دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 جمادى الأولى 1441هـ/1-01-2020م, 05:33 PM
صالحة الفلاسي صالحة الفلاسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 242
افتراضي

. المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
اختلف العلماء في المراد "بالذي بيده عقدة النكاح " على ثلاثة أقوال:

القول الأول: هو الزَّوْجُ ، وبِهِ قالَ عَلِيٌّ، وشُرَيْحٌ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، ومُجاهِدٍ، وأبُو حُذَيْفَةَ.
أما قول علي فرواه ابن جرير عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسطوالبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدةالنكاح: الزوج.كما في الدر المنثور للسيوطي.
وأما قول شريح فقد و رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي أنه : الزوج.
وأما قول سعيد بن مسيب فرواه ابن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه الزوج.
وأما قول مجاهد فرواه ابن جرير عن مجاهد من عدة طرق.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاكوشريح، وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج. كما في الدر المنثور للسيوطي.
و عفو الزوج بأن يعطي مطلقتهالصّداق كاملاً ، وهذا في المرأة تطلق من قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها المهر ، فلها نصف ما فرض لها ، إلا أن تهبه أو يتمم لها الزوج الصداق كاملا.
القائلين بهذا القول يرودن قول من قال إن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح أنه الولي و يرون أن لا سبيلا للولي على شي من صداق المرأة ، للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها، والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة، فكذلك الأب.
ويرد على هذا القول أنه إن كان الخطاب للزوج المطلق لقال "أو تعفو" لأن الخطاب السابق كان ظاهر للزوج "وإن طلقتموهن" فما وجه الإتيان بقول "الذي بيده عقدة النكاح". وإن قيل أنه جيء بالأسم الموصول تحريضا على عفو المطلق فهو مردود لأنه لو أريد هذا المعنى لقيل أو يعفو الذي كان بييده عقدة النكاح فهو لا يملك عقد نكاحها بعد طلاقها. فهذا يتعين أنه أريد به ولي المرأة لأن بيده عقدة نكاحها ولا ينعقد نكاحها إلا بالولي.(ذكره ابن عاشور).

القول الثاني: هو الوَلِيُّ ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وطاوُسٍ، والحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، والسُّدِّيِّ.
أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير عن ابن عباس في قوله {إلا أن يعفون} يعنيالنساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأما قول محاهد وطاوس فأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي بشرقال: قال طاووس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي، وقال سعيد بن جبير: هوالزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا. كما في الدر المنثور للسيوطي.
أما قول الحسن فرواه ابن جرير من عدة طرق عن الحسن" فيالّذي بيده عقدة النّكاح"، قال: الوليّ.
أما قول عكرمه فرواه ابن جرير عن طريق عمرو بن دينار عن عكرمة قال: أمر اللّه عزّوجلّ بالعفو، وأذن فيه، فإن عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وعفا وليّها، جازعفوه.
ويكون عفو الولي بأن يترك نصيب المرأة البكر أو الغير جائزة الأمر .
ومن اختار هذا القول ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية:" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال:" إلا أن يعفون" فذكر النسوان،" أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح" فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولي فهو المراد.
قال أبو جعفر: إن الذي يدل عليه سياق الكلام واللغة أنه الولي، وهو الذي يجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما فال :{ولا تعزموا عقدة النكاح} وإنما بيد الزوج أن يطلق ، فهو بيده عقة نكاح نفسه وهذا لا يناسب سياق الآيات التي قبلها.
وأما اللغة فيقال:إذا أعطي الصداق كاملا أنلا يقال له عاف ولكن يقال له واهب لأن العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه ومنه عفتالديار والعافية دروس البلاء وذهابه ومنه عفا اللهعنك.
واعترض بعضهم: أنّ الّذي بيده عقدةالنّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لايجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك فيالصّداق.
ويرد عليه أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فلهالتّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.ويكون ولاية الولي في البكر أما الثيب فلا ولاية له عليها.كما أن يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها

القول الثالث: هو أبُو الَبكْرٍ، أوالسَّيِّدُ في أُمَّتِهِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ والزهري وروي عن ابن عباس والسدي.
قال مالك: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته".
أما قول مالك: فرواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر،والسّيّد في أمته.
وأما قول الزهري فرواه عبدالرزاق عن معمر. ورواه ابن جرير عن ابن جريج عن الزهري: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
ويمكن جمع هذا القول مع القول الثاني بأنه إن كان المقصود ب"الذي بيده عقدة النكاح" هو الولي فهو لا يخرج من أمرين : أما أن يكون الولي المجبر : وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهذا ظاهر تملكه لعقد النكاح ، أو الولي مطلقا حيث لا يمكن أن يعقد على المرأة بغير الولي. (ذكره ابن عاشور).
التفاسير المعتمدة في ترجيح الأقوال: تفسير الطبري ، وابن عطية ، وابن كثير، ووالقرطبي، وابن عاشور.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 جمادى الأولى 1441هـ/11-01-2020م, 10:21 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالحة الفلاسي مشاهدة المشاركة
. المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
اختلف العلماء في المراد "بالذي بيده عقدة النكاح " على ثلاثة أقوال:

القول الأول: هو الزَّوْجُ ، وبِهِ قالَ عَلِيٌّ، وشُرَيْحٌ، وسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، ومُجاهِدٍ، وأبُو حُذَيْفَةَ.
أما قول علي فرواه ابن جرير عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج.
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسطوالبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدةالنكاح: الزوج.كما في الدر المنثور للسيوطي. [تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم لسورة البقرة ومعجم الطبراني وكتب البيهقي، جميعها موجودة ومتوفرة؛ فلا يصح إذا النسخ من الدر المنثور، وإنما نعتمد على الدر المنثور في الكتب المفقودة فقط، أو في الأجزاء المفقودة، مثلا تفسير ابن أبي حاتم المطبوع والمحقق ليس كاملا، ونسخكِ منه يعد قدحًا في تخريجكِ لأنكِ لم تقومي به بنفسك، فلا يدل على إتقانكِ للمهارة المطلوبة]
وأما قول شريح فقد و رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي أنه : الزوج.
وأما قول سعيد بن مسيب فرواه ابن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه الزوج.
وأما قول مجاهد فرواه ابن جرير عن مجاهد من عدة طرق.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاكوشريح، وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج. كما في الدر المنثور للسيوطي.
و عفو الزوج بأن يعطي مطلقتهالصّداق كاملاً ، وهذا في المرأة تطلق من قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها المهر ، فلها نصف ما فرض لها ، إلا أن تهبه أو يتمم لها الزوج الصداق كاملا.
القائلين بهذا القول يرودن قول من قال إن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح أنه الولي و يرون أن لا سبيلا للولي على شي من صداق المرأة ، للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها، والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة، فكذلك الأب.
ويرد على هذا القول أنه إن كان الخطاب للزوج المطلق لقال "أو تعفو" لأن الخطاب السابق كان ظاهر للزوج "وإن طلقتموهن" فما وجه الإتيان بقول "الذي بيده عقدة النكاح". وإن قيل أنه جيء بالأسم الموصول تحريضا على عفو المطلق فهو مردود لأنه لو أريد هذا المعنى لقيل أو يعفو الذي كان بييده عقدة النكاح فهو لا يملك عقد نكاحها بعد طلاقها. فهذا يتعين أنه أريد به ولي المرأة لأن بيده عقدة نكاحها ولا ينعقد نكاحها إلا بالولي.(ذكره ابن عاشور).

القول الثاني: هو الوَلِيُّ ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وطاوُسٍ، والحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، والسُّدِّيِّ.
أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير عن ابن عباس في قوله {إلا أن يعفون} يعنيالنساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي.
وأما قول محاهد وطاوس فأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي بشرقال: قال طاووس ومجاهد {الذي بيده عقدة النكاح} هو الولي، وقال سعيد بن جبير: هوالزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا. كما في الدر المنثور للسيوطي.
أما قول الحسن فرواه ابن جرير من عدة طرق عن الحسن" فيالّذي بيده عقدة النّكاح"، قال: الوليّ.
أما قول عكرمه فرواه ابن جرير عن طريق عمرو بن دينار عن عكرمة قال: أمر اللّه عزّوجلّ بالعفو، وأذن فيه، فإن عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وعفا وليّها، جازعفوه.
ويكون عفو الولي بأن يترك نصيب المرأة البكر أو الغير جائزة الأمر .
ومن اختار هذا القول ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية:" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال:" إلا أن يعفون" فذكر النسوان،" أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح" فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولي فهو المراد. [منسوخ من كلام القرطبي]
قال أبو جعفر: [يجب تحديده، فابن جرير الطبري يكنى أيضا بأبي جعفر، وأبو جعفر النحاس صاحب معاني القرآن وهذا الكلام منسوخ نصا من كتابه!] إن الذي يدل عليه سياق الكلام واللغة أنه الولي، وهو الذي يجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما فال :{ولا تعزموا عقدة النكاح} وإنما بيد الزوج أن يطلق ، فهو بيده عقة نكاح نفسه وهذا لا يناسب سياق الآيات التي قبلها.
وأما اللغة فيقال:إذا أعطي الصداق كاملا أنلا يقال له عاف ولكن يقال له واهب لأن العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه ومنه عفتالديار والعافية دروس البلاء وذهابه ومنه عفا اللهعنك.
واعترض بعضهم: أنّ الّذي بيده عقدةالنّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لايجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك فيالصّداق.
ويرد عليه أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فلهالتّصرّف فيه بخلاف سائر مالها
[هذا منسوخ من كلام ابن كثير!]
.
ويكون ولاية الولي في البكر أما الثيب فلا ولاية له عليها.كما أن يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها [وهذا من كلام القرطبي]

القول الثالث: هو أبُو الَبكْرٍ، أوالسَّيِّدُ في أُمَّتِهِ، وهو قَوْلُ مالِكٍ والزهري وروي عن ابن عباس والسدي. [وهذا القول تابع للقول الثاني أنه الولي]
قال مالك: "هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته".
أما قول مالك: فرواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر،والسّيّد في أمته.
وأما قول الزهري فرواه عبدالرزاق عن معمر. ورواه ابن جرير عن ابن جريج عن الزهري: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
ويمكن جمع هذا القول مع القول الثاني بأنه إن كان المقصود ب"الذي بيده عقدة النكاح" هو الولي فهو لا يخرج من أمرين : أما أن يكون الولي المجبر : وهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهذا ظاهر تملكه لعقد النكاح ، أو الولي مطلقا حيث لا يمكن أن يعقد على المرأة بغير الولي. (ذكره ابن عاشور).
التفاسير المعتمدة في ترجيح الأقوال: تفسير الطبري ، وابن عطية ، وابن كثير، ووالقرطبي، وابن عاشور.
بارك الله فيكِ أختي الفاضلة ونفع بكِ.
الهدف من هذه التطبيقات هو إتقان عدد من المهارات منها استخلاص المسائل، وتصنيفها وتعيين مراجعها، وتخريج الأقوال من مصادرها الأصيلة وتعيين مخرج الأثر، وتحرير الأقوال وتوجيهها وتعيين الراجح منها أو الجمع بين الأقوال.
وهذه المهارات كلها، من المفترض أن تصلي إليها عند هذا التطبيق " التطبيق السابع " ولو بنسبة 60% لا أكثر، وأقبل أقل من ذلك.
حتى يتحقق هذا ينبغي أن تقومي بكل الخطوات بنفسك، ولا تعتمدي على أسلوب غيرك وطريقته.
في برنامج " إعداد المفسر" لا يمكن أن يكون الإعداد بنسخ " نسبة الأقوال " لأهل السلف من التفاسير، بل المطلوب استخراج هذه النسبة من المصادر الأصيلة، وإلا فماذا تعلمنا في التطبيق السادس؟
ألم يكن عماده أن نتحقق من صحة نسبة المفسرين القول للسلف، ووجدنا أنهم أخطأوا في بعض المواضع؟!
ولا يمكن أن يكون الإعداد بنسخ التخريج من الدر المنثور للسيوطي، لأنه بشر وأخطأ في بعض المواضع، ونسخنا منه تكرار للخطأ، بل ينبغي أن نعمل قواعد التخريج كما درستِ ونصبر على صعوبتها، ونأخذها خطوة خطوة كما يتعلم الطفل الحروف للمرة الأولى.
النسخ من كلام المفسرين لا يمنحكِ أسلوبكِ الخاص، ولا يعطيك مهارة التوجيه
الآن إن أعطيتكِ ثلاثة فقرات دون بيان قائليها، واحدة للطبري والأخرى لابن عطية والثالثة لابن عاشور، متأكدة أن بإمكانكِ التمييز بينها وتعيين القائل لكل منها، لأن لكل منهم أسلوبه الخاص، وهذا ما ينبغي أن تصلي إليه.

هذه الرسالة لي ولكِ ولكل الأخوات في هذا البرنامج
رجاء اصبروا، ولا تتعجلوا أداء التطبيقات بالاعتماد على النسخ واللصق.
التقويم: د
المعمول به أن النسخ واللصق يُضعف التقويم، وفي تطبيقات قادمة يكون سببًا كافيًا للإعادة، فأرجو مراعاة ذلك فيما يُستقبل بإذن الله.
وفقكِ الله وسددكِ وبارك في وقتكِ وجهدكِ ورفع قدركِ في الدارين.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir