(كتاب الطهارة - زاد المستقنع)
من باب إزالة النجاسة:
ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة تخليل الخمرة أن أقرب الأقوال هو أنها تطهر وتحل إذا خللها أهل الكتاب، وأنها لا تطهر ولا تحل إذا خللها مسلم؛ لأن تخليل الخمرة محرم عليه.
ولكن سؤالي هو: إذا كانت العلة قد انتفت -وهي الإسكار- ألا يقال بأنها تطهر وتحل تماشيا مع القاعدة الفقهية المعروفة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟
وأيضا: هل هناك فرق بين هذه المسألة وبين أن يكون هناك -مثلا- ماء متنجس، ثم أتي بماء مسروق فخلط بالماء المتنجس، حتى ذهب تغير الماء بالنجاسة، أفلا يقال بطهارة الماء في هذه الحالة؟ مع أنه تغير بفعل محرم وهو استعمال الماء المسروق.