دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 12:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة المسافر والمريض (2/10) [جواز قصر الصلاة والفطر في السفر]


وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها؛ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ في السفَرِ ويُتِمُّ ويَصومُ ويُفْطِرُ. رواهُ الدارَقُطْنِيُّ ورِواتُهُ ثِقاتٌ. إلا أنه مَعلولٌ. والمحفوظُ عن عائشةَ مِن فِعْلِها، وقالَتْ: إنه لا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخَرَجَهُ البيهقيُّ.


  #2  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 02:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/400- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إلاَّ أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إنَّهُ لا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ) الأَرْبَعَةُ الأَفْعَالُ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ؛ أيْ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا. وَهَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ. (ثِقَاتٌ، إلاَّ أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا وَقَالَتْ: إنَّهُ لا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ).
وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ؛ فَإِنَّ عُرْوَةَ رَوَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ، وَأَنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةٌ لَمْ يَقُلْ عُرْوَةُ: إنَّهَا تَأَوَّلَتْ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خِلافُ ذَلِكَ.
وَأَخْرَجَ أَيْضاً الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ حَتَّى إذَا قَدِمَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَتْمَمْتُ وَقَصَرْتُ، وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ. فَقَالَ: ((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ))، وَمَا عَابَ عَلَيَّ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَقَدْ رُوِيَ كَانَ يَقْصُرُ وَتُتِمُّ؛ الأَوَّلُ بِالْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ، وَكَذَلِكَ يُفْطِرُ وَتَصُومُ؛ أيْ: تَأْخُذُ هِيَ بِالْعَزِيمَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَهَذَا بَاطِلٌ، مَا كَانَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِتُخَالِفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمِيعَ أَصْحَابِهِ فَتُصَلِّيَ خِلافَ صَلاتِهِمْ.
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهَا: " إنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ". فَكَيْفَ يُظَنُّ بِهَا مَعَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُصَلِّي خِلافَ صَلاتِهِ وَصَلاةِ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُ.
قُلْتُ: وَقَدْ أَتَمَّتْ عَائِشَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: إنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. انْتَهَى.
هَذَا وَحَدِيثُ الْبَابِ قَد اخْتُلِفَ فِي اتِّصَالِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إنَّهُ أَدْرَكَ عَائِشَةَ وَهُوَ مُرَاهِقٌ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ كَمَا قَالَ؛ فَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُدْخِلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا. وَادَّعَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ ثُبُوتَ سَمَاعِهِ مِنْهَا.
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْحَدِيثِ، فَقَالَ فِي (السُّنَنِ): إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ فِي (الْعِلَلِ): الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.
هَذَا كَلامُ الْمُصَنِّفِ، وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ، وَرَاجَعْتُ سُنَنَ الدَّارَقُطْنِيِّ، فسَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ صَحِيحٌ، ثَمَّ فِيهِ الْعَلاءُ بْنُ زُهَيْرٍ.
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي (الْمِيزَانِ): وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَن الثِّقَاتِ مِمَّا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ. انْتَهَى.
فَبَطَلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ فِيمَا لَمْ يُوَافِقِ الأَثْبَاتَ، وَبَطَلَ بِهَذَا ادِّعَاءُ ابْنِ حَزْمٍ جَهَالَتَهُ؛ فَقَدْ عُرِفَ عَيْناً وَحَالاً.
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: هَذَا مَا لَفْظُهُ: وَسَمِعْتُ شَيْخَ الإِسْلامِ يَقُولُ: وَهَذَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى. يُرِيدُ رِوَايَةَ: يَقْصُرُ وَيُتِمُّ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ رُبَاعِيَّةً فِي سَفَرٍ، وَلا صَامَ فِيهِ فَرْضاً.
وقدْ حَقَّقْنَا مَا فِي البَحْثِ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، اخْتَرْنَا فِيهَا أَنَّ القَصْرَ رُخْصَةٌ لا عَزِيمةٌ.


  #3  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 02:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


348 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالمحفوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: هَذَا الْحَدِيثُ لا يَصِحُّ، وَسَمِعْتُ شَيْخَ الإِسْلامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ: هُوَ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْكَرَهُ الإمامُ أَحْمَدُ.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التلخيصِ الحبيرِ): فِيهِ اخْتِلافٌ فِي اتِّصَالِهِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ، فَقَالَ فِي (السُّنَنِ): إسنادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ فِي (العِلَلِ): المُرْسَلُ أَشْبَهُ.
وَقَدْ ثَبَتَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) خِلافُ ذَلِكَ، وَيُنْظَرُ (نَصْبُ الرَّايَةِ) (2/192).
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاةَ الرُّبَاعِيَّةَ، وَيُتِمُّهَا أَرْبَعاً، وَأَنَّهُ كَانَ يَصُومُ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَكَانَ يُفْطِرُ، فَهُمَا رُخْصَتَانِ، تَارَةً يَأْخُذُ بِهِمَا، وَتَارَةً لا يَأْخُذُ بِهِمَا.
2 - الروايةُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَهِيَ تَتَرَخَّصُ تَارَةً، وَتَتْرُكُ الرُّخْصَةَ تَارَةً أُخْرَى، وَأَنَّهَا تُعَلِّلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لا يَشُقُّ عَلَيْهَا الصيامُ، وَلا الصَّلاةُ أَرْبَعاً، حَيْثُ إِنَّ سَبَبَ الرُّخَصِ السَّفَرِيَّةِ هُوَ المَشَقَّةُ غَالِباً.
3 - الْحَدِيثُ هَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا، قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: سَمِعْتُ شَيْخَ الإِسْلامِ يَقُولُ: هُوَ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَزَادَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَتْمَمْتُ وَقَصَرْتُ وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ، فَقَالَ: ((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ)).
وَقَالَ شَيْخُنَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ: هَذَا بَاطِلٌ، فما كَانَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لِتُخَالِفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمِيعَ أَصْحَابِهِ، فَتُصَلِّيَ خِلافَ صَلاتِهِمْ.
4 - قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: الْمُسْلِمُونَ نَقَلُوا بالتواترِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ في السفرِ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعاً قَطُّ.
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ فِي السفرِ أَلْبَتَّةَ، وَجَاءَ فِي (الْبُخَارِيِّ) (1102) وَ(مُسْلِمٍ) (689) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: (صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَذَلِكَ).
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَذَاهِبُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَفُقَهَاءِ الأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ القَصْرَ هُوَ المَشْرُوعُ فِي السفرِ، وَلِهَذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ القصرِ فِي السفرِ مُخْتَلِفِينَ فِي جوازِ الإتمامِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاوَمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعاً قَطُّ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir