بسم الله الرجمن الرحيم
بارك الله فيكم وبارك الله لنا في المستوى السادس ووفقنا جميعا
أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة:الضم والجمع والتداخل.مثال:تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض.
شرعا:عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعيته:الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى:{وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}النور.
ومن السنة,حديث معقل بن يسار _رضي الله عنه_أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تزوجوا الودود الولود,فإني مكاثر بكم الأمم".
وقد أجمع العلماء على مشروعيته.
أسئلة اليوم الثاني:
س2: للصداق عدة مسميات، اذكرها.
المهر، والنّحلة، والعقر.
أسئلة اليوم الثالث والرابع:
س1: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- الخلع.لغة:مأخوذ من خلع الثوب,شرعا:فرقة بين الزوجين على عرض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة.
بيان مشروعيته:فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}البقرة.
- الطلاق.لغة:يقال:طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.
شرعا:حل قيد النكاح أو بعضه.
مشروعيته:قال تعالى:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}البقرة.
- الرجعة.لغة:المرة من الرجوع.
شرعا:إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد.
مشروعيته:قال تعالى:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}البقرة.
- طلاق السنة.
يقصد بطلاق السنة: الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين:
1 - عدد الطلاق. 2 - حال إيقاعه.
مشروعيته:- أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع؛ لقوله تعالى: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} [الطلاق: 1]، أي في زمن الطهر.
الطلاق البدعي.هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، ويكون بأحد أمرين:
1 - عدد الطلاق. 2 - حال إيقاعه.
مشروعيته:
يحرم على الزوج أن يطلق طلاقاً بدعياً، سواء في العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، وقوله تعالى: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} [الطلاق: 1]، أي: طاهرات من غير جماع، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، أمره النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - بمراجعتها.
ويقع الطلاق البدعي كالسّنيّ؛ لأن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها.
تم بحمد الله