دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 شعبان 1438هـ/23-05-2017م, 10:14 PM
الصورة الرمزية محمد عبد الرازق جمعة
محمد عبد الرازق جمعة محمد عبد الرازق جمعة غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 510
افتراضي

مجلس مذاكرة كتاب الزكاة


المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء والزيادة
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.

المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة وهي أهم أركانه بعد الصلاة
الدليل من القرآن قوله تعالى(وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة)
الدليل من السنة قوله صلّى اللّه عليه وسلّم (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)
الدليل من الإجماع: قد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها واتفق الصحابة على قتال مانعيها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم تجب الزكاة فيه.
مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم وما زاد فبحسابه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في كتاب الصدقة (وفي الرّقة كل مائتي درهم ربع العشر)
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء وفي الحلي المحرّم كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه وذلك لما يلي:
· عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
· ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال(أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا قال( أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار) فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ).
· لأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
ما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار هو: كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب
وما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه كالفواكه والخضروات

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم
والبقر يشمل الجاموس فهو نوع من البقر
والغنم يشمل الماعز والضأن
شروط وجوب الزكاة فيها:
· أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون لقول رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) ولحديث معاذ:(بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة)
· أن يحول عليها حول كامل عند مالكها وهي نصاب لحديث (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
· أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة)
· أن لا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غيره.
تجب بغروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على هذا التأخير لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً
وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى (إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين)
أي: الفقراء والمساكين في كل مكان

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 رمضان 1438هـ/6-06-2017م, 12:19 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الرازق جمعة مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة كتاب الزكاة


المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء والزيادة
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.

المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة وهي أهم أركانه بعد الصلاة
الدليل من القرآن قوله تعالى(وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة)
الدليل من السنة قوله صلّى اللّه عليه وسلّم (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)
الدليل من الإجماع: قد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها واتفق الصحابة على قتال مانعيها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم تجب الزكاة فيه.
مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم وما زاد فبحسابه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في كتاب الصدقة (وفي الرّقة كل مائتي درهم ربع العشر)
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء وفي الحلي المحرّم كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه وذلك لما يلي:
· عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
· ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال(أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا قال( أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار) فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ).
· لأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
ما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار هو: كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب
وما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه كالفواكه والخضروات

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم
والبقر يشمل الجاموس فهو نوع من البقر
والغنم يشمل الماعز والضأن
شروط وجوب الزكاة فيها:
· أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون لقول رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) ولحديث معاذ:(بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة)
· أن يحول عليها حول كامل عند مالكها وهي نصاب لحديث (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
· أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة)
· أن لا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غيره.
تجب بغروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على هذا التأخير لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً
وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى (إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين)
أي: الفقراء والمساكين في كل مكان


التقدير: (أ)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir