دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الأول 1430هـ/6-03-2009م, 09:40 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 4: ذكر أجل معلوم

( الرابعُ ) ذِكْرُ أَجَلٍ معلومٍ له وَقَعَ في الثَّمَنِ، فلا يَصِحُّ حالًا ولا إلى الْحَصادِ والْجِذاذِ ولا إلى يَوْمٍ، إلا في شيءٍ يَأْخُذُه منه كلَّ يومٍ كخُبْزٍ ولَحْمٍ ونحوِهما.


  #2  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

الشرطُ (الرابعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعلومٍ) للحديثِ السابقِ، ولأنَّ الحُلُولَ يُخْرِجُه عَن اسمِهِ ومَعْنَاهُ. ويُعْتَبَرُ أنْ يَكُونَ الأجلُ (له وَقْعٌ في الثمنِ) عادةً كشَهْرٍ (فلا يَصِحُّ) السَّلَمُ إِنْ أَسْلَمَ (حَالاًّ) لمَا سَبَقَ. (ولا) إن أَسْلَمَ إلى أجلٍ مجهولٍ كـ (إلى الحَصَادِ والجُذَاذِ) وقُدُومِ الحَاجِّ؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ فلم يَكُنْ مَعْلُوماً. (ولا) يَصِحُّ السَّلَمُ (إلى) أجلٍ قريبٍ كـ (يومٍ) ونَحْوِه؛ لأنَّه لا وَقْعَ له في الثمنِ، (إلا) أن يُسْلِمَ (في شيءٍ يَأْخُذُه منه كُلَّ يومٍ) أَجْزَاءً مَعْلُومةً (كخُبْزٍ ولَحْمٍ ونَحْوِهما) مِن كُلِّ ما يَصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ إذ الحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلى ذلك، فإن قَبَضَ البَعْضَ وتَعَذَّرَ البَاقِي رَجَعَ بقِسْطِه مِن الثمنِ، ولا يَجْعَلُ البَاقِي فَضْلاً على المَقْبُوضِ لتماثُلِ أجزَائِه، بل يُقَسِّطُ الثَّمَنَ عليهما بالسَوِيَّةِ.


  #4  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم) للحديث السابق ([1]).
ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ([2]) ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة ([3]) كشهر (فلا يصح) السلم إن أسلم (حالاًّ) لما سبق ([4]) (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول([5]).
كـ(إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج، لأنه يختلف، فلم يكن معلومًا([6]) (ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب كـ(ـيوم) ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن ([7]) (إلا) أن يسلم (في شيء يأخذه منه كل يوم) أجزاءً معلومة([8]) (كخبز ولحم ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه ([9]) إذ الحاجة داعية إلى ذلك ([10]).
فإن قبض البعض وتعذر الباقي، رجع بقسطه من الثمن ([11]) ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض، لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية ([12])



([1])ونصه «إلى أجل معلوم» وهو قول جمهور العلماء، ولقوله ((إلى أجل مسمى)) والأمر يقتضي الوجوب، ولأن الأمر في الخبر بتلك الشروط تبيين لشروط السلم، ومنع منه بدونها.
([2])فإنه سمي سلما وسلفًا لتعجل أحد العوضين، وتأخر الآخر، ومعناه: تأجيل مسلم فيه، وتعجيل رأس ماله، وبالحلول يكون بيعًا، لأن الشارع إنما رخص فيه من أجل الحاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم، فلا يثبت عند الجمهور.
([3])أي أثر في زيادته لأن اعتبار الأجل ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن، وأيضًا السلم إنما يكون لحاجة المفاليس، الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها، ولا يحصل ذلك في المدة اليسيرة غالبًا.
([4])أي من الخبر والتعليل بأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، وقال الزركشي: كثير من الأصحاب يمثل بالشهر والشهرين، فمن ثم قال بعضهم: أقله شهر، ولا خلاف في السلم إلى وقت يعلم بالأهلة، لعموم قوله{قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} وذلك نحو أول الشهر، أو أوسطه، أو آخره، أو يوم معلوم منه، ونحو ذلك، ويجوز بغيرها مما يعرفه المسلمون، ويكون مشهورًا عندهم لا يختلف، وعند الشيخ: يصح حالاً إن كان في ملكه، وإلا فلا.
([5])فلا يصح السلم عند الجمهور، وكذا إن أسلم مطلقًا، ولم يغيه بغاية، لم يصح السلم، فلا بد أن يكون الأجل مقدرًا بزمن معلوم، قال الموفق: لا خلاف أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح، ويصح البيع، ويكون الثمن حالاً، كما لو شرط فيه الخيار، أو يفسخ البيع والخيار للمشتري.
([6])أي فلم يصح السلم، لاختلاف هذه الأشياء، وهذا أحد القولين، والقول الثاني: يصح إلى الحصاد والجذاذ، ويتعلق بأولهما عند الأكثر، وإن منع في المجهول، لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرًا، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
قال عبد الله بن الشيخ محمد: إذا باع إلى الحصاد والجذاذ – وهو القطع في نخل وغيره – فهذا لا بأس به لازم، للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم، واختلافه يسير، وهو مذهب مالك وغيره من أهل العلم، وكان ابن عمر يبتاع إلى العطا، وذلك أنه أجل تعلق بوقت من الزمن، يعرف في العادة، لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا، أشبه ما لو قال: إلى رأس السنة.
([7])فلم يصح السلم لفوات شرطه، وعنه: يصح حالاً. اختاره الشيخ، واستدلوا بخبر «ما ليس عندك» لأنه لو لم يجز السلم حالا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عندك أو لا.
([8])فيصح السلم نص عليه، وهو مذهب مالك، لأن كل بيع جاز إلى أجل، يجوز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان.
([9])كعسل، ودقيق، ورطب، سواء بين ثمن كل قسط أو لا.
([10])ولأجل الحاجة رخص الشارع في السلم، المسلم يرتفق برخص المثمن، والمسلم إليه بتعجيل الثمن.
([11])أي فلا يجعل له زيادة، وذلك بأن لا يأخذ عن الباقي أكثر من القسط.
([12])أي على الباقي المتعذر قبضه، وعلى المقبوض، من غير تفاضل بين المقبوض وغيره، كما لو اتفق أجله.


  #5  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 10:18 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( الرابعُ ) (27) ذِكْرُ أَجَلٍ معلومٍ(28) له وَقَعَ في الثَّمَنِ(29)، فلا يَصِحُّ حالًا ولا إلى الْحَصادِ والْجِذاذِ(30) ولا إلى يَوْمٍ(31)، إلا في شيءٍ يَأْخُذُه منه كلَّ يومٍ(32) كخُبْزٍ ولَحْمٍ ونحوِهما.

(27) أي : من شروط صحة السلم .
(28) لقوله صلى الله عليه وسلم (( إلى أجل معلوم )) ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه .
(29) أي : ويعتبر أن يكون الأجل له أثر في زيادة الثمن .
(30) لأنه غير معلوم .
(31) لأنه أجل قريب لا وقع له في الثمن .
(32) أجزاء معلومة ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك .


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:18 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ فَلاَ يَصِحُّ حَالًّا، وَلاَ إِلَى الحَصَادِ وَالجَذَاذِ، وَلاَ إِلَى يَوْمٍ إلاَّ فِي شَيْءٍ يأْخُذُه مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَحْوِهِمَا.
قوله: «الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن» هذه ثلاثة قيود: ذكر أجل، معلوم، له وقع في الثمن، ومعنى: «له وقع في الثمن» ، أي: له تأثير في الثمن بالزيادة أو النقص، وعلى هذا فإذا أسلم في شيء حالٍّ فإنه لا يصح السلم؛ لأنه لا بد من ذكر أجل، ولا بد ـ أيضاً ـ أن يكون الأجل معلوماً، بأن يقال: أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع بر تحل في أول يوم من رمضان.
وقوله: «له وقع في الثمن» يعني له تأثير، فإن لم يكن له تأثير فإنه لا يصح الأجل؛ لأنه لا فائدة منه، وقد صرح المؤلف ـ رحمه الله ـ بمفهوم ذلك فقال:«فلا يصح حالًّا» هذا مفهوم قوله: «إلى أجل» .
قوله: «ولا إلى الحصاد والجذاذ» هذا مفهوم من قوله: «معلوم» .
أي: لا يصح؛ لأن الحصاد والجذاذ غير معلومين، والناس منهم من يحصد مبكراً ومنهم من يتأخر، ومنهم من يجذ النخلة مبكراً ومنهم من يتأخر، وحينئذ يبقى الأجل مجهولاً.
ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، والمراد إلى زمن الحصاد والجذاذ وليس إلى الجذاذ نفسه أو الحصاد بل إلى زمنه، فإذا قال المسلم إليه: الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذون فحينئذ يكون قد حل الأجل، وكأنك ترى أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين إنما يوفون من النخل في الجذاذ، أو البر في الحصاد.
ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء بسيط، فننظر متى يكون وقت الجذاذ؟ فإذا قالوا: وقت الجذاذ في ربيع الأول، فنقول إلى ربيع الأول، وينتهي الإشكال، فنكون بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه هؤلاء بدون إخلال بالمقصود، وما دام الأمر يمكن أن يؤتى به على سبيل الاحتياط فهو أولى، إنما التحديد بالحصاد والجذاذ من حيث هو فالصحيح جوازه.
قوله: «ولا إلى يوم» لأنه ليس له وقع في الثمن، ولماذا اشترطنا أن يكون له وقع في الثمن؟ قالوا: لأن هذا هو الفائدة من السلم، أن المسلَم إليه ينتفع بالثمن المقدم، والمسلِم ينتفع بزيادة المبيع، فإذا لم يكن للأجل وقع في الثمن فاتت فائدة السلم، والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «إلى أجل» ، فقيد السلف بالأجل، «ومعلوم» قيد الأجل بكونه معلوماً، وهذا الذي ذكره المؤلف هو ظاهر الحديث، وقد سبق أن الصحيح أن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم، بمعنى أنه إذا كان مؤجلاً فلا بد أن يكون الأجل معلوماً، ويؤيد ذلك أن الحديث فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) [(1)]، فكأنه أراد أن يقول هذا الأجل الذي تجعلونه لا بد أن يكون معلوماً، فليس نصاً في اشتراط الأجل، وبناء على هذا القول قالوا يجوز السلم حالاً، وهذا قول لبعض أهل العلم.
وأما اشتراط أن يكون له وقع في الثمن، فليس في الحديث ما يدل عليه، ففي الحديث: ((إلى أجل معلوم)) ، وليس فيه قيد أن يكون له وقع في الثمن؛ ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء، وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقع في الثمن مبني على تعليل، والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحاً فيقبل أو غير صحيح فلا يقبل؟ فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال: هذا لا دليل عليه، ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم، قال: هذا الاشتراط لا بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار لا تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم، فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجل، وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم يتبين فيها الدليل من الجانبين، فهل نراعي الأحوط أو نأخذ بالرخصة؟ قد يقال إن مراعاة الأحوط أحسن لا سيما إذا كان هذا الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم إذا رفعت القضية إلى المحكمة؛ لأنك إذا صححت هذا الشيء، والحكم المشهور بين الناس خلاف ما صححت يؤدي إلى مفاسد في المستقبل، هذه المفاسد قد تعود عليك أنت وقد تعود على غيرك، فإذا كنت لست ذا ثقة بين الناس فإنه يعود عليك أنت، يقال: هذا رجل لا يعرِف ولهذا أبطلت المحكمة ما أفتى به، وإذا كنت ذا قيمة صارت المضرة على المحكمة، واتهم القاضي بالقصور في العلم، أو بالميل إلى أحد المتخاصمين.
فلا بد من أن يكون أجل، والثاني: معلوم، والثالث: له وقع في الثمن.
مثال ذلك: أسلم إليه مائة ريال بمائة صاع بر تحل في أول يوم من رمضان، فهذا أجل معلوم له وقع في الثمن، فيصح، فإذا كان حالًّا فإنه لا يصح السلم في الحالِّ؛ وذلك لأننا نستغني ببيعه عن السلم فيه، ولكن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ اختار جواز السلم الحال وهو مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ؛ لأنه إذا لم يصح أن يكون سلماً صار بيعاً، ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب.
قوله: «إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما» أي: إلا ما يؤخذ شيئاً فشيئاً، كما لو أسلم إليه في خبز، أو لحم يعطيه إياه تبدأ من الغد، فهذا لا بأس به؛ لأن غايته ستكون متأخرة إلى وقت يكون له وقع في الثمن.



[1] سبق تخريجه ص(48).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
4, ذكر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir