دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 04:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجماعة والإمامة (13/21) [جواز مصافة الصبي وموقف المرأة خلف الرجال وإن كانت وحدها ]


وعن أَنَسٍ قالَ: صَلَّى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فقُمْتُ ويَتِيمٌ خَلْفَهُ، وأمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ للبخاريِّ.


  #2  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 07:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


19/388- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ مِنْ دُونِ تَأْكِيدٍ وَلا فَصْلٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، وَاسْمُ الْيَتِيمِ: ضُمَيْرَةُ، وَهُوَ جَدُّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، (وَأُمُّ سُلَيْمٍ) هِيَ أُمُّ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَاسْمُهَا مُلَيْكَةُ مُصَغَّراً، (خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ).
دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى صِحَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّفْلِ، وَعَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّبَرُّكِ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْقِصَّةُ، وَعَلَى أَنَّ مَقَامَ الاثْنَيْنِ خَلْفَ الإِمَامِ. وَعَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ يُعْتَدُّ بِوُقُوفِهِ وَيَسُدُّ الْجُنَاحَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ لَفْظِ الْيَتِيمِ؛ إذْ لا يُتْمَ بَعْدَ الاحْتِلامِ.
وَعَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَصُفُّ مَعَ الرِّجَالِ، وَأَنَّهَا تَنْفَرِدُ فِي الصَّفِّ، وَأَنَّ عَدَمَ امْرَأَةٍ تَنْضَمُّ إلَيْهَا عُذْرٌ فِي ذَلِكَ، فَإِن انْضَمَّتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ أَجْزَأَتْ صَلاتُهَا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إلاَّ تَقْرِيرُهَا عَلَى التَّأَخُّرِ، وَأَنَّهُ مَوْقِفُهَا، وَلَيْسَ فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى فَسَادِ صَلاتِهَا لَوْ صَلَّتْ فِي غَيْرِهِ.
وَعِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ أَنَّهَا تَفْسُدُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ خَلْفَهَا وَعَلَى مَنْ فِي صَفِّهَا إنْ عَلِمُوا، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى فَسَادِ صَلاةِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ، وَلا دَلِيلَ عَلَى الْفَسَادِ فِي الصُّورَتَيْنِ.


  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 07:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


337 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
الْيَتِيمُ: هُوَ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ، وَهُوَ دُونَ بُلُوغٍ، يُقَالُ: يَتِمَ الصَّبِيُّ بِالْكَسْرِ يُتْماً، واليَتِيمُ مِنَ البهائمِ: مَنْ فَقَدَ أُمَّهُ، وَالْمُرَادُ باليَتِيمِ هُنَا: ضُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ ـ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ: الْيَتِيمُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْفَاعِلِ، فَهُوَ مَرْفُوعٌ، وَفِي رِوَايَةِ (الْبُخَارِيِّ): (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمُ). وَفِي هَذِهِ الروايةِ دَلِيلٌ لِلْكُوفِيِّينَ عَلَى جوازِ الْعَطْفِ عَلَى المرفوعِ المُتَّصِلِ بِدُونِ التأكيدِ، أَمَّا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ فَيَجِبُ نَصْبُ المعطوفِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ.
أُمُّ سُلَيْمٍ: هِيَ: الغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ الأَنْصَارِيَّةُ، وَالِدَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا: قَالَ الْبُخَارِيُّ: بَابُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا، وَاعْتَرَضَ الإِسْمَاعِيلِيُّ، بِأَنَّ الْوَاحِدَ والواحدةَ لا تُسَمَّى صَفًّا إِذَا انْفَرَدَ ـ وَإِنْ جَازَتْ صَلاتُهُ مُنْفَرِداً ـ فَأَقَلُّ الْجَمْعِ الاثْنَيْنِ، وَرَدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا}[النبأ: 38]. فَإِنَّ الرُّوحَ وَحْدَهُ صَفٌّ، والملائكةُ صَفٌّ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - أُمُّ سُلَيْمٍ وَالِدَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لطعامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَجَابَ دَعْوَتَهَا، وَجَاءَ إِلَى بَيْتِهَا، وَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ)). فَقَامَ أَنَسٌ وَيَتِيمٌ مَعَهُمْ فِي الْبَيْتِ، فَكَانَا صَفًّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَهُمْ.
2 - فِيهِ صِحَّةُ مُصَافَّةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ؛ لأَنَّ اليتيمَ لا يَكُونُ إِلاَّ صَبِيًّا، وَمُصَافَّةُ الصَّغِيرِ هُوَ مَذْهَبُ الجمهورِ.
3 - أَنَّ الأفضلَ فِي مَوْقِفِ المَأْمُومِينَ أَنْ يَكُونُوا خَلْفَ الإمامِ، إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ.
4 - أَنَّ موقفَ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرِّجَالِ، وَلَوْ كَانَتْ وَحْدَهَا، فَتَصِحُّ صَلاتُهَا خَلْفَ الرِّجَالِ.
قَالَ الشَّيْخُ: بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا، وَإِنْ وَقَفَتْ بِصَفِّ الرِّجَالِ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهَا، وَلا صَلاةُ مَنْ خَلْفَهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الثلاثةِ: مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأحمدَ.
5 - النِّسَاءُ لا تَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْجَمَاعَةُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (644) ، ولأنَّ الشارعَ لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْجَمَاعَةُ ثَبَتَتْ قَوْلاً وَفِعْلاً وَتَقْرِيراً للرجالِ.
قَالَ فِي (الإقناعِ وَشَرْحِهِ) وَتُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ للنساءِ، إِذَا اجْتَمَعْنَ مُنْفَرِدَاتٍ عَن الرِّجَالِ، سَوَاءٌ كَانَ إِمَامُهُنَّ مِنْهُنَّ أَوْ لا، لفعلِ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ ـ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ (592) وَغَيْرُهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لأمِّ وَرَقَةَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّناً، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا).
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: وَلا نِزَاعَ أَنَّ للمرأةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنِّسَاءِ جَمَاعَةً، وَلَكِنْ هَلْ يُسْتَحَبُّ؟ الأَشْهَرُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ وَرَقَةَ وَغَيْرِهِ.
فَعَمَلُالمُدَرِّسَاتِ فِي المدارسِ منْ صَلاتِهِنَّ جَمَاعَةً عَمَلٌ حَسَنٌ، يُقِرُّهُ الشَّرْعُ، وَفِيهِ فوائدُ كَثِيرَةٌ.
6 - جوازُ صَلاةِ النافلةِ جَمَاعَةً، إِذَا لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ شِعَاراً دَائِماً، وَنَهْجاً مُسْتَمِرًّا.
7 - جوازُ الصَّلاةِ لأَجْلِ تعليمِ الجاهلِ، أَوْ لغيرِ ذَلِكَ من المقاصدِ المفيدةِ.
8 - تواضعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرَمُ خُلُقِهِ، وَلُطْفُهُ مَعَ الكبيرِ والصَّغِيرِ.
9 - استحبابُ إجابةِ الدَّاعِي، لا سِيَّمَا إِذَا كَانَ يَحْصُلُ بإجابتِهِ فائدةٌ، مِنْ إزالةِ ضَغِينَةٍ، أَوْ جَبْرِ خَاطِرٍ، وَتَطْمِينِ قَلْبٍ، مَا لَمْ تَكُنْ عُرْساً، فَتَجِبُ الإجابةُ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
ذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى: صِحَّةِ مُصَافَّةِ الصَّبِيِّ فِي الصَّلاةِ، فرضاً أَكَانَت الصَّلاةُ أَوْ نَفْلاً، مُسْتَدِلِّينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
والمشهورُ منْ مَذْهَبِ الحنابلةِ صِحَّةُ مُصَافَّتِهِ فِي النفلِ، عملاً بِهَذَا الْحَدِيثِ دُونَ الفرضِ، وَلا دَلِيلَ عَلَيْهِ، والصحيحُ جوازُ ذَلِكَ فِي الفرضِ والنَّفْلِ، وَمَا ثَبَتَ دليلاً لصلاةٍ فَإِنَّهُ شَامِلٌ فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا، وَمَنْ خَصَّ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عقيلٍ وَابْنُ رجبٍ، قَالَ فِي (الفروعِ): هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir