القِسمُ الخَامِسُ المُكَاتَبَةُ: بأَنْ يَكْتُبَ إِلَيهِ بشَيْءٍ مِن حَدِيثِهِ.
فإن أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فهُو مِنَ المُنَاوَلَةِ المَقْرُونَةِ بالإجَازَةِ، وإِنْ لم تَكُنْ مَعَهَا إجازةٌ فقَدْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بها أَيُّوبُ ومَنْصُورٌ واللَّيْثُ وغَيْرُ وَاحِدٍ مِن فُقَهاءِ الشَّافِعِيَّةِ والأُصُولِيِّينَ وهو المشهورُ، وجَعَلُوا ذلك أَقْوَى مِنَ الإجازةِ المُجَرَّدَةِ، وقَطَعَ المَاوَرْدِيُّ بمَنْعِ ذَلِكَ. واللهُ أَعْلَمُ.
وجَوَّزَ اللَّيْثُ ومَنْصُورٌ عَنِ المُكَاتَبَةِ أَنْ يَقُولَ: "أَخْبَرَنا" و"حَدَّثَنَا" مُطْلَقًا والأَحْسَنُ الأَلْيَقُ تَقْيِيدُه بالمُكَاتَبَةِ.