دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:12 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة العيدين (6/12) [صلاة العيد لا يصلى قيلها شيء وتكون بلا أذان ولا إقامة]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى يومَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ لم يُصَلِّ قَبْلَهما ولا بَعْدَهما. أَخَرَجَهُ السبْعَةُ.
وعنه: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى العِيدَ بلا أَذَانٍ ولا إقامةٍ. أَخَرَجَهُ أبو دَاوُدَ. وأَصْلُهُ في البخاريِّ.
وعن أبي سعيدٍ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لا يُصَلِّي قبلَ العيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواهُ ابنُ مَاجَهْ بإسنادٍ حَسَنٍ.
وعنه قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يخْرُجُ يومَ الفِطْرِ والأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وأَوَّلُ شيءٍ يَبدأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فيَقومُ مُقابِلَ الناسِ – والناسُ عَلَى صُفوفِهم – فيَعِظُهُم ويَأْمُرُهم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:30 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/459 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهما وَلا بَعْدَهما. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ).
هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ، وَهُوَ إجْمَاعٌ فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْجَبَّانَةِ، وَأَمَّا إذَا فَاتَتْهُ صَلاةُ الإِمَامِ فَصَلَّى وَحْدَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الأَكْثَرِ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ إلَى أَنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً. وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعِيدِ مَعَ الإِمَامِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً، وَهُوَ إسْنَادٌ صَحِيحٌ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ: إنْ صَلاَّهَا فِي الْجَبَّانَةِ فَرَكْعَتَيْنِ، وَإِلاَّ فَأَرْبَعاً. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا قَضَى صَلاةَ الْعِيدِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ. وَصَلاةُ الْعِيدَيْنِ مُجْمَعٌ عَلَى شَرْعِيَّتِهَا، مُخْتَلَفٌ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ ثَلاثَةٍ:
الأَوَّلُ: وُجُوبُهَا عِنْدَ الْهَادِي عَيْناً وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مُدَاوَمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَمْرِهِ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ مَا سَلَفَ مِنْ حَدِيثِ أَمْرِهِمْ بِالْغُدُوِّ إلَى مُصَلاَّهُمْ؛ فَالأَمْرُ أَصْلُهُ الْوُجُوبُ. وَمِن الأَدِلَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْمُرَادُ بِهِ صَلاةُ النَّحْرِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}، فَسَّرَهَا الأَكْثَرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَصَلاةِ عِيدِهِ.
الثَّانِي: أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لأَنَّهَا شِعَارٌ، وَتَسْقُطُ بِقِيَامِ الْبَعْضِ بِهِ؛ كَالْجِهَادِ، ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ وَآخَرُونَ.
الثَّالِثُ: أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَمُوَاظَبَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا دَلِيلُ تَأْكِيدِ سُنِّيَّتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَمَاعَةٍ، قَالُوا: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ))، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اسْتِدْلالٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ، وَبِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ كَتْبُهُنَّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
وَفِي قَوْلِهِ: (لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا) دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ النَّافِلَةِ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا؛ لأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلا أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ بِمَشْرُوعٍ فِي حَقِّهِ، فَلا يَكُونُ مَشْرُوعاً فِي حَقِّنَا.
وَيَأْتِي حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ؛ فَإِنَّ فِيهِ الدَّلالَةَ عَلَى تَرْكِهِ ذَلِكَ، إلاَّ أَنَّهُ يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هُنَا: وَلا بَعْدَهَا؛ أَيْ: فِي الْمُصَلَّى.
8/460 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: ابْنِ عَبَّاسٍ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ)، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّتِهِمَا فِي صَلاةِ الْعِيدِ؛ فَإِنَّهُمَا بِدْعَةٌ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَن ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ الأَذَانَ لِصَلاةِ الْعِيدِ مُعَاوِيَةُ، وَمِثْلُهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَن الثِّقَةِ وَزَادَ: وَأَخَذَ بِهِ الْحَجَّاجُ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ.
وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، أَنْ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهُ زِيَادٌ بِالْبَصْرَةِ. وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ مَرْوَانُ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَقَامَ أَيْضاً. وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَن الثِّقَةِ عَن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ يَقُولَ: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ.
قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَهَذَا مُرْسَلٌ يُعْتَضَدُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْكُسُوفِ؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِيهِ. قُلْتُ: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
9/461 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَن ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي (الأَوْسَطِ)، لَكِنْ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَرَعَ صَلاةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِيدِ فِي الْمَنْزِلِ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً: ((لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، لا قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا))، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ لا صَلاةَ فِي الْجَبَّانَةِ.
10/462 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ أَبِي سَعِيدٍ، (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الْخُرُوجُ إلَى مَوْضِعٍ غَيْرِ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ مُصَلاَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَلٌّ مَعْرُوفٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَابِ مَسْجِدِهِ أَلْفُ ذِرَاعٍ، قَالَهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى تَقْدِيمِ الصَّلاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ، وَتَقَدَّمَ عَلَى أَنَّهُ لا نَفْلَ قَبْلَهَا، وَفِي قَوْلِهِ: " يَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مُصَلاَّهُ مِنْبَرٌ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَمَامِ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: إنَّ أَوَّلَ مَن اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ مَرْوَانُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْمُصَلَّى عَلَى الْمِنْبَرِ عُثْمَانُ، فَعَلَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَهُ، حَتَّى أَعَادَهُ مَرْوَانُ. وَكَأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَأَنَّهَا كَخُطَبِ الْجُمَعِ أَمْرٌ وَوَعْظٌ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا خُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا صَنَعَهُ النَّاسُ قِيَاساً عَلَى الْجُمُعَةِ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:31 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


400- وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ صَلَّى يومَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لم يُصَلِّ قَبْلَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا. أَخَرَجَهُ السبْعَةُ.
401- وعنْ أبي سعيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ لا يُصَلِّي قبلَ العيدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواهُ ابنُ مَاجَهْ بإسنادٍ حَسَنٍ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حسَنٌ.
الحديثُ (401) فيهِ فِقْرَتَانِ: الأُولَى: " كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ لا يُصَلِّي قَبْلَ العيدِ شيئاً "، وقدْ جاءَ هذا في الصحيحَيْنِ مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ لم يَتَنَفَّلْ قَبْلَ العيدِ ولا بَعْدَها.
الفِقْرَةُ الثانيَةُ: " فإِذَا رَجَعَ إلى مَنْزِلِهِ صَلَّى ركعتيْنِ ".
قالَ في التلخيصِ: رواهُ ابنُ ماجَهْ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ، وهوَ عندَ الحاكِمِ، وقالَ: صحيحُ الإسنادِ، ووَافَقَهُ الذهبيُّ.
قالَ الألبانيُّ: إنَّما هوَ حَسَنٌ فقطْ؛ فإنَّ ابنَ عَقيلٍ فيهِ كلامٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ؛ لذلكَ قالَ الحافظُ والْبُوصِيرِيُّ: هذا إسنادٌ حَسَنٌ.
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وفيهِ: " فلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها ولا بَعْدَها "، صَحَّحَهُ التِّرمذيُّ والحاكمُ، ووافَقَهُ الذهبيُّ، ولهُ شاهِدٌ مِنْ حديثِ ابنِ عَمْرٍو أخْرَجَهُ أحمدُ وابنُ ماجَهْ بسَنَدٍ حسَنٍ، ومِنْ حديثِ جابرٍ أخْرَجَهُ أحمدُ بسَنَدٍ صحيحٍ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثيْنِ:
1- أَجْمَعَ المسلمونَ على أنَّ صلاةَ العيدَيْنِ ركعتانِ، وأنَّ لها كغيرِها مِن الصلواتِ أَرْكَاناً وشُروطاً ووَاجباتٍ وسُنَناً، نَقَلَ ذلكَ الخلَفُ عن السلَفِ، يُسْتَثْنَى مِنْ ذلكَ أنَّ صلاتَيِ العيدَيْنِ ليسَ لهما أذانٌ ولا إقامةٌ، وأنَّهُ يُسْتَحَبُّ فيهما التكبيراتُ الزوائدُ.
2- لا بأسَ أنْ يُصَلِّيَ في بيتِهِ إذا عادَ إليهِ.
3- يَدُلُّ الحديثُ (400) على أنَّهُ يُكْرَهُ التنَفُّلُ قَبْلَ الصلاةِ وبَعْدَها بِمَوْضِعِها قبلَ مُغَادَرَتِهِ، ولوْ كانت صلاةُ العيدِ في مَسْجِدٍ.
4- بعضُ العلماءِ أجازَ التنَفُّلَ قَبْلَ صلاةِ العيدِ في مَوْضِعِها، وبعضُهم أجازَها بعدَها، وبعضُهم قَبْلَها وبَعْدَها. حتَّى قالَ النوويُّ: ولا حُجَّةَ في الحديثِ لِمَنْ كَرِهَهُ؛ لأنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الصلاةِ كَرَاهَتُها، والأصْلُ أنَّهُ لا مانِعَ حتَّى يَثْبُتَ. اهـ.
وقدْ ردَّ عليهِ الشيخُ صِدِّيقٌ في كتابِهِ "السِّرَاجُ الوَهَّاجُ"، فقالَ: أَقُولُ: لم تَثْبُتْ هذهِ الصلاةُ مِنْ فعْلِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، ولم يأمُرْ بها، وهذا القدْرُ يَكْفِي في المنْعِ مِنها؛ لحديثِ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))، ولا دليلَ لِمَنْ جَوَّزَها، وإنَّما جاءَتْ كرَاهَتُها في ذلكَ؛ لِمُخَالَفَتِها السُّنَّةَ المطَهَّرَةَ.
* * *
402- وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ صَلَّى العِيدَ بلا أَذَانٍ ولا إقامةٍ. أَخَرَجَهُ أبو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
في مَعْنَاهُ ما في البخاريِّ (960) ومسلمٍ (886) عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ صلَّى العيدَيْنِ، ثمَّ خَطَبَ بلا أَذانٍ ولا إقامةٍ. ورواهُ مسلمٌ (887) مِنْ حديثِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ قالَ: صَلَّيْتُ معَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ العيدَ غيرَ مَرَّةٍ ولا مرَّتينِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- يُكْرَهُ الأذانُ والإقامةُ لصلاةِ العِيدَيْنِ، ووَجهُ الكراهةِ أنَّهُ لم يَرِدْ، وما لم يَرِدْ فلا يُشْرَعْ.
2- قالَ النوويُّ: لا يُشْرَعُ الأذانُ والإقامةُ لغيرِ المكتوباتِ الخمْسِ، وبهِ قالَ جُمهورُ العُلماءِ مِن السلَفِ والخلَفِ. وقالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لا يُنَادَى لِعِيدٍ ولا استسقاءٍ، قالَ في شرْحِ الزادِ: الأذانُ والإقامةُ فَرْضُ كفايَةٍ للصلواتِ الخمْسِ المكتوبةِ، والجُمُعَةُ مِن الخمْسِ، وهُما لَيْسَا شَرْطاً للصلاةِ، فتَصِحُّ بدُونِهما. قالَ الشارِحُ: بلا خلافٍ نَعْلَمُهُ.
* * *
403- وعنْ أبي سعيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ يخْرُجُ يومَ الفِطْرِ والأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وأَوَّلُ شيءٍ يَبدأُ بهِ الصَّلاةُ، ثمَّ يَنْصَرِفُ، فيَقومُ مُقابِلَ الناسِ، والناسُ عَلَى صُفوفِهم، فيَعِظُهُم ويَأْمُرُهم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- قولُهُ: " يَخْرُجُ إلى الْمُصَلَّى " فيهِ مشروعيَّةُ صلاةِ العيدَيْنِ في الصحراءِ خارجَ العُمرانِ، ولوْ كانَ في المدينةِ المنوَّرَةِ.
2- أنَّها لا تُصَلَّى في المسجِدِ إلاَّ لحاجةٍ؛ كمَطَرٍ ونحوِهِ.
3- البَداءةُ بالصلاةِ قبْلَ الْخُطبةِ، فإنْ قَدَّمَ الْخُطبةَ على الصلاةِ فلا يُعْتَدُّ بها، وتَقَدَّمَ بأَوْسَعَ مِنْ هُنا.
4- كراهةُ الصلاةِ في مُصَلَّى العيدِ قَبْلَها؛ فإنَّ أوَّلَ شيءٍ بَدَأَ بهِ الصلاةُ.
5- أنَّ للعيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ كخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ في الأحكامِ، ويَزيدُ العيدانِ بالتكبيرِ فيهما. قالَ غيرُ واحِدٍ: اتَّفَقَ الْمُوجِبونَ لصلاةِ العيدِ وغيرُهم على عَدَمِ وُجوبِ خُطبتِهِ، ولا نَعْلَمُ قائلاً بِوُجُوبِها.
6- أنَّ الإمامَ بَعْدَ الصلاةِ يَنْصَرِفُ عن القِبلةِ، ويَستقبِلُ الناسَ، فيَعِظُهُم ويُرْشِدُهم في كلِّ وقتٍ بما يُنَاسِبُهُ.
7- استحبابُ بَقَاءِ الناسِ على صُفوفِهم؛ لاستماعِ الْخُطبتيْنِ، وكثيرٌ مِن الناسِ يَنْفِرُونَ بعدَ الصلاةِ، ولا يَسمعونَ الْمَوعظةَ، ولا شَكَّ أنَّ هذا عدَمُ اهتمامٍ بالخيرِ، وحِرمانٌ مِنْ فضْلِ اللَّهِ في هذا الْمَشْهَدِ العظيمِ.
* فائدةٌ:
قولُهُ: " والناسُ على صُفُوفِهم "، يعني: مُسْتَقْبِلِي القِبلةَ، واستقبالُ القِبلةِ لهُ أربعُ حالاتٍ:
الأُولَى: واجبٌ، وذلكَ في الصلواتِ؛ فَرْضِها ونَفْلِها.
الثاني: مُسْتَحَبٌّ، وذلكَ عندَ الدُّعاءِ.
الثالثُ: يكونُ مَشروعاً، وذلكَ عندَ كلِّ عِبادةٍ؛ مِنْ ذِكْرٍ وتلاوةٍ ووضوءٍ وغيرِها، إلاَّ بدليلٍ.
قالَ صاحبُ الفروعِ: وهوَ مُتَوَجِّهٌ في كلِّ عِبادةٍ إلاَّ بدليلٍ.
الرابعُ: حَرَامٌ، وذلكَ عندَ قَضاءِ الحاجةِ، على خِلافٍ: هلْ هوَ عامٌّ أوْ في الفَضَاءِ فقطْ؟


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir