دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 04:52 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجمعة (19/21) [من لا تجب عليه صلاة الجمعة]


وعن طارِقِ بنِ شِهابٍ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، وقالَ: لم يَسمعْ طارِقٌ مِن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. وأَخَرَجَهُ الحاكمُ مِن رِوايَةِ طارِقٍ المذكورِ عن أبي موسَى.
وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ)). رواهُ الطبرانيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:38 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


26/439 - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلاَّ أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.
(وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ) بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الأَحْمَسِيِّ الْبَجَلِيِّ الْكُوفِيِّ، أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ سَمَاعٌ، وَغَزَا فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ غَزْوَةً وَسَرِيَّةً، وَمَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلاَّ أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، إلاَّ أَنَّهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ: ((عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ))، بِلَفْظِ: " أَوْ ".
وَكَذَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقٌ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئاً. انْتَهَى.
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى، يُرِيدُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ بِهَذَا صَارَ مَوْصُولاً. وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَمَوْلًى لابْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَحَدِيثُ تَمِيمٍ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ ضُعَفَاءَ عَلَى الْوَلاءِ، قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِلَفْظِ: ((لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ)). وَفِيهِ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((خَمْسَةٌ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِم: الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ)).
27/440 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ)) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)، وَلَمْ يَذْكُر الْمُصَنِّفُ تَضْعِيفَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَلا بَيَّنَ وَجْهَ ضَعْفِهِ. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقَد اجْتَمَعَ مِن الأَحَادِيثِ أَنَّهَا لا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سِتَّةِ أَنْفُسٍ:
الصَّبِيُّ: وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِ.
وَالْمَمْلُوكُ: وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إلاَّ عِنْدَ دَاوُدَ، فَقَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ؛ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ}؛ فَإِنَّهُ تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ دُخُولُ الْعَبِيدِ فِي الْخِطَابِ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ خَصَّصَتْهُ الأَحَادِيثُ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَقَالٌ؛ فَإِنَّهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً.
وَالْمَرْأَةُ: وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسْتَحَبُّ لِلْعَجَائِزِ حُضُورُهَا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وفي رِوَايَةِ الْبَحْرِ عَنْهُ، أَنَّهُ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِنَّ، خِلافَ مَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَالْمَرِيضُ: فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُهَا إذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهِ.
وَالْمُسَافِرُ: لا يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُهَا، وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مُبَاشِرُ السَّفَرِ، وَأَمَّا النَّازِلُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ نَزَلَ بِمِقْدَارِ الصَّلاةِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن الآلِ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: لا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي لَفْظِ الْمُسَافِرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن الآلِ أَيْضاً وغَيْرِهِم، وَهُوَ الأَقْرَبُ؛ لأَنَّ أَحْكَامَ السَّفَرِ بَاقِيَةٌ لَهُ مِن الْقَصْرِ وَنَحْوِهِ؛ وَلِذَا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ لأَنَّهُ كَانَ مُسَافِراً، وَكَذَلِكَ الْعِيدُ تَسْقُطُ صَلاتُهُ عَن الْمُسَافِرِ؛ وَلِذَا لَمْ يُرْوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةَ الْعِيدِ فِي حَجَّتِهِ تِلْكَ.
وَقَدْ وَهَمَ ابْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: إنَّهُ صَلاَّهَا فِي حَجَّتِهِ، وَغَلَّطَهُ الْعُلَمَاءُ.
السَّادِسُ: أَهْلُ الْبَادِيَةِ، وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْبَادِيَةَ تَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْعُمُدِ وَالْخِيَامِ دُونَ أَهْلِ الْقُرَى وَالْمُدُنِ. وَفِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْقُرَى حُكْمُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ حَدِيثِ: ((لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:39 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


383 - وَعَنْ طارقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلاَّ أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ)).رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ منْ رِوَايَةِ طارقٍ المذكورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ منْ حَدِيثِ طارقِ بْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ منْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ: (إِنَّ طَارِقاً رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شيئاً) ـ غَيْرُ قَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ، وَهُوَ حُجَّةٌ، والْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
حَقٌّ واجبٌ: الْحَقُّ الواجبُ هُوَ الثابتُ فَرْضُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
إِلاَّ أَرْبَعَةً: (إِلاَّ) بِمَعْنَى (غَيْرَ) وَمَحَلُّهَا النَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ؛ لأَنَّ (إِلاَّ) قَائِمَةٌ مَقَامَ المُسْتَثْنَى، وَهُوَ كَلامٌ تَامٌّ مُثْبَتٌ، وَاجِبُ النَّصْبِ، وَمَا بَعْدَهُ مَجْرُورٌ بالإضافةِ.
مَمْلُوك: الْمُرَادُ بِهِ: الرَّقِيقُ.
الصَّبِيُّ: مَنْ دُونَ الْبُلُوغِ مِنَ الذكورِ.
384 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ)). رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ: تَقَوَّى بِشَوَاهِدِهِ، قَالَ المُؤَلِّفُ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ؛ لأَنَّ فِي إسنادِهِ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ، ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ: وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخَرُ يَقْوَى بِهَا الْحَدِيثُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ:
1 - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لا تَجِبُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ، هُمْ:
(أ) الْعَبْدُ المَمْلُوكُ: قَالُوا: الحِكْمَةُ فِي عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ أَنَّهُ مَحْبُوسٌ عَلَى أَعْمَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ تعليلٌ غَيْرُ جَيِّدٍ؛ لأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى ـ وَهُوَ داخلٌ تَحْتَ النداءِ فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الْجُمُعَة: 9]. وَحَقُّ اللَّهِ أَوْجَبُ مِنْ حَقِّ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ واجبةً، كَمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيُّ.
(ب) الْمَرِيضُ: سَقَطَتْ عَنْهُ، لِعُذْرِ المَرَضِ؛ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ عَلَيْهَا، وَلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا.
(ج) الْمَرْأَةُ: لأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ حُضُورِ مَجَامِعِ الرِّجَالِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا جُمُعَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُنَّ إِذَا حَضَرْنَ فَصَلَّيْنَ الْجُمُعَةَ، أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُنَّ.
(د) الصَّبِيُّ: لأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.
أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (384) فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ لا تَجِبُ عَلَى المسافرِ، وَلا تُشْرَعُ فِي حَقِّهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْحَجِّ والجِهَادِ، فَلَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنْهُم الْجُمُعَةَ فِي السَّفَرِ، مَعَ اجتماعِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ.
وَإِذَا سَمِعَ المسافرُ النداءَ لصلاةِ الْجُمُعَةِ، فالمشهورُ منْ مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إتمامُ الصَّلاةِ، وَلا يَصِحُّ مِنْهُ القصرُ ـ وَذَلِكَ حِينَمَا لا يَرَوْنَ سَفَرَهُ سَفَرَ قَصْرٍ ـ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بِغَيْرِهِ، وَإِلاَّ فَإِنَّهَا لا تَلْزَمُهُ لا بِنَفْسِهِ وَلا بِغَيْرِهِ.
قَالَ فِي (الإقناعِ) وَغَيْرِهِ: وَلا جُمُعَةَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ، نَصَّ عَلَيْهِ الإمامُ أَحْمَدُ، لأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِعْلُهَا فِيهِمَا.
هَؤُلاءِ الْخَمْسَةُ الَّذِينَ لا تَجِبُ عَلَيْهِم الْجُمُعَةُ، بَعْضُهُمْ سَقَطَتْ عَنْهُ، لِفَقْدِ شَرْطِ الوجوبِ، وَهُمَا الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ، فَإِنَّهَا لا تَجِبُ عَلَى امرأةٍ؛لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ والجماعاتِ، وَبَعْضُهُمْ سَقَطَتْ عَنْهُ، لِوُجُودِ المانعِ فِي وُجُوبِهَا، وَهُم الْعَبْدُ المَحْبُوسُ عَلَى عَمَلِ سَيِّدِهِ، وَالمريضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إِلَيْهَا، والمسافرُ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةُ المَشَقَّةِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ جَمِيعاً إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ صَحَّتْ مِنْهُمْ، وَأَجْزَأَتْ عَنْهُمْ؛ لأَنَّ سُقُوطَهَا تَخْفِيفاً.
2 - قَالَ فِي (شَرْحِ المُنْتَهَى) وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزوالِ، حَتَّى يُصَلِّيَ، لاسْتِقْرَارِهَا فِي ذِمَّتِهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا، وَيُكْرَهُ السَّفَرُ قَبْلَ الزوالِ، وَلا يَحْرُمُ؛لأَنَّهَا لا تَجِبُ إِلاَّ بالزوالِ، وَمَا قَبْلَهُ وَقْتُ رُخْصَةٍ، هَذَا إِنْ لَمْ يَأْتِ بالصلاةِ فِي طَرِيقِهِ، فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي طَرِيقِهِ، فَلا يَحْرُمُ بَعْدَ الزوالِ، وَلا يُكْرَهُ قَبْلَهُ.
3 - لا تَجِبُ الْجُمُعَةُ: إِلاَّ عَلَى مُسْتَوْطِنِينَ بِبِنَاءٍ مُعْتَادٍ ـ وَلَوْ منْ قَصَبٍ ـ لا يَرْحَلُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلا صَيْفاً، فَأَمَّا الباديةُ أَهْلُ الظَّعْنِ، والحِلِّ، الذينَ يَسْكُنُونَ بِالْخِيَامِ، أَوْ بُيُوتِ الشَّعْرِ وَنَحْوِهَا فَلا تَجِبُ عَلَيْهِمْ؛ لأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَكَانُوا لا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، لأَنَّهُمْ عَلَى هَيْئَةِ المُسَافِرِينَ.
4 - الأَجِيرُ: تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ حَتَّى عِنْدَ مَنْ لا يُوجِبُونَهَا عَلَى الْعَبْدِ، ويَقُولُونَ: إِنَّ وَقْتَ الصَّلاةِ مُسْتَثْنًى منْ زَمَنِ الأُجْرَةِ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِرَاسَةٍ وَنَحْوِهَا وَيَخْشَى عَلَى حِرَاسَتِهِ مِنَ الضَّيَاعِ، أَو الاعْتِدَاءِ أَو الذَّهَابِ، فَهَذَا عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ والجماعةِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir