دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #14  
قديم 15 ذو القعدة 1437هـ/18-08-2016م, 12:18 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

إجابة مجلس مذاكرة كتاب الزكاة

المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
* الأموال التي تجب فيها الزكاة :
1: النقدين ؛ الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية الآن :

قال تعالى :{ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها ، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، حتى إذا بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين الناس ".
2: عروض التجارة : وهو ما أعده المسلم للتجارة
قال تعالى : { ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم }
3: الحبوب والثمار : وهي كل حب وثمر مكيل مدخر ، قال تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده }
4: بهيمة الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها ، إلا إذا كان يوم القيامة جاءت أعظم ما يكون وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس " رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
5: الركاز والمعادن :
- المعادن : كل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع ، قال تعالى :{ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض }
- الركاز : ما كان من دفائن الجاهلية ، قال صلى الله عليه وسلم : " وفي الركاز الخمس ".


* شروط وجوب الزكاة :
1: الإسلام :

قال تعالى :{ وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله .. }.
قال أبو بكر الصديق : " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ".

2: الحرية :
فليس على العبد زكاة لأن العبد ملك لسيده.
بالنسبة لزكاة الفطر على السيد أداؤها عن العبد.
3: أن يملك النصاب ملكًا تامًا ومستقرًا - أي لا يكون معرضًا للتلف - ، ويكون فاضلا عن الحاجات الضرورية للمسلم.
قال صلى الله عليه وسلم : " ليس في دون خمسة أوسق صدقة ، ليس فيما دون خمس زود صدقة ، ليس فيما دون خمس أواق صدقة " متفق عليه حديث أبي سعيد الخدري.
4: أن يحول عليه الحول - سنة قمرية - " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ، وهذا الشرط ليس في زكاة الحبوب والثمار ، وزكاة الركاز والمعادن.

س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
عروض التجارة : هو ما أعده المسلم للتجارة أيًا كان نوعه.
دليل الوجوب قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم }

هي ما أعده المسلم للتجارة ، ويشترط لوجوب الزكاة فيها :
1: الإسلام ، لقول الله تعالى : { وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله .. }

2: الحرية
3: أن يملك النصاب ملكًا تامًا مستقرًا ، ويكون خارجًا عن الحاجات الضرورية له.
4: أن يحول عليه الحول.
فإذا حال عليه الحول - سنة قمرية - ، حسب قيمة ما لديه من بضائع معدة للتجارة - بقيمتها في هذا اليوم وليس قيمة شرائها - ، ثم أدى زكاتها رُبع العشر.
5: أن يملك البضائع بفعله مثل الشراء ولا يدخل في ذلك ما مُلك قهرًا كالإرث.
6: أن يملكها بنية التجارة.


س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
1: أن تبلغ النصاب :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
الوسق يساوي ستون صاعا ، والخمسة = ثلاثمائة صاع ، والصاع = 2 كيلو وأربعين جرامًا.
2: تجب في كل حب وثمر مكيل مدخر ، فما كان من الثمار ليس مكيلا ولا مدخرًا فلا تجب فيه.
فإذا اشتد الحب وصار فريكًا ، وبدا صلاح الثمار وجب إخراج زكاتها.
تجب من الثمار في التمر والزبيب ، وتجب في الحب المقتات مثل القمح والشعير.
3: أن يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة.
4: الشروط العامة : الإسلام والحرية وبلوغ النصاب ، ولا يجب فيها حولان الحول لقول الله تعالى :{ وآتوا حقه يوم حصاده }.

* المقدار الواجب فيها :
قال صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر ".

س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
هو ما كان من دفائن الجاهلية من ذهب أو فضة أو غير ذلك وكان عليه علامات أهل الكفر ، واستُخرج من الأرض من غير تكلف مال.
تخرج زكاته ، بإخراج الخمس منه ويصرف في مصالح المسلمين العامة ، وقت إخراجه فلا يُشترط فيه حولان الحول لأنه مستفاد من الأرض.
قال صلى الله عليه وسلم : " في الركاز الخمس "
وعدم اشتراط حولان الحول قياسًا على زكاة الحبوب والثمار ، قال الله تعالى :{ وآتوا حقه يوم حصاده }.

س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
- زكاة الفطر واجبة على كل مسلم :
عن ابن عمر قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر ، الذكر والأنثى ، الصغير والكبير ".
فتجب على كل مسلم ملك ما يزيد عن قوت يومه في وقت وجوبها.
- سميت بذلك لأنه زكاة عن فطره من رمضان ، وهي زكاة عن الأبدان.

- الحكمة منها :
1: طهارة للبدن وزكاة للعباد :

قال تعالى :{ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها }
عن ابن عباس رضي الله عنهما : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ".
2: إسعادًا للفقراء يوم العيد وتحقيقًا للتكافل الاجتماعي.
3: شكر نعمة الله أن من عليهم بصيام رمضان ، ودليلا على صدق المتصدق في حبه لله.

س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟

1: الغني والذي يقوى على التكسب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حظ فيها لغني ولا لقوي متكسب " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم " ، ويستثنى من ذلك الغني العامل على الزكاة ، والغارم للإصلاح بين الناس ، وطالب العلم الذي فرّغ وقته لطلب العلم ولا يجد وقتًا ليتكسب المال.
2: الكافر : لقوله صلى الله عليه وسلم : " تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم " ، يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم.
3: الأصول والفروع والزوجة : لأنه تجب النفقة عليهم.
4: آل النبي صلى الله عليه وسلم وموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم :
قال صلى الله عليه وسلم : " إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم ".
5: العبد ، ويستثنى منه المكاتب ، والعامل على الزكاة.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir