قوله: (وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد) أي: إن المجتهد إذا بلغ وسعه في النظر في المسألة فغلب على ظنه أن الحكم كذا فعليه أن يأخذ به، ولا يجوز له أن يقلد غيره.
قوله: (وإنما يقلد العامي) أي: إن الذي يصح منه التقليد لغيره هو العامي، فيقلد المجتهد.
قوله: (ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها) أي: من لا يقدر على الاجتهاد في بعض المسائل إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء، كالنحو في مسألة نحوية، وعلم الرجال فيما يتعلق بالإسناد فهو كالعامي فيها. فله أن يقلد غيره؛ لأن المجتهد هو الذي صارت العلوم عنده بالقوة القريبة، أما إذا احتاج إلى تعب في التعلم، فهو في ذلك الفن عاجز.