دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:07 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة العيدين (3/12) [ما يستحب الإفطار عليه في العيدين]


وعن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لا يَغْدُو يومَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ. أَخَرَجَهُ البخاريُّ. وفي روايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَصَلَها أحمدُ: ويَأْكُلُهُنَّ أَفرادًا.
وعن ابنِ بُرَيْدَةَ، عن أبيهِ قالَ: كَانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ولا يَطْعَمَ يومَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رواهُ أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:26 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


3/455 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ، وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَاداً.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو)؛ أَيْ: يَخْرُجُ وَقْتَ الْغَدَاةِ، (يَوْمَ الْفِطْرِ)؛ أَيْ: إلَى الْمُصَلَّى، (حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ)؛ أَيْ: لِلْبُخَارِيِّ عَلَّقَهَا عَنْ أَنَسٍ، (وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَاداً).
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ: حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وِتْراً.
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مُدَاوَمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ: الْحِكْمَةُ فِي الأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاةِ أَنْ لا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ. وَقِيلَ: لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الْفِطْرِ عَقِيبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ اسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ؛ مُبَادَرَةً إلَى امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الأَكْلِ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الصَّلاةِ خِلافاً.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ مَا فِي الْحُلْوِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ الَّذِي يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ، أَوْ لأَنَّ الْحُلْوَ مِمَّا يُوَافِقُ الإِيمَانَ، وَيُعَبَّرُ بِهِ الْمَنَامُ، وَيُرَقِّقُ الْقَلْبَ، وَمِنْ ثَمَّةَ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الْحُلْوِ مُطْلَقاً.
قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَأَمَّا جَعْلُهُنَّ وِتْراً، فَالإِشَارَةُ إلَى الْوَحْدَانِيَّةِ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ تَبَرُّكاً بِذَلِكَ.
4/456 - وَعَن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَن ابْنِ بُرَيْدَةَ): بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ، (عَنْ أَبِيهِ): هُوَ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ، تَقَدَّمَ، وَاسْمُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ أَبُو سَهْلٍ الْمَرْوَزِيِّ، قَاضِيهَا، ثِقَةٌ مِن الثَّالِثَةِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّقْرِيبِ.
(قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ) وَزَادَ فِيهِ: فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، (وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).
وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ زِيَادَةُ: وَكَانَ إذَا رَجَعَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضاً عَن ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهَا ضَعْفٌ، وزَادَ فيهِ: فيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَتِهِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ، وَتَأْخِيرِهِ يَوْمَ الأَضْحَى إلَى مَا بَعْدَ الصَّلاةِ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ إظْهَارُ كَرَامَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعِبَادِ بِشَرْعِيَّةِ نَحْرِ الأَضَاحِيِّ كَانَ الأَهَمُّ الابْتِدَاءَ بِأَكْلِهَا شُكْراً لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ شَرْعِيَّةِ النُّسُكِيَّةِ الْجَامِعَةِ لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَثَوَابِ الآخِرَةِ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


396- وعنْ أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ لا يَغْدُو يومَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخَرَجَهُ البخاريُّ. وفي روايَةٍ مُعَلَّقَةٍ، وَصَلَها أحمدُ: ويَأْكُلُهُنَّ أَفراداً.
* مفرداتُ الحديثِ:
- أَفْرَاداً: بفَتْحِ الهمزةِ، والفرْدُ: الوِتْرُ، وهوَ الواحدُ، وهوَ المذكورُ في روايَةِ البخاريِّ.
* * *
397- وعن ابنِ بُرَيْدَةَ، عنْ أبيهِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ قالَ: كَانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمَ يومَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رواهُ أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
وقدْ ساقَهُ الإمامُ أحمدُ مِنْ طريقَيْنِ، كِلاهُمَا عنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، قالَ في بلوغِ الأَمَانِي: أحَدُ الطريقَيْنِ أَخْرَجَهُ التِّرمذيُّ وابنُ ماجَهْ، والثاني أَخْرَجَهُ البَيهقيُّ (3/283)، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ (1/433)، والدارقُطْنِيُّ (2/45)، وصَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ.
قالَ الحاكِمُ: صحيحُ الإسنادِ، ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثيْنِ:
1- فيهِ استحبابُ أكْلِ تَمَرَاتٍ في يومِ عِيدِ الفطْرِ قبلَ الذهابِ إلى الْمُصَلَّى.
قالَ ابنُ قُدَامَةَ: لا نَعْلَمُ في استحبابِ تَعجيلِ الأكْلِ في هذا اليومِ قَبْلَ الصلاةِ خِلافاً.
2- أنْ تكونَ التَّمَرَاتُ وِتْراً، والوِتْرُ هنا أَقَلُّهُ ثلاثٌ.
3- يُسْتَحَبُّ أكْلُهُنَّ أَفْرَاداً، واحدةً بعدَ الأُخْرَى؛ لأنَّهُ أصَحُّ وأَلَذُّ وأَمْرَأُ.
4- إنْ لم يَجِدْ تَمَرَاتٍ أكَلَ غَيْرَهُنَّ، والأفضَلُ أنْ تَكُونَ حَلْوَى، ففي ذلكَ فوائدُ دِينَيَّةٌ وصِحِّيَّةٌ؛ أمَّا الدِّينِيَّةُ: فإنَّ في ذلكَ مُبادَرَةً إلى فِطْرِ هذا اليومِ، الذي أَوْجَبَ اللَّهُ فِطْرَهُ، وفيهِ تَمييزٌ لهذا اليومِ بالأكْلِ عن الأيَّامِ التي قَبْلَهُ، التي كانَ المسلِمُ فيها صائماً، فالشارِعُ الحكيمُ يتَطَلَّعُ إلى تمييزِ العاداتِ مِن العِباداتِ.
أمَّا الفوائدُ الصِّحِّيَّةُ: فإنَّ الْمَعِدَةَ بعدَ الصوْمِ والنوْمِ فارغةٌ مِن الطعامِ، والجسْمُ قدْ تَحَلَّلَتْ مَوَادُّ عناصرِهِ، ومُحتاجٌ إلى سُرعةِ إسعافِهِ بما يَرُدُّ إليهِ قُوَّتَهُ ونَشَاطَهُ، وأسرَعُ مفعولٍ لذلكَ هوَ التمْرُ.
قالَ الدكتورُ قَبَّانِي في كتابِهِ الغذاءُ لا الدواءُ: إنَّ التمْرَ غَنِيٌّ جدًّا بالموادِّ الغذائيَّةِ الضروريَّةِ للإنسانِ، والتمْرُ غَنِيٌّ بعَدَدٍ مِنْ أنواعِ السَّكَاكِرِ، ونِسبتُها فيهِ تَبْلُغُ سبعينَ في الْمِائةِ، والسكاكِرُ الموجودةُ في التمْرِ سريعةُ الامتصاصِ، سَهلةُ التَّمَثُّلِ، تَذْهَبُ رأساً إلى الدَّمِ فالعضلاتِ؛ لِتَهَبَهَا القوَّةَ، وقدْ أَثْبَتَ الطبُّ الحديثُ صِحَّةَ سُنَّةِ الرسولِ الأعظَمِ في الصيامِ وفي الإفطارِ، فالصائِمُ يَسْتَنْفِدُ السُّكَّرَ الْمُكْتَنَزَ في خلايا جِسْمِهِ، وهُبُوطُ نِسبةِ السكَّرِ في الدَّمِ عنْ حَدِّها المعتادِ؛ لِذَا كانَ مِن الضروريِّ أنْ نُمِدَّ أجسامَنا بِمِقْدَارٍ وافرٍ مِن السكَّرِ ساعةَ الإفطارِ، والْمَعِدَةُ تستطيعُ هَضْمَ الموادِّ السُّكَّرِيَّةِ في التمْرِ خلالَ نِصْفِ ساعةٍ، فإذا بالدَّمِ يَتبرَّعُ بالوَقودِ السُّكَّرِيِّ، الذي يَبْعَثُ في خلايا الجسْمِ النشاطَ.
هذا وقدْ أطالَ في هذا الموضوعِ، وسَيَكُونُ بَحْثُنَا أَتَمَّ منْ هذا في بابِ الصيامِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
5- أمَّا الحديثُ رَقْمُ (397) ففيهِ أنَّ هَدْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ يَخْرُجُ يومَ الفطْرِ لصلاةِ العيدِ حينَ يَطْعَمُ؛ تَمييزاً لهذا اليومِ الواجِبِ فِطْرُهُ، ومُبادَرَةً بالفطْرِ في هذا اليومِ الذي أمَرَنَا اللَّهُ تعالى بفِطْرِهِ، ففيهِ امتثالٌ للأمْرِ، وتحقيقٌ للمَصلحةِ، ولعَلَّ في ذلكَ إِكْمَالاً لفضيلةِ الفطْرِ على تَمْرٍ؛ فإنَّ هذا فِطْرٌ مِنْ جميعِ الصِّيامِ.
6- تَقَدَّمَ أنَّ الأفضَلَ أنْ يكونَ الفطْرُ على تَمَرَاتٍ وِتْراً، وأقَلُّ الجمْعِ الوِتْرِيِّ ثَلاثٌ، فإنْ لم يَجِدْ تَمْراً طَعِمَ ممَّا شَابَهَهُ عندَهُ.
7- أمَّا يومُ عيدِ الأَضْحَى فكانَ لا يَطْعَمُ؛ لأنَّهُ لا يُوجَدُ قبلَ هذا اليومِ صيامٌ واجِبٌ يَحْسُنُ تمييزُهُ عنْ غيرِهِ، فهوَ مُتَمَيِّزٌ بنَفْسِهِ. وهناكَ حكْمَةٌ أُخْرَى، وهوَ أنَّ مِنْ أَفْضَلِ أعمالِ هذا اليومِ الأُضْحِيَّةَ، فهيَ عِبادةٌ للَّهِ تعالى، أُمِرْنَا بالأكْلِ منها، فكانَ الأفضَلُ أنَّ أوَّلَ ما يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ؛ ولِذَا جاءَ في رِوايَةِ البَيْهَقِيِّ (3/283): "وكان إِذا رَجَعَ أكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ ".
8- في الحديثِ دليلٌ على أنَّ الْمُوَفَّقَ لأمْرِ اللَّهِ يَستطيعُ أنْ يَجْعَلَ مِن العاداتِ؛ كالأكْلِ والشرْبِ والنوْمِ وغيرِها، عباداتٍ تُقَرِّبُهُ مِن اللَّهِ تعالى، وتَزِيدُ في حسناتِهِ، فهذا كلُّهُ راجعٌ إلى النِّيَّةِ وحُسْنِ القصْدِ.
وهيَ مسألةٌ كبيرةٌ هامَّةٌ، تَحتاجُ إلى فِطنَةٍ وتوفيقٍ مِن اللَّهِ تعالى.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir