دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 شعبان 1441هـ/3-04-2020م, 01:09 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، وشرعا: عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله.
أدلة مشروعيته:
قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".
قوله عليه الصلاة والسلام: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".
وقد أجمع العلماء على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة حتى تتحلل من إحرامها لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".


س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
المثال الأول: من رضعت من أم الرجل.
المثال الثاني: من رضع الرجل من أمها.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
من السنة تسمية الصداق في العقد وتحديده دفعا للخصومة والنزاع.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، لقوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، "يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".

ولكنه يقع ويحسب من العدد.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 شعبان 1441هـ/9-04-2020م, 09:21 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، وشرعا: عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله.
أدلة مشروعيته:
قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".
قوله عليه الصلاة والسلام: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".
وقد أجمع العلماء على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة حتى تتحلل من إحرامها لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".



س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
المثال الأول: من رضعت من أم الرجل.
أخته بالرضاع
المثال الثاني: من رضع الرجل من أمها.
أيضا أخته بالرضاع!!

المثال الثاني : الأم بالرضاع
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
من السنة تسمية الصداق في العقد وتحديده دفعا للخصومة والنزاع.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، لقوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، "يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".

ولكنه يقع ويحسب من العدد.
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir