا لا نقول: قرء ونصف، تنصيفاً؟ فالجواب: لا نقول ذلك؛ لأن الحيض لا يتبعض، فلهذا جبروه، وقالوا: إن عدتها قرءان، فما هي الأقراء؟
اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً، ولكن القول الصواب في ذلك أنها الحِيَض، كما قال المؤلف، وهذا قول عشرة من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة ـ وإذا جاء قول للخلفاء الأربعة ـ رضي الله عنهم ـ فلا قول لأحد سواهم، إلا إذا كان الكتاب والسنة معه ـ وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة كثيرون، وهو ظاهر القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ، وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ طلق في الحيض فغضب الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأمر بأن تطلق طاهراً
[(168)]، وهذا دليل على أن القرء هو الحيض؛ لأن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ جعل طلاق ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ طلاقاً لغير العدة، ولو كانت الأقراء هي الأطهار، لكان طلاقه طلاقاً للعدة؛ لأنه يستقبل الطهر إذا طلقها في حال الحيض، ولكن إذا جعلنا الأقراء هي الحيض فما يستقبل الطهر، ثم إن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ورد عنه في المستحاضة أنها تجلس أيام أقرائها[(169)]، ومعلوم أنه لا يريد أيام طهرها، وإنما يريد أيام حيضها، والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا شك أن تفسيره هو الحجة؛ لأنه يفسر كلام الله عزّ وجل، وهو ـ أيضاً ـ إمام أهل اللغة، أفصح العرب ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فهو إن فسر ذلك بمقتضى التفسير الشرعي للقرآن فهو تفسير شرعي، وتفسيره ـ عليه الصلاة والسلام ـ أعلى أنواع تفاسير المخلوقين، وإن فسره بمقتضى اللغة العربية فهو أفصح من نطق بالعربية، وعلى هذا فنقول: الصواب أن الأقراء هي الحِيَض، فيكون معنى قوله تعالى: {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} أي ثلاث حيض.
وقوله: «ثلاثة قروء كاملة» فلو طلق أثناء الحيضة، وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيضة لا تحتسب؛ لأنك لو حسبتها وقلت: بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة، فتصير حيضتين ونصفاً، وإن أخذت نصف الرابعة بعَّضت الحيض، والحيض لا يتبعض، وعلى هذا فإذا طلق في أثناء الحيضة، فإن بقية هذه الحيضة لا تحسب، بناء على القول بأن طلاق الحائض يقع، وقد سبق لنا أن القول الصحيح أن طلاق الحائض لا يقع، لكن بناء على ذلك لا يحسب هذا، ونستفيد عدم حسبانه من قول المؤلف: «ثلاثة قروء كاملة» .
وقوله: «كاملة» هل هو بالرفع أو بالجر؟ يعني هل كاملة نعت لثلاثة أو نعت لقروء؟ الظاهر أنه يصح الوجهان، لكن الأقرب عندي أنها صفة لثلاثة، يعني لا بد أن تكون الثلاثة كاملة.


[166] أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في سنة طلاق العبد (2189)، والترمذي في الطلاق واللعان/ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (1182)، وابن ماجه في الطلاق/ باب في طلاق الأمة وعدتها (2079)، والدارمي في الطلاق/ باب في طلاق الأمة (2192) بألفاظ مختلفة عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، انظر: التلخيص (3/212)، والإرواء (7/201).
[167] أخرجها مالك في الموطأ (1217)، وعبد الرزاق في مصنفه (7/221)، وابن أبي شيبة (4/146)، والدارقطني (4/38)، والبيهقي (7/425) عن عمر وابن عمر وعلي رضي الله عنهم، وهو المروي عن سعيد بن المسيب، وإبراهيم، والشعبي، وعطاء رحمهم الله.
[168]سبق تخريجه ص(48).
[169]أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (297)، والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (126)، وابن ماجه في الطهارة وسننها/ باب ما جاء في المستحاضة... (625)، والحديث صححه الألباني في الإرواء (7/199).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
3, الحائل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir