بابُ عِشرةِ النساءِ
يَلزمُ للزوجينِ العِشرةُ بالمعروفِ، ويَحْرُمُ مَطْلُ كلِّ واحدٍ بما يَلزَمُه للآخَرِ والتكَرُّهُ لبَذْلِه، وإذا تَمَّ العَقْدُ لَزِمَ تَسليمُ الْحُرَّةِ التي يُوْطَأُ مِثْلُها في بيتِ الزوجِ إن طَلَبَه ولم تَشْتَرِطْ دَارَها أو بَلَدَها، وإذا اسْتَمْهَلَ أحدُهما أُمْهِلَ العادةَ وُجوبًا، لا لِعَمَلِ جِهازٍ، ويَجِبُ تَسليمُ الأَمَةِ ليلاً فقط، ويُباشِرُها ما لم يَضُرَّ بها أو يَشغَلْها عن فَرْضٍ، وله السفَرُ بالْحُرَّةِ ما لم تَشتَرِطْ ضِدَّه، ويَحْرُمُ وَطؤُها في الْحَيْضِ والدُّبُرِ، وله إجبارُها على غَسْلِ حَيْضٍ ونَجاسةٍ، وأَخْذِ ما تَعَافُه النفسُ من شَعْرٍ وغيرِه ولا تُجْبَرُ الذِّمِّيَّةُ على غُسْلِ الْجَنابةِ.