دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > الأربعون النووية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 21 ربيع الأول 1431هـ/6-03-2010م, 01:25 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد

السؤال الأول : قال الشيخ سعد الحجري :

اقتباس:
(وهذا يَدُلُّ على أنَّ مَنْ أَرَادَ الدخولَ في الإسلامِ فلا بُدَّ مِنْ هذهِ الخمسِ، ولا يُسَمَّى مُسْلِماً إلاَّ بها جميعاً)

هل المكلف الذي تأخر في أداء فرضة الحج لا يعد مسلما حتى يؤديها ويستوفي الأركان الخمسة ؟
الجواب : التأخر عن أداء فريضة الحج مع الإقرار بوجوبها لا يعتبر تركاً لها، بل هو تأجيل لأدائها، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي ، على قولين مشهورين.
لكن من جحد وجوب الحج فهو كافر لجحده معلوماً من الدين بالضرورة ما لم يكن له مانع من جهل يعذر به أو لم تقم عليه الحجة الرسالية في وجوب الحج.
ثم إن دعوة المسلم الجديد للإيمان بهذه الأركان مرتبة على ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وقال له: (( إنك تقدم على قومٍ أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل؛ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم؛ فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة ً تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم؛ فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقَّ كرائم أموالهم)).
فمن شهد الشهادتين فقد دخل في دين الله ووجب عليه الإيمان بما تقتضيه الشهادتان من تصديق خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأوامر الشريعة؛ فإن كذَّب اللهَ ورسولهَ في شيء فقد كفر ومن ذلك أن تقوم عليه الحجة الرسالية بوجوب فريضة من الفرائض فينكر وجوبها عالماً مختاراً ذاكراً بلا شبهة يعذر بها فهذا لا خلاف في كفره بين أئمة أهل السنة.
وإن أقر بوجوبها لكن تركها تهاوناً وكسلاً ففي تكفيره قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى.
وأرجح الأقوال عندي أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً كافر إن تركها مطلقاً، وتارك الزكاة والصيام والحج من غير جحد لوجوبها غير كافر لما دلت عليه الأدلة وبسطها يأتي في موضعه إن شاء الله ، لكنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من أليم العذاب في الدنيا والآخرة بسببها، نسأل الله العفو والعافية.





السؤال الثاني : ما المقصود بهذه العبارة؟
اقتباس:
(رَابِعاً: أعمالٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ؛ كَالْحَجِّ والعُمْرَةِ. وهذهِ تدْخُلُها النيابةُ، فَتَجِبُ إذا تَعَيَّنَتْ وتُسْتَحَبُّ إذا لمْ تَتَعَيَّنْ والأفضلُ الدعاءُ.)
الجواب : مقصوده أن العبادات التي يجتمع فيها أداء بدني وأداء مالي كالحج والعمرة لما يلزم الحاج والمعتمر من النفقة إما من كسبه أو بذل غيره له، وما يقوم به من عمل بدني لأداء المناسك من الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير.
فهذه العبادات يصح فيها أن ينيب من أراد الحج أو العمرة غيره ليحج عنه ويعتمر، ويجوز أن يستنيب شخص نفسه عن غيره فيحج عنه ويعتمر، وهذه الإنابة لها أحوال وأحكام فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وقد تجزئ وقد لا تجزئ.
فقوله: (فتجب إذا تعينت) أي أن الإنابة تجب إذا كانت العبادة واجبة إما بالفرض الأصلي أو النذر.
وقوله: (تستحب إذا لم تتعين) أي إذا كانت العبادة نفلاً كانت الإنابة مستحبة كحج التطوع والتنفل بالعمرة، على خلاف فيهما.
وقوله: (والأفضل الدعاء) أي أن الدعاء أفضل من الاستنابة المستحبة.
والأصل في الإنابة في الحج والعمرة ما في الصحيحين والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: ((فحجي عنه)).
فأقرها على قولها أن الفريضة أدركته أي لزمته، وأمرها بالحج عنه، فدل هذا على أن من معنى الاستطاعة في الحج أن يستطيع المرء أن ينيب غيره ليحج عنه.
وفي مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري عن ابن عباس أيضاً أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟
قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء)).
وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الإنابة في الحج والعمرة.
لكن للحج عن الغير شروط وأحكام يأتي تفصيلها في كتاب الحج إن شاء الله.
منها: أن يكون المحجوج عنه ميتاً أو غير قادر على الحج بنفسه، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك إبراهيم النخعي والقاسم بن محمد لاعتبار أن الفريضة قد سقطت عنه لعدم استطاعته الحج بنفسه وذهب إليه بعض المالكية.
واستُدِلَّ له بما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يحج أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد
وقال مالك بن أنس والليث بن سعد والحسن بن صالح: لا يُحج عن أحد إلا الميت.
وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليها.
وفي المقابل ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يُحج عن الصحيح القادر على الحج بنفسه ويُعتمر عنه ، وهذا روي عن عطاء بن أبي رباح، ومذهبه في هذه المسألة يحتاج إلى تحرير لاختلاف النقل عنه.
روى الفاكهي في أخبار مكة عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح أن أباه اشترى غلاماً يطوف عنه وهو جالس في المسجد الحرام.
لكن يعقوب بن عطاء ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد والنسائي وابن معين أبو زرعة الرازي
وقال أبو حاتم: (ليس بالمتين، يكتب حديث) أي لا يحتج بروايته، لكن يعتضد بها في المتابعات والشواهد، وهو ما فعله الإمام مسلم في صحيحه.
وجمهور أهل العلم على اعتبار هذا الشرط، وهو أن لا يحج إلا عن من لا يستطيع الحج بنفسه.
قال الشافعي: (وقولنا: لا يعمل أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل بكبر، أو مرض لا يرجى بحال، أو بعد موته، وهذا أشبه بالسنة والمعقول لما وصفت من أنه لو تطوع عنه رجل والمتطوَّع عنه يقدر على الحج لم يجزِ المحجوج عنه).

وللمسألة بسط وتفصيل لعلنا نأتي عليه في شرح كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ح3, حديث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir