دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الآخرة 1437هـ/29-03-2016م, 02:52 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي تقارير يوم الثلاثاء / كتاب خلاصة تفسير القرآن.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 شعبان 1437هـ/31-05-2016م, 06:30 AM
رزان المحمدي رزان المحمدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 255
افتراضي

فصل
الزكاة وما في إخراجها من الفوائد وأهلها
· الأدلة من القرآن على إيتاء الزكاة.
- قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]
- وقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]
- وقال: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267]
- وقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]
· سبب جمع الله بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
لأنهما فرضان من فروض الدين وركنان من أركان الإسلام ،والإيمان لا يتم إلا بهما، وهي برهان الإيمان، ولهذا اتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وقال أبو بكر رضي الله عنه: " لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ".
· مرجع الخطاب في قوله:(( خذ من أموالهم صدقة ))
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وللعاملين عليها .
· أحكام الزكاة المفصلة من الأدلة النبوية.
- زكاة الخارج من الأرض:
1- عشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤنة
2- نصف العشر فيما سقي بمؤنة.
- زكاة أموال التجارة:
ربع العشر من أموال التجارة، وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة، وحصل الحصاد والجذاذ وقت حصول الثمار.
· شروط إخراج الزكاة:
وأمر تعالى بإخراج الوسط، ولا يحل له أن يخرج الرديء من ماله ولا تقبل زكاته ان كانت فرضا ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلا.
· الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها.
قال: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]
· الطهارة:
لقوله تعالى:(( تطهرهم ))
أي: من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة
1- سبب لمغفرة ذنوب أخرى، فإنها من أكبر الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات.
2- الزكاة تطهره من البخل، ويتصف صاحبها بالرحمة والإحسان، والشفقة على الخلق.
3- تطهير المال من الأوساخ والآفات ، وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة؛
· التزكية: {وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}
الزكاة هي النماء والزيادة، فهي
- تنمية المؤتي للزكاة.
- تنمية أخلاق المزكي.
- حلول البركة في أعماله،
- زيادة المزكي بالزكاة ترقيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛
- تنمية المال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره، وتحل فيه البركة من الله.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال» ، بل تزيده،
- وتنمية أيضا المخرج إليه فتسد حاجته.
· بيان المصالح الدينية التي تصرف فيها الزكاة.
1- أنها تقوم عليها المصالح الدينية التي تصرف فيها الزكاة:
كالجهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوها.
2- تدفع عادية الفقر والفقراء وكف شرهم عن الخلق.
· الواجب من الآخذ من أرباب الأموال.
أمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم فيدعو لهم بالبركة، فإن في ذلك تطمينا لخواطرهم، وتسكينا لقلوبهم، وتنشيطا لهم، وتشجيعا على هذا العمل الفاضل، وكما أن الإمام والساعي مأمور بالدعاء للمزكي عند أخذها فالفقير المحتاج إذا أعطيها من باب أولى أن يشرع له الدعاء للمعطي تسكينا لقلبه، وفي هذا إعانة على الخير.
· معنى قوله تعالى:(( واعلموا أن الله غني حميد )).
ذكر الله تعالى في هذه الآية أنه غني بذاته عن جميع المخلوقين،وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لمصلحتهم ونفعهم، لفضله وكرمه عليهم.
ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله ، وحميد الأوصاف.
· الترغيب بالإنفاق النافع وثوابه والترهيب عن الإمساك الضار وعقابه.
ثم بين لهم ضد الإنفاق النافع فنهاهم عن الإمساك الضار! وبين لهم أنهم بين داعيين: -
- داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير.
- وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك، ويخوفهم إن أنفقوا افتقروا.
فمن كان مجيبا لداعي الرحمن فاز، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فقد خسر .
· معنى:(( واسع عليم ))
أي: واسع الصفات، كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين المخلصين الصادقين، وعليم بمن هو أهل لذلك، فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.
· المراد بالصدقات في قوله تعالى:(( إنما الصدقات للفقراء والمساكين...)).
لمراد بالصدقات هنا الزكاة، فهؤلاء الثمانية هم أهلها
· حكم صرف الزكاة لأهلها.
إذا دفعت إلى جهة من هذه الجهات أجزأت ووقعت موقعها، وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجز.
· أقسام أهل الزكاة.
قسمان:
- قسم يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه.
- وقسم يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه، وهم البقية.
· الفرق بين الفقراء والمساكين.
الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء، والفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، والأهم مقدم في الذكر غالبا، ولكن الحاجة تجمع الصنفين.
· معنى:(( العاملين عليها )).
وهم السعاة الذين يجبونها ويكتبونها ويحفظونها، ويقسمونها على أهلها، فهم يعطون ولو كانوا أغنياء لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم.
· معنى:(( المؤلفة قلوبهم ))
وهم سادات العشائر والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين:
إما دفع شرهم عن المسلمين، وإما رجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم، أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة إيمانهم.
· معنى:(( وفي الرقاب ))
أي: في فكها من الرق، ومن صورها:
- إعانة المكاتبين.
- بذل الزكاة في شراء الرقاب لعتقها.
- فك الأسارى من المسلمين عند الأعداء.
· معنى:(( والغارمين ))
دفع الزكاة للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال.
· معنى:(( وفي سبيل الله ))
أي: بذلها في إعانة المجاهدين بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها مما فيه إعانة المجاهدين، ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به.
· معنى:(( وابن السبيل ))
وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره من الزكاة.
· الحكمة من دفع الزكاة لهؤلاء الأصناف.
فرض الزكاة لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه، ووضعه الأشياء مواضعها
والحكمة من الزكاة لأهل الأموال شكر منهم لله تعالى على نعمته بالمال، وتطهير لهم ونماء وبركة.
فصل
في الطهارة بالماء والتيمم
· الدليل من القرآن على الطهارة.
- {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6].
· بيان شروط الطهارة.
- أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة؛ لقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] إلخ، ومنها: أن ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل، فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة.
- اشتراط النية للطهارة؛ لقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] أي: لأجل الصلاة، فإن المتطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، أو ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج إلى الطهارة، أو ينويهما.
- أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغر، فحد الوجه ما يدخل في مسماه، وما تحصل به المواجهة، وذلك من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة، وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين، فقال العلماء: إن (إِلَى) بمعنى مع المرفقين، وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وكذلك يقال في الرجلين إلى الكعبين، وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه، فإن الله أمر بمسحه، والباء للإلصاق الذي يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح، وليست للتبعيض.
- أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط، لأن الله رتبها، وأدخل عضوا ممسوحا بين الأعضاء المغسولة، ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بما بدأ الله به» ، فهو وإن كان واردا في الحج فإنه يعم كل شيء، مع أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا.
- ومنها: أن الموالاة شرط أيضا، ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد
· بيان الطهارة الكبرى ، كيفيتها وسببها.
- كيفيتها:
أن يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء؛ لقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينة، بل جعل الله التطهير لجميع البدن، فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعور، خفيفة أو كثيفة، وأن يكون ذلك غسلا لا مسحا.
ومنها: أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة.
- أسبابها:
أن من أسبابها الجنابة، والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنها: إنزال المني يقظة أو مناما - وإن لم يكن جماع -، أو الجماع - وإن لم يحصل إنزال -، أو وجود الأمرين كليهما.
وقد بين الله أيضا في سورة البقرة سببا آخر للاغتسال وهو الحيض في قوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالجنابة، ويشمل ذلك النفاس، وأما التطهير من إسلام الكافر وتطهير الميت فإنه يؤخذ من السنة.
· أقوال العلماء في قوله تعالى :(( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم )).
ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به، وأما قراءة النصب في (أَرْجُلِكُمْ) فإنها معطوفة على المغسولات.
- أحكام طهارة التيمم.
أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، إذا كان طيبا غير خبيث، والخبيث هو النجس في هذا الموضع.
أن التيمم خاص بعضوين: بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة، وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك.
أن الماء المتغير بالطاهرات - ولو تغيرا كثيرا - أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم، لأن قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6] نكرة في سياق النفي، فيعم أي ماء سوى الماء النجس.
ومنها: ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء، وهو يشك في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه، ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم، لأن قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا} [المائدة: 6] لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه من دون مشقة، وهو استدلال لطيف.
· بيان أسباب مشروعية التيمم.
مشروعية التيمم، وأن سببه أحد أمرين: إما عدم الماء لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6] أو التضرر باستعماله لقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [المائدة: 6] فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم؛ وأنواع الضرر كثيرة؛ وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو مناف لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6]
أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر، فكذلك في الحدث الأكبر؛ لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين.
ومنها: أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط.
ومنها: أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه، أو التضرر باستعماله؛ لأن الله أنابه منابه، وسماه طهارة.
· بيان أسباب بطلان التيمم.
وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا، وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله، ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم، بل إنها تبطل بأحد أمرين: إما حصول ناقض من نواقض الطهارة، وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء.
· الحكمة من مشروعية التيمم.
- رحمة منه بعباده؛ ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها،
- طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله.
- أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي.
· بيان القاعدة الكلية في قوله تعالى:(( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ))
الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده، فأصل العبادات في غاية السهولة على المكلفين، ثم إذا تعرض المسلم لعجز أو مرض أو سفر عارض لبعض شروطها فإن الشارع يخففها تخفيفا يناسب ذلك العارض.
تم والحمد لله ...

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تقارير, يوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir