دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 رمضان 1442هـ/20-04-2021م, 10:54 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة كتاب القضاء

مجلس مذاكرة كتاب القضاء من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.


المجموعة الثانية:

س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
س2: ما هي شروط القاضي؟
س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه
.
س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
س6: ما حكم شهادة المرأة؟



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 رمضان 1442هـ/22-04-2021م, 12:12 AM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة : الخبر القاطع .
اصطلاحا : الإخبار بحق الغير على الغير في مجلس القضاء , أو هي : الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص هو : أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما .
ادلة مشروعيته : الشهادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
فمن الكتاب قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) , وقوله : (وأقيموا الشهادة لله) , وقوله : (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) .
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : (شاهداك أو يمينه) .
وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة ؛ لإثبات الحقوق , وللحاجة الداعية إليها .

س2: ما هي شروط القاضي؟
من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون مكلفا .
3 – أن يكون حرا .
4 – أن يكون ذكرا .
5 – أن يخلوا من العاهات المزمنة .
6 – أن يكون عدلا .
7 – أن يكون عالما بالأحكام الشرعية .

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد لقبول شهادته :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون عاقلا بالغا .
3 – أن يكون متكلما , فلا يقبل شهادة الأخرس .
4 – أن يكون حافظا ضابطا يقظا .
5 – أن يكون عدلا .

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي :
1 – أن يكون قويا ذا هيبة , بلا كبر ولا عنف .
2 – أن يكون حليما متأنيا .
3 – أن يكون ذكي ذو فطنة ويقظة .
4 – أن يكون عفيفا ورعا , نزيها عما حرم الله .
5 – أن يكون قنوعا صدوقا , ذو رأي ومشورة .
6 – لا يقبل الرشوة , ولا الهدية من المتخاصمين .
7 – أن يحكم بالكتاب والسنة والإجماع , فإن لم يجد وكان مجتهدا اجتهد , وإن لم يكن مجتهدا استفتى .

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
من الموانع التي تمنع قبول الشهادة :
1 – شهادة الأب لابنه , وأحد الزوجين للآخر ؛ لحصول التهمة .
2 – شهادة العدو على عدوه , غير شهادة العداوة في الدين ؛ فتقبل شهادة المسلم في الكافر , والسني في المبتدع.
3 – شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرر بها .
4 – شهادة الزور .

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا , كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود .
- وتقبل شهادة المرأة في المال أو ما يقصد به المال ؛ كالبيع والإجارة وغيرها .
- ما دون ذلك فلا تقبل فيها شهادة المرأة .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12 رمضان 1442هـ/23-04-2021م, 10:17 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض كفاية، وهو من القرب العظيمة لما فيه من نصرة للمظلوم وإقامة للحدود، والفصل في المنازعات حتى يستقيم أمر الناس ويقل الفساد وينتشر الأمن.
أدلة مشروعيته: قوله تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر"، وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة للحكم بين العباد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
1. الكفر فلا تقبل شهادة الكافر، وتقبل فقط من أهل الكتاب الوصية في السفر للضرورة.
2. لا تقبل شهادة الصغير ولا المجنون ولا السكران.
3. لا تقبل شهادة الأخرس إلا مكتوبة.
4. لا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو.
5. لا تقبل شهادة الفاسق.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
1. إجلاس الخصمين بين يديه ثم يستمع إلى دعوى المدعي.
2. سؤال المدعي عليه عنها فلو أقر بها قضى عليه، وإن أنكرها يطلب البينة من المدعي.
3. يحكم بالبينة وليس بعلمه فإن لم يكن لدى المدعي بينة أعلمه القاضي أنه له اليمين على خصمه.
4. إذا قبل المدعي يمين المدعي عليه خلفه القاضي وأمر بإخلاء سبيله.
5. فإذا أبى المدعي عليه أن يحلف قضى عليه بالنكول أي الامتناع وهي قرينة على صدق الإدعاء.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
1. في الزنا واللواط: لا يقبل أقل من أربعة من الرجال.
2. في بقية الحدود وما ليس بمال: يقبل شاهدان من الرجال.
3. في المال: تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
4. من ادعى الفقر: تقبل شهادة ثلاثة رجال.
5. فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع: تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة.

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم عليه قبول ذلك لأنه ينبغي أن ينزه نفسه عن ذلك.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة في حق البشر فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، أما أداؤها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13 رمضان 1442هـ/24-04-2021م, 07:18 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض كفاية، وهو من القرب العظيمة لما فيه من نصرة للمظلوم وإقامة للحدود، والفصل في المنازعات حتى يستقيم أمر الناس ويقل الفساد وينتشر الأمن.
أدلة مشروعيته: قوله تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر"، وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة للحكم بين العباد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
1. الكفر فلا تقبل شهادة الكافر، وتقبل فقط من أهل الكتاب الوصية في السفر للضرورة.
2. لا تقبل شهادة الصغير ولا المجنون ولا السكران.
3. لا تقبل شهادة الأخرس إلا مكتوبة.
4. لا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو.
5. لا تقبل شهادة الفاسق.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
1. إجلاس الخصمين بين يديه ثم يستمع إلى دعوى المدعي.
2. سؤال المدعي عليه عنها فلو أقر بها قضى عليه، وإن أنكرها يطلب البينة من المدعي.
3. يحكم بالبينة وليس بعلمه فإن لم يكن لدى المدعي بينة أعلمه القاضي أنه له اليمين على خصمه.
4. إذا قبل المدعي يمين المدعي عليه خلفه القاضي وأمر بإخلاء سبيله.
5. فإذا أبى المدعي عليه أن يحلف قضى عليه بالنكول أي الامتناع وهي قرينة على صدق الإدعاء.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
1. في الزنا واللواط: لا يقبل أقل من أربعة من الرجال.
2. في بقية الحدود وما ليس بمال: يقبل شاهدان من الرجال.
3. في المال: تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
4. من ادعى الفقر: تقبل شهادة ثلاثة رجال.
5. فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع: تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة.

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم عليه قبول ذلك لأنه ينبغي أن ينزه نفسه عن ذلك.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة في حق البشر فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، أما أداؤها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 13 رمضان 1442هـ/24-04-2021م, 07:24 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة : الخبر القاطع .
اصطلاحا : الإخبار بحق الغير على الغير في مجلس القضاء , أو هي : الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص هو : أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما .
ادلة مشروعيته : الشهادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
فمن الكتاب قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) , وقوله : (وأقيموا الشهادة لله) , وقوله : (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) .
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : (شاهداك أو يمينه) .
وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة ؛ لإثبات الحقوق , وللحاجة الداعية إليها .

س2: ما هي شروط القاضي؟
من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون مكلفا .
3 – أن يكون حرا .
4 – أن يكون ذكرا .
5 – أن يخلوا من العاهات المزمنة .
6 – أن يكون عدلا .
7 – أن يكون عالما بالأحكام الشرعية .

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد لقبول شهادته :
1 – أن يكون مسلما .
2 – أن يكون عاقلا بالغا .
3 – أن يكون متكلما , فلا يقبل شهادة الأخرس .
4 – أن يكون حافظا ضابطا يقظا .
5 – أن يكون عدلا .

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي :
1 – أن يكون قويا ذا هيبة , بلا كبر ولا عنف .
2 – أن يكون حليما متأنيا .
3 – أن يكون ذكي ذو فطنة ويقظة .
4 – أن يكون عفيفا ورعا , نزيها عما حرم الله .
5 – أن يكون قنوعا صدوقا , ذو رأي ومشورة .
6 – لا يقبل الرشوة , ولا الهدية من المتخاصمين .
7 – أن يحكم بالكتاب والسنة والإجماع , فإن لم يجد وكان مجتهدا اجتهد , وإن لم يكن مجتهدا استفتى .

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
من الموانع التي تمنع قبول الشهادة :
1 – شهادة الأب لابنه , وأحد الزوجين للآخر ؛ لحصول التهمة .
2 – شهادة العدو على عدوه , غير شهادة العداوة في الدين ؛ فتقبل شهادة المسلم في الكافر , والسني في المبتدع.
3 – شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرر بها .
4 – شهادة الزور .

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا , كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود .
- وتقبل شهادة المرأة في المال أو ما يقصد به المال ؛ كالبيع والإجارة وغيرها .
- ما دون ذلك فلا تقبل فيها شهادة المرأة .

والله أعلم
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12 شوال 1442هـ/23-05-2021م, 12:17 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
* حكم القضاء: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع عنه جميع الصالحين أثموا.
وواجب على الإمام تعيين ما يحقق الحاجة والمصلحة من القضاة.
* أدلة مشروعيته:
من الكتاب:
- قال تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ} [ص: 26]
من السنة:
- قال صلى الله عليه وسلم: ( (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر).
- تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، ونصّب القضاة في زمنه، وكذلك فعل الخلفاء من بعده.
ويدل على مشروعيته إجماع الأمة.
* الحكمة منه:
- نصرة المظلوم.
- إعطاء كل ذي حق حقه.
- إقامة الحدود.
- فصل المنازعات بين الناس
- الإصلاح بين الناس
فلا يستقيم أمر الناس عمومًا إلا به.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

أولا: الكفر، فلا تقبل الشهادة من الكافر عمومًا، إلا في الوصية تقبل شهادة الكافر الكتابي ولا تقبل شهادة الكافر غير الكتابي لقوله تعالى:
{يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106]. قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله: {أو آخران من غيركم}: من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب.
ثانيًا: الصغير غير البالغ، ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم
ثالثًا: من فق عقله بسكر أو جنون أو عته.
رابعًا: الأخرس إن كانت شهادته بالإشارة إذ لابد من الكلام للشهادة، لكن إن سجل شهادته كتابة قُبلت.
خامسًا: الفاسق، لاشتراط العدالة في الشهادة، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

أولا: حضور الخصمين بين يدي القاضي، المدعي والمدعى عليه.
ثانيًا: السؤال عن المدعي والاستماع إلى دعواه.
ثالثًا: إذا جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه من موقفه
- إن أقر بالدعوى قضى عليه.
- إن أنكر طلب من المدعي البينة، فإن كانت له طلب بإحضارها واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
خامسًا: إن لم يكن للمدّعي بينة، أعلمه القاضي أن له يمين خصمه (المدعى عليه)
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - للحضرمي الذي ادّعى أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك بينة؟) قال: لا.
قال: (فلك يمينه) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
- إن قبل المدّعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلّى سبيله؛ لأن الأصل براءة الذمة.
- إن نكل المدّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول وهو الامتناع، وهو قرينة دالة على صدق المدعي.
وحكم بالنكول عثمان - صلّى اللّه عليه وسلّم - وجماعة من أهل العلم.
وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه.
سادسًا:
إذا حلف المدعى عليه وخلّى الحاكم سبيله، فأحضر المدّعي بينة بعد ذلك حكم له بها؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود بحسب اختلاف المشهود به:
أولا: الزنى واللواط:
- لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]
ثانيًا: بقية الحدود كالسرقة والقذف، والأمور التي لا يقصد بها مال ويطلع عليها غالبًا الرجال مثل النكاح والطلاق والوصية:
- شاهدان من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء، قال تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]، ويقاس عليه سائر ما ذكر.
ثالثًا: ، المال وما يقصد به المال مثل البيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية:
- يقبل فيها شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين.
قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
- أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها.
رابعًا: ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك:
- تقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.
خامسًا: إذا ادّعى أحدٌ الفقر بعد الغنى، يشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
الهدية هنا تجعل القاضي يحابي أحد الخصمين على الآخر، فهي حرام.
وشرط قبول القاضي للهدية، ألا ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورّع عنها فهو خيرٌ له بإذن الله.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
- تحمّل الشهادة:
أن يُدعى الشخص للعلم (الرؤية أو السماع) بما يُطلب به أن يشهده.
حكمها: فرض كفاية، إذا وُجٍد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه.
قال تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]
- أداء الشهادة:
أن يؤدي الشخص ما علمه في مجلس القضاء.
حكمها: فرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17 شوال 1442هـ/28-05-2021م, 11:57 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:


س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
* حكم القضاء: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع عنه جميع الصالحين أثموا.
وواجب على الإمام تعيين ما يحقق الحاجة والمصلحة من القضاة.
* أدلة مشروعيته:
من الكتاب:
- قال تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ} [ص: 26]
من السنة:
- قال صلى الله عليه وسلم: ( (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر).
- تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، ونصّب القضاة في زمنه، وكذلك فعل الخلفاء من بعده.
ويدل على مشروعيته إجماع الأمة.
* الحكمة منه:
- نصرة المظلوم.
- إعطاء كل ذي حق حقه.
- إقامة الحدود.
- فصل المنازعات بين الناس
- الإصلاح بين الناس
فلا يستقيم أمر الناس عمومًا إلا به.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

أولا: الكفر، فلا تقبل الشهادة من الكافر عمومًا، إلا في الوصية تقبل شهادة الكافر الكتابي ولا تقبل شهادة الكافر غير الكتابي لقوله تعالى:
{يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106]. قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله: {أو آخران من غيركم}: من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب.
ثانيًا: الصغير غير البالغ، ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم
ثالثًا: من فق عقله بسكر أو جنون أو عته.
رابعًا: الأخرس إن كانت شهادته بالإشارة إذ لابد من الكلام للشهادة، لكن إن سجل شهادته كتابة قُبلت.
خامسًا: الفاسق، لاشتراط العدالة في الشهادة، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}
- لا تقبل شهادة الأب لابنه أو بالعكس، أو من الزوج لزوجته أو بالعكس، وذلك لحصول التهمة.
-
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ويستثنى من ذلك حال كون العداوة في الدين.
-أن تكون شهادة زور.


س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

أولا: حضور الخصمين بين يدي القاضي، المدعي والمدعى عليه.
ثانيًا: السؤال عن المدعي والاستماع إلى دعواه.
ثالثًا: إذا جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه من موقفه
- إن أقر بالدعوى قضى عليه.
- إن أنكر طلب من المدعي البينة، فإن كانت له طلب بإحضارها واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
خامسًا: إن لم يكن للمدّعي بينة، أعلمه القاضي أن له يمين خصمه (المدعى عليه)
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - للحضرمي الذي ادّعى أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك بينة؟) قال: لا.
قال: (فلك يمينه) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
- إن قبل المدّعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلّى سبيله؛ لأن الأصل براءة الذمة.
- إن نكل المدّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول وهو الامتناع، وهو قرينة دالة على صدق المدعي.
وحكم بالنكول عثمان - صلّى اللّه عليه وسلّم - وجماعة من أهل العلم.
وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه.
سادسًا:
إذا حلف المدعى عليه وخلّى الحاكم سبيله، فأحضر المدّعي بينة بعد ذلك حكم له بها؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود بحسب اختلاف المشهود به:
أولا: الزنى واللواط:
- لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]
ثانيًا: بقية الحدود كالسرقة والقذف، والأمور التي لا يقصد بها مال ويطلع عليها غالبًا الرجال مثل النكاح والطلاق والوصية:
- شاهدان من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء، قال تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]، ويقاس عليه سائر ما ذكر.
ثالثًا: ، المال وما يقصد به المال مثل البيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية:
- يقبل فيها شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين.
قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
- أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها.
رابعًا: ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك:
- تقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.
خامسًا: إذا ادّعى أحدٌ الفقر بعد الغنى، يشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
الهدية هنا تجعل القاضي يحابي أحد الخصمين على الآخر، فهي حرام.
وشرط قبول القاضي للهدية، ألا ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورّع عنها فهو خيرٌ له بإذن الله.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
- تحمّل الشهادة:
أن يُدعى الشخص للعلم (الرؤية أو السماع) بما يُطلب به أن يشهده.
حكمها: فرض كفاية، إذا وُجٍد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه.
قال تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]
- أداء الشهادة:
أن يؤدي الشخص ما علمه في مجلس القضاء.
حكمها: فرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم خصم نصف درجة لتأخير

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 14 صفر 1443هـ/21-09-2021م, 12:50 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟

حكمه : القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من الصالحين سقط الإثم عن الباقين، وإلا فهم آثمون جميعا.
الحكمة منه: شُرع القضاء في المنازعات لحفظ الحقوق وليعمّ العدل في المجتمع وينحصر الظلم وليقل الفساد ؛ وكلها من المقاصد الجليلة للشرع الحكيم.
أدلة مشروعيته: قال تعالى:{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } النساء، وقال تعالى :{يا داوود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} ص، ومن السنة حديث النبيّ ﷺ: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر)).


س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

1. الكفر : لأن الكافر ليس بعدل ولا ينبغي أن يُرضى بشهادته ، لقوله تعالى :{وأشهدوا ذوي عدل منكم} الطلاق ، وقوله أيضا:{ممّن ترضون من الشهداء} البقرة.

2. عدم البلوغ وغياب العقل: فالصغير فاقد للأهلية وإن كان عدلا ، إلا فيما يخص المنازعة بين الصغار، إن اتفقت شهاداتهم في نفس المجلس ، أما المجنون ومن في معناه كالسكران والمعتوه فلأن شهادتهم لا تفيد اليقين.

3. الخرس: لأن الشهادة تكون بالكلام ، إلا إن دعت الضرورة لذلك ،على أن تكون بإشارات مفهومة، وتقبل الشهادة الكتابية للأخرس.

4. الفسق: لقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم} الطلاق؛ والفاسق فاقد للعدالة لعدم استقامته ومروئته.

5. كثرة النسيان والخطأ: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله.


س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

1. بعد حضور الخصمين إلى مجلسه، يسمع القاضي من المدّعي دعواه، ثم يسأل المدّعى عليه عن موقفه من هذه الدعوى، فإن أقرّ بها قضى عليه لصالح خصمه، وإن أنكر طالب المدّعي بالبيّنة.

2. إن وجدت البيّنة طالب القاضي بإحضارها، واستمع لشهادته وحكم بها بشروطها لا بعلمه.

3. إن لم يكن لدى المدّعي بيّنة ،كانت له يمين المدّعى عليه إن قبلها ، فإن حلّف خُليَّ سبيله لأن الأصل براءة الذّمة.

4. إذا امتنع المدّعي عليه عن الحلف، حُكم عليه بالنّكول لأنه قرينة ظاهرة على صدق المدّعي.

5. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق.

6. في حال توفر البينة بعد تخلية سبيل المدعى عليه، يحكم له القاضي بها؛ لأن يمين المنكر إنّما تزيل الخصومة لا الحق.


س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.

يختلف باختلاف المشهود به على النحو التالي :

1. أربعة رجال على الأقل: في الزنا واللواط ، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}النور.

2. رجلان: في بقية الحدود والعقوبات كالسرقة والقذف، وكذا في النكاح والطلاق والظهار وما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال، ويقاس عليه كل ما لا يخص المال، لقوله تعالى : {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} الطلاق.

3. رجلان أو رجل وامرأتان: فيما يخص المال وما يقصد به المال، كالتجارة والدين والوديعة وغيرها من العقود المالية، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} البقرة.

4. رجل ويمين المدّعي: ويكون في المال وما يخصه أيضا.

5. امرأة واحدة : تكفي في أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال في الغالب ، كالولادة والرضاع والحمل الخ.

6. ثلاثة رجال : لمن ادّعى الفقر بعد الغنى، لقوله ﷺ :((ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:لقد أصابت فلاناً فاقة)).


س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدية من أحد الخصمين، إلا أن يكون للمُهدي عادة قبلها في مهاداة هذا القاضي، شرط ألاّ يكون له خصومة يحكم له فيها، والأحرى به الورع عنها، تنزيها لنفسه وسمعته مما قد يؤثر على حكمه، بل حتى في أمور بيعه وشرائه الأفضل له أن يتحاشى معاملة من له خصومة عنده ، وله أن يوكّل من ينوب عنه فيها ، إذ أن المحاباة التي قد تحصل في هذه المعاملات تشبه الهدية.


س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما

الفرق بينهما أن تحمل الشهادة لا يتعين إلا إن لم يوجد من يكفي ، فإن وجد من يتحملها كفى عن الباقين ، لقوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا}البقرة.
وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ، ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} البقرة،فدل يطا الوعيد الشديد على فرضية أدائها على من تحملها، متى دعي إلى ذلك.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 15 صفر 1443هـ/22-09-2021م, 01:54 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الأولى

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟

حكمه : القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من الصالحين سقط الإثم عن الباقين، وإلا فهم آثمون جميعا.
الحكمة منه: شُرع القضاء في المنازعات لحفظ الحقوق وليعمّ العدل في المجتمع وينحصر الظلم وليقل الفساد ؛ وكلها من المقاصد الجليلة للشرع الحكيم.
أدلة مشروعيته: قال تعالى:{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } النساء، وقال تعالى :{يا داوود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} ص، ومن السنة حديث النبيّ ﷺ: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر)).


س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

1. الكفر : لأن الكافر ليس بعدل ولا ينبغي أن يُرضى بشهادته ، لقوله تعالى :{وأشهدوا ذوي عدل منكم} الطلاق ، وقوله أيضا:{ممّن ترضون من الشهداء} البقرة.

2. عدم البلوغ وغياب العقل: فالصغير فاقد للأهلية وإن كان عدلا ، إلا فيما يخص المنازعة بين الصغار، إن اتفقت شهاداتهم في نفس المجلس ، أما المجنون ومن في معناه كالسكران والمعتوه فلأن شهادتهم لا تفيد اليقين.

3. الخرس: لأن الشهادة تكون بالكلام ، إلا إن دعت الضرورة لذلك ،على أن تكون بإشارات مفهومة، وتقبل الشهادة الكتابية للأخرس.

4. الفسق: لقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم} الطلاق؛ والفاسق فاقد للعدالة لعدم استقامته ومروئته.

5. كثرة النسيان والخطأ: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه أو بالعكس، أو من الزوج لزوجته أو بالعكس، وذلك لحصول التهمة.
-
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ويستثنى من ذلك حال كون العداوة في الدين.
-لا تقبل شهادة زور.
-لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والعقوبات.


س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

1. بعد حضور الخصمين إلى مجلسه، يسمع القاضي من المدّعي دعواه، ثم يسأل المدّعى عليه عن موقفه من هذه الدعوى، فإن أقرّ بها قضى عليه لصالح خصمه، وإن أنكر طالب المدّعي بالبيّنة.

2. إن وجدت البيّنة طالب القاضي بإحضارها، واستمع لشهادته وحكم بها بشروطها لا بعلمه.

3. إن لم يكن لدى المدّعي بيّنة ،كانت له يمين المدّعى عليه إن قبلها ، فإن حلّف خُليَّ سبيله لأن الأصل براءة الذّمة.

4. إذا امتنع المدّعي عليه عن الحلف، حُكم عليه بالنّكول لأنه قرينة ظاهرة على صدق المدّعي.

5. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق.

6. في حال توفر البينة بعد تخلية سبيل المدعى عليه، يحكم له القاضي بها؛ لأن يمين المنكر إنّما تزيل الخصومة لا الحق.


س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.

يختلف باختلاف المشهود به على النحو التالي :

1. أربعة رجال على الأقل: في الزنا واللواط ، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}النور.

2. رجلان: في بقية الحدود والعقوبات كالسرقة والقذف، وكذا في النكاح والطلاق والظهار وما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال، ويقاس عليه كل ما لا يخص المال، لقوله تعالى : {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} الطلاق.

3. رجلان أو رجل وامرأتان: فيما يخص المال وما يقصد به المال، كالتجارة والدين والوديعة وغيرها من العقود المالية، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} البقرة.

4. رجل ويمين المدّعي: ويكون في المال وما يخصه أيضا.

5. امرأة واحدة : تكفي في أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال في الغالب ، كالولادة والرضاع والحمل الخ.

6. ثلاثة رجال : لمن ادّعى الفقر بعد الغنى، لقوله ﷺ :((ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:لقد أصابت فلاناً فاقة)).


س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدية من أحد الخصمين، إلا أن يكون للمُهدي عادة قبلها في مهاداة هذا القاضي، شرط ألاّ يكون له خصومة يحكم له فيها، والأحرى به الورع عنها، تنزيها لنفسه وسمعته مما قد يؤثر على حكمه، بل حتى في أمور بيعه وشرائه الأفضل له أن يتحاشى معاملة من له خصومة عنده ، وله أن يوكّل من ينوب عنه فيها ، إذ أن المحاباة التي قد تحصل في هذه المعاملات تشبه الهدية.


س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما

الفرق بينهما أن تحمل الشهادة لا يتعين إلا إن لم يوجد من يكفي ، فإن وجد من يتحملها كفى عن الباقين ، لقوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا}البقرة.
وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ، ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} البقرة،فدل يطا الوعيد الشديد على فرضية أدائها على من تحملها، متى دعي إلى ذلك.
أحسنت نفع الله بك

ب+
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 15 جمادى الآخرة 1443هـ/18-01-2022م, 06:55 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1:*ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
لغة: الخبر القاطع ؛ مشتقة من المشاهدة.
والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ودل على مشروعيتها :
الكتاب ؛ كقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
والسنة؛ ومنه حديث: البينة على المدّعي ، واليمين على من أنكر.
وأجمع العلماء على مشروعيتها لإثبات الحقوق ؛ ولأن الحاجة داعية إليها.

س2:*ما هي شروط القاضي؟
- أن يكون مسلما.
- أن يكون مكلفا.
- الحرية.
- الذكورة.
- العدالة.
- السلامة من العاهات المزمنة.
- أن يكون عالما بالأحكام الشرعية.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام ، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة إذا لم يوجد غيرهم.
- البلوغ والعقل.
وتقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة ؛ وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام فلا شهادة لأخرس ؛ وتقبل إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة.
ولو أدّى الشهادة كتابة بخطه قبلت لدلالة الخط على الألفاظ.
- الحفظ والضبط واليقظة ؛ فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والنسيان.
- العدالة ؛ فلا تقبل شهادة الفاسق.

س4:*اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
- أن يكون قويا ذا هيبة من غير تكبر وعنف ، لينا من غير ضعف.
- أن يكون حليما متأنيا لئلا يغضب.
- أن يكون ذا فطنة ويقظة حتى لا يخدع.
- أن يكون عفيفا ورعا عما حرم الله.
- أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة.
- يحرم عليه أن يقضي وهو غضبان ؛ لحديث: لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان.
- يحرم عليه قبول الرشوة ، ففي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.
- أو قبول الهدايا من الخصمين أو أحدهما إلا أن يكون معتادا على مهاداته قبل القضاء ، ولو تورع عن ذلك لكان أفضل.
- لا يحكم بعلمه فهو مفضي إلى تهمته.

س5:*هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا بالعكس لحصول التهمة ، ولا أحد الزوجين لصاحبه.
- لا تقبل شهادة العدو على عدوه ويستثنى العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة ، ولا تقبل شهادة المنتفع بها أو من يدفع ضررا عن نفسه بالشهادة.

س6:*ما حكم شهادة المرأة؟
- لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كالسرقة والقذف والزنى وما أشبه العقوبات ، وما ليس بمال ولا يقصد به المال مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والوصية ونحو ذلك ؛ قال تعالى : {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
- أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والرهن والوديعة ونحو ذلك ؛ فيقبل فيه شهادة الرجلين أو رجل وامرأتان ؛ لقوله تعالى: {... فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ...}.
- وما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع والبكارة ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات وتكفي امرأة واحدة عدلة.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 4 شعبان 1443هـ/7-03-2022م, 08:03 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1:*ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
لغة: الخبر القاطع ؛ مشتقة من المشاهدة.
والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ودل على مشروعيتها :
الكتاب ؛ كقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
والسنة؛ ومنه حديث: البينة على المدّعي ، واليمين على من أنكر.
وأجمع العلماء على مشروعيتها لإثبات الحقوق ؛ ولأن الحاجة داعية إليها.

س2:*ما هي شروط القاضي؟
- أن يكون مسلما.
- أن يكون مكلفا.
- الحرية.
- الذكورة.
- العدالة.
- السلامة من العاهات المزمنة.
- أن يكون عالما بالأحكام الشرعية.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام ، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة إذا لم يوجد غيرهم.
- البلوغ والعقل.
وتقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة ؛ وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام فلا شهادة لأخرس ؛ وتقبل إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة.
ولو أدّى الشهادة كتابة بخطه قبلت لدلالة الخط على الألفاظ.
- الحفظ والضبط واليقظة ؛ فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والنسيان.
- العدالة ؛ فلا تقبل شهادة الفاسق.

س4:*اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
- أن يكون قويا ذا هيبة من غير تكبر وعنف ، لينا من غير ضعف.
- أن يكون حليما متأنيا لئلا يغضب.
- أن يكون ذا فطنة ويقظة حتى لا يخدع.
- أن يكون عفيفا ورعا عما حرم الله.
- أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة.
- يحرم عليه أن يقضي وهو غضبان ؛ لحديث: لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان.
- يحرم عليه قبول الرشوة ، ففي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.
- أو قبول الهدايا من الخصمين أو أحدهما إلا أن يكون معتادا على مهاداته قبل القضاء ، ولو تورع عن ذلك لكان أفضل.
- لا يحكم بعلمه فهو مفضي إلى تهمته.

س5:*هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا بالعكس لحصول التهمة ، ولا أحد الزوجين لصاحبه.
- لا تقبل شهادة العدو على عدوه ويستثنى العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة ، ولا تقبل شهادة المنتفع بها أو من يدفع ضررا عن نفسه بالشهادة.
هناك موانع أخر لم تذكريها


س6:*ما حكم شهادة المرأة؟
- لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كالسرقة والقذف والزنى وما أشبه العقوبات ، وما ليس بمال ولا يقصد به المال مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والوصية ونحو ذلك ؛ قال تعالى : {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
- أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والرهن والوديعة ونحو ذلك ؛ فيقبل فيه شهادة الرجلين أو رجل وامرأتان ؛ لقوله تعالى: {... فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ...}.
- وما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع والبكارة ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات وتكفي امرأة واحدة عدلة.
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir