دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 04:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجمعة (10/21) [استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها وجواز الكلام مع الخطيب]


وعن جابرٍ قالَ: دَخَلَ رجُلٌ يومَ الْجُمُعَةِ والنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخْطُبُ فقالَ: ((صَلَّيْتَ؟)). قالَ: لا. قالَ: ((قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/425 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((صَلَّيْتَ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ، قَالَ: لا، قَالَ: قُمْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الرَّجُلُ هُوَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ، سَمَّاهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ. وَقِيلَ: غَيْرُهُ، وَحُذِفَتْ هَمْزَةُ الاسْتِفْهَامِ مِنْ قَوْلِهِ: (( صَلَّيْتَ؟ ))، وَأَصْلُهُ: أَصَلَّيْتَ. وَفِي مُسْلِمٍ: قَالَ لَهُ: (( أَصَلَّيْتَ؟))، وَقَدْ ثَبَتَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيِّ. وَسُلَيْكٌ بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَ اللاَّمِ مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ مُصَغَّرٌ، الْغَطَفَانِيُّ: بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، فَطَاءٌ مُهْمَلَةٌ بَعْدَهَا فَاءٌ.
وَقَوْلُهُ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَصَفَهُمَا بِخَفِيفَتَيْنِ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: ((وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)). وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (بَابُ: مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ تُصَلَّى حَالَ الْخُطْبَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا طَائِفَةٌ مِن الآلِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَيُخَفِّفُهما ليَفْرُغَ لِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إلَى عَدَمِ شَرْعِيَّتِهِمَا حَالَ الْخُطْبَةِ. وَالْحَدِيثُ هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ تَأَوَّلُوهُ بِأَحَدَ عَشَرَ تَأْوِيلاً، كُلُّهَا مَرْدُودَةٌ، سَرَدَهَا الحافِظُ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْبَارِي بِرُدُودِهَا، وَنَقَلَها ذَلِكَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الشَّرْحِ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.
وَلا دَلِيلَ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّ هَذَا خَاصٌّ وَذَلِكَ عَامٌّ؛ وَلأَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ قُرْآناً، وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، وَهُوَ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ.
وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا أَمْرُ الشَّارِعِ، وَهَذَا أَمْرُ الشَّارِعِ، فَلا تَعَارُضَ بَيْنَ أَمْرَيْهِ، بَل الْقَاعِدُ يُنْصِتُ، وَالدَّاخِلُ يَرْكَعُ التَّحِيَّةَ.
وَبِإِطْبَاقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَلَفاً عَنْ سَلَفٍ عَلَى مَنْعِ النَّافِلَةِ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَهَذَا الدَّلِيلُ لِلْمَالِكِيَّةِ. وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً لَوْ أَجْمَعُوا كَمَا عُرِفَ فِي الأُصُولِ عَلَى أَنَّهُ لا يَتِمُّ دَعْوَى إجْمَاعِهِمْ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَتَى وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَصَلاَّهُمَا، فَأَرَادَ حَرَسُ مَرْوَانَ أَنْ يَمْنَعُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلاَّهُمَا، ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعُهُمَا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِهِمَا.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلا صَلاةَ وَلا كَلامَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ))، فَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكٍ مَتْرُوكٌ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يُخْطِئُ.
وَقَدْ أُخِذَ مِن الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَقْطَعَ الْخُطْبَةَ بِالْيَسِيرِ مِن الْكَلامِ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُمْلَةِ الأَوَامِرِ الَّتِي شُرِعَتْ لَهَا الْخُطْبَةُ، وَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبَعْضُ.
وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ فِي غَيْرِ حَالِ الْخُطْبَةِ، فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ الطَّوَافُ؛ فَإِنَّهُ تَحِيَّتُهُ، أَوْ لأَنَّهُ فِي الأَغْلَبِ لا يَقْعُدُ إلاَّ بَعْدَ صَلاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.
وَأَمَّا صَلاتُهَا قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاةُ الْعِيدِ فِي جَبَّانَةٍ غَيْرِ مُسْبَلَةٍ فَلا يُشْرَعُ لَهَا التَّحِيَّةُ مُطْلَقاً، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَسْجِدٍ فَتُشْرَعُ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إلَى صَلاتِهِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئاً، فَذَلِكَ لأَنَّهُ حَالَ قُدُومِهِ اشْتَغَلَ بِالدُّخُولِ فِي صَلاةِ الْعِيدِ؛ وَلأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْجَبَّانَةِ وَلَمْ يُصَلِّهَا إلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّهَا لا تُشْرَعُ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَتْ صلاةُ الْعِيدِ فِي مَسْجِدٍ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


371 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((صَلَّيْتَ؟)) قَالَ: لا.قَالَ: ((قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - مَشْرُوعِيَّةُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الصَّلاةِ الَّتِي يَلْزَمُ الإتيانُ بِهَا.
2 - اسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَتَأَكُّدُهَا، حَيْثُ قُدِّمَتْ عَلَى سَمَاعِ الخُطْبَةِ، وَأَمَرَ بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِالخُطْبَةِ.
3 - الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ أَمْراً بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَالأَمْرُ يَقْتَضِي الوجوبَ، إِلاَّ أَنَّ هُنَاكَ أَدِلَّةً أُخْرَى صَحِيحَةً، صَارِفَةً الأَمْرَ عَن الوجوبِ إِلَى الاستحبابِ.
وَمِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ: أَنَّ سَائِلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ الصلواتِ المكتوبةِ؟ فَقَالَ: ((لا)). وَحَدِيثُ الثلاثةِ الَّذِينَ دَخَلُوا الْمَسْجِدَ، فَجَلَسَ مِنْهُمْ رَجُلانِ يَسْمَعَانِ الْعِلْمَ بِدُونِ الصَّلاةِ، وَدُخُولُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْمَسْجِدَ بَعْدَ التوبةِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُصَلِّ، وَكُلُّ هَذَا عَلَى مَرْأًى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.
4 - أَنَّ الجلوسَ الْقَلِيلَ لا يُفَوِّتُ وَقْتَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى.
5 - جوازُ الْكَلامِ حَالَ الخطبةِ مِنَ الخطيبِ وَمَنْ يُخَاطِبُهُ؛لأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لا يُوجَدُ انشغالٌ عَنْ سَمَاعِ الخطبةِ.
6 - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُقِرُّ خَطَأً يَرَاهُ، وَإِنَّمَا يُنَبِّهُ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ، فَهُوَ وَقْتُ الْبَيَانِ.
7 - أَنَّهُ لا يَزِيدُ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حَالَ الخطبةِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ مِن الإنصاتِ للخطبةِ، كَمَا أَنَّهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالِ فَإِنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَانِ وَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ.
8 - قَوْلُهُ: ((قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). الْخِطَابُ خَاصٌّ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ الداخلِ، لَكِنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، فَقَدْ قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النصوصِ نَصٌّ يَخُصُّ شَخْصاً بِعَيْنِهِ لِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّهُ يَخُصُّهُ لِوَصْفِهِ؛ لأَنَّ النَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ.
هَذَا فِيمَا عَدَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ لَهُ أَحْكَاماً تَخُصُّهُ لِنُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ العمومَ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ والخطيبُ يَخْطُبُ: هَلْ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَجْلِسُ وَيُنْصِتُ للخطيبِ؟
فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وأحمدُ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ إِلَى: أَنَّ المُسْتَحَبَّ لَهُ الصَّلاةُ، مُسْتَدِلِّينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حنيفةَ إِلَى: أَنَّهُ يَجْلِسُ وَلا يُصَلِّي؛لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأَعْرَاف، الآيَة: 204] وحديثِ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ)).
وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ وَاهِيَةٍ.
وَلِذَا قَالَ النَّوَوِيُّ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي (شرحِ مُسْلِمٍ): هَذَا نَصٌّ لا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَأْوِيلٌ، وَلا أَظُنُّ عَالِماً يَبْلُغُهُ هَذَا اللَّفْظُ، وَيَعْتَقِدُهُ صَحِيحاً يُخَالِفُهُ.
أَمَّا الآيَةُ فالخطبةُ لَيْسَتْ قُرْآناً، وَمَعَ هَذَا فَهِيَ مُخَصِّصَةٌ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ: (فَقَدْ لَغَوْتَ)، فَهُوَ أَمْرُ الشارعِ، فَلا تَعَارُضَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، بَلِ القاعدُ يُنْصِتُ، وَأَمَّا الدَّاخِلُ فَيُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir