دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > جمع الجوامع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 07:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الغيث الهامع لولي الدين العراقي


ص: الرابع: الغاية، كالاستثناء في العود، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت مثل {حتى يعطوا الجزية} وأما مثل: {حتى مطلع الفجر} فلتحقيق العموم، وكذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر.
ش: الرابع: من المخصصات المتصلة الغاية، وهي منتهى الشيء، وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها قاله الشافعي والجمهور وقيل: يدخل فيما قبله وقيل به إن كان من الجنس وقيل: إن لم يكن معه من دخل وإن كان معه فلا، وهي كالاستثناء في العود على الجميع كقوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا قال السبكي: وذلك فيما إذا تقدمها عموم يشملها لو لم يأت بها كقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} فلولا هذه الغاية لقاتلناهم وإن أعطوها.
قال: فيستثنى من إطلاقهم شيئان:
أحدهما: الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ كقوله {حتى مطلع الفجر} فإن الغاية فيها لتأكيد العموم لا للتخصيص فإن طلوعه وزمن طلوعه ليسا من الليل.
ثانيهما: ما كان اللفظ الأول شاملا لها أي صريحا، كقوله: قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام، فإنه لو اقتصر على الأول دخل الإبهام فهو تأكيد، فالغاية في الأول خارجة قطعا، وفي الثاني داخلة قطعا.
قلت: وقيدت كلام السبكي بقولي: (أي صريحا) حتى يخرج موضع الخلاف فإن اللفظ لا بد من شموله للغاية كما قرره، لكن لا صريحا فإنه لم يصرح أولا بالقتال مع إعطاء الجزية، بل هو من جملة الأحوال الداخلة في ذلك، بخلاف لفظ الأصابع فإن لفظه يتناول الإبهام صريحا، والله أعلم.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
4, العادة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir