دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 11:04 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الواجب الكفائي

ذو الكفاية

324- ما طلب الشارع أن يُحصَّلا = دون اعتبار ذات من قد فعلا
325- وهو مُفَضَّلٌ على ذي العين = في زعم الاستاذ مع الجويني
326- مزه من العين بأن قد حظلا = تكريرمصلحته إن فُعِلا
327- وهو على الجميع عند الأكثر= لإثمهم بالترك والتعذر
328- وفعل من به يقوم مسقط = وقيل بالبعض فقط يرتبط
329- معينا أو مبهما أو فاعلا = خُلف عن المخالفين نُقِلا
330- ما كان بالجزئي ندبه عُلم = فهو بالكلِّي كعيد منحتم
331- وهل يعيِّن شروع الفاعل = في ذي الكفاية خلاف ينجلي
332- فالخلف في الأجرة للتحمل= فرع على ذاك الخلاف قدبُلي
333- وغالب الظن في الاسقاط كفى= وفي التوجه لدى منعَرَفا
334- فروضه القضا كنهي أمر= رد السلام وجهاد الكفر
335- فتوى وحفظ ما سوى المثاني = زيارة الحرام ذي الأركان
336- إمامةٌ منه ودفع الضرر= والاحتراف مع سد الثُّغُر
337- حضانة توثق شهاده = تجهيز ميْت وكذا العياده
338- ضيافة حضور من في النزع = وحفظ سائر علوم الشرع
339- وغيره المسنون كالإمامهْ = والبدءِ بالسلام والإقامهْ


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:29 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 07:42 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

[فضل ذو الكفاية]
324 ما طلب الشارع أن يُحَصَّلا = دون اعتبارِ ذاتِ من قد فعلا
يعني أن فرض الكفاية هو: (ما) أي الفعل الذي طلب الشارع تحصيله من غير اعتبار ذات فاعله، أي من غير نظر إلى فاعله إلاَّ بالتَّبَع للفعل ضرورة أنه لا يحصل دون فاعل فيشمل ما هو ديني كصلاة الجنازة وما هو دنيوي كالحرف المهمة. وخرج بقوله: (دون اعتبار ذات) فاعله ذو العين لطلب حصوله من كل عين.
325 وهو مفضَّلٌ على ذي العين = في زعمِ الأستاذ مع الجويني
يعني أن المطلوب على وجه الكفاية مفضل على المطلوب ذي العين في زعم الأستاذ أبي إسحاق وأبي محمد الجويني وابنه إمام الحرمين أي فهو أكثر ثواباً عندهم من العيني لأنه يُصان بقيام البعض به جميعُ المكلفين عن الإثم المرتَّب على تركهم له، والعيني إنما يُصان بالقيام عن الإثم البعض القائم به خاصة، وعبر الناظم بالزعم تنبيهاً على ضعف هذا القول تابعاً في ذلك السبكي.
326 مِزْه من العين بأن قد حُظِلا = تكرير مصلحته إن فُعِلا
يعني أن المطلوب على الكفاية يميز عن المطلوب من كل عين بأن الأول قد حُظِل أي مُنِع تكريرُ مصلحته إن فعل ثانياً كإنقاذ الغريق. فإذا شيل من البحر فالنازل فيه بعد ذلك لا يحصل مصلحة بخلاف الثاني. فإنه تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس فلذلك شرع على الأعيان تكثيراً للمصلحة.
327 وهو على الجميع عند الأكثر = لإثمهم بالتَّرْك والتعذُّر
يعني أن ذا الكفاية فرضاً كان أو ندباً مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور، والحجة في ذلك إثم الجميع بتركه وتعذر خطاب المجهول، لقوله تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِر}. وأما قوله تعالى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ} إلخ، وقوله: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} الآية، فإن القرافي استدل بالآيتين على أن الوجوب متعلق بالقدر المشترك لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف ومفهوم إحداها قدر مشترك بينهما لصدقه على كل طائفة منها.
328 وفعلُ ما به يقومُ مُسْقِط = وقيل بالبعض فقط يرتبط
يعني أن فعل القائم به مسقط لطلبه من الباقين على مذهب الجمهور.
(وقيلَ) أي وقال بعض المخالفين للجمهور ومنهم الإمام الرازي: إن المطلوب على الكفاية (بالبعض فقط يرتَبِطُ) أي يتعلق بالبعض فقط لا بالجميع حال كون ذلك البعض:
329 معيناً.............. =......................
عند الله، مبهماً عندنا يَسْقط الطلب بفعله وفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره.
............ أو مبهماً أو فاعِلاً =..........................
أي غير معين إذ لا دليل على تعيينه واختاره الأبياري، فمن قام به سقط الطلب بفعله.
........................... = خُلْفٌ عن المخالفين نُقِلا
يعني أن ما ذُكِر خُلْف منقول عن المخالفين للجمهور. ونقل الرهوني أن البعض المطلوب منه ذو الكفاية القوم الذين شهدوا ذلك الشيء والشهود أعم من القياس به.
330 ما كان بالجزئي ندبُه عُلِم = فهو بالكلي كعيدِ مُنْحتم
يعني أن ما كان مندوباً بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كُلِّيه أي مُطلقه منحتم أي واجب، كصلاة العيدين وصلاة الجماعة والأذان في المساجد، فهذه الثلاثة واجبة كفاية على الجملة لأنها لو تركها أهلُ بلدٍ قوتلوا، مندوبة على الكفاية أيضًا من كل شخص في خاصَّة نفسه.
331 وهل يعّين شروع الفاعل = في ذي الكفاية خلافٌ منجلي
يعني أنهم اختلفوا في المطلوب على الكفاية هل يتعين بشروع فاعله فيه فيصير فرض الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أوْ لا يتعين به؟
(خلاف منجلي) أي مَُّتضِح، [قال] حلولو: الأقرب أنه لا يتعين بالشروع أي إن كان ثَمَّ من يقوم به إلا فيما قام الدليلُ على تَعَيُّنه به كصلاة الجنازة بخلاف تكفين الميت ودفنه.
332 والخلفُ في الأجرة للتحمُّل = فرعٌ على ذاك الخلافِ قد بُلي
يعني أن الخلاف في أخذ الأجرة على التحمل للشهادة بعد الشروع فيه فرع (قد بُلي) أي عُلِم بناؤه على ذاك الخلاف في تعين ذي الكفاية بالشروع، فمن قال: يتعين به منع لأن المعين لا تؤخذ عليه الأجرة، ومن قال: لا يتعين أجاز أخذَها.
333 وغالب الظن في الإسقاط كفى = وفي التوجُّه لدى من عُرِفا
يعني أن غلبة الظن بأن المطلوب على الكفاية فُعِل أي قامَ به أحد تكفي في إسقاط الخطاب به عمن لم يفعله، وغلبةُ الظن أنه لم يقم به أحدٌ تكفي في توجه الخطاب عليه (لدى من عُرِفا) أي لدى أهل المعرفة بهذا الفن كالإمام الرازي والقرافي خلافاً للفهري.
ثم شرع الناظم في تعداد فروض الكفاية فحصرها بالعد بعدما حصرها مع مندوباتها بالحد فقال:
334 فروضه القضا....... =...........................
أي هو أولها وهو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، وحِكْمته دفع التخاصم المفضي إلى الفساد بين المسلمين.
................... كنهي أمرِ =.............................
أي ثانيها وثالثها النهي عن المنكر والأمر بالمعروف حيث لم يُنَصَّب أحد لهما وإلا تعين عليه.
(ردِّ السلام) على البادي به وهذا رابعها.
(و) خامسها (جهاد الكفر) في كل سنة في أهم جهة على السلطان الناس معه.
335 (فتوى) أي سادسها الفتوى أي القيام بها وهي الإخبار بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام
(و) سابعها (حفظ ما سوى المثاني) أي حفظ القرآن سوى الفاتحة فإنها فرض عين وسورة معها فإنها سنة عين.
وثامنها (زيارة الحرام ذي الأركان) أي البيت الحرام كل سنة إلا لعذر لا يستطاع معه الوصول إليه.
336 (إمامة منه) أي من فرض الكفاية وهي نصب السلطان الأعظم ويأثم بتركها أهل الحل والعقد والصالح القيام بها، وهذا هو تاسعها.
[وعاشرها (دفع الضرر) عن الأنفس والأموال التي لا تستحقه شرعاً كفداء الأسرى ودفع الصائل عن المصول إليه، وإطعام الجائع، وستر العورة].
(و) حادي عاشرتها (الاحتراف) المهم كالحراثة والتجارة فإنه معدود من فروض الكفاية.
(مع سد الثغر) عن المسلمين وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان، وهذا هو الفرض الثاني عشر.
337 والثالث عشر (حضانة) اللقيط وكذا التقاطه.
والرابع عشر (تَوَثُّق) أي كتب الوثائق.
(شهادة) أي تحملها لئلا تضيع الحقوق وهو الخامس عشر.
والسادس عشر (تجهيز ميت) أي القيام بمؤنته كدفنه وكفنه وغسله.
(وكذا العيادة) أي عيادة المرضى وكذا تمريضهم وهذا هو السابع عشر.
338 والثامن عشر (ضيافة) الواردين لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة وما كان بعد ذلك صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يُحرجه)).
قال مالك: الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والبوادي ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها لأن القرى يقل الوارد إليها فلا مشقة بخلاف الحضر.
قلت: فظاهر الحديث وكلام مالك أن الضيافة واجبة على أهل قصورنا هذه كـ (ولات) و(تشيت) لأن الحديث يعم البدوي وغيره ولأن مالكاً سوَّى بين القرى والبادية في وجوب الضيافة وقصورنا هذه قرى لا مدن. وعلَّل أيضاً مالك عدم وجوب الضيافة على أهل الحضر بوجود الفنادق أي الأسواق فيها فيتيسر شراء الطعام للوارد عليها ولا فنادق في قصورنا هذه ولا طعام يباع فيها سوى كسر المؤن والفوج وهذان لا يباعان إلا بالزرع وأكثر الواردين لا زرع عنده وهذان أيضاً لا يوجدان غالباً إلا في وقت الضحى وأكثر الواردين لا يأتي إلا ليلاً أو آخر النهار.
والتاسع عشر (حضور من في النزع) أي من احتضره الموت.
(و) العشرين (حفظ سائر علوم الشرع) من تفسير وحديث وفقه لقوله تعالى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ} الآية. وكذا ما كان وسيلة لعلوم الشرع كالنحو والبيان واللغة والأصول.
تنبيه: من فروض الكفاية أكل اللحم وتشميت العاطس أي ومحل كون هذه الفروض على الكفاية إذا تعدد من يقوم به فإن انفرد كان فرض عين عليه وكذلك في المندوبات.
339 وغيره المسنون كالإمامهْ = والبدء بالسلام والإقامهْ
يعني أن غير المفروض على الكفاية المسنون على الكفاية والمراد به ما يشمل المندوب كالإمامة للصلاة والإقامة لها أيضاً، والبدء بالسلام، وكالأذان وما يفعل بالأموات من المندوبات.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الواجب, الكفائي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir