أما إذا أَوْرَدَ السَّنَدَ، وذَكَرَ بَعْضَ الحَدِيثِ، ثم قالَ: (الحَدِيثَ) أو (الحديثَ بتمَامِه)، أو (بطُولِه) أو (إلى آخِره)، كما جَرَتْ به عَادَةُ كَثِيرٍ مِنَ الرُّواةِ، فهل للسامعِ أَنْ يَسُوقَ الحَدِيثَ بتَمَامِهِ علَى هذا الإسنادِ؟
رَخَّصَ في ذلكَ بَعْضُهم، ومَنَعَ منه آخَرُونَ منهُم الأستاذُ أَبُو إِسْحاقَ الإِسْفَرايِينِيُّ الفَقِيهُ الأُصولِيُّ، وسَأَلَ أَبُو بَكْرٍ البَرْقانِيُّ شَيْخَهُ أبا بَكْرٍ الإِسمَاعِيلِيَّ عن ذَلِكَ؟، فقالَ: إنْ كَانَ الشَّيْخُ والقَارِئُ يَعْرِفَانِ الحَدِيثَ، فأَرْجُو أَنْ يَجُوزَ ذلك، والبيانُ أَوْلَى.
قال ابنُ الصَّلاحِ: قلت: وإذا جَوَّزْنَا ذَلِكَ، فالتَّحْقِيقُ أَنْ يَكُونَ بطَرِيقِ الإجازةِ الأَكِيدَةِ القوِيَّةِ، ويَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فيُقالَ: إِنْ كانَ قَدْ سَمِعَ الحَدِيثَ المُشارَ إليه قَبْلَ ذلك على الشيخِ في ذلك المجلِسِ أو في غَيرِه، فتَجُوزُ الرِّوَايَةُ، وتَكُونُ الإشارةُ إلى شيءٍ قَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ، وتَحْقِيقُ سَمَاعِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.