(وأَقَلُّ السُّنَّةِ) الرَّاتِبَةِ (بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ)؛ لأنَّه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ كانَ يُصَلِّي بعدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ.
(وأَكْثَرُهَا سِتُّ) رَكَعَاتٍ؛ لقَوْلِ ابنِ عُمَرَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ يَفْعَلُه) رواه أَبُو دَاوُدَ. ويُصَلِّيهَا مَكَانَهُ, بخلافِ سائرِ السُّننِ فبِبَيْتِه، ويُسَنُّ فَصْلٌ بَيْنَ فَرْضٍ وسُنَّةٍ بكلامٍ أو انتِقَالٍ مِن مَوْضِعِه. ولا سُّنَةَ لها قَبْلَهَا؛ أي: رَاتِبَةً، قالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ أَبِي يُصَلِّي فِي المَسْجِدِ إذا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ رَكْعَتَيْنِ.
(ويُسَنُّ أن يَغْتَسِلَ لها) في يَوْمِهَا؛ لخَبَرِ عَائِشَةَ: ((لَو أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا)). وعَن جِمَاعٍ وعندَ مُضِيٍّ أَفْضَلُ, (وتَقَدَّمَ), وفيهِ نَظَرٌ. (و) يُسَنُّ (تَنَظُّفٌ وتَطَيُّبٌ)؛ لِمَا رَوَى البُخَارِيُّ, عَن أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: ((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ ويَدَّهِنُ ويَمَسُّ مِن طِيبِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ, ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ, ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ -أي: خَطَبَ- الإمَامُ, إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى)).
(و) أنْ (يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه)؛ لوُرُودِه في بَعْضِ الألفاظِ، وأَفْضَلُهَا البَيَاضُ, ويَعْتَمُّ ويَرْتَدِي.
(و) أن (يُبَكِّرَ إليها مَاشِياً)؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ: ((ومَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ)). ويَكُونَ بسَكِينَةٍ ووَقَارٍ بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي.
(و) أن (يَدْنُوَ مِن الإمامِ) مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ: ((مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ, وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ, وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ, وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ, فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ, كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ؛ عَمَلُ صِيَامِهَا وقِيَامِهَا)). رواهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وإِسْنَادُه ثِقَاتٌ. ويَشْتَغِلَ بِالصَّلاَةِ والذِّكْرِ والقِرَاءَةِ.
(و) أَنْ (يَقْرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا)؛ لِمَا رَوَى البَيْهَقِيُّ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ, عَن أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: ((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ)).
(و) أن (يُكْثِرَ الدُّعَاءَ) رَجَاءَ أن يُصَادِفَ سَاعَةَ الإجابَةِ.
(و) أن (يُكْثِرَ الصَّلاةَ على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ)؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ((أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)). رواهُ أَبُو دَاوُدَ وغَيْرُه. وكذا لَيْلَتُهَا.