دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > البرامج الخاصة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 صفر 1434هـ/17-12-2012م, 06:51 PM
محمد علي محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: Canada
المشاركات: 57
افتراضي صفحة الطالب: محمد علي

باب في أحكام الطهارة والمياه
* صار الفقهاء يبدأون بكتاب الطهارة لأنه:
لما قدمت الصلاة بعد الشاهدتان على غيرها من بقية أركان الإسلام ، ناسب تقديم مقدماتها ، و منها الطهارة فهي مفتاح الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم : ((مفتاح الصلاة الطهور)) وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة.
الطهارة أوكد شروط الصلاة ، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط.
* الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.
شرعا: ارتفاع الحدث و زوال النجس.
* الماء الذي يحصل به التطهر هو : الماء الطهور.
الماء الطهور : هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، وهو الباقي على صفته التي خلق عليها ،
سواء كان نازلا من السماء: كالمطر ، وذوب الثلوج ، والبرد
أو
جاريا في الأرض: كماء الأنهار ، والعيون ، والآبار ، والبحار
أو
كان مقطرا.
الدليل: قال تعالى: (( وأنزلنا من السماء ماء طهورا)) وقال تعالى: ((وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)).
* أجمع العلماء :
1. على أن الماء إذا كان باقيا على خلقته ، لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور.
2. على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة فهو نجس.

إختلف العلماء:
1. في الماء إن تغير أحد أوصافه - ريحه أو طعمه أو لونه - بمخالطة مادة طاهرة (كأوراق الأشجار أو الصابون ... أو غير ذلك من المواد الطاهرة) ولم يغلب ذلك المخالط عليه.

* الخلاصة:
أن الماء ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: طهور يصح التطهر به ، سواء كان باقيا على خلقته ، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه إسمه.
القسم الثاني: نجس لا يجوز إستعماله ، فلا يرفع الحدث ، ولا يزيل النجاسة ، وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 5 صفر 1434هـ/18-12-2012م, 09:45 PM
محمد علي محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: Canada
المشاركات: 57
افتراضي

بابٌ
في أحكام الآنية وثياب الكفار

تعريف الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره , سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك .
حكمها: الأصل فيها الإباحة , فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ، ما عدا نوعين هما : إناء الذهب والفضة و جلود الميتة.

النوع الأول: إناء الذهب و الفضة

إناء الذهب والفضة ؛ (سواء كان الإناء ذهبا خالصا أو مطليا أو مموها) أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء.
دليل تحريم إناء الذهب والفضة: قوله صلى الله عليه وسلم : ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافهما ; فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) رواه الجمـاعة , وقوله صلى الله عليه وسلم : (( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))، متفق عليه
إستثناء:
الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه . (ثلاثة شروط: 1. فضة. 2. يسيرة. 3. تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.).
الدليل: حديث أنس رضي الله عنه : (( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر , فاتخذ مكان الشّعب سلسلة من فضة)) رواه البخاري .
* تحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث ; لعموم الأخبار , وعدم المخصص , وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج .

النوع الثاني: جلود الميتة.

حكمها: يحرم استعمالها ; إلا إذا دبغت ؛ لأن نجاسته طارئة , فتزول بالدبغ.
الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يطهره الماء والقرظ )). وقوله صلى الله عليه وسلم : (( دباغ الأديم طهوره )).

آنية الكفار وثيابهم:

* تباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها , فإن علمت نجاستها ; فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك .
* تباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها ; لأن الأصل الطهارة ; فلا تزول بالشك , ويباح ما نسجوه أو صبغوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 6 صفر 1434هـ/19-12-2012م, 09:38 PM
محمد علي محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: Canada
المشاركات: 57
افتراضي

بابٌ
فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

الأشياء التي تحرم على المحدث ، أي الحدثين (الأكبر أو الأصغر):
1. مس المصحف الشريف. 2. الصلاة فرضا أو نفلا. 3. الطواف بالبيت العتيق.

الأول: مس المصحف الشريف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى : (( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ )) وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ; قوله : (( لا يمس المصحف إلا طاهر )) رواه النسائي وغيره متصلا .
* لا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه , وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس .

الثاني: يحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا ، وهذا بإجماع أهل العلم , إذا استطاع الطهارة ;
لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . . . )) الآية ,
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يقبل الله صلاة بغير طهورا)) رواه مسلم وغيره , وحديث : ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ))

حكم من صلى من غير طهارة مع القدرة عليها؟
لا تجوز الصلاة من غير طهارة مع القدرة عليها ، و لاتصح صلاته ، سواء كان جاهلا أو عالما , ناسيا أو عامدا , لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة ; يأثم ويعزر , وإن كان جاهلا أو ناسيا ; فإنه لا يأثم , لكن لا تصح صلاته .

الثالث: يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلام)) وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف , وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ,

وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر (جنابة أو حيض أو نفاس) خاصة فهي : 1. قراءة القران. 2. اللبث في المسجد بغير وضوء.

الأول: يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن , لحديث علي رضي الله عنه : ((لا يَحجُبُهُ ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن شيءٌ , ليسَ الجنابةُ )) فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء.
* رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه .
* لا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر ; مثل : "بسم الله الرحمن الرحيم" , و" الحمد لله رب العالمين" , لحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ))

الثاني: يحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء , لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا )) أي : لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه ,
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)).

* إذا توضأ من عليه حدث أكبر ; جاز له اللبث في المسجد ; لقول عطاء : (( رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة ))
والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة .
* يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد و مصلى العيد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه ; لقوله تعالى : إلا عابري سبيل أي : متجاوزين فيه للخروج منه , والاستثناء من النهي إباحة , فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )) و قوله صلى الله عليه وسلم (( : وليعتزل الحيض المصلى )).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 صفر 1434هـ/23-12-2012م, 01:04 AM
محمد علي محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: Canada
المشاركات: 57
افتراضي

بابٌ في آداب قضاء الحاجة

يستحب للمسلم إذا أرا دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة أن:

1. يقدم رجله اليسرى ، ويقول: 1. "بسم الله" . 2. أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
2. لا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن , فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله ; جاز له الدخول به , ويغطيه .

يستحب للمسلم عند الخروج من الخلاء أن:

يقدم رجله اليمنى ، ويقول: 1. غفرانك , 2. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني .

يستحب للمسلم إذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء - أي : في غير محل معد لقضاء الحاجة - أن:

1. يبعد عن الناس ; بحيث يكون في مكان خال , ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك.
2. يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه , فيرتاد لبوله مكانا رخوا , حتى لا يتطاير عليه شيء منه .
3. لا يقضي حاجته في طريق الناس , أو في ظلهم , أو موارد مياههم ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ; لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم .

ملاحظات:
* لا يجوز مس الفرج باليمين.
* يحرم استقبال القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة , بل ينحرف عنها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة.
* لا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة ; فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك .
* تحرم قراءة القرآن حال قضاء الحاجة .

الإستنجاء والإستجمار:

* إذا فرغ من قضاء الحاجة: فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء أو الاستجمار ، وإن جمع بينهما؛ فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما؛ كفى.
* يكون الإستنجاء بالماء ، والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه ، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة.
* لا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي: روثها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك،
* عليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه؛ لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.
* الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه؛ ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة.

احرص على التنزه من البول؛ فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه))، رواه الدارقطني،

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12 صفر 1434هـ/25-12-2012م, 06:11 PM
محمد علي محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: Canada
المشاركات: 57
افتراضي

بابٌ في السواك وخصال الفطرة.
* سميت خصال الفطرة ; لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد , وحثهم عليها , واستحبها لهم ، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع.

السواك

روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ; أن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : (( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )) رواه أحمد وغيره .
مطهرة للفم: أي : منظف له مما يستكره , وأنه مرضاة للرب ; أي : يرضي الرب تبارك وتعالى ,

* من هذا الحديث وما في معناه أخذ الفقهاء حكم مشروعية السواك.

السواك: استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة , ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. ويكون [التسوك] بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم .
حكمه: ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مائة حديث , مما يدل على أنه سنة مؤكدة ,
وقته: يسن السواك في جميع الأوقات , حتى للصائم في جميع اليوم , على الصحيح.
متى يتأكد:
1. عند الوضوء ; لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لولا أن أشق على أمتي ; لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )).
2. عند الصلاة فرضا أو نفلا ; لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة ; إظهارا لشرف العبادة.
3. عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ; يشوص فاه بالسواك , والشوص : الدلك.
4. عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره.
5. عند قراءة قرآن ; لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله عز وجل .
صفته:
يمر المسواك على لثته وأسنانه ; فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر.

خصال الفطرة:


ثبت في " الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنه ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الفطرة : (( الاستحداد , والختان , وقص الشارب , ونتف الإبط , وتقليم الأظافر))
وفي " الصحيحين " أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : (( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ))

من هذين الحديثين وما جاء بمعناهما أخذ الفقهاء الأحكام التالية :

1 - الاستحداد : وهو حلق العانة , وهي الشعر النابت حول الفرج , سمي استحدادا ; لاستعمال الحديدة فيه , وهي الموسى , وفي إزالته تجميل ونظافة ; فيزيله بما شاء من حلق أو غيره .
2- الختان : وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة , ويكون زمن الصغر ; لأنه أسرع برأ , ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال . ومن الحكمة في الختان ؛ تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة في القلفة وغير ذلك من الفوائد .
3- قص الشارب وإحفاؤه ؛ وهو المبالغـة في قصه ; لما في ذلك من التجميل و النظافة و مخالفة الكفار .
4- تقليم الأظافر , وهو قطعها ; بحيث لا تترك تطول ; لما في ذلك من التجميل و إزالة الوسخ المتراكم تحتها , والبعد عن مشابهة السباع البهيمية.
5- نتف الإبط - أي : إزالة الشعر النابت في الإبط - , فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك , لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15 صفر 1434هـ/28-12-2012م, 04:24 AM
محمد علي محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: Canada
المشاركات: 57
افتراضي

بابٌ في أحكام الوضوء

* للوضوء شروطا وفروضا وسننا , فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ; ليكون الوضوء صحيحا , وأما السنن ; فهي مكملات الوضوء , وفيها زيادة أجر , وتركها لا يمنع صحة الوضوء :

فالشروط هي :

- الإسلام , والعقل , والتمييز , والنية ; فلا يصح الوضوء من كافر , ولا من مجنون , ولا من صغير لا يميزه , ولا ممن لم ينو الوضوء ; بأن نوى تبردا , أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا .
- طهورية الماء وإباحته ؛ فإن كان نجسا أو مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي ; لم يصح الوضوء به .
- أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله.
- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد ; ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل .

فروض الوضوء - وهي أعضاؤه - ; فهي ستة :

1. غسل الوجه بكامله , ومنه المضمضة والاستنشاق , فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما ; لم يصح وضوءه , لأن الفم والأنف من الوجه , والله تعالى يقول : (( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ))
2. غسل اليدين مع المرفقين , لقوله تعالى : (( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )) أي : مع المرافق .
3.مسح الرأس كله , ومنه الأذنان ; لقوله تعالى : (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) وقال صلى الله عليه وسلم : (( الأذنان من الرأس )) رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما
4. غسل الرجلين مع الكعبين , لقوله تعالى : (( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) و ( إلى ) بمعنى ( مع ) , وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء ; فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول .
5. الترتيب ; بأن يغسل الوجه أولا , ثم اليدين , ثم يمسح الرأس , ثم يغسل رجليه ; لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )) والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية , وقال : (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به )) رواه أبو داود وغيره .
6. الموالاة , وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا , بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله , بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان .

* التسمية مشروعة عند جميع العلماء ، ولا ينبغي تركها , وصفتها أن يقول : بسم الله , وإن زاد : الرحمن الرحيم , فلا بأس .

سنن الوضوء
أي : مستحباته ، و هي :

أولا : السواك ، ومحله عند المضمضة.
ثانياً : غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه.
ثالثاً : البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ، ويبالغ فيهما إن كان غير صائم ,
ومعنى المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في جميع فمه , وفي الاستنشاق : جذب الماء إلى أقصى أنفه .
رابعاً : تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها , وتخليل أصابع اليدين والرجلين .
خامساً : التيامن , وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى .
سادساً : الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28 صفر 1434هـ/10-01-2013م, 05:22 AM
محمد علي محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: Canada
المشاركات: 57
افتراضي

باب في أحكام إزالة النجاسة
إزالة النجاسة: أي: تطهير موارد النجاسة , التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها .

• فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة ; فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة , قال تعالى : (( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها .

• الأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء ; فهو الأصل في التطهير ; لأن الله وصفه بذلك ; كما في قوله تعالى : (( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ))

والنجاسة التي تجب إزالتها –

1. إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور :
فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ; بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة ; لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد.

• إذا زالت النجاسة بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها ; كفى ذلك في تطهيرها .

2. - إن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها :
2.1 إن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما ; فتطهيرها بسبع غسلات , إحداهن بالتراب ; بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات ; لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ; فليغسله سبعا أولاهن بالتراب )) رواه مسلم وغيره , وهذا الحكم عام في الإناء وغيره ; كالثياب والفرش .
2.2 إن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير ; كالبول والغائط والدم ونحوها ; فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر , حتى تزول ; فلا يبقى لها عين ولا لون .

المغسولات على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : ما يمكن عصره , مثل الثوب ; فلا بد من عصره .
النوع الثاني : ما لا يمكن عصره , ويمكن تقليبه ; كالجلود ونحوها ; فلا بد من تقليبه .
النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ; فلا بد من دقه وتثقيله ; بأن يضع عليه شيئا ثقيلا , حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء .

- إن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير ; وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه , حتى يجزم بزوالها , وإن لم يدر في أي جهة منه ; غسله جميعه .

- يكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء ; لحديث أم قيس ; أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأجلسه في حجره , فبال على ثوبه , فدعا بماء , فنضحه ولم يغسله . متفق عليه . وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار ; فبوله مثل بول الكبير , وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة , وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات .

النجاسات على ثلاثة أنواع :
نجاسة مغلظة , وهي نجاسة الكلب ونحوه . ونجاسة مخففة , وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام . ونجاسة بين ذلك , وهي بقية النجاسات .

* ما كان يحل أكل لحمه من الحيوانات ; فبوله وروثه وسؤره طاهر ; كالإبل والبقر والغنم ونحوها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة , فيشربوا من أبوالها وألبانها . متفق عليه . فدل على طهارة بولها. وفي " الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها .

السؤر: بقية الطعام والشراب.


• سؤر الهرة طاهر ; لحديث أبي قتادة في الهرة ; قال : (( إنها ليست بنجس , إنها من الطوافين عليكم والطوافات )) رواه الترمذي وغيره وصححه , وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره ; فسؤره طاهر كسؤر الهرة ; بجامع الطواف .

• ما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه ; فروثه وبوله وسؤره نجس.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 صفر 1434هـ/11-01-2013م, 07:25 AM
محمد علي محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: Canada
المشاركات: 57
افتراضي

باب
في أحكام الحيض والنفاس


أولا : الحيض وأحكامه:
الحيض هو دم طبيعة وجبلة , يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة.

للحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة، منها:

- أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها , قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ((إذا أقبلت الحيضة , فدعي الصلاة )) فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها ; لم يصح لها صوم ولا صلاة.
فإذا طهرت من حيضها ; فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم , قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فكنا نؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه .

- لا يجوز لها أن تطوف بالبيت , ولا تقرأ القرآن , ولا تجلس في المسجد , ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل : قال تعالى : (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )) ومعنى الاعتزال : ترك الوطء . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح )) رواه الجماعة إلا البخاري , وفي لفظ : إلا الجماع .
* يجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج , كالقبلة واللمس ونحو ذلك .

- ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض , قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) أي : طاهرات من غير جماع , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد .

* إذا انقطع دم الحائض, فقد طهرت , وانتهت فترة حيضها ; فيجب عليها الاغتسال , ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض , وإن رأت بعد الطهر (أي: انقطاع الدم) كدرة أو صفرة ; لم تلتفت إليها ; لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا , رواه أبو داود وغيره , وله حكم الرفع ; لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم.

تنبيه هام : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم , ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ; لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ; لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .

ثانيا : الاستحاضة وأحكامها :

الاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل .

المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات . وبناء على ذلك ; فإن المستحاضة لها ثلاث حالات :

الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتُعَدُّ حائضاً، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلّت وعدَّت الدم الخارج دم استحاضة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأم حبيبة: (( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي )).

الحالة الثانية: إذا لم تكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض: بأن يكون أسود أو ثخيناً أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفاطمة بنت أبي حبيش: (( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئي، وصلي فإنما هو عرق )).

الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً؛ لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله، ثم تصلي، وتصوم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحمنة بنت جحش: (( إنما هي رَكْضَةٌ من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استَنْقَأتِ فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك )). ومعنى (ركضة من الشيطان) يعني: دفعة، أي: إن الشيطان هو الذي حرَّك هذا الدم.

*(الحالات الثلاث السابقة نقلتها من كتاب الفقه الميسر وهي مختصرة من كتاب الملخص الفقهي).

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:

1 يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة.
2 تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.
لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: (( تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة ))، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال:حديث حسن"، وقال صلى الله عليه وسلم: (( أنعت لك الكرسف، تحشين به المكان ))، والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن.

ثالثا : النفاس وأحكامه:

النفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها , وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل , وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوما .

* النفاس كالحيض فيما يحل , وفيما يحرم, وفي وجوب الغسل عند انقطاع الدم، وفي قضاء الصيام دون الصلاة .
* إذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين , فقد انتهى نفاسها , فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس .

حكم تناول بعض النساء دواءً لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج.
الجواب: إن كانت هذه الحبوبُ لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه ; فلا بأس بتناولها , وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا ; فهذا لا يجوزُ ; إلا بإذن الزوج ; لأن هذا يترتب عليه قطعُ النسل .

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالب, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir