دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:28 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 3- الشرط

ومن توابعهما (الشرط) وهو ما يتوقف على وجوده :
إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم .
أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا ، فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده .
وهو عقلي كالحياة للعلم .
ولغوي كالمقترن بحروفه .
وشرعي كالطهارة للصلاة .

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 04:11 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

ومن توابعهما: الشرط وهو ما يتوقف على وجوده: إما الحكم كالإحصان للرجم، ويسمى: شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة، كالإحصان مع الزنا، فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده.
قوله: (ومن توابعهما) أي: ومن توابع السبب والعلة: الشرط والمانع.
قوله: (الشرط) الشرط في اللغة: العلامة؛ لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى: {... {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} ...} [محمد: 18] أي: علامتها، والمفرد شَرْط أو شَرَط، ولا أثر لاختلاف الحركات مع اتفاق المادة، كما قال الطوفي رحمه الله[(127)].
وعند الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته.
فقولنا: (ما يلزم من عدمه العدم) احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالدَّين يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى، ويجوز عدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين.
وقولنا: (ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم) احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، ومن المانع؛ لأنه يلزم من وجوده العدم.
وقولنا: (لذاته) احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، أو قيام المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام المانع.
فالطهارة شرط للصلاة يلزم: من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لذات الطهارة، بل لسبب كزوال الشمس لصلاة الظهر ـ مثلاً ـ، فتجب الصلاة لهذا السبب لا لذات الشرط، ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة لأجل الطهارة، بل لمانع قارن الشرط، كأن يكون الوقت نهياً والنفل مطلقاً.
قوله: (وهو ما يتوقف على وجوده إمَّا الحكم كالإحصان للرجم... أو عمل العلة..) يشير بذلك إلى أن الشرط قسمان:
أ ـ ما يكون شرطاً للحكم كالإحصان ـ وهو الوطء في نكاح صحيح ـ شرط للرجم؛ لأن وجوب الرجم متوقف عليه، فالرجم حكم شرعي، شرطه الإحصان، فإن عُدم عُدل إلى الجلد، ومثله: الحول شرط في وجوب الزكاة، والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع.
ب ـ ما يكون شرطاً للعلة أو السبب، فالزنا علة وسبب لوجوب الحد وهو الرجم، وشرط هذه العلة ـ وهي الزنا ـ: الإحصان. ومثله: القتل علة وسبب لوجوب القصاص، وشرطه: العمد العدوان.
قوله: (فيفارق العلة) أي: إن الفرق بين الشرط والعلة: أن العلة إن كانت واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، وأمَّا الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم، فتوجد الطهارة ولا يلزم وجود الصلاة، كما تقدم.

وهو عقلي، كالحياة للعلم، ولغوي، كالمقترن بحروفه، وشرعي، كالطهارة للصلاة،
قوله: (وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي...) أي: إن الشرط ثلاثة أنواع:
1 ـ شرط عقلي: وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلاً بدونه؛ كالحياة في العلم، والفهم في التكليف، فإن العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة، ولا التكليف بدون فهم.
2 ـ شرط شرعي: وهو المراد هنا، وتقدم تعريفه؛ كالطهارة للصلاة ـ مثلاً ـ فإن الشارع هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فتتوقف صحة الصلاة على وجود الطهارة شرعاً، وكذلك الحول في الزكاة، والإحصان في الرجم، وغيرها مما دلّ عليه الشرع.
3 ـ شرط لغوي: وهو المقترن بأداة شرط، وهو تعليق شيء بشيء بإنْ الشرطية أو إحدى أخواتها، نحو: إن زرتني أكرمتك. قال تعالى: {{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}} [النساء: 12] ، وهذا يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم، وبعض الأصوليين يعتبر الشروط اللغوية من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط؛ لأنه يتحقق فيها تعريف السبب حيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم[(128)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
3, الشرط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir