دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:25 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 4- المكروه

4- و (مكروه) وهو ضد المندوب : ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله ، كالمنهي عنه نهي تنـزيه.

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 04:02 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(مكروه) ـ وهو ضد المندوب ـ ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، كالمنهي عنه نهي تنزيه.
............................................................

4 ـ المكروه
قوله: (مكروه) هذا القسم الرابع من الأحكام التكليفية، والمكروه لغة: المبغَض.
وفي الاصطلاح: ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم، ومن ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومَنْعَ وهاتِ، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»[(92)] . وكذا كل صيغة نهي قام الدليل على صرفها عن التحريم إلى الكراهة، مثل النهي عن الكي مع الإذن فيه[(93)]، والنهي عن مسّ الذكر باليمين حال البول[(94)].
قوله: (وهو ضد المندوب) وذلك لأن المندوب هو المأمور به غير الجازم، والمكروه المنهي عنه غير الجازم، فالمندوب قسيم الواجب في الأمر، والمكروه قسيم الحرام في النهي.
قوله: (ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله) هذا حكمه وهو أن يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.
قوله: (كالمنهي عنه نهي تنزيه) هذا عند المتأخرين حيث اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم كراهة التنزيه، لا كراهة التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق المكروه على الحرام، ونسب الطوفي هذا الإطلاق إلى الفقهاء[(95)].
وإنمَّا كان المكروه ينصرف إلى كراهة التنزيه؛ لأن الأحكام أربعة، وكل واحد قد خُصَّ باسم غلب عليه، فينبغي أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه.
وكثيراً ما يطلق الأئمة كالشافعي وأحمد ـ رحمهما الله ـ لفظ المكروه على المحرم[(96)]، لقيام الدليل على إرادتهم إياه، وإنَّما أطلقوا ذلك تورعاً وحذراً من الوقوع في النهي عن القول: هذا حرام وهذا حلال، لقوله تعالى: {{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}} [النحل: 116] . قال ابن القيم رحمه الله: (إن كثيراً من أتباع الأئمة غلطوا على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة).اهـ[(97)].
ومن كلام الإمام أحمد: (أكره المتعة والصلاة في المقابر)، وهما محرمان[(98)]، وفي «مختصر الخرقي» رحمه الله: (ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة) نقله عن أبي عبد الله[(99)]، وذكر في «شرح الكوكب المنير»: أن إطلاق المكروه للتنزيه اصطلاح لا مشاحة فيه[(100)].
ويطلق المكروه أحياناً على ترك الأَوْلَى: وهو ترك ما فعله راجح على تركه، لكثرة الفضل في فعله، كترك مندوب، مثل: صلاة الضحى[(101)].
قال الآمدي: (قد يطلق المكروه على الحرام، وعلى ما فيه شبهة وتردد، وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهياً عنه)[(102)].
وقد مثّل الطوفي لترك الأَوْلَى بقول الخرقي في «مختصره»: (ومن صلّى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك، ولا يعيد) أي: الأَوْلَى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما، فإن أخلَّ بأحدهما تَرَكَ ذلك الأولى.اهـ. وظاهر ذلك أن الأذان سنّة مؤكدة؛ وليس بواجب؛ لأنه جعل تركه مكروهاً، وهذا أحد القولين في المسألة، والله أعلم[(103)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
4, المكروه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir