دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:36 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 4- المانع

و (المانع) عكسه ، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه .
فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب .
ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص .
ثم قيل : هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع ، وليس بشيء.

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 04:12 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، فمانع السبب كالدَّين مع ملك النصاب، ومانع الحكم، وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم، كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص، ثم قيل: هما من جملة السبب؛ لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع، وليس بشيء.
قوله: (والمانع عكسه) هذا النوع الثاني من توابع السبب والعلة، وهو المانع. وهو لغةً: الحائل بين الشيئين. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. كالحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة، كما لا يلزم من عدمه عدمها، فقد تعدم الصلاة لوقت نهي ـ مثلاً ـ.
وقوله: (عكسه) أي: عكس الشرط؛ لأن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده.
قوله: (فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب) أي: إن المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب نوعان:
الأول: مانع السبب، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب، كالدين في باب الزكاة عند من يقول: إنه مانع من وجوب الزكاة؛ لأنه مانع من تحقق السبب، وهو ملك النصاب؛ لأن ملك النصاب دليل الغنى، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «تؤخذ من أغنيائهم»[(129)] ومع وجود الدين لا يتحقق غنى؛ لأن ما يقابل الدين ليس مملوكاً للمدين فلا زكاة فيه؛ لأن تخليص ذمة المدين مما عليه من الدين أولى من مواساة الفقراء والمساكين بالزكاة.
قوله: (ومانع الحكم) هذا النوع الثاني: وهو مانع الحكم، والمراد به: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، وهو معنى قول المصنف: (الوصف المناسب لنقيض الحكم) فإنه إذا لم يوجد الحكم بسبب المانع وجد نقيضه، كالمعصية مانع من الأخذ برخص السفر. فالسفر سبب، وحكمه: الترخص برخصة السفر، كالقصر ـ مثلاً ـ والمعصية ترتب على وجودها عدم الترخص. فقوله: (الوصف) هو المعصية (المناسب لنقيض الحكم) نقيضه عدم الترخص، والمعصية تناسب ذلك، وهذا على أحد القولين في مسألة المعصية.
ومنه أيضاً: اختلاف الدِّين في باب الإرث، فإنه مانع من الإرث وإن تحققت أركان الإرث وشرائطه ووجد سبب من أسبابه كالقرابة ـ مثلاً ـ.
ومثاله أيضاً: الحيض فهو مانع من الصلاة مع وجود السبب، وهو الوقت.
قوله: (ثم قيل: هما من جملة السبب؛ لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع) أي: قيل: إن الشرط والمانع من جملة السبب؛ لأنه إذا اختل شرط أو وجد مانع لم يوجد السبب، فهما متلازمان.
قوله: (وليس بشيء) أي: هذا القيل لا ينظر إليه، لأن الشرط والمانع من توابع السبب، لا من جملة السبب؛ لأن السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط أو وجد المانع؛ كالنصاب مع عدم الحول، أو وجود الدَّين؛ ولأنه يجوز فعل الواجب إذا انعقد سبب الوجوب قبل وجود شرطه؛ كإخراج الزكاة قبل الحول ـ مثلاً ـ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
4, المانع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir