دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 04:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجمعة (14/21) [كراهة وصل النافلة بصلاة الفرض حتى يتكلم أم يخرج]


وعن السائبِ بنِ يَزيدَ، أنَّ مُعاويَةَ قالَ له: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فلا تَصِلْهَا بصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أو تَخْرُجَ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَنا بذَلِكَ: أن لا نُوصِلَ صَلَاةً بصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أو نَخْرُجَ. رواهُ مسلِمٌ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:31 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


17/430 - وَعَن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: إذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: ((أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): هُوَ أَبُو يَزِيدَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ الْكِنْدِيُّ فِي الأَشْهَرِ، وُلِدَ فِي الثَّانِيَةِ مِن الْهِجْرَةِ، وَحَضَرَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ أَبِيهِ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.
(أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا): بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ من الْوَصْلِ، (بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ)؛ أَيْ: مِن الْمَسْجِدِ؛ (فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لا نُوصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ) أَنَّ وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ مِنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ فَصْلِ النَّافِلَةِ عَن الْفَرِيضَةِ، وَأَنْ لا تُوصَلَ بِهَا. وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَلَيْسَ خَاصًّا بِصَلاةِ الْجُمُعَةِ؛ لأَنَّهُ اسْتَدَلَّ الرَّاوِي عَلَى تَخْصِيصِهِ بِذِكْرِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ بِحَدِيثٍ يَعُمُّهَا وَغَيْرَهَا. قِيلَ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ لِئَلاَّ يَشْتَبِهَ الْفَرْضُ بِالنَّافِلَةِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ ذَلِكَ هَلَكَةٌ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّحَوُّلُ لِلنَّافِلَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْفَرِيضَةِ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إلَى بَيْتِهِ؛ فَإِنَّ فِعْلَ النَّوَافِلِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ، وَإِلاَّ فَإِلَى مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِيهِ تَكْثِيرٌ لِمَوَاضِعِ السُّجُودِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ)): يَعْنِي السُّبْحَةَ. وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعُهُ: ((لا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ))، وَلَمْ يَصِحَّ النَّهْيُ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


376 - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَلاَّ نُوصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ، حَتَّى نَتَكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
فَلا تَصِلْهَا: مِنْ (الْوَصْلِ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ.
أَوْ تَخْرُجَ: أَيْ: مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ مِنْ مَوْضِعِ الصَّلاةِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - كَرَاهَةُ وَصْلِ صَلاةِ النافلةِ ـ وَلَوْ رَاتِبَةً ـ بِصَلاةِ الفرضِ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُصَلِّيَهَا بِالْبَيْتِ، كَمَا هُوَ الأفضلُ، أَوْ يَفْصِلَ ذَلِكَ بِأَذْكَارِ الصَّلاةِ المكتوبةِ، فَإِنَّ للشارعِ الْحَكِيمِ نَظَراً لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الفرضِ والنفلِ، وَبَيْنَ العباداتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، لِئَلاَّ يُشَبَّهَ الفرضُ بِغَيْرِهِ، فَرُبَّمَا ـ مَعَ الجهلِ وَتَطَاوُلِ الأَمْرِ ـ زِيدَ فِي الفرائضِ مَا لَيْسَ فِيهَا.
2 - الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ تَمْيِيزُ العباداتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ،فَتُمَيَّزُ النافلةُ عَن الفريضةِ، لِذَا نَهَى عَن الصيامِ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الشَّرْعِ.
3 - المُسْتَحَبُّ أَنَّ مُصَلِّيَ الْجُمُعَةِ يُصَلِّي سُنَّتَهَا، أَوْ سُنَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ، وَلَكِنَّهُ لا يَصِلُ الرَّاتِبَةَ بِهَا، وَإِنَّمَا يُصَلِّيهَا بَعْدَ كَلامٍ، وَمِنْهُ أَذْكَارُ الصَّلاةِ المَشْرُوعَةُ بَعْدَهَا.
4 - قَالَ الْعُلَمَاءُ: الأَوْلَى التَّحَوُّلُ لصلاةِ النافلةِ عَنْ مَكَانِ صَلاةِ الفريضةِ، فَفِيهِ تَكْثِيرٌ لمواضعِ الصَّلاةِ والسجودِ؛ لِيَشْهَدَ لَهُ المَكَانَانِ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ (1006) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ؟!)) يَعْنِي: السُّبْحَةَ، وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عِنْدَهُ صَالِحٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي (صَحِيحِهِ): يُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: ((لا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ)).
5 - قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الفرضِ والنَّفْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يُفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ من النَّاسِ مِمَّنْ يَصِلُ السَّلامَ بِرَكْعَتَيِ السُّنَّةِ، فَإِنَّ هَذَا رُكُوبٌ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي هَذَا مِن الحكمةِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الفرضِ والنَّفْلِ، كَمَا يُمَيَّزُ بَيْنَ العبادةِ وَغَيْرِهَا.
6 - صَلاةُ النافلةِ فِي الْبَيْتِ لَهَا مَزَايَا جَيِّدَةٌ، مِنْ تنويرِ الْبَيْتِ بالصلاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ، وَمِنَ امْتِثَالِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والاقتداءِ بِهِ، وَمِنَ البُعْدِ عَن الرِّيَاءِ، وَمِنْ تَعْوِيدِ الأولادِ وَالأَتْبَاعِ عَلَى الصَّلاةِ؛ لِيَكُونَ المُصَلِّي لَهُمْ قُدْوَةً صَالِحَةً.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:14 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir