دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 09:37 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الطلاق الشرعي والطلاق البدعي


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّهُ طَلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسَأَلَ عُمَرُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ ذلكَ، فقالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
وفي رِوَايَةٍ لمُسْلِمٍ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)).
وفي روايَةٍ أُخرى للبخاريِّ: ((وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً)).
وفي روايَةٍ لمُسْلِمٍ: قالَ ابنُ عُمرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أو اثنَتَيْنِ؛ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أنْ أُرْجِعَها ثُمَّ أُمْهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيْضَةً أُخرى، وأَمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فيما أَمَرَكَ رَبُّكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.
وفي روايَةٍ أُخرى: قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ ولمْ يَرَهَا شَيْئًا، وقالَ: ((إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ)).

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشرعي, الطلاق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir