دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 شوال 1438هـ/18-07-2017م, 04:12 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الحادي عشر: مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة من الآية 233 إلى الآية 245

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (233- 245)

تم تقسيم الآيات لأقسام قصيرة ليجتهد كل طالب في التفصيل في تلخيصها، والمسائل الخاصة بمقدمات بعض الآيات تكون من نصيب من أخذ أول الآية، مثل: أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وما إلى ذلك.

تقسيم الآيات كالتالي:
منيرة بنت محمد:
من قوله:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ...} إلى قوله: {...لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}
فاطمة الزهراء أحمد: من قوله: {
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ...} إلى قوله: {...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}
مضاوي الهطلاني: من قوله: {
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا...} إلى قوله: {...وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}
عابدة المحمدي: من قوله: {
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ...} إلى قوله: {...أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}
هناء هلال محمد: من قوله: {
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...} إلى قوله: {...وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
بدرية صالح: من قوله: {
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ...} إلى قوله: {...إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}
كوثر سامي التايه: من قوله: {
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ...} إلى قوله: {...وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}
مها شتا: من قوله: {
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...} إلى قوله: {...وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
نبيلة الصفدي: من قوله: {
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ...} إلى قوله: {...أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
ريم الحمدان: من قوله: {
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} إلى قوله: {...إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}
شيماء طه: آية 238
ميسر ياسين محمد: آية 239
هيا أبو داهوم: من قوله: {
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...} إلى قوله: {...إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}
عائشة محمد أبو العينين: من قوله: {
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...} إلى قوله: {...وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
تماضر الخميس: آية 241
أمل يوسف: آية 242
الشيماء وهبة: من قوله: {
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ...} إلى قوله: {...حَذَرَ الْمَوْتِ}
هبة بنت نمر الديب: من قوله: {
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا...} إلى قوله: {...وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ}
كمال بناوي: آية 244
صفية الشقيفي: آية 245
لمياء: آية 245


تعليمات:
- آخر موعد لنشر المشاركات صباح يوم الأحد.

وفقكم الله وسددكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 شوال 1438هـ/18-07-2017م, 05:13 PM
كوثر التايه كوثر التايه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 787
افتراضي

قال تعالى: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235
عزم العقدة : عقدها بالإشهاد والولي، وحينئذ تسمى عقدة، قاله ابن عطية
والمعنى : لا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة، ولا يراد بخ النهي عن العزم عن النكاح فذلك مباح.
في الآية مسائل:
المسألة الأولى: ماهو الأجل؟ وماهو الكتاب؟ ولماذا سمي كتاباَ؟
قال ابن عطية: "الأجل تمام العدة".
وقال الزجاج : "حتى يبلغ فرض الكتاب أجله" أي ماأمر به .
" والكتاب هو الحد الذي جُعل ، والقدر الذي رُسم من المدة" قاله ابن عطية.
"وسماه الكتاب إذ قد حده وفرضه كتاب الله تعالى، هو كقوله تعالى: ( كتاب الله عليكم)" فهو كتاب لفرضه تعالى في الكتاب.
المسألة الثانية: ماحكم من خالف النهي في الآية وعزم العقد قبل بلوغ الأجل؟
أولاً: فيمن عزم العقد ولم يدخل في العدة:
1-قال عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء: "إن عقد في العدة وعثر عليه ففسخ الحاكم العقد قبل الدخول فذلك لا يؤبد أبداً"، وقال مالك في المدونة: " يكون خاطباً من الخطاب". وحجتهم: مارواه عن ابن شهابٍ، وسليمان بن يسارٍ: أنّ عمر، رضي اللّه عنه، قال: أيّما امرأةٍ نكحت في عدّتها، فإنّ زوجها الّذي تزوّجها لم يدخل بها، فرّق بينهما، ثمّ اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل، ثمّ كان الآخر خاطبًا من الخطّاب
2-وحكى الجلاب عن مالك: رواية التحريم يتأبد في العقد في العدة وإن فسخ قبل الدخول.وكذلك من عقد في العدة ودخل بعد انقضائها " "وقال مالك مرة: يتأبد التحريم، وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين":
-قال قوم: هو كالدخول في العدة ويتأبد التحريم.
-وقال آخرون: لا يتأبد بذلك التحريم.
والقولان لمالك في المدونة في طلاق السنة.
ثانيا: فيمن عزم العقد ودخل في العدة:
1-إن دخل في العدة فقول عمر بن الخطاب ومالك وجماعة من أصحابه والأوزاعي والليث وغيرهم: أن التحريم يتأبد ، وحجة الإمام مالكٌ ومن معه إلى أنّها تحرم عليه على التّأبيد. بما رواه عن ابن شهابٍ، وسليمان بن يسارٍ: أنّ عمر، رضي اللّه عنه، قال: أيّما امرأةٍ نكحت في عدّتها، فإنّ زوجها الّذي تزوّجها لم يدخل بها، فرّق بينهما، ثمّ اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل، ثمّ كان الآخر خاطبًا من الخطّاب، وإن كان دخل بها فرّق بينهما، ثمّ اعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّل ثمّ اعتدّت من الآخر، ثمّ لم ينكحها أبدًا.
ورد ابن كثير هذا الأثر وقال: "ثمّ هو منقطعٌ عن عمر. وقد روى الثّوريّ، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق: أنّ عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها، وجعلهما يجتمعان".
وقد روى الشّافعيّ هذا الأثر عن مالكٍ. قال البيهقيّ: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد، لقول عليٍّ: إنّها تحلّ له.
2-وقال ابن جلاب في المذهب المالكي أن التحريم لا يتأبد مع الدخول في العدة، لأن العالم بالتحريم متجرئ زان يحد، ولا يلحق به الولد، وينكحها بعد الاستبراء، والجاهل فهو معذور وليس فيه خلاف". وهو قول ابن مسعود والشافعي وأبي حنيفة وجماعة، فالتحريم لا يتأبد، ثم تعتد ،ثم يكون خاطباَ.
عن الشعبي، عن مسروق، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما، وقال: «لا تنكحها أبدا». وجعل صداقها في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فبلغ عليا فقال: «يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال؟ إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة»، قيل: فما تقول أنت فيها؟
قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا حد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء، ثم يخطبها إن شاء»، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال: «يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة» وفي هذا أن الجاهل معذور ولا خلاف.
والجمهور على أنها لاتحرم عليه بل يحل له أن يخطبها إذا انقضت العدة.
المسألة الثالثة: لماذا التشديد بتحريم التأبيد لمن قال به ؟
ومأخذ هذا: أنّ الزّوج لمّا استعجل ما أحّل اللّه، عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه على التّأبيد، كالقاتل يحرم الميراث
المسألة الرابعة: من عُقد عليها في العدة كم عدة عليها بعد ذلك؟
أولاً: عند الشافعية عليها عدتين، وهذه عندهم تُسمى مسألة العدتين، وهو في الآثر:
" قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا حد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء، ثم يخطبها إن شاء"
ثانيا: أما المالكية فالمشهور عندهم عدة واحدة ، وعليه أصحاب الرأي والأوزاعي والثوري: عدة واحدة تكفيهما جميعاً سواء كانت بالحمل أو بالإقراء أو بالأشهر.
وعليه فإن خلاصة قول ابن عطية –رحمه الله- في المسألة: أنه إن عقد في العدة وفسخه الحاكم قبل الدخول فالجمهور أن ذلك لا يؤيد تحريما، والعاقد يكون واحداَ من الخطاب فيما بعد، وإن عقد فيها ودخل بعدها فيه قولان: بالتأبيد أو عدمه.
وإن عقد ودخل فقولان: بالتأبيد وعدمه، والمشهور عند مالك في الصورتين الأخيرتين التأبيد.
المسألة الخامسة: مامناسبة تحذير الله من نفسه في الآية؟
تحذير من الوقوع في النهي حيث توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى اضمار الخير، ولم يؤيسهم من رحمته، فهو سبحانه غفور لذنوب عباده ولا يعجل العقوبة على الذنب.
وهذا خلاصة ماذهب إليه ابن عطية وابن كثير رحمهما الله .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 شوال 1438هـ/21-07-2017م, 10:13 PM
تماضر تماضر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 521
افتراضي

تفسير قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)}

-ماجاء في سبب نزول هذه الآية: كما ذكره ابن كثير رحمه الله وغفر له
قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: لمّا نزل قوله: {متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين} [البقرة:236] قال رجلٌ: إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل. فأنزل اللّه هذه الآية: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين}

المسائل النحوية:
وقوله تعالى: (حقًّا) نصب على المصدر.

المراد بالمتقين: هو كل من تلبس بتقوى الله تعالى.

واختلف في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة : ابن عطيةم

القول الأول: محكمة. فيجب أن يكون لكل مطلقة متعة ، وبه قال الزهري وسعيد بن جبير وأبو ثور.
قال أبو ثور: «هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة دخل بها أو لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض، بهذه الآية».
وقال الزهري: «لكل مطلقة متعة، وللأمة يطلقها زوجها».
وقال سعيد بن جبير: «لكل مطلقة متعة».

القول الثاني:'ان الآية منسوخة.
واختلفوا في تفسيرها على قولين :
القول الأول: قال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة: «جعل الله تعالى المتاع لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم زيد بن أسلم أنها نسختها».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ففر ابن القاسم رحمه الله من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء، والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع، بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم.
وإذا التزم ابن القاسم أن قوله وللمطلّقات عمّ كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بد.
القول الثاني/ ان الاية خاصة بالثيب المدخول بها ، قال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في الثيب اللواتي قد جومعن إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في هذا العموم.
فهذا يجيء قوله على أن قوله تعالى: وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ [البقرة: 237] مخصصة لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل إن العموم تناولها فذلك نسخ لا تخصيص، وقال ابن زيد: «هذه الآية نزلت مؤكدة لأمر المتعة، لأنه نزل قبل حقًّا على المحسنين [البقرة: 236] فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت: حقًّا على المتّقين فوجب ذلك عليهم».
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: هذا الإيجاب هو من تقويل الطبري لا من لفظ ابن زيد.

حكم المتعة للمطلقة: ذكره ابن كثير رحمه الله وغفر له
القول الأول. : واجبة لكل مطلقة استدلالا بهذه الآية ، سواءٌ كانت مفوّضةً أو مفروضًا لها أو مطلّقًا قبل المسيس أو مدخولًا بها، وهو قولٌ عن الشّافعيّ، رحمه اللّه. وإليه ذهب سعيد بن جبيرٍ. وغيره من السّلف واختاره ابن جريرٍ.
القول الثاني: لا تجب مطلقًا ، وخصّص من هذا العموم في قوله تعالى {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} بمفهوم قوله: {لا جناح عليكم إن طلّقتم النّساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضةً ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًّا على المحسنين}
واعترض أصحاب القول الأول : بأنّ هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور، واللّه أعلم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27 شوال 1438هـ/21-07-2017م, 11:26 PM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي

تفسير قوله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )
المسائل التفسيرية
قال تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ )
- معنى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ)
- سبب إضافة الأجل للنساء

قال تعالى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
- المخاطب في الآية
- عائد الضمير في قوله (فعلنَّ)
- المراد (بِالْمَعْرُوفِ)

قال تعالى (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )
- معنى خبير لغة
- فائدة التذييل بهذه الآية

المقصد من الآية

تلخيص أقوال المفسرين :
قال تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ )
معنى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ)
أي إذا انقضت عدتهن ، وبلغن غاية هذه الأشهر والعشر ، قاله الزهري والربيع بن أنس ، وذكره الزجاج وابن كثير .

سبب إضافة الأجل للنساء
لأنه محدود مضروب في أمرهن ، قاله ابن عطية .

قال تعالى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
المخاطب في الآية
الخطاب في الآية عام لجميع الناس ، ويختص به الحكام والأولياء اللاصقين والنساء المعتدات ، قال الزهري : (فلا جناح عليكم) أي على أوليائها ، وذكره ابن عطية وابن كثير .
عائد الضمير في قوله (فعلنَّ)
يعود الضمير على النساء التي انقضت عدتهن .
المراد (بِالْمَعْرُوفِ)
اختلف المفسرون في المراد بالمعروف على قولين :
هو النكاح لمن أحببن إذا كان معروفا غير منكر ، قاله ابن عباس ومجاهد وابن شهاب وروي عن الحسن والزهري والسدي ، وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
روى العوفي عن ابن عبّاس قال : إذا طلّقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضّت عدّتها فلا جناح عليها أن تتزيّن وتتصنّع وتتعرّض للتّزويج، فذلك المعروف
قال مجاهد : هو النكاح الحلال الطيب
المراد بالمعروف الإشهاد ، قاله بعض المفسرين وذكره ابن عطية .
الراجح : رجح الزجاج وابن عطية وابن كثير القول الأول وهو النكاح لمن أحببن لدلالة الآية عليه ولأقوال السلف .

قال تعالى (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )
معنى خبير لغة
خبير اسم فاعل من خبر إذا تقصى علم الشيء ، ذكره ابن عطية
فائدة التذييل بهذه الآية
فيها تهديد ووعيد يتضمن التحذير ، ذكره ابن عطية.

المقصد من الآية
إذا انقضت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فلا جناح على أوليائها وعليها أن تترك الحداد وتتزين زينة لا ينكر مثلها وأن تتعرض للتزويج .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 شوال 1438هـ/22-07-2017م, 03:30 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

تفسير قوله تعالى " لا تُضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما "
المسائل التفسيرية :
1- القراءات في ( لا تُضار ) ع- ج- ك
قرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم «لا تضار والدة» بالرفع في الراء، وهو خبر معناه الأمر، ويحتمل أن يكون الأصل «تضارر» بكسر الراء الأولى فوالدة فاعل، ويحتمل أن يكون «تضارر» بفتح الراء الأولى فوالدة مفعول لم يسم فاعله، ويعطف مولود له على هذا الحد في الاحتمالين.
وقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم( لا تضارّ )بفتح الراء المشددة، وهذا على النهي، ويحتمل أصله ما ذكرفي الأولى .
ومعنى الآية في كل قراءة: النهي عن أن تضار الوالدة زوجها المطلق بسبب ولدها، وأن يضارها هو بسبب الولد، أو يضار الظئر، لأن لفظة نهيه تعم الظئر، وقد قال عكرمة في قوله: لا تضارّ والدةٌ: معناه الظئر.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ «لا تضارر» براءين الأولى مفتوحة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «لا تضار» بإسكان الراء وتخفيفها، وروي عنه الإسكان والتشديد، وروي عن ابن عباس «لا تضارر» بكسر الراء الأولى.
معنى ( لا تُضار والدة بولدها) ( ج)
معنى{لا تضارّ والدة بولدها}: لا تترك إرضاع ولدها غيظا على أبيه فتضرّ به لأن الوالدة، أشفق على ولدها من الأجنبية.
-وجوه الضرر( ع)
وجوه الضرر لا تنحصر، وكل ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال.
- متى يحق للوالدة دفع الولد إلى أبيه (ك)
ليس لها دفعه إذا ولدته حتّى تسقيه اللّبأ الّذي لا يعيش بدون تناوله غالبًا، ثمّ بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارّةً لأبيه فلا يحلّ لها ذلك .ذكره ابن كثير
المراد بقوله :( ولا مولود له بولده )ج
لا يأخذه من أمه للإضرار بها فيضر بولده.ذكره الزجاج
وقال ابن كثير :
أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارًا بها، قاله مجاهدٌ، وقتادة، والضّحّاك، والزّهريّ، والسّدّيّ، والثّوريّ، وابن زيد، وغيره
- معنى قوله :( وعلى الوارث مثل ذلك )" ك"
قيل: في عدم الضّرار لقريبه قاله مجاهدٌ، والشّعبيّ، والضّحّاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطّفل من الإنفاق على والدة الطّفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور.
- القراءات في ( الوارث)ع
قرأ يحيى بن يعمر «وعلى الورثة مثل ذلك» بالجمع.
وقرأ الباقي بالإفراد " وعلى الوارث "
- المراد ( بالوارث)" ع"
الوارث هو الصبي نفسه، أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه، قاله الضحاك وغيره .
وقال سفيان رحمه الله: «الوارث هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما» ويرى مع ذلك إن كانت الوالدة هي الباقية أن يشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث .ذكره ابن عطية .
- مايجب على الوارث "ج"
- عليه ترك الضرار
- مادل عليه قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ك
استدل به من ذهب من الحنفيّة والحنبليّة إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعضٍ، وهو مرويٌّ عن عمر بن الخطّاب، وجمهور السّلف، ويرشّح ذلك بحديث الحسن، عن سمرة مرفوعًا: من ملك ذا رحمٍ محرمٍ عتق عليه.ذكره ابن كثير
- حكم الرضاعة بعد الحولين (ك)
كرهها بعض السلف ،وذكر أنّ الرّضاعة بعد الحولين ربّما ضرّت الولد إمّا في بدنه أو عقله، وقد قال سفيان الثّوريّ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: أنّه رأى امرأةً ترضع بعد الحولين. فقال: لا ترضعيه.
- مرجع الضمير في ( فإن أرادا) "ع"
الضمير في أرادا للوالدين .
- معنى ( فصالا) ج- ع - ك
فصالا معناه «فطاما» عن الرضاع.
- شروط الفصال قبل تمام الحولين وبعدهما ( ك)
فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما وأن لا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر . ذكره ابن كثير
- معنى : فلا جناح عليهما " ج"
فلا إثم عليهما في الفصال إذا أخذا بشروط الفصال .
- بيان رحمة الله بعباده (ك)
دلت الاية على أن انفراد أحد الوالدين بقرار الفصال دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحدٍ منهما أن يستبدّ بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثّوريّ وغيره، وهذا فيه احتياطٌ للطّفل، وإلزامٌ للنّظر في أمره، وهو من رحمة اللّه بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما . ذكره ابن كثير

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28 شوال 1438هـ/22-07-2017م, 10:22 PM
ريم الحمدان ريم الحمدان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة تفسيرية
في قوله تعالى : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)}
سأتناول جزء من الآية وهو قوله تعالى :( وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير )

مقدمة :

الآية الكريمة أتت في سياق آيات الطلاق وحقوق الرجل والمرأة في سورة البقرة ، كما بينت حالة من حالات الطلاق وحكم الله فيها ، والوضع أن يكون الرجل أعطى المرأة الصداق ثم طلقها قبل المساس ، فحكم الله للمرأة بنصف الصداق وللرجل النصف الآخر .

تفسير الآية :

(وأن تعفو أقرب للتقوى )

القراءات :
قرأالجمهور ( تعفو ) بالتاء ،وقرأ أبو نهيك والشعبي " وأن يعفو " بالياء ، وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة النكاح .

المعنى :
حث الله تعالى الرجل والمرأة أن يتنازل أحدهما للآخر وسمّاه ( العفو ) ،ولأن النفس تميل لحب المال رتب المولى عز وجل أجراً على هذا الأمر فجعله دليلاً على التقوى .
المخاطب :
هنا الرجل والمرأة ، فإن عفا الرجل تنازل للمرأة عن الصداق كاملاً وإن عفت المرأة أعادت للرجل مادفعه لها ،وأتى الخطاب هنا للمذكر لأن القاعدة تقول إذا اجتمع المذكر والمؤنث كانت الغلبة للمذكر .
الحكمة من العفو :
جبراً للخواطر ، ودفعًا لوحشة الطلاق، وإزالة للأحقاد . ( ابن عاشور )
قول السلف :
قال ابن عبّاسٍ: {وأن تعفوا أقرب للتّقوى} قال: أقربهما للتّقوى الّذي يعفو.


قال تعالى :( ولا تنسوا الفضل بينكم )

القراءات :
وقرأ الجمهور (ولا تنسوا الفضل) بضم الواو ، وكسرها يحيى بن يعمر . وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة ( ولا تناسوا الفضل )وهي قراءة متمكنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه . ( القرطبي )

المعنى :
تنسوا أي لا تغفلوا ، والفضل هنا هو أن يعفو الرجل للمرأة فيعطيها المهر كاملاً ،أو أن تعفو المرأة فترد المهر للرجل بتمامه . وهنا الجملة فيها ترقيق وتحفيز للنفس بأن تبذل الخير وتقدمه ،وأن لا يشح كلا الطرفين بحقه ويستأثر به ،وهو من باب الندب لامن باب الوجوب .ومما ورد في معنى( الفضل ) مارواه عليّ بن أبي طالبٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "ليأتينّ على النّاس زمانٌ عضوض، يعضّ المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل، وقد قال اللّه تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} شرارٌ يبايعون كلّ مضطرٍّ، وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع المضطرّ، وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خيرٌ فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكًا إلى هلاكه، فإنّ المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه"
ومن القصص الجميل التي وردت عن السلف مارواه سعيد بن محمد بن جبير بن مطعمٍ، عن جده جبيرٍ: أنّه دخل على سعد بن أبي وقّاصٍ، فعرض عليه ابنةً له فتزوّجها، فلمّا خرج طلّقها، وبعث إليها بالصّداق. قال: قيل له: فلم تزوّجتها؟ قال: عرضها عليّ، فكرهت ردّها. قيل: فلم تبعث بالصّداق؟ قال: فأين الفضل؟.

( إن الله بما تعملون بصير)

ختمت الآية بجملة إسمية مؤكدة ب( إن) للدلالة على إطلاع الله ومحاسبته لخلقه ، ومعنى اسم الله عز وجل (البصير ) : ذو بصر لا يخفى عليه منه شيء ،وإن دقّ وصغر،فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضاءها ،و يبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع،ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان،وخيانات العيون ، والمعنى يتضمن الإحصاء والمحاسبة والمجازاة كل بحسب عمله حتى يجازي ذالإحسان منكم على إحسانه , وذا الإساءة منكم على إساءته .وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين ،منها قوله تعالى :{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }،وقوله تعالى :{ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }.

ولقد أحسن من قال :
يا من يرى مدّ البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى مناط عروقها في نحــــرها والمخَّ من تلك العظام النحّل
امنن عليّ بتوبة تمحـــــــــو بـــها ما كان مني في الزمان الأول

قال ابن رجب-رحمه الله-: (( راود رجل امرأة في فلاة ليلًا ،فأبت،فقال لها:ما يرانا إلا الكواكب،قالت:فأين مكوكبُها؟!)) أي:ألا يرانا. قال تعالى :{ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى } وكفى بهذا زاجرًا و رادعًا.

بعض الفوائد :

1- الترغيب في العفو والإحسان في أشد المواطن التي يحصل بها البغض والتنافر والشح لهو دليل على رقي هذا الدين وعظمته واهتمامه بأدق التفاصيل ،واهتمامه بمشاعر الرجل والمرأة ،والحض على الإحسان للآخرين والتنازل عن الحقوق .

2-المعاملات بين الناس تدور بين أمرين حقوق وإحسان ، فمن عدل المولى أنه ضمن لكل مسلم حقه ، وفي هذه الآية ضمان للحقوق وحث على الإحسان والعفو والرفق .

3- كلما زادت التقوى في قلب المؤمن زاد إحسانه ورفقه بالمسلمين ،وبدا ذلك على تعامله ،والعكس صحيح ،فكم من امرئ مسلم يصلي ويصوم ولكن عند التعامل مع الآخرين وخاصة في المعاملات المالية نجده شحيحاً سيء الطباع ، إن لم يكن ظالماً ومتعدياً على حقوق الآخرين .

4-يربينا الله عز وجل على مراقبته ،والخشية منه في السر قبل العلانية ، قال تعالى :( إن الله بما تعملون بصير ) ، مهما طغى البعض وظلم واعتدى فإن الله سيجازي كل بحسب عمله ، ولن يضيع الله حقاً ،وسينصر المظلوم ولو بعد حين .

استغفر الله وأتوب إليه

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28 شوال 1438هـ/22-07-2017م, 11:05 PM
ميسر ياسين محمد محمود ميسر ياسين محمد محمود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 716
افتراضي

المطلوب:تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)}
-مناسبة الآية لما قبلها :
جاء ذكر صلاة الخوف بعد أمره تعالى عباده بالمحافظة على الصّلوات،والقيام له فيها بحالة قنوت، والقيام بحدودها، والتشديد على ذلك .ذكره ابن عطية وابن كثير

-المعنى الإجمالي لقوله تعالى : {فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا} أي: فصلّوا على أيّ حالٍ كان، سائرين على الأقدام أو ركباناً على الخيل والإبل ونحوه إيماء وإشارة بالرأس حيث ما توجه، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها هذا قول جميع العلماء . وهذا من رخص اللّه الّتي رخّص لعباده ووضعه الآصار والأغلال عنهم.ذكره ابن عطية وابن كثير
-معنى (فرجالًا) هو جمع راجل أو رجل من قولهم رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركب ومشى على قدميه فهو رجل وراجل ورجل» بضم الجيم وهي لغة أهل الحجاز، يقولون مشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا، حكاه الطبري وغيره ورجلان ورجيل،
وقوله تعالى شهيدين من رجالكم [البقرة: 282] فهو جمع اسم الجنس المعروف، ذكره ابن عطية

-طبيعة المخاوف التي تستدعي صلاة الخوف :
كل أمر يخاف منه الفرد على نفسه من مسايفة أو حيوان مفترس أو عدو يتبعه أو أي خطر يتهدده .ذكره ابن عطية وفرق بينها وبين صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس .

-عدد ركعات صلاة الخوف فيه أقوال:
1-قيل ركعتان صلاة مسافر قاله مالك وجماعة. ذكره ابن عطية
2-يصلي ركعة إيماء. قاله الحسن بن أبي الحسن وقتادة وابن عباس ومجاهد والحسن البصريّ والضّحّاك وابن جرير وغيرهم: وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة». وقال الضحاك بن مزاحم: «يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة، فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين»، وقال إسحاق بن راهويه: «فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه»، ذكره ابن المنذر.كما ذكر ابن عطية
3-وذكر البخاريّ: "باب الصّلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوّ" وقال الأوزاعيّ: إن كان تهيّأ الفتح، ولم يقدروا على الصّلاة صلّوا إيماءً كلّ امرئٍ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخّروا الصّلاة حتّى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلّوا ركعتين فإن لم يقدروا صلّوا ركعةً وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التّكبير ويؤخّرونها حتّى يأمنوا. وبه قال مكحولٌ وهو خلاف قول الجمهور .
دليلهم على ذلك :قوله عليه السّلام، بعد ذلك لأصحابه لمّا جهّزهم إلى بني قريظة: "لا يصلّينّ أحدٌ منكم العصر إلّا في بني قريظة"، فمنهم من أدركته الصّلاة في الطّريق فصلّوا وقالوا: لم يرد منّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، إلّا تعجيل السّير ومنهم من أدركته فلم يصلّ إلى أن غربت الشّمس في بني قريظة فلم يعنّف واحدًا من الفريقين.وأنّ مشروعيّة صلاة الخوف التي شرعت في النساء بعد الخندق لا تنافي جواز ذلك؛ لأنّ هذا حالٌ نادرٌ خاصٌّ فيجوز فيه مثل ما قالوا بدليل صنيع الصّحابة زمن عمر في فتح تستر .ذكره ابن كثير

-حكم الإعادة لصلاة الخوف فيه أقوال :
1-يستحب الإعادة في غير خوف العدو كخوف السبع ونحوه عند الأمن قاله مالك رحمه الله كما ذكر ابن عطية
2-يستحب الإعادة في خوف العدو وغيره قاله أكثر فقهاء الأمصار كما ذكر ابن عطية .

-معنى قوله تعالى: (فإذا أمنتم فاذكروا اللّه ))فيه أقوال:
1-أي إذا زال الخوف الذي استدعى هذه الصلاة فاذكروا الله بالشكر على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء ولم تفتكم صلاة من الصلوات، وهذا هو الذي لم يكونوا يعلمونه، قالته فرقة كما ذكره ابن عطية .
2-أي: مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلّمكم ما ينفعكم في الدّنيا والآخرة، فقابلوه بالشّكر والذّكر، كقوله بعد ذكر صلاة الخوف: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا} ذكره ابن كثير
3-أي متى كنتم آمنين صلوا كما علمكم الله صلاة تامة قانتين لله .قاله النقاش وغيره .ذكره الزجاج وابن عطية
4-أي فإذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة قاله مجاهد، ورده الطبري، لأنه فيه تحويم على المعنى كثير. ذكره ابن عطية
وهذه المعاني يترتب عليها الغرض من حرف (الكاف )في قوله :(كما علمكم ) :
1-في القول الأول تكون لتشبيه ذكر الانسان لله بنعمة تعليمه الصلاة التامة وكأن الذكر يشبه ويكافء هذه النعمة . ذكره ابن عطية
2- إذا كان معنى «اذكروا» بمعنى صلوا فالكاف للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التي علمه الله .
ذكره ابن عطية

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28 شوال 1438هـ/22-07-2017م, 11:23 PM
منيرة محمد منيرة محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 668
افتراضي

تلخيص قوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ..))
وردت هذه الآية في هذه السورة العظيمة سورة البقرة،والتي هي من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في فضلها عدة أحاديث صحيحة، نزلت بعد الهجرة واستمر نزولها قرابة عشر سنوات إلى أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
اعتنت هذه السورة المباركة بعدة مقاصد من اهمها جانب العقيدة والتشريع بكافة جوانبه،وأطالت في ذكر حال بني اسرائيل لتحذر الآمة المحمدية من سلوك نهجهم والتشبه بهم ،وركزت كثيراً على التقوى حيث وردت فيها قرابة -٣٥-مرة وذلك لأن التقوى كما قال العلماء هي الحارس اليقظ في الضمائر،متى ماحلّ عُظمت الأوامر والنواهي فصلح الفرد والمجتمع ، وقد وردت هذه الآية في نهاية الجزء الثاني بعد ما بُنينت الأُسس ،وانغرس الإيمان في القلوب وقويّ ، لتبني قواعد البيت المسلم على منهج رباني واضح لا لبس فيه ولاغموض، حيث اعتنت الآيات التي قبلها بأحكام الزواج والمعاشرة والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة ،ومن ثمّ أتت هذه الآية، آية الرضاعة والحضانة، لتحفظ للصغيرحقه، وتضمن له رزقه إذا عرض خلاف بين الأبوين ،أو فقد أحدهما،حيث بينت مالهما وماعليهما لينشئ المولود نشأة كريمة مستقرة .
قال تعالى ((: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ..))

🔹الناسخ والمنسوخ في الآية .
ذهب ابن حزم ،والقيسي إلى إن الآية منسوخة، قد نسخت بالاستثناء بقوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} وذكر القاضي أبو محمد، وابن الجوزي ،أن الآية محكمة ولا نسخ فيها ؛ لأنه تعالى قال أولاً: {لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}، فهو تخيير وليس بإلزام ،فلا نسخ فيه، وهذا القول هو الذي عليه عامة أهل العلم ،وهو الصحيح والله أعلم .

🔹الوقف في الآية .
ذكر أبو بكر الأنباريِّ أن الوقف على قوله تعالى : (إلا وسعها) وقف حسن ،وذكر الدِّانِيُّ أنه كاف .

🔷القراءات في الآية .
🔹ورد في ( أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) ثلاثة قراءات :
الأولى :
بضم الياء ونصب الرضاعة «أن يتم الرضاعة» قرأ بها السبعة .
الثانية: بفتح التاء الأولى ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها،
«تتم الرضاعة» قرأ بها مجاهد وابن محيصن وغيرهما .
الثالثة : بكسر الراء من الرضاعة، وهي لغة كالحضارة والحضارة، وغير ذلك، قرأبها أبو حيوة وابن أبي عبلة وغيرهما ،وذكر الزّجاج ، أن الفتح أكثر الكلام وأصحه، وعليه القراءة { لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.

🔷 وورد في (
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) ثلاث قراءات :
🔹الأولى : قراءة الجمهور بضم التاء «نفس» على ما لم يسمّ فاعله .

🔹الثانية : قرأ أبو رجاء «تكلّف» بفتح التاء بمعنى تتكلف «نفس» فاعله .
🔹الثالثة : قرأ أبو الأشهب وأبو عمرو وغيرهم «لا نكلّف» بالنون «نفسا» بالنصب .

🔹مناسبة الآية لما قبلها .

ورد في الآيات السابقة ذكرُ أحكام الزواج والمعاشرة والطلاق والعدة والنفقة والمتعة ،وغير ذلك من الأحكام الهامة التي تخص البيت المسلم وتحفظ كيانه بعدها أتت آية الرضاعة والحضانة، لتعتني عناية خاصة بالصغير الذي لايملك من أمره شيئاً فتحفظ حقه، وتضمن له رزقه إذا ما عرض خلاف بين الأبوين،أو فقد أحدهما،لينشئ نشأة كريمة مستقرة، وكذلك تفصل المشكل من الخلاف الدائر بين الأبوين في حال حصوله .

🔷المعنى الإجمالي للآية .
يوجه الله الأمّهات في هذه الآية إلى القيام بحقٍ من حقوق ابنائهنّ ألا وهو ارضاعه عامين تامّين إن اتفقت مع الأبُّ في ذلك،أورغب احداهما فيه،وذلك لما فيه من مصلحة للمولد وقيام بحقه،وعلى الزوج نفقة الأم المرضعة بحسب القدرة والسعة مما هو متعارفٌ عليه من الطعام واللباس .

🔷المسائل الواردة في الآية .

🔷المراد بقوله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) .
تكلم المفسرون بالمراد بهذه الجملة، فمنهم من قال أنه عام يراد به الوالدات اللآتي في العصمة والمطلقات ، قال به القرطبي ،والبيضاوي، ويرى ابن عطية أن الأمر في الآية يقتضى الوجوب للبعض ،والندب للآخر .
والقول الآخر : أنه عموم يراد به الخصوص ، وذلك لدلالة السياق وعطف الجملة على ماقبلها،فالوالدات يراد بهن الوالدات من المطلقات المذكورات في الآيات السابقة ، قال به مجاهد،والزهري،والربيع بن أنس وغيرهم،وعليه جمهور السلف،ذكره ابن جرير، وابن كثير ،والسعدي ،وذكره ابن عاشور واستشهد بعدة شواهد .والأمر في قوله ( يرضعن) يراد به التشريع وإثبات الأحقية،وليس للإيجاب، واستدل له ابن عاشور بعدة أدلة منها،أنه ذكر بعد أحكام المطلقات ، ولأنه عقب بقوله { وإن أردتم أن تسترضعوا } وغير ذلك من الأدلة البينة
وهذا القول هوالراجح والله أعلم وهو الذي علية عامة أهل العلم .
والتعبير بالآية بهذه الجملة تذكيراً لهن بداعي الحنان والشفقة،وتحريكاً لمشاعرهن التي ربما تأثرت بما حصل من خلاف وفراق ،وبيان لأحقيتها بحضانته دون غيرها لأنها أحن الناس عليه .

🔷معنى الحول وعلة وصفه بالتمام .
والحول مشتقٌ من تحول دورة القمر أوالشمس في فلكه ورجوعه إلى ما بدأ منه .
🔷 وعلة وصفه بالتمام يراد به أقصى حداً لرضاعته وتأكيداً لصفة الكمال ،ودفعاً لما قد يتوهم من أنه يراد به حولاً وبعض الحول الثاني كما هو شائع عند العرب ،وفيه دلالة على جواز النقص .
🔷 وقد انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من أهل العلم من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين ؛ وقد روي هذا القول عن عمر وابن عباس ،و ابن مسعود،وقال به الزهري وقتادة وغيرهما .
وأورد ابن كثير حديث فاطمة بنت المنذر، عن أمّ سلمة قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما فتق الأمعاء في الثّدي، وكان قبل الفطام". وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ،
🔷 وذكر المفسرون مسألة : هل الحولين لكل ولد ؟
ورد عن ابن عباس أنه قال : هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر ، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا ، فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا .
وعقب عليه ابن عطية رحمه الله بقوله : كأن هذا القول انبنى على قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)، لأن ذلك حكم على الإنسان عموما، ،
وعلى هذا القول تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر .
والذي عليه جمهور المفسرون إن هذين الحولين لكل واحد .
🔷 ومن المسائل الواردة في هذه الآية : مسألة رضاعة الكبير .
أورد ابن كثير أنه روي في الصّحيح عن عائشة، رضي اللّه عنها: أنّها كانت ترى رضاع الكبير يؤثّر في التّحريم،فكانت تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرّجال لبعض نسائها فترضعه، محتجة بحديث
سالمٍ مولى أبي حذيفة حيث أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه، وكان كبيرًا، فكان يدخل عليها بتلك الرّضاعة، وهو قول عطاء بن أبي رباحٍ، واللّيث بن سعد .
وأما سائر أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم،فإنهن يرينه من الخصائص .
وهو قول الجمهور منهم الأئمّة الأربعة، والفقهاء السّبعة، والأكابر من الصّحابة، وسائر أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سوى عائشة ،رضي الله عنها وعنهم جميعا، وحجتهم في ذلك ما ثبت في الصّحيحين، عن عائشة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "انظرن من إخوانكنّ، فإنّما الرّضاعة من المجاعة.
🔷 قوله تعالى :( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ..)
أي: وعلى والد الطّفل نفقة الوالدات وكسوتهنّ بما جرت به عادة أمثالهنّ في بلدهنّ من غير إسرافٍ ولا إقتارٍ، بحسب قدرته في يساره وتوسّطه وإقتاره، كما قال تعالى: {لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لا يكلّف اللّه نفسًا إلا ما آتاها سيجعل اللّه بعد عسرٍ يسرًا}
وعبر عن الوالد بالمولود له اشعاراً بأن الأولاد لآبائهم ينسبون إليهم ويدعون بهم ،فهو إذاً من يتولى اعاشته ويسعى في تحقيق مصالحه .
وذكر ابن عاشور عند قوله :(لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا )
أن ذلك تشريع من الله للأمة بأن ليس لأحد أن يكلف أحداً إلاّ بما يستطيعه ، وذلك أيضاً وعد من الله بأنه لا يكلف في التشريع الإسلامي إلاّ بما يستطاع : في العامة والخاصة ، حيث قال في آيات ختام هذه السورة
{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها }

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 29 شوال 1438هـ/23-07-2017م, 01:38 AM
شيماء طه شيماء طه غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 318
افتراضي

تلخيص قوله تعالى "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين."

المراد بالصلاة الوسطى
قيل أنها العصر
روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري
والحسن البصري. وعلى هذا جمهور العلماء.

وقال قبيصة الصلاة الوسطى صلاة المغرب لأنها متوسطة في عدد الركعات ليست ثنائية ولا رباعية وقبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر
وقيل العشاء الآخرة وذلك أنها تجيء في وقت نوم وهي أشد الصلوات على المنافقين ويستحب تأخريها وفي ذلك نوع من المشقة.
وقالت فرقة الصلاة الوسطى لم يعينها الله لنا فهي في جملة الخمس غير معينة كما أن ليلة القدر غير معينة في العشر فعل الله ذلك لتكون المحافظة على الجميع روي ذلك عن نافع عن ابن عمر. والربيع بن خثيم
وقالت فرقة الصلاة الوسطى هي الجمعة فانها وسطى فضلى لما خصت به من الجمع والخطبة وجعلت عيدا روي ذلك عن حبيب ومكي
وقيل الصلاة الوسطى الخمس المكتوبة

وقيل أنها الغداة
وقيل أنها الظهر روي ذلك عن زيد بن ثابت
وقالت فرقة أنها الصبح وأن لفظ وسطى يراد بها الترتيب لأن قبلها صلاتا ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتا نهار يسر فيهما

المراد بالقانت.
القانت المطيع لله والقانت الذاكر الله كما قال تعالى "أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما."
وقيل القانت العابد ومنه قوله تعالى "وكانت من القانتين."
والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام وحقيقة القانت أنه القئم بأمر الله.
قال الشعبي قانتين مطيعين. وقاله أيضا جابر وزيد وعطاء والضحاك "كل قنوت في القرآن فانما يعني به الطاعة
وقال السدي قانتين ساكتين.
وقال مجاهد قانتين الخشوع في الصلاة القنوت طول الخشوع والركوع وغض البصر وخفض الجناح
وقال الربيع القنوت طول القيام وطول الركوع والانتصاب لله.
سبب نزول "وقوموا لله قانتين"
هذه الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة وكان ذلك مباحا في صدر الاسلام
قال عبد الله بن مسعود كنا نتكلم في الصلاة ونرد السلام ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته
قال ودخلت يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فسلمت فلم يرد علي أحد فاشتد ذلك علي
فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لم يمنعني أن أرد عليك ألا أنا امرنا ان نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة
وقال زيد كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت "وقوموا لله قانتين." فأمرنا بالسكوت.


المخاطب في الآية
المخاطب في الآية جميع الأمة .

سبب تخصيص الصلاة الوسطى مع كونها داخلة في الصلوات
السبب في ذلك تشريفها واغراء المصلين بها.

القراءات في الصلاة.
قرأ أبو جعفر الصلاة بالنصب وقرأها كذلك الحلواني.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 29 شوال 1438هـ/23-07-2017م, 02:32 AM
عابدة المحمدي عابدة المحمدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 483
افتراضي

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
المسائل التفسيرية
- مقصد الآية .
- القراءات في ( يتوفون )
- مرجع الضمير في قوله (والذين يتوفون )
- معنى التربص.
- المراد بالمتربصة .
- مقدار العدة .
- الحكمة من العدة بعد وفاة الزوج.
- سبب إضافة العشر بعد الأربعة أشهر.
- الفرق بين عشرا وعشرة .

تفصيل المسائل
مقصد الآية .
- تحديد مدة المتوفي عنها زوجها بأربعة أشهر ويكون حدادها بعدم خروجها من بيت زوجها وعدم التزين وعدم التزوج حتى انتهاء عدتها .
القراءات في ( يتوفون )
- قرأ الجمهور بضم التاء .
- وقرأ علي بن أبي طالب بفتح التاء . ذكره ابن عطية
مرجع الضمير في قوله (والذين يتوفون )
- الخطاب هنا للنساء اللاتي توفى عنهن أزواجهن, والمعنى أي من استوفى أجله الذي قدره الله تعالى له في هذه الحياة الدنيا .
معنى التربص.
- التربص الصبر والتأني بالشخص في مكان أو حال، وقد بين تعالى ذلك بقوله: بأنفسهن.
- قيل التربص هو البقاء في بيت الزوج الذي وافته فيه منيته وعدم التطيب والتزين وتحرم خطبتها حتى تنتهي عدتها إما بانقضاء أربعة أشهر أو بالوضع إذا كانت حاملا ,وهو قول مالك وأصحابه.
- وقيل: ليس المبيت بمراعى، تبيت حيث شاءت قاله ابن عباس وأبو حنيفة وغيرهما.
- وقيل «ليس الإحداد بشيء، إنما تتربص عن الزواج، ولها أن تتزين وتتطيب»قاله الحسن بن أبي الحسن . ذكره ابن عطية.
المراد بالمتربصة .
- جاءت هذه الآية تخاطب المتوفي عنها زوجها من غير ذوات الحمل ويشمل الصغيرة والآيسة .
- وقيل أنها تتناول الحامل ثم نسخت بقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس تعتد بأبعد الأجلين جمعا للنصوص وقد احتج على ابن عباس بحديث سبيعة الأسلمية حيث : أَنَّهُ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَك، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلة؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ. وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بناكح حتى يمر عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْر. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عليَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حلَلَتُ حِينَ وضعتُ، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي وقد ثبت عن ابن عباس افتى به وأفتوا به أصحابه من بعده . ذكره ابن عطية وابن كثير .

مقدار العدة .
- كما ذكر الله تعالى في الآية أن عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حرة .
- أما اذا كانت أمة فعدتها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال وذلك لما كانت في الحدود على النصف فهي في العدة كذلك , وهو قول الجمهور .
- وقيل تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ.قَالَه أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيّ وَ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النخَعي.
- وقيل عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.قَالَه مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وابْنُ عُمَرَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَور، وَالْجُمْهُورُ.
وقَالَ اللَّيْثُ: وَلَوْ مَاتَ وَهِيَ حَائِضٌ أَجْزَأَتْهَا.
- وَقَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: شَهْرٌ، وَثَلَاثَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ.
- ومن العلماء من يجعل عدة الأمة كعدة الحرة لإن المقام يتساوى فيها كل الخليقة ولعموم الآية .قال به محمد بن سيرين وبعض الظاهرية . ذكره ابن كثير .وابن عطية


الحكمة من العدة بعد وفاة الزوج :
وذلك للتأكد من براءة الرحم من الحمل لئلا تختلط الأنساب ، فَإِذَا انْتَظَرَ بِهِ هَذِهِ الْمُدَّةَ ظَهَرَ إِنْ كَانَ يوجد حمل أم لا ، ويدل عليه حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا: "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجمع فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الملكفَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ" ذكره ابن كثير .

سبب إضافة العشر بعد الأربعة أشهر.
بعد الأربعة أشهر يكون قد تبين الحمل من عدمه وكان الِاحْتِيَاطُ بِعَشْرٍ بَعْدَهَا لِإنه قَدْ يَنْقُصُ بَعْضُ الشُّهُورِ، ولِظُهُورِ الْحَرَكَةِ بَعْدَ نَفْخِ الرَّوْحِ فِيهِ.روي ذلك عن ابن المسيب وأبو العالية ذكره ابن كثير .
الفرق بين عشرا وعشرة .
تغليبا لحكم الليالي لإن الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها،وكذلك عشر أخف في اللفظ. قال جمهور أهل العلم: ويدخل في ذلك اليوم العاشر وهو من العدة لأن الأيام مع الليالي. وروي عن المهدوي قوله : «وقيل المعنى وعشر مدد كل مدة من يوم وليلة»وحكي عن الفرَّاءُ ذلك القول واحتج بقولهم صُمْنَا عَشْراً من شهر رمضان، فالصوم إنَّما يكون في الأيَّامِ ولكن التأنيث مغلَّبٌ في الليالي - لِإجْمَاعِ أهل اللغة
- وروي عن منذر بن سعيد و الأوزاعي أن اليوم العاشر ليس من العدة بل انقضت بتمام عشر ليال, وروي عن ابن عباس أنه قرأ «أربعة أشهر وعشر ليال» .ذكره ابن عطية والزجاج .



والحمد لله رب العالمين ,,,

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 29 شوال 1438هـ/23-07-2017م, 04:10 AM
مها شتا مها شتا غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 655
افتراضي

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (236)
هذه الآية الكريمة بينت حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.
المعنى العام للآية: أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر ، وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن، بأن تعطوهن شيئاً من المال ،جبراً لخواطرهن.
مسائل القراءات .
*«تمسوهن»: بغير ألف، قرأها أبو عمرو، وابن كثير،ونافع ،وعاصم ،وابن عامر وهذه القراءة تقتضي ذلك بالمعنى المفهوم من المس.
«تماسوهن» :بألف وضم التاء،قرأها الكسائي وحمزة، وهذه القراءة تعطي المس من الزوجين، ورجحها أبو علي لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن: نكح وسفد وقرع وذقط وضرب الفحل، والقراءتان حسنتان.
*«على الموسع» بسكون الواو وكسر السين،قرأها الجمهور بمعنى الذي أوسع أي اتسعت حاله.
«الموسّع» بفتح الواو وشد السين وفتحها،قرأها أبو حيوة .
*«قدره» بسكون الدال في الموضعين،قرأهاوقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر.
«قدره» بفتح الدال فيهما،وقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما بمعنى لغتان فصيحتان
سبب نزول الآية.
لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة وأمر بالتزوج طلبا للعصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن.
المسائل التفسيرية.
*من المخاطب في الآية.
الخطاب في الآية لجميع الناس،ذكره ابن عطيه.
*المراد بالمس.
المسّ: النّكاح،قاله ابن عبّاسٍ، وطاوسٌ، وإبراهيم، والحسن البصريّ،وذكره ابن كثير .
*الحكمة من المتعة.
وإن الحكمة من المتعةأن لما كان طلاق المرأة فيه انكسارٌ لقلبها؛ فأمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عمّا فاتها بشيءٍ تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
*أقوال العلماء في مقدار المتعة.
1-متعة الطّلاق أعلاه الخادم إذا كان موسراً ، ودون ذلك الورق(النفقة)، ودون ذلك الكسوة،(إن كان معسرًا أمتعها بثلاثة أثوابٍ)، قاله سفيان الثّوريّ، عن إسماعيل بن أمّيّة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ،وعليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ أيضا ،وأوسطه: درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ وجلبابٌ،قاله الشعبي وعطاء،أدناه ما يجزىء في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها ،قاله ابن عمر،وذكره ابن عطية وابن كثير.
2- إذا تنازع الزّوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثله،قاله أبي حنيفة،ذكره ابن عطيه وابن كثير.
3- لا يجبر الزّوج على قدرٍ معلومٍ، إلّا على أقلّ ما يقع عليه اسم المتعة، وأقلّه ما تجزئ فيه الصّلاة،قاله الشافعي في مذهبه الجديد،وفي مذهبه القديم قال:لا أعرف في المتعة قدرًا إلّا أنّي أستحسن ثلاثين درهمًا،ذكره ابن كثير.
*حكم المتعة للمطلقات.
اختلف العلماء في حكم المتعة للمطلقات على قولين:
1-أنها واجبة،المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض،قاله ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وإسحاق.
2- أنها مستحبةفي غيرها.
وسبب اختلافهم ،هو فهمهم وتفسيرهم لقوله "حقا ًعلى المحسنين"
*على من تجب المتعة؟(مرجع الضميرالمتصل في قوله تعالى:{متعوا}
اختلف العلماء :هل تجب المتعة لكلّ مطلّقةٍ، أو إنّما تجب المتعة لغير المدخول بها الّتي لم يفرض لها؟ على أقوالٍ:
القول الأول: أنّه تجب المتعة لكلّ مطلّقةٍ، لعموم قوله تعالى: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} [البقرة:241] ولقوله تعالى: {يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدّنيا وزينتها فتعالين أمتّعكنّ وأسرّحكنّ سراحًا جميلا} [الأحزاب:28] وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن، قاله سعيد بن جبير، وأبي العالية، والحسن البصريّ. وهو أحد قولي الشّافعيّ.
والقول الثّاني: أنّها تجب للمطلّقة إذا طلّقت قبل المسيس، وإن كانت مفروضًا لها لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلا} [الأحزاب:49] قال شعبة وغيره، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب قال: نسخت هذه الآية الّتي في الأحزاب الآية الّتي في البقرة.
وقد روى البخاريّ في صحيحه، عن سهل بن سعدٍ، وأبي أسيد أنّهما قالا تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أميمة بنت شراحيل، فلمّا أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنّما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيدٍ أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين أي متع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته قبل المسيس.
والقول الثّالث: أنّ المتعة إنّما تجب للمطلّقة إذا لم يدخل بها، ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوّضةً، وإن كان قد فرض لها وطلّقها قبل الدّخول، وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقرّ الجميع، وكان ذلك عوضًا لها عن المتعة، وإنّما المصابة الّتي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه الّتي دلّت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر، ومجاهدٍ. ومن العلماء: من استحبّها لكلّ مطلّقةٍ ممّن عدا المفوّضة المفارقة قبل الدّخول ولهذا قال تعالى: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} [البقرة:241].
*المراد بالمقتر.
المقتر: المقل القليل المال.
*المراد بالمعروف.
المعروف هو: بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان.
*المقصد من الآية.
1-أن عقد التزويج بغير مهر جائز،
2-وأنه لا إثم على من طلق من تزوج بها من غير مهر.
3-أنه لا إثم على من طلق من تزوج بمهر.
4- وأمر بأن تمتع المتزوج بها بغير مهر إذا طلقت ولم يدخل عليه.
فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي، وأَدَله على حكمة شارعه ورحمته ،فمن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟!!

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 29 شوال 1438هـ/23-07-2017م, 07:07 AM
أمل يوسف أمل يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 570
افتراضي

قوله تعالى {كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون}
المسائل التفسيرية :
-مناسبة الآية لما قبلها
-مقصد الآية
-معنى الكاف في قوله {كذلك}
-مرجع الضمير {ذلك}
-دلالة اسم الإشارة للبعيد
-معنى يبين
-المخاطب بقوله {لكم}
-المراد بالآيات
-دلالة إضافة الآيات لضمير الجلالة{آياته}
-معنى لعلكم
-معنى تعقلون
-مناسبة ختم الآية لسياقها

تلخيص أقوال المفسرين:

-مناسبة الآية لما قبلها
لما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مايلزم الأزواج بعضهم لبعض وما لكل من الحقوق والواجبات شرع في الإمتنان عليهم بنعمة البيان والتفصيل في سائر الأحكام فقال {كذلك }الآية
-مقصد الآية
حث المؤمنين على التفكر في الآيات وتعقلها وذلك بالإمتنان بنعمة التفصيل والبيان الموجبة للشكر بالقيام بموجب هذا البيان وهو العمل بمقتضاها وهذا هو العقل
-معنى الكاف في قوله {كذلك}
الكاف للتشبيه أي مثل هذا البيان الشافي الذي سبق يبين الله لكم في جميع المواضع آياته الدالة على أحكامه ،ذكره بن عاشور وبن الجوزى
-مرجع الضمير {ذلك}
إشارة إلى ذلك الشرع والتنويع الذي وقع في النساء ،ذكره بن عطية
-دلالة اسم الإشارة للبعيد
للتنبيه على تعظيم المشار إليه ،ذكره بن عاشور
-معنى يبين
يوضح ويفسر ولم يتركه مجملا وقت احتياجكم إليه ،ذكره بن كثير
-المخاطب بقوله {لكم}
المؤمنون بالله وبرسوله وبما شرع لكم من الأحكام والحدود
-المراد بالآيات
علاماته ودلالاته على مافرض عليكم ،ذكره الزجاج
والمراد الحدود والأحكام النافعة،ذكره السعدي
-دلالة إضافة الآيات لضمير الجلالة{آياته}
تعظيما لشأن الآيات المشتملة على الحكمة والرحمة الناشىء عن تعظيم من شرعها وفرضها
-معنى لعلكم
قال بن عطية:ترج في حق البشرأى من رأى هذا المبين له رجا أن يعقل ما يبين له
قال بن الجوزى في زاد المسير :كما بين لكم ما تقدم من الأحكام يبين لكم آياته فيثبت لكم وصف العقلاء باستعمال ما بين لكم
-معنى تعقلون
أى تفهمون وتتدبرون والمعنى فتعلمون ما فيه صلاح دينكم ودنياكم فتعملون به خلاصة ماذكره بن كثير والطبري
-مناسبة ختم الآية بقوله {لعلكم تعقلون}
وذلك ان العاقل هو الذي يعمل بما افترض عليه لأنه إذا فهم الفرض ولم يعمل به فهو جاهل وليس بعاقل
وحقيقة العقل هو استعمال الأشياء المستقيمة متى علمت ألا ترى قول الله تعالى {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة }فلو كان هؤلاء جهالا غير مميزين ألبتة لسقط عنهم التكليف ويقال جهال وإن كانوا مميزين لأنهم آثروا هواهم على ما علموا أنه الحق ذكره الزجاج

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 2 ذو القعدة 1438هـ/25-07-2017م, 06:49 AM
مضاوي الهطلاني مضاوي الهطلاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 864
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
قوله عزّ وجلّ: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم}
-المخاطب في الآية
مخاطبة لجميع الناس تجمع الآباء والأمهات . ابن عطية

-معنى ( تسترضعوا أولادكم )
معناه: تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة،وذلك باتخاذ الظئر مع الاتفاق بين الأبوين على ذلك . خلاصة كلام الزجاج وابن عطية وابن كثير
-سبب الاسترضاع
إما لعذر من الأم أو لعذر للأب . ابن كثير
-معنى ( فلا جناح )
فلا إثم عليكم.
-متعلق الجناح
لا جناح عليهما في تسليم الأبن للأب ، ولا عليه في قبوله . ابن كثير

-معنى (سلمتم )
لأهل العلم في معناها قولين :
الأول :-بمعنى الإعطاء ، فيكون المخاطب الرجال على قراءة السبعة وهي ( آتيتم ) بمعنى اعطيتم .ذكره ابن عطية وقال به ابن كثير
واختلف بمتعلق التسليم على قولين :
سلمتم الأمر إلى المسترضعة . قاله الزجاج
سلمتم الأجرة .فالمعنى إذا سلمتم ما أتيتم )نقده أو إعطاءه أو سوقه، قاله أبو علي ذكره ابن عطية وابن كثير ذكر هذا المعنى
واختلف بالمسلم له الأجرة على قولين :
-الأمهات : أي: إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع. قاله مجاهد ذكره ابن عطية وابن كثير
فيكون المقصود بالمعروف : أي بالتي هي أحسن . ذكره ابن كثير
-المسترضعة:أي: إذا سلمتم إلى المسترضعة وهي الظئر أجرها بالمعروف. قاله سفيان ذكره ابن عطية وابن كثير
والمقصود بالعروف : بالأجرة المتعارف عليها . ذكره ابن كثير
الثاني:-التسليم والرضا ، فيكون المخاطب الآباء والأمهات ،على قراءة ابن كثير ( أتيتم ) بمعنى ما جئتم وفعلتم كما قال زهير: [الطويل].
وما كان من خير أتوه فإنما = توارثه آباء آبائهم قبل.
ذكره ابن عطية
فالمعنى:أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر.قاله قتادة ذكره ابن عطية وقال به الزجاج.
وقوله: {واتّقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه بما تعملون بصيرٌ}
معنى (واعلموا أنّ اللّه بما تعملون بصيرٌ)
أي: فلا يخفى عليه شيءٌ من أحوالكم وأقوالكم. فهو مجاز بحسب عملكم . خلاصة كلام ابن عطية وابن كثير
مقصد الآية
الأمر بالتقوى في جميع أحوالكم وتوقيف على أن الله تعالى بصير بكل عمل،
وفي هذا وعيد وتحذير، خلاصة كلام ابن عطية وابن كثير
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أنه لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 4 ذو القعدة 1438هـ/27-07-2017م, 12:25 AM
هبة الديب هبة الديب غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,274
افتراضي

تلخيص تفسير قول الله تعالى: {.... فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243)}.

00 مسائل الآية :

- مقصد الآية .ز

- القصّة في الآية .
ع ك
. عدد الذين خرجوا من ديارهم .
. نسبهم.
.
بيان حالهم.

{فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ}
- معنى الآية. ز ع
- حقيقة الموت. زع

- دلالة إحيائهم. ك

{إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ}

- مناسبة الآية لما قبلها . ز ك
- متعلق فضل الله تعالى.ع
- معنى الآية .ع

{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ }
- مناسبة تخصيص الأكثر في الذكر.ع

- معنى الآية . ع ك

00 استطرادات.
- الفوائد المستنبطة من الآية . ع ك
-------------------------------

00 خلاصة أقوال المفسرين في مسائل الآية :

- مقصد الآية .

1:الاحتجاج على مشركي العرب وعلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أنه أنبأ أهل الكتاب بما لا يدفعون صحته، وهو لم يقرأ كتابا - صلى الله عليه وسلم -.
فالذين تلا عليهم يعلمون إنّه لم يقرأ كتابا وأنه أمي، فلا يعلم هذه الأقاصيص إلا بوحي، إذ كانت لم تعلم من كتاب فعلم مشركو العرب أن كل من قرأ الكتب يصدقه - صلى الله عليه وسلم - في إخباره أنها كانت في كتبهم، ويعلم العرب الذين نشأ معهم مثل ذلك وأنه ما غاب غيبة يعلّم في مثلها أقاصيص الأمم وأخبارها على حقيقة وصحة.
2: الحث على الجهاد وأن الموت لا يدفع بالهرب منه.ذكره الزجاج.


- قصة الآية .
ك
. عدد الذين خرجوا من ديارهم .

^ كانوا أربعة آلافٍ وعنه: كانوا ثمانية آلافٍ.روي عن ابن عبّاس.
^ تسعة آلافٍ قاله أبو صالح وعن ابن عبّاسٍ: أربعون ألفًا .
^ كانوا بضعةً وثلاثين ألفًا ،
قاله وهب بن منبّهٍ وأبو مالكٍ، ذكر هذه الأقوال ابن كثير.

. نسبهم.
^ كانوا أهل قريةٍ يقال لها: داوردان. رواه ابن أبي حاتمٍ عن ابن عبّاسٍ وكذا قال السّدّيّ وأبو صالحٍ وزاد: من قبل واسطٍ.ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره.
^ كانوا من أهل أذرعاتٍ،
قاله سعيد بن عبد العزيز وذكره ابن كثير.
^ هذا مثلٌ،
قاله ابن جريجٍ عن عطاءٍ ، وذكره ابن كثير.
^كانوا من أهل داوردان: قريةٌ على فرسخٍ من واسطٍ
،قاله عليّ بن عاصمٍ ، وذكره ابن كثير.


بيان حالهم.

أورد ابن كثير هذه القصة في تفسيره فقال: [قال وكيع بن الجرّاح في تفسيره: حدّثنا سفيان عن ميسرة بن حبيبٍ النّهديّ، عن المنهال بن عمرٍو الأسديّ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاسٍ: {ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت} قال: ك
انوا أربعة آلافٍ خرجوا فرارًا من الطّاعون قالوا: نأتي أرضًا ليس بها موتٌ حتّى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال اللّه لهم موتوا فماتوا فمرّ عليهم نبيٌّ من الأنبياء فدعا ربّه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عزّ وجلّ: {ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت} الآية] اهـ.

كما بيّن قولا آخر ذكره غير واحدٍ من السّلف فقال:[ أنّ هؤلاء القوم كانوا أهل بلدةٍ في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباءٌ شديدٌ فخرجوا فرارًا من الموت إلى البرّيّة، فنزلوا واديًا أفيح، فملأوا ما بين عدوتيه فأرسل اللّه إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بهم صيحةً واحدةً فماتوا عن آخرهم موتة رجلٍ واحدٍ فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وقبورٌ [وفنوا] وتمزّقوا وتفرّقوا فلمّا كان بعد دهرٍ مرّ بهم نبيٌّ من أنبياء بني إسرائيل يقال له: حزقيل فسأل اللّه أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول: أيّتها العظام البالية إنّ اللّه يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كلّ جسدٍ بعضها إلى بعضٍ، ثمّ أمره فنادى: أيّتها العظام إنّ اللّه يأمرك بأن تكتسي لحمًا وعصبًا وجلدًا. فكان ذلك، وهو يشاهده ثمّ أمره فنادى: أيّتها الأرواح إنّ اللّه يأمرك أن ترجع كلّ روحٍ إلى الجسد الّذي كانت تعمره. فقاموا أحياءً ينظرون قد أحياهم اللّه بعد رقدتهم الطّويلة، وهم يقولون: سبحانك [اللّهمّ ربّنا وبحمدك] لا إله إلّا أنت.
]اهـ .


{فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ}
- معنى الآية.
أي أماتهم الله وقال لهم موتوا و
هي مبالغة في العبارة عن فعله بهم. كأن ذلك الذي نزل بهم فعل من قيل له: مت، فمات، وحكي أن ملكين صاحا بهم: موتوا، فماتوا. فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين،ووهو حاصل قول الزجاج وابن عطية.
- حقيقة الموت.
قال الزجاج: يقال إنهم أميتوا ثمانية أيام ثم أحيوا.
قال ابن عطية :هذا الموت ظاهر الآية، وما روي في قصصها أنه موت حقيقي فارقت فيه الأرواح الأجساد، وإذا كان ذلك فليس بموت آجالهم، بل جعله الله في هؤلاء كمرض حادث مما يحدث على البشر.

- دلالة إحيائهم.
ذكر ابن كثير أنّ في إحيائهم عبرةٌ ودليلٌ قاطعٌ على وقوع المعاد الجسمانيّ يوم القيامة.

{إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ}
- مناسبة الآية لما قبلها .
أنّه تعالى لمّا أحياهم أراهم الدليل القاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة وأنّ في ذلك الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة فأراهم البصيرة التي لا غاية لها ، وهو حاصل قول الزجاج وابن كثير .

- متعلق فضل الله تعالى.

فضل الله في إيجاده لهم ورزقه إياهم وهدايته بالأوامر والنواهي، ذكر ذلك ابن عطية.
- معنى الآية .

ذكر ابن عطية أنّ هذه الآية تنبيه على فضل الله على هؤلاء القوم الذين فضل عليهم بالنعم وأمرهم بالجهاد، وأمرهم بأن لا يجعلوا الحول والقوة إلّا له، حسبما أمر جميع العالم بذلك.

{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ }
- مناسبة تخصيص الأكثر في الذكر.

تخصيصه تعالى الأكثر دلالة على الأقل الشاكر كما ذكره ابن عطية .
- معنى الآية .

فلم يشكروا نعمته التي أنعمها عليهم ، بل استبدوا وظنوا أن حولهم وسعيهم ينجيهم، وهذه خصلة في أكثر النّاس إلا من رحم الله لا يقومون بشكر ما أنعم اللّه به عليهم في دينهم ودنياهم.وهو حاصل قول ابن عطية وابن كثير.

00 استطرادات.
- الفوائد المستنبطة من الآية .
^ {ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون }؛تحذير لسائر الناس من جحد نعم الله عليهم، فيجب أن يشكر الناس فضل الله في إيجاده لهم ورزقه إياهم وهدايته بالأوامر والنواهي، فيكون منهم الجري إلى امتثالها لا طلب الخروج عنها. ذكره ابن عطية

^
وفي هذه القصّة عبرةٌ ودليلٌ على أنّه لن يغني حذرٌ من قدرٍ وأنّه، لا ملجأ من اللّه إلّا إليه، فإنّ هؤلاء فرّوا من الوباء طلبًا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعًا في آنٍ واحدٍ.
ومن هذا القبيل الحديث الصّحيح الّذي رواه الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عباس: أن عمر بن الخطّاب خرج إلى الشّام حتّى إذا كان بسرغٍ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجرّاح وأصحابه فأخبروه أنّ الوباء قد وقع بالشّام فذكر الحديث فجاءه عبد الرّحمن بن عوفٍ وكان متغيّبًا لبعض حاجته فقال: إنّ عندي من هذا علمًا، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "إذا كان بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه، وإذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه" فحمد اللّه عمر ثمّ انصرف.
وأخرجاه في الصّحيحين من حديث الزّهريّ به. ذكره ابن كثير.

- والله تعالى أعلى وأعلم -

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 12 ذو القعدة 1438هـ/4-08-2017م, 06:24 PM
عائشة أبو العينين عائشة أبو العينين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 600
افتراضي


تلخيص تفسير قول الله تعالى:
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)


معنى (فإن خرجن)
المعنى اى إذا خرجت برأيها وكان الخروج من قبل الزوجه ذكره بن عطية وبن كثير
وذكر بن عطية قول قتادة
قال قتادة: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها فلها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج برأيها، ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع أو بالثمن الذي في سورة النساء، ونسخ سكنى الحول بالأربعة الأشهر والعشر». وقال الربيع وابن عباس والضحاك وعطاء وابن زيد،

مرجع الضمير فى قوله تعالى (فلا جناح عليكم )
مرجع الضمير هو الولى أو الحاكم ذكره بن عطية
قال بن عطية
إن خرجن الآية، معناه أن الخروج إذا كان من قبل الزوجة فلا جناح على أحد ولي أو حاكم أو غيره فيما فعلن

متعلق الفعل فعل فى قوله تعالى (فعلن فى انفسهن)
من تزويج وترك حداد وتزين ذكره ىبن عطية

معنى المعروف فى قوله تعالى (من معروف )
المعروف وهو الذى الذى لا ينكر ذكره بن عطية

الحكمة من ختام الأية بقوله تعالى( والله عزيز)
واللّه عزيزٌ صفة تقتضي الوعيد بالنقمة لمن خالف الحد في هذه النازلة فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. ذكره بن عطية

معنى حكيم فى قوله تعالى ( والله عزيز حكيم )
أي محكم لما يأمر به عباده، ذكره بن عطية
فوائد من الأية
لطف الله تعالى بالمرأه وحفظ حقها ومراعاة حالها وضعفها
ولطف الله بعباده بأن حذرهم من عاقبة مخالفة أمره بختام الايات ب( والله عزيز حكيم )

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 30 ذو القعدة 1438هـ/22-08-2017م, 07:14 PM
نبيلة الصفدي نبيلة الصفدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 508
افتراضي

" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ "
القراءات :
فَنِصْفُ:
- قرأ الجمهور «فنصف» بالرفع، والمعنى فالواجب نصف ما فرضتم،
- قرأت فرقة «فنصف» بنصب الفاء، المعنى فادفعوا نصف،
- قرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت «فنصف» بضم النون في جميع القرآن، وهي لغة،
- كذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء،
«أو يعفو»:
- قرأ الجمهور «أو يعفو» بفتح الواو لأن الفعل منصوب،
- قرأ الحسن بن أبي الحسن «أو يعفو الذي» بواو ساكنة، قال المهدوي: ذلك على التشبيه بالألف،
أقوال أهل العلم في هذه الآية :
اختلف العلماء في هذه الآية:
- قالت فرقة فيها مالك وغيره: إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتيع، إذ يتناولها قوله تعالى: ومتّعوهنّ،
- قال ابن المسيب: نسخت هذه الآية الآية التي في الأحزاب،" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)" لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها.
- وقال قتادة: نسخت هذه الآية الآية التي قبلها." لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ "
- قال ابن القاسم في المدونة: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف [البقرة: 241] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب، الآية: 49 فاستثنى الله المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط،
- قال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض، ولم تعن الآية لإسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض،ذكر هذه الأقوال ابن عطية
- قال ابن كثير : هذه الآية تدلّ على اختصاص المتعة بما دلّت عليه الآية الأولى حيث إنّما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض، وإذا طلّق الزّوج قبل الدّخول، فإنّه لو كان ثمّ واجبٌ آخر من متعةٍ لبيّنها لا سيّما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة
- والمجمع عليه بين العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك إنّه متى كان قد سمّى لها صداقًا ثمّ فارقها قبل دخوله بها، فإنّه يجب لها نصف ما سمّى من الصّداق،- هذا مايسمى تشطير الصداق- إلّا أنّ عند الثّلاثة أنّه يجب جميع الصّداق إذا خلا بها الزّوج، وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشّافعيّ في القديم، وبه حكم الخلفاء الرّاشدون،

"إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ":
- المعنى الأجمالي للآية :
إلا أن يعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج أو الولي إذا كان أبا

"إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ":
- معنى "يعفون ": يتركن ويصفحن،
- وقوله: {إلا أن يعفون} أي: النّساء عمّا وجب لها على زوجها من النّصف، فلا يجب لها عليه شيءٌ. وهناك قول أن يعفون هم الرّجال، وهو قولٌ شاذٌّ لم يتابع عليه. قاله محمّد بن كعبٍ القرظيّ
- إلّا أن يعفون استثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن
- المقصود بالعافيات :
- كل امرأة تملك أمر نفسها.
- يجوز عفو البكر التي لا ولي لها، قاله ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين
- أما التي في حجر أب وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها

" أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ":
المراد بالذي يعفوا الذي بيده :
اختلف الناس في المراد بقوله تعالى أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح :
- هو الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته، قاله ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم،
ومنهم من جوز عفو الأخ عن نصف المهر، كشريح ، وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أخا أو أبا وإن كرهت، ومأخذه أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
ويحتج من يقول إنه الولي الحاجر بعبارة الآية، لأن قوله الّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق، وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكي من أن المطلق لا عقدة بيده بل نسبة العقدة إليه باقية من حيث كان عقدها قبل،
* وأيضا فإن قوله إلّا أن يعفون لا تدخل فيه من لا تملك أمرها لأنها لا عفو لها فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها،
* أن الآية إنما هي ندب إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وإعطاء الزوج المهر كاملا لا يقال فيه عفو، إنما هو انتداب إلى فضل، اللهم إلا أن تقدر المرأة قد قبضته، وهذا طار لا يعتد به،
* قال مكي: ذكر الله الأزواج في قوله فنصف ما فرضتم ثم ذكر الزوجات بقوله يعفون، فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الولي. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وفي هذا نظر
- هو الزوج، قاله علي بن أبي طالب وقاله ابن عباس أيضا، وشريح أيضا رجع إليه، وقاله سعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار، ومأخذ هذا القول: أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لا يجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصّداق. وأيضا فإنه إذا قيل إنه الولي فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدة النكاح وإن كان كافلا أو وصيا أو الحاكم أو الرجل من العشيرة؟

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 14 ذو الحجة 1438هـ/5-09-2017م, 11:21 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

أحسنتم جميعاً بارك الله فيكم ونفع بكم

ملحوظات عامة:
1: ينبغي أن ننظر في الأقوال التي قيلت في المسألة التي فيها خلاف ونجتهد في حصرها بحسب المصادر التي نبحث فيها؛ فنقول هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال مثلا؛ ثمّ نفصّل هذه الأقوال.
2: لا يقبل من الباحث الجادّ ترك القول بلا عزو، بل ينبغي أن يعزو كلّ قول إلى من قال به ومن ذكره عنه من المفسرين.
3: إذا ذكر دليل القول في المصادر التي نبخث فيها فلا بدّ من ذكره، وإن لم يذكر فنحاول أن نلتمس له دليلاً أو سبباً مما بين أيدينا، إن كان ظاهراً، وإن خفي علينا السبب والدليل فنكتفي بذكره.
4: من المهمّ مراجعة التلخيص لغويا قبل اعتماده لتجنّب الأخطاء الإملائية واللغوية والأسلوبية.
5: حسن العرض من تمام العمل.


كوثر التايه: ب+
تماضر: ب
هناء هلال: أ+
فاطمة الزهراء: أ
ريم الحمدان: ب+
ميسر ياسين: أ
منيرة محمد: أ
- القاضي أبو محمد هو ابن عطية.
شيماء طه: ج+
- راجعي الملحوظات العامة.
عابدة المحمدي: ج+
- راجعي الملحوظات العامة.
مها شتا: أ+
أمل يوسف: أ+
مضاوي الهطلاني: أ
هبة الديب: أ+
عائشة أبو العينين: أ
نبيلة الصفدي: أ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir