دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 06:10 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الآنية (2/2)

21 - وعن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، إِنَّا بأرضِ قَومٍ أَهْلِ كِتابٍ، أفَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِم؟ [فـ] قالَ: ((لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
22 - وعن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ وأصحابَهُ تَوَضَّأُوا مِن مَزَادَةِ امرأةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عليهِ في حديثٍ طَويلٍ.
23 - وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ قَدَحَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ انْكَسَرَ، فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سِلسلةً مِن فِضَّةٍ. أَخرَجَهُ البخاريُّ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 10:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

6/19- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: ((لا تَأْكُلُوا فِيهَا، إلَّا أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) بِفَتْحِ الثاءِ، بَعْدَهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ، فَلامٌ مَفْتُوحَةٌ، فَمُوَحَّدَةٌ (الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) بِضَمِّ الخَاءِ المُعْجَمَةِ فَشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَنُونٍ نِسْبَةً إلَى خُشَيْنِ بْنِ النَّمِرِ مِنْ قُضَاعَةَ؛ حُذِفَتْ يَاؤُهُ عِنْدَ النِّسْبَةِ؛ وَاسْمُهُ جُرْهُمٌ بِضَمِّ الجِيمِ بَعْدَهَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ فَهَاءٌ مَضْمُومَةٌ، ابْنُ نَاشِبٍ بِالنُّونِ، وَبَعْدَ الأَلِفِ شِينٌ مُعْجَمَةٌ آخِرَهُ مُوَحَّدَةٌ، اشْتَهَرَ بكُنْيَتِه، بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَأَرْسَلَهُ إلَى قَوْمِهِ فَأَسْلَمُوا، نَزَلَ بالشَّامِ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
(قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لا تَأْكُلُوا فِيهَا إلَّا أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ.
اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى نَجَاسَةِ آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ، وَهَلْ هُوَ لِنَجَاسَةِ رُطُوبَتِهِمْ؟ أَوْ لِجَوَازِ أَكْلِهِمْ فيها الخِنْزِيرَ وَشُرْبِ الخَمْرِ؟ أو لِلْكَرَاهَةِ؟ ذَهَبَ إلَى الأَوَّلِ القَائِلُونَ بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الكُفَّارِ، وَهُم الهَادَوِيَّةُ وَالقَاسِمِيَّةُ، ونَصَرَه ابنُ حَزْمٍ، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضاً بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ} وَالكِتَابِيُّ يُسَمَّى مُشْرِكاً، إذْ قَدْ قَالُوا: المَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. وَقالوا: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ.
وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ كَالمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ وَغَيْرِهِإلَى طَهَارَةِ رُطُوبَتِهِمْ، وَهُوَ الحَقُّ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}. وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ؛ وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ المُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ وَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا بَعْدَ الِاسْتِيلاءِ وَلا كَلامَ فِيهِ.
وهذا الجوابُ بالشرحِ، وهو مبنيٌّ على أنَّ استيلاءَ أهلِ الإسلامِ على أموالِ أهلِ الشِّرْكِ مُطَهِّرٌ، ونحن لا نقولُ به؛ إذ لا دليلَ عليه, بل نقولُ: رطوبةُ الكفارِ طاهرةٌ, وما اسْتَوْلَى عليه المسلمون مِن أموالِهم طاهرةٌ أصالةً، لا أنه طُهِّرَ بالاستيلاءِ.
وإن سُلِّمَ ففي غَيْرِهِ مِن الأَدِلَّةِ غُنْيَةٌ عَنْهُ؛ فَمِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ يَهُودِيٌّ إلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ بِفَتْحِ السِّينِ المهملةِ وَفَتْحِ النُّونِ المُعْجَمَةِ فَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ أَيْ مُتَغَيِّرَةٍ.
قَالَ فِي البَحْرِ: لَوْ حَرُمَتْ رُطُوبَتُهُمْ لاَسْتَفَاضَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ نَقْلُ تَوَقِّيهِمْ لِقِلَّةِ المُسْلِمِينَ حِينَئِذٍ مَعَ كَثْرَةِ اسْتِعْمَالاتِهم الَّتِي لا يَخْلُو مِنْهَا مَلْبُوساً أو مَطْعُوماً، والعَادَةُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ تَقْضِي بِالِاسْتِفَاضَةِ.
قَالَ: وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ إمَّا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ الأَكْلِ فِي آنِيَتِهِمْ لِلِاسْتِقْذَارِ، لا لكونِهَا نَجِسَةً؛ إذْ لَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمْ يَجْعَلْهُ مَشْرُوطاً بِعَدَمِ وِجْدَانِ غَيْرِهَا؛ إذ الإِنَاءُ المُتَنَجِّسُ بَعْدَ إزَالَةِ نَجَاسَتِهِ هُوَ وَمَا لَمْ يَتَنَجَّسْ عَلَى سَوَاءٍ، أَوْ لِسَدِّ ذَرِيعَةِ المُحَرَّمِ، أَوْ لِأَنَّهَا نَجِسَةٌ لِمَا يُطْبَخُ فِيهَا لا لِرُطُوبَتِهِمْ كَمَا تُفِيدُه رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ بِلَفْظِ: "إنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الكِتَابِ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِم الخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِم الخَمْرَ؟" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا)) الحَدِيثَ.
وَحَدِيثُهُ الأَوَّلُ مُطْلَقٌ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِآنِيَةٍ يُطْبَخُ فِيهَا مَا ذُكِرَ وَيُشْرَبُ، فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ. وَأَمَّا الآيَةُ فَالنَّجَسُ لُغَةً: المُسْتَقْذَرُ، فَهُوَ أَعَمُّ مِن المَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: ذُو نَجَسٍ؛ لِأَنَّ مَعَهُم الشِّرْكَ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّجَسِ؛ لِأَنَّهُمْ لا يَتَطَهَّرُونَ وَلا يَغْتَسِلُونَ وَلا يَجْتَنِبُونَ النَّجَاسَاتِ، فَهِيَ مُلابِسَةٌ لَهُمْ، وَبِهَذَا يَتِمُّ الجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ آيَةِ المَائِدَةِ وَالأَحَادِيثِ المُوَافِقَةِ لِحُكْمِهَا؛ وَآيَةُ المَائِدَةِ أَصْرَحُ فِي المُرَادِ.

7/20- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) بِالمُهْمَلَتَيْنِ، تَصْغِيرُ حِصْنٍ، وَعِمْرَانُ هُوَ أَبُو نُجَيْدٍ بِالجِيمِ، تَصْغِيرُ نَجْدٍ، الخُزَاعِيُّ الكَعْبِيُّ، أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ، وَسَكَنَ البَصْرَةَ إلَى أَنْ مَاتَ بِهَا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ مِنْ فُضَلاءِ الصَّحَابَةِ وَفُقَهَائِهِمْ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ) بِفَتْحِ المِيمِ بَعْدَهَا زَايٌ ثُمَّ أَلِفٌ وَبَعْدَ الأَلِفِ مُهْمَلَةٌ، وَهِيَ الرَّاوِيَةُ وَلا تَكُونُ إلَّا مِنْ جِلْدَيْنِ تُقَامُ بِثَالِثٍ بَيْنَهُمَا لِتَتَّسِعَ، كَمَا فِي القَامُوسِ.
(امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ (فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ بِأَلْفَاظٍ فِيهَا: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا وَآخَرَ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ فَقَدُوا المَاءَ، فَقَالَ: ((اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ)). فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ- أَوْ سَطِيحَتَيْنِ- مِنْ مَاءٍ، عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ.
قَالا: انْطَلِقِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... إلَى أَنْ قَالَ: وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ، أَو السَّطِيحَتَيْنِ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ سَقَى، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ... الحَدِيثَ. وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَمُعْجِزَاتٌ نَبَوِيَّةٌ.
وَالمُرَادُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ مَزَادَةِ المُشْرِكَةِ، وَهُوَ دَلِيلٌ لِمَا سَلَفَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ مِنْ طَهَارَةِ آنِيَةِ المُشْرِكِينَ، وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى طَهُورِ جِلْدِ المَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ؛ لِأَنَّ المَزَادَتَيْنِ مِنْ جُلُودِ ذَبَائِحِ المُشْرِكِينَ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، وَيَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ المُشْرِكِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ المُشْرِكَةَ قَدْ بَاشَرَتِ المَاءَ وَهُوَ دُونَ القُلَّتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ قد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لا يَحْمِلُ الجَمَلُ قَدْرَ القُلَّتَيْنِ. وَمَنْ يَقُولُ: إنَّ رُطُوبَتَهُمْ نَجِسَةٌ. وَيَقُولُ: لا يُنَجِّسُ المَاءَ إلا مَا غَيَّرَهُ، فَالحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

8/21- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سَلْسَلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
(وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاِتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ) بِفَتْحِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ المُهْمَلَةِ، لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَعَانٍ، المُرَادُ مِنْهَا هُنَا الصَّدْعُ وَالشَّقُّ (سَلْسَلَةً مِنْ فِضَّةٍ) فِي القَامُوسِ سَلْسَلَةٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِ السِّينِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا، إيصَالُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ، أَوْ سِلْسِلَةٌ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ دَائِرٌ مِنْ حَدِيدٍ وَنَحْوِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ المُرَادَ الأَوَّلُ، فَيُقْرَأُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ.
(أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ) وَهُوَ دَلِيلُ جَوَازِ تَضْبِيبِ الإِنَاءِ بِالفِضَّةِ، وَلا خِلافَ فِي جَوَازِهِ كَمَا سَلَفَ، إلَّا أَنَّهُ هنا قَد اخْتُلِفَ فِي وَاضِعِ السَّلْسَلَةِ فَحَكَى البَيْهَقِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الَّذِي جَعَلَ السَّلْسَلَةَ هُوَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّلاحِ.
وَقَالَ أَيْضاً: فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَكَانَ قَد انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: "لا تُغَيِّرَنَّ شَيْئاً صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَرَكَهُ" هَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.
وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ. عَائِداً إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَائِداً إلَى أَنَسٍ كَمَا قَالَ البَيْهَقِيُّ، إلَّا أَنَّ آخِرَ الحَدِيثِ يَدُلُّ لِلْأَوَّلِ، وَأَنَّ القَدَحَ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قُلْتُ: وَالسَّلْسَلَةُ غَيْرُ الحَلْقَةِ الَّتِي أَرَادَ أَنَسٌ تَغْيِيرَهَا، فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: فَسَلْسَلَهُ. هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَا ذَكَرَهُ.


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 10:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

19- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: ((لاَ تَأْكُلُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مفرداتُ الحديثِ:
- ثَعْلَبَةَ: بفتحِ المثلَّثةِ، بعدَها عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، فلامٌ مفتوحةٌ، فموحَّدةٌ.
- الْخُشَنِيِّ: بضمِّ الخاءِ المعجمةِ، فشينٍ معجمةٍ مفتوحةٍ فنونٍ؛ نسبةً إلى خُشَيْنِ بنِ النَّمِرِ، مِن قُضاعَةَ.
- إِنَّا: إِنَّ، بكسرِ الهمزةِ وتشديدِ النونِ، حرفُ توكيدٍ يَنْصِبُ الاسمَ، وهو هنا ضميرُ المتكلِّمينَ.
- قَوْمٍ: الجماعةُ من الناسِ، وخُصَّ بجماعةِ الرجالِ لقيامِهم بالعظائمِ والمهمَّاتِ، والجمعُ أقوامٌ.
قالَ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ}.
وقالَ زُهَيْرٌ: وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ
- أَهْلِ كِتَابٍ: صفةٌ لقومٍ، والكتابُ هو التوراةُ أو الإنجيلُ، وأهلُه هم اليهودُ أو النصارَى.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- النهيُ عن الأكلِ في أواني أهلِ الكتابِ: وهم اليهودُ والنصارَى؛ لأنهم لا يَتَحَاشَوْنَ النجاساتِ، وربَّما وَضَعُوا فيها خَمراً أو لحمَ خِنْزِيرٍ، فالاحتياطُ اجتنابُ أوانِيهم.
2- أَوَانِي المشركينَ وأواني الكفَّارِ أَوْلَى بالمَنْعِ؛ ذلك أنَّ أهلَ الكتابِ أقربُ مِنهم إلى الحقِّ، فلهم تعاليمُ سماويَّةٌ، أمَّا بقيَّةُ الكفَّارِ فهم أبعدُ مِن الكتابِيِّينَ عن تعاليمِ الأديانِ، فهم أقربُ منهم إلى النجاسةِ.
3- إذا احْتاجَ المسلمُ إلى استعمالِ الآنيةِ، ولم يَجِدْ إلاَّ آنيةَ الكفارِ فله استعمالُها بعدَ غَسْلِها؛ لِيَحْصُلَ له اليقينُ من طهارتِها.
4- إباحةُ تَبادُلِ المنافعِ والمصالحِ من الكفَّارِ؛ لأنَّ هذا ما هو إلاَّ مُجَرَّدُ معاملةٍ وأداءِ حقوقِ جِيرةٍ وقرابةٍ ونحوِها، ليسَ معَها مَيْلٌ قَلْبِيٌّ إليهم، ولا رُكُونٌ إلى اعتقاداتِهِم.
5- سماحةُ الشريعةِ ويُسْرُها؛ ذلك أن الواجبَ على الإنسانِ الابتعادُ عن مواطنِ الرِّيبةِ؛ لحديثِ: ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ))، فإنِ احتاجَ الإنسانُ إلى ما لا يَتَحَقَّقُ تحريمُه فلا حَجْرَ عليه ولا تضييقَ؛ فإنه يجوزُ استعمالُ ما نُزِّهَ عن استعمالِه لأجلِ حاجتِه.
6- في هذا الحديثِ دليلٌ على نجاسةِ الخَمْرِ؛ ففي روايةِ مسلمٍ في صحيحِه (1930): إِنَّا نُجَاوِرُ أهلَ الكتابِ وهم يَطْبُخُونَ في قُدُورِهِمُ الخِنْزِيرَ، ويَشْرَبُونَ في آنِيَتِهم الخَمْرَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا - أَيِ: اغْسِلُوهَا- بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)).
وقدِ اسْتَدَلَّ بهذا الحديثِ على نَجاسةِ الخمْرِ: الخَطَّابِيُّ في معالمِ السُّنَنِ (4/257)، وابنُ دَقِيقِ العيدِ في كتابِه الإمامِ، كما نَقَلَه عنه الزَّيْلَعِيُّ في نَصْبِ الرايةِ (1/95) وابنُ الهُمَامِ في فَتْحِ القَدِيرِ (1/51)، ويُنْظَرُ (فتحُ بابِ العنايةِ) لمُلاَّ عَلِيٍّ القَارِيِّ بتحقيقِ الشيخِ عبدِ الفتَّاحِ أبي غدةَ ص (295)


20 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
مفرداتُ الحديثِ:
- المَزَادَةُ: بفتحِ الميمِ، بعدَها زايٌ، ثمَّ أَلِفٌ، ثمَّ دالٌ مهملةٌ، وهي الراويَةُ التي يَتَزَوَّدُونَ بها الماءَ من المواردِ، قالَ أبو عُبَيْدٍ: ولا تكونُ إلاَّ مِن جِلديْنِ تُزَادُ بجلدٍ ثالثٍ بينَهما لتَتَّسِعَ.
- مُشْرِكَةٍ: المشرِكُ شَرعاً هو مَن جَعَلَ للهِ شريكاً، فإنْ كانَ في أفعالِ اللَّهِ تعالى فهو شِرْكٌ في الربوبيَّةِ، وإنْ كانَ في أفعالِ العبدِ فهو شِرْكٌ في الأُلُوهِيَّةِ والعبادةِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- جوازُ استعمالِ جلدِ الميْتةِ بعدَ الدبغِ، حتى في المائعاتِ، فوضوءُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ماءِ المَزَادَةِ إقرارٌ للاستعمالِ ورِضاً به.
2- أنَّ الماءَ الذي في جِلْدِ المَيْتَةِ المدبوغِ طَهُورٌ، ذلك أنَّ ذبيحةَ المشرِكِ مَيْتَةٌ مُحَرَّمَةٌ نَجِسَةٌ، لكن طَهَّرَ جِلْدَها الدِّبَاغُ الذي أَذْهَبَ فَضَلاَتِهَا النَّجِسَةَ.
3- المَيْتَةُ: هي ما ماتَ حَتْفَ أنفِه أو قُتِلَ على هيئةٍ غيرِ مشروعةٍ، وإذا ذَكَّاهُ مُشْرِكٌ فقدْ قُتِلَ على هيئةٍ غيرِ مشروعةٍ.
4- أوانِي الكفَّارِ المجهولُ حالُها طاهرةٌ؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةُ، فلا تَزُولُ بالشكِّ في نجاسَتِها مِن استعمالِهِم لها.
أمَّا نجاسةُ الكفارِ في قَوْلِهِ تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} فهي نجاسةُ اعتقادٍ وليسَتْ نجاسةً حِسِّيَّةً.
ولذا فلا يَجِبُ بجِماعِ الكتابيَّةِ إلاَّ ما يَجِبُ بجِماعِ المسلمةِ، وهي كالمسلمةِ في قِيامِها بشؤونِ المنزلِ؛ من إعدادِ طعامٍ وشرابٍ، وغيرِ ذلكَ.


21 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
مفرداتُ الحديثِ:
- قَدَحَ: بفتحتيْنِ: إناءٌ يُشْرَبُ به الماءُ ونحوُه، جَمْعُه أقداحٌ، وأمَّا القِدْحُ بكسرٍ فسكونٍ، فالسَّهْمُ قبلَ أنْ يُرَاشَ ويُرَكَّبَ نَصْلُه، وقِدْحُ المَيْسِرِ أيضاً.
- انْكَسَرَ: انْشَقَّ.
- الشَّعْبِ: بفتحِ الشينِ المعجمةِ وسكونِ العينِ المهملةِ: لفظٌ مشتركٌ بينَ معانٍ كثيرةٍ، والمرادُ هنا: الصَّدْعُ والشَّقُّ.
- سِلْسِلَةً: بكسرِ السينِ: سِلْكٌ مِن الحديدِ ونحوِه، أو قِطْعَةٌ منه تَصِلُ بينَ طَرَفَيِ الشَّقِّ، وبفتحِ السينِ: اتِّصالُ الشيءِ بالشيءِ، ومنه سَلْسَلَةُ الإناءِ، جَمْعُه سلاسلُ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- ما دامَ أنَّ الأصلَ في استعمالِ الذهبِ والفِضَّةِ هو التحريمُ، كما جاءَ في النصيْنِ المتقدِّمَيْنِ وأمثالِهما، فإنَّ ما أُبِيحَ منهما يَتَقَيَّدُ بمَوْرِدِ النصِّ.
2- جوازُ إصلاحِ الإناءِ المُنْكَسِرِ بضَبَّةٍ يسيرةٍ، أو سِلْسِلَةٍ لطيفةٍ عندَ الحاجةِ إلى إصلاحِ الإناءِ المُنْكَسِرِ.
3- الحاجةُ هنا ليسَ معناها أنه لا يَجِدُ غيرَها من الحديدِ والنُّحاسِ والصُّفْرِ أو نحوِها، وإنما معناها أنْ يَتَعَلَّقَ بإصلاحِه غرضٌ من غيرِ أغراضِ الزينةِ وتجميلِ الإناءِ وتحسينِه.
فائدةٌ:
يُباحُ للنساءِ مِن حُلِيِّ الذهبِ والفِضَّةِ ما جَرَتْ عادَتُهُنُّ بلُبسِه، ولو كَثُرَ، ويُباحُ للرجلِ خاتَمٌ مِن فِضَّةٍ، لا مِن ذهَبٍ، ويُباحُ تحليةُ السلاحِ وأدواتِ القِتالِ بما جَرَتْ به العادةُ أيضاً، وكذا ما دَعَتْ إليه حاجةٌ من رِباطِ أسنانٍ واتِّخاذِ أنفٍ ونحوِ ذلكَ.
وما عدا ما جاءَتِ النصوصُ بإباحتِه فإنه حرامٌ لا يجوزُ:
فلا يجوزُ للذكورِ؛ كِباراً أو صغاراً، لُبسُ الذهبِ أو الفضَّةِ، ولا جَعْلُه سَلاسِلَ أو ساعاتٍ أو أزاريرَ أو رِباطَ كبكٍ، أو قَلَماً أو مِفتاحاً، أو أيَّ نوعٍ من أنواعِ الملابسِ، أو استعمالُه في أكلٍ أو شُرْبٍ أو غيرِ ذلكَ، أو اتِّخاذُ أواني الذهبِ أو الفضَّةِ تُحَفاً، أو غيرُه.
أمَّا استعمالُ الفِضَّةِ في الفنادقِ الراقيةِ والمطاعمِ الممتازةِ أدواتٍ للأكلِ؛ كجعلِها صحوناً أو ملاعقَ وشِوَكاً ونحوَ ذلكَ، فلا شَكَّ في تحريمِه ومخالفتِه للنصوصِ الناهيةِ عنه.
وعلى وُلاةِ الأمورِ والقادرينَ إنكارُه ومنعُهم من ذلكَ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الآنية, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir