دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 شعبان 1441هـ/22-04-2020م, 02:12 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الأول : مجلس مذاكرة القسم الأول من منظومة القواعد الفقهية

مجلس مذاكرة القسم الأول من منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله


المجموعة الأولى:
س1:
ما هو ضابط العلم النافع؟
س2: ما هي مراتب النية؟
س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
س5: مثل لما يلي:

أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.

ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.



المجموعة الثانية:
س1: ما هي درجات اليقين؟
س2: متى تكون النية صحيحة معتبرة؟
س3: اذكر بعض قواعد الترجيح بين المصالح مما ذكره الشارحان.
س4: اشرح قول الناظم :
(فلا يزيل الشك لليقين) مع التمثيل.
س5: مثّل لما يلي:
أ: تعارض مصلحتين واجبتين .
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع انتقل إلى بدله.
ج: كون الضرورة أعظم من المحظورُ .
د: تحويل المباح إلى عبادة
بالنية .

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 رمضان 1441هـ/23-04-2020م, 09:23 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما هي درجات اليقين؟

- الدرجة الأولى: علم اليقين كعلمنا في الجنة و النار.
- و الدرجة الثانية: عين اليقين، و ذلك إذا ورد الناس القيامة كما قال الله- تعالى-: {و أزلفت الجنة للمتقين * و برزت الجحيم للغاوين } فرأوهما قبل الدخول.
- و الدرجة الثالثة: حق اليقين، و ذلك إذا دخلهما.

س2: متى تكون النية صحيحة معتبرة؟
تكون النية صحيحة إذا اجتمعت أربعة شروط:
- العلم بالمنوي.
- و الجزم به.
- و التمييز.
- و العقل.

س3: اذكر بعض قواعد الترجيح بين المصالح مما ذكره الشارحان.
- القاعدة الأولى: تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية.
- و القاعدة الثانية: إذا كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما.
- و القاعدة الثالثة: يقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم على ما نفعه قاصر.

س4: اشرح قول الناظم :(فلا يزيل الشك لليقين) مع التمثيل.
بين الناظم في هذا الييت أن الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، و أن الإنسان متى تيقن، ثم شك، فإنه يبني على اليقين.
و من أمثلة هذه القاعدة:
- أن من توضأ ثم شك هل أحدث أو لا؟ فيبني على اليقين، و هو أنه على وضوء، و أما من توضأ ثم أحدث ثم شك هل توضأ أو لا؟ فعليه أن يتوضأ.

و مما تفرغ عن هذه القاعدة:
- أن الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة – على فرض صحة تقسيمها إلى حقيقة و مجاز-.
- أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، و في النواهي أنها للتحريم.
- و أن الاستصحاب حجة، و لا يطالب بالدليل، إلى غير ذلك مما تفرغ عن هذه القاعدة.
س5: مثّل لما يلي:
أ: تعارض مصلحتين واجبتين .
تقديم صلاة الفرض على صلاة النفل.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع انتقل إلى بدله.
التيمم عند مشقة استعمال الماء.

ج: كون الضرورة أعظم من المحظورُ .
جواز شرب الماء النجس إذا خاف على نفسه الهلاك.
د: تحويل المباح إلى عبادة بالنية .
من تزوج بنية تحصيل الولد الصالخ، أو تكثير الأمة.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 شوال 1441هـ/7-06-2020م, 01:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما هي درجات اليقين؟

- الدرجة الأولى: علم اليقين كعلمنا في الجنة و النار.
- و الدرجة الثانية: عين اليقين، و ذلك إذا ورد الناس القيامة كما قال الله- تعالى-: {و أزلفت الجنة للمتقين * و برزت الجحيم للغاوين } فرأوهما قبل الدخول.
- و الدرجة الثالثة: حق اليقين، و ذلك إذا دخلهما.

س2: متى تكون النية صحيحة معتبرة؟
تكون النية صحيحة إذا اجتمعت أربعة شروط:
- العلم بالمنوي.
- و الجزم به.
- و التمييز.
- و العقل.

س3: اذكر بعض قواعد الترجيح بين المصالح مما ذكره الشارحان.
- القاعدة الأولى: تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية.
- و القاعدة الثانية: إذا كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما.
- و القاعدة الثالثة: يقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم على ما نفعه قاصر.

س4: اشرح قول الناظم :(فلا يزيل الشك لليقين) مع التمثيل.
بين الناظم في هذا الييت أن الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، و أن الإنسان متى تيقن، ثم شك، فإنه يبني على اليقين.
و من أمثلة هذه القاعدة:
- أن من توضأ ثم شك هل أحدث أو لا؟ فيبني على اليقين، و هو أنه على وضوء، و أما من توضأ ثم أحدث ثم شك هل توضأ أو لا؟ فعليه أن يتوضأ.

و مما تفرغ عن هذه القاعدة:
- أن الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة – على فرض صحة تقسيمها إلى حقيقة و مجاز-.
- أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، و في النواهي أنها للتحريم.
- و أن الاستصحاب حجة، و لا يطالب بالدليل، إلى غير ذلك مما تفرغ عن هذه القاعدة.
س5: مثّل لما يلي:
أ: تعارض مصلحتين واجبتين .
تقديم صلاة الفرض على صلاة النفل.
وهل صلاة النفل واجبة؟!

ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع انتقل إلى بدله.
التيمم عند مشقة استعمال الماء.

ج: كون الضرورة أعظم من المحظورُ .
جواز شرب الماء النجس إذا خاف على نفسه الهلاك.
د: تحويل المباح إلى عبادة بالنية .
من تزوج بنية تحصيل الولد الصالخ، أو تكثير الأمة.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: ب+
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 شوال 1441هـ/16-06-2020م, 10:39 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: ما هو ضابط العلم النافع؟
ضابط العلم النافع أن:
-يزيل عن القلب الشبهات التي تورث الشك، ويجلب مكانها اليقين.
-ويزيل الشهوات التي تمرض القلب وتورثه القسوة والثقل في الطاعات، ومن ثم يجعله عامرا بالإيمان الذي يجلب الإرادة والهمة في عمل الطاعات.
وقد ذكر الناظم ذلك في قوله:
اعْلـَمْ هـُدِيـْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الـمـِنـَنْ = عـِلْمٌ يُزِيْلُ الشَّكَّ عـَنْكَ والدَّرَنْ
وَيـَكـْشـِفُ الـْحَقَّ لـِذِي الـقُلُوْبِ = وَيـُوْصـِلُ الـعَبْدَ إِلــَى الـْمَطْلـُوْبِ

س2: ما هي مراتب النية؟
-تمييز العبادة عن العادة: كمن يترك الطعام بالنهار لانشغاله بالعمل، فإذا نوى ذلك صياما قربة لله تحولت العادة إلى عبادة.
-ثم يأتي تمييز العبادات عن بعضها البعض: كمن يصلي ركعتين وينوي بهما ركعتي فريضة أو سنة راتبة أو نفل مطلق.
-ثم تأتي نية المعمول له الذي يصرف له العمل، وهذه تؤول إلى الإخلاص أو الشرك.

س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
العمل المفضول قد تقترن به أسباب وأحوال تجعله أفضل من الفاضل، ومن ذلك:
-أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وبعدها، والأذكار الموظفة بأوقاتها كأذكار الصباح والمساء، فهذه أفضل من قراءة القرآن في هذه الأوقات.
-أن يشتمل العمل المفضول على مصلحة ليست بالفاضل، كتحصيل نفع متعد كمن يظهر الصدقة ليتأسى به. أو أن يظن حصول مفسدة مع العمل الفاضل، كمن يكتفي بالإنكار بقلبه على عاص يخشى انتقاله إلى معصية أكبر إن أنكر عليه بلسانه.
-أن يكون العمل المفضول أنفع للقلب، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأعمال: (انْظُرْ إلى مَا هُوَ أَصْلَحُ لقلبِكَ فافْعَلْهُ).

س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
الاستصحاب على أنواع:
تنص القاعدة بأنه إذا وجد يقين في أمر ما، ثم طرأ شك على هذا الأمر، بحيث لم يرجح أحدهما على الآخر، فإنه يستصحب الأصل وهو اليقين ويحكم به. وأنواع الاستصحاب هي:
-استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.
-استصحاب براءة الذمة، فالذمم بريئة لا يلحقها شيء من الواجبات إلا بدليل.
-استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ بدليل.
-استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
-استصحاب الوصف، كاستصحاب الطهارة الثابتة في الصباح في الزمان التالي.
-استصحاب الإجماع في محل النزاع، بحيث يجمع العلماء على مسألة ثم تتغير إحدى الصفات فيحصل بينهم الاختلاف. وهذا النوع فيه خلاف، حيث يقول الجمهور بعدم صحته، بينما يقول البعض بأنه يصح، معتبرين أن المستصحب هو الدليل الذي استند عليه الإجماع.

س5: مثل لما يلي:
أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.
كقراءة أذكار ختام الصلاة في أدبار الصلوات، إذ أنها مقدمة على قراءة القرآن في هذا المحل.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
كالحج يسقط عن غير المستطيع.
ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
كشرب الظمآن للخمر.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.
كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 29 شوال 1441هـ/20-06-2020م, 05:29 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: ما هو ضابط العلم النافع؟
ضابط العلم النافع أن:
-يزيل عن القلب الشبهات التي تورث الشك، ويجلب مكانها اليقين.
-ويزيل الشهوات التي تمرض القلب وتورثه القسوة والثقل في الطاعات، ومن ثم يجعله عامرا بالإيمان الذي يجلب الإرادة والهمة في عمل الطاعات.
وقد ذكر الناظم ذلك في قوله:
اعْلـَمْ هـُدِيـْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الـمـِنـَنْ = عـِلْمٌ يُزِيْلُ الشَّكَّ عـَنْكَ والدَّرَنْ
وَيـَكـْشـِفُ الـْحَقَّ لـِذِي الـقُلُوْبِ = وَيـُوْصـِلُ الـعَبْدَ إِلــَى الـْمَطْلـُوْبِ

س2: ما هي مراتب النية؟
-تمييز العبادة عن العادة: كمن يترك الطعام بالنهار لانشغاله بالعمل، فإذا نوى ذلك صياما قربة لله تحولت العادة إلى عبادة.
-ثم يأتي تمييز العبادات عن بعضها البعض: كمن يصلي ركعتين وينوي بهما ركعتي فريضة أو سنة راتبة أو نفل مطلق.
-ثم تأتي نية المعمول له الذي يصرف له العمل، وهذه تؤول إلى الإخلاص أو الشرك.

س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
العمل المفضول قد تقترن به أسباب وأحوال تجعله أفضل من الفاضل، ومن ذلك:
-أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وبعدها، والأذكار الموظفة بأوقاتها كأذكار الصباح والمساء، فهذه أفضل من قراءة القرآن في هذه الأوقات.
-أن يشتمل العمل المفضول على مصلحة ليست بالفاضل، كتحصيل نفع متعد كمن يظهر الصدقة ليتأسى به. أو أن يظن حصول مفسدة مع العمل الفاضل، كمن يكتفي بالإنكار بقلبه على عاص يخشى انتقاله إلى معصية أكبر إن أنكر عليه بلسانه.
-أن يكون العمل المفضول أنفع للقلب، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأعمال: (انْظُرْ إلى مَا هُوَ أَصْلَحُ لقلبِكَ فافْعَلْهُ).

س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
الاستصحاب على أنواع:
تنص القاعدة بأنه إذا وجد يقين في أمر ما، ثم طرأ شك على هذا الأمر، بحيث لم يرجح أحدهما على الآخر، فإنه يستصحب الأصل وهو اليقين ويحكم به. وأنواع الاستصحاب هي:
-استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.
-استصحاب براءة الذمة، فالذمم بريئة لا يلحقها شيء من الواجبات إلا بدليل.
-استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ بدليل.
-استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
-استصحاب الوصف، كاستصحاب الطهارة الثابتة في الصباح في الزمان التالي.
-استصحاب الإجماع في محل النزاع، بحيث يجمع العلماء على مسألة ثم تتغير إحدى الصفات فيحصل بينهم الاختلاف. وهذا النوع فيه خلاف، حيث يقول الجمهور بعدم صحته، بينما يقول البعض بأنه يصح، معتبرين أن المستصحب هو الدليل الذي استند عليه الإجماع.

س5: مثل لما يلي:
أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.
كقراءة أذكار ختام الصلاة في أدبار الصلوات، إذ أنها مقدمة على قراءة القرآن في هذا المحل.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
كالحج يسقط عن غير المستطيع.
ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
كشرب الظمآن للخمر.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.
كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16 ذو القعدة 1441هـ/6-07-2020م, 08:08 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: ما هو ضابط العلم النافع؟
ضابط العلم النافع كما قال المصنف رحمه الله في منظومته علمٌ يزيل الشك عنكَ والدّرن، ومصدر الشك الشبهات، ومصدر الدرن الشهوات، فعلامة العلم النافع يزيل هذين المرضين ويجلب في مقابلها دوائين؛ وهما اليقين وهو ضد الشك، والإيمان التام وهو ضد الشهوات.
س2: ما هي مراتب النية؟
الأولى: تمييز العادات عن العبادات، كالصوم مثلاً قد تتركه عباده وقد تتركه عادة.
الثانية: تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وهكذا.
وهناك مرتبة زائدة على مجرد النية في العمل وهي مرتبة الإخلاص.
س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
أي: قد يعرض سبب يوجب تفضيل العمل المفضول على الفاضل، مثلاً قول الإمام أحمد رحمه الله قال(انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله) فقد تكون مصلحة القلب في عمل مفضول.
س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
هذه القاعدة سبب في جعل الاستصحاب حُجةً
والاستصحاب أنواع:
الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، لأن الأصل في الأفعال الإباحة.
الثاني: استصحاب البراءة، لأن الأصل في الذمم البراءة.
الثالث: استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، فلا حكم على الدليل بالنسخ حتى يأتي دليل.
الرابع: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
الخامس: استصحاب الوصف.
السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع.
س5: مثل لما يلي:
أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.

كأذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء تقال في وقتها ومقدمة على غيرها من الأعمال المسنونة.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
صاع الفطرة إذا عجز عن بعضه سقط الجميع.
ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
الضمئآن الذي لا يجد إلا الخمر لا يندفع ضمأه بشرب الخمر.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.
كقضاء الدين لا يشترط فيه نية لبراءة الذمة.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 20 ذو القعدة 1441هـ/10-07-2020م, 05:14 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما هو ضابط العلم النافع؟
ضابط العلم النافع كما قال المصنف رحمه الله في منظومته علمٌ يزيل الشك عنكَ والدّرن، ومصدر الشك الشبهات، ومصدر الدرن الشهوات، فعلامة العلم النافع يزيل هذين المرضين ويجلب في مقابلها دوائين؛ وهما اليقين وهو ضد الشك، والإيمان التام وهو ضد الشهوات.
س2: ما هي مراتب النية؟
الأولى: تمييز العادات عن العبادات، كالصوم مثلاً قد تتركه عباده وقد تتركه عادة.
الثانية: تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وهكذا.
وهناك مرتبة زائدة على مجرد النية في العمل وهي مرتبة الإخلاص.
وهي نية المعمول له

س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
أي: قد يعرض سبب يوجب تفضيل العمل المفضول على الفاضل، مثلاً قول الإمام أحمد رحمه الله قال(انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله) فقد تكون مصلحة القلب في عمل مفضول.
اختصرت
أرجو مراجعة إجابة الطالب أحمد محمد السيد

س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
هذه القاعدة سبب في جعل الاستصحاب حُجةً
لأن هذه القاعدة تنص على أنه إذا وجد يقين في أمر ما، ثم طرأ شك على هذا الأمر، بحيث لم يرجح أحدهما على الآخر، فإنه يستصحب الأصل وهو اليقين ويحكم به.

والاستصحاب أنواع:
الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، لأن الأصل في الأفعال الإباحة.
الثاني: استصحاب البراءة، لأن الأصل في الذمم البراءة.
الثالث: استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، فلا حكم على الدليل بالنسخ حتى يأتي دليل.
الرابع: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
الخامس: استصحاب الوصف.
السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع.

س5: مثل لما يلي:
أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.

كأذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء تقال في وقتها ومقدمة على غيرها من الأعمال المسنونة.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
صاع الفطرة إذا عجز عن بعضه سقط الجميع.
ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
الضمئآن الذي لا يجد إلا الخمر لا يندفع ضمأه بشرب الخمر.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.
كقضاء الدين لا يشترط فيه نية لبراءة الذمة.
أحسنت نفع الله بك
ب
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 21 ذو الحجة 1442هـ/30-07-2021م, 07:58 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

المجموعة الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم
س1: ما هو ضابط العلم النافع؟
العلم النافع هو الذي يتحقق به زوال مرضين عظيمين:
-أحدهما: مرض الشبهات.
-والآخر: مرض الشهوات.
- فبزوال الشبهة يحصل كمال اليقين الذي تزول به وساوس الشيطان.
-وبزوال الشهوة يحصل الإيمان التام الموصل لكل مطلوب من الأعمال الصالحة.
ولهذا كان أهل العلم هم أهل الخشية كما قال تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}

س2: ما هي مراتب النية؟
للنية مرتبتان:
المرتبة الأولى: الإخلاص لله تعالى.
المرتبة الثانية: تمييز العمل المنوي، فيميز العبادات بعضها من بعض كتمييز صلاة الفريضة عن النافلة، وكذلك تمييز العادات من العبادات كتمييز الغسل الواجب عن غيره.
-ودليل النية من الكتاب قوله تعالى:{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وقوله: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه}
-ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...) الحديث.

س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
أسباب التفضيل عديدة منها:
-أن يكون العمل المفضول مأموراً به أو متعلق بزمان العبادة أو مكانها فيكون البدء به أولى، ومن أمثلة ذلك: الأذكار التي تكون عقب الصلوات، والأذكار الموظفة بأوقاتها تكون أفضل من قراءة القرآن، كأذكار الصباح والمساء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، والتكبير والتهليل والتحميد في عشر ذي الحجة، ونحو ذلك.
-أن يكون العمل المفضول أصلح للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد-رحمه الله- عندما سئل عن بعض الأعمال (انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله)
-أن يكون العمل المفضول فيه منفعة ومصلحة أعظم، كحصول تأليف، أو نفع متعد، أو دفع مفسدة.

س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
الاستصحاب هو: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها وهو دليل على الصحيح وحجة عند عدم الدليل الشرعي، فتكون العلاقة: أن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) أُصلت في أصل عظيم من الأدلة الشرعية.
ودليل الاستصحاب قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله}
ووجه الدلالة: أنه لما نزلت آية تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة قبل التحريم، فبينت الآية أن الأصل براءة الذمة، فهي حلال لهم ولا حرج عليهم فيها.
أنواع الاستصحاب:
-النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال الإباحة.
-النوع الثاني: استصحاب البراءة، فالأصل أن الذمم بريئة حتى يأتي دليل على التكليف.
-النوع الثالث: استصحاب النص الشرعي حتى يأتي ما ينسخه.
-النوع الرابع: استصحاب الوصف، ومن ذلك: استصحاب حكم الطهارة في الزمن الأول على الزمن الثاني.
-النوع الخامس: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
-النوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع، بأن تكون هناك مسألة مجمع عليها ثم تتغير إحدى الصفات ومن ثم يقع الخلاف فيها، مثاله: من تيمم ثم صلى وأثناء الصلاة رأى الماء، هل يبطل تيممه أم لا؟ فيه خلاف:
الجمهور قالوا: لا يصح استصحاب حكم الإجماع؛ لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه، فصار موضع الخلاف غير موضع الوفاق.
والقول الثاني: يصح، وقالوا: المستصحب ليس الإجماع، وإنما مستند الإجماع ، لأنه بالاتفاق لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه، فنحن نستصحب دليل الإجماع واستصحاب الدليل محل اتفاق.
وحجتهم: أن الإجماع يحسم الخلاف ويقطعه، فيستحيل أن يقع الخلاف، وعليه فلا تبطل صلاة المتيمم إذا رأى الماء، لأن الإجماع انعقد على صحة صلاته حال الشروع، وتبطل عند الأكثرين ولا اعتبار بالإجماع لأن الإجماع انعقد حال العدم.
والقول بأنه ليس حجة هو الراجح؛ لقوة مأخذ القائلين به وضعف مأخذ المتأخرين، والله أعلم.
نقلت هذا التفصيل في مسألة الإجماع في محل النزاع من شرح (تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبدالله الفوزان) للفائدة.


س5: مثل لما يلي:
أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.
تقديم أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء في وقتها الخاص على قراءة القرآن.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
سقوط الحج عن غير المستطيع، كالفقير والمريض ونحوهما.
ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
شرب الخمر لدفع الظمأ؛ لكون الخمر يزيد من العطش ولا يدفعه.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.
إزالة النجاسة، وأداء الدين.

تم بحمد الله وتوفيقه.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 7 صفر 1443هـ/14-09-2021م, 01:14 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم
س1: ما هو ضابط العلم النافع؟
العلم النافع هو الذي يتحقق به زوال مرضين عظيمين:
-أحدهما: مرض الشبهات.
-والآخر: مرض الشهوات.
- فبزوال الشبهة يحصل كمال اليقين الذي تزول به وساوس الشيطان.
-وبزوال الشهوة يحصل الإيمان التام الموصل لكل مطلوب من الأعمال الصالحة.
ولهذا كان أهل العلم هم أهل الخشية كما قال تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}

س2: ما هي مراتب النية؟
للنية مرتبتان:
المرتبة الأولى: الإخلاص لله تعالى.
المرتبة الثانية: تمييز العمل المنوي، فيميز العبادات بعضها من بعض كتمييز صلاة الفريضة عن النافلة، وكذلك تمييز العادات من العبادات كتمييز الغسل الواجب عن غيره.
-ودليل النية من الكتاب قوله تعالى:{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وقوله: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه}
-ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...) الحديث.

س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
أسباب التفضيل عديدة منها:
-أن يكون العمل المفضول مأموراً به أو متعلق بزمان العبادة أو مكانها فيكون البدء به أولى، ومن أمثلة ذلك: الأذكار التي تكون عقب الصلوات، والأذكار الموظفة بأوقاتها تكون أفضل من قراءة القرآن، كأذكار الصباح والمساء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، والتكبير والتهليل والتحميد في عشر ذي الحجة، ونحو ذلك.
-أن يكون العمل المفضول أصلح للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد-رحمه الله- عندما سئل عن بعض الأعمال (انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله)
-أن يكون العمل المفضول فيه منفعة ومصلحة أعظم، كحصول تأليف، أو نفع متعد، أو دفع مفسدة.

س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
الاستصحاب هو: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها وهو دليل على الصحيح وحجة عند عدم الدليل الشرعي، فتكون العلاقة: أن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) أُصلت في أصل عظيم من الأدلة الشرعية.
ودليل الاستصحاب قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله}
ووجه الدلالة: أنه لما نزلت آية تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة قبل التحريم، فبينت الآية أن الأصل براءة الذمة، فهي حلال لهم ولا حرج عليهم فيها.
أنواع الاستصحاب:
-النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال الإباحة.
-النوع الثاني: استصحاب البراءة، فالأصل أن الذمم بريئة حتى يأتي دليل على التكليف.
-النوع الثالث: استصحاب النص الشرعي حتى يأتي ما ينسخه.
-النوع الرابع: استصحاب الوصف، ومن ذلك: استصحاب حكم الطهارة في الزمن الأول على الزمن الثاني.
-النوع الخامس: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
-النوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع، بأن تكون هناك مسألة مجمع عليها ثم تتغير إحدى الصفات ومن ثم يقع الخلاف فيها، مثاله: من تيمم ثم صلى وأثناء الصلاة رأى الماء، هل يبطل تيممه أم لا؟ فيه خلاف:
الجمهور قالوا: لا يصح استصحاب حكم الإجماع؛ لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه، فصار موضع الخلاف غير موضع الوفاق.
والقول الثاني: يصح، وقالوا: المستصحب ليس الإجماع، وإنما مستند الإجماع ، لأنه بالاتفاق لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه، فنحن نستصحب دليل الإجماع واستصحاب الدليل محل اتفاق.
وحجتهم: أن الإجماع يحسم الخلاف ويقطعه، فيستحيل أن يقع الخلاف، وعليه فلا تبطل صلاة المتيمم إذا رأى الماء، لأن الإجماع انعقد على صحة صلاته حال الشروع، وتبطل عند الأكثرين ولا اعتبار بالإجماع لأن الإجماع انعقد حال العدم.
والقول بأنه ليس حجة هو الراجح؛ لقوة مأخذ القائلين به وضعف مأخذ المتأخرين، والله أعلم.
نقلت هذا التفصيل في مسألة الإجماع في محل النزاع من شرح (تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبدالله الفوزان) للفائدة.


س5: مثل لما يلي:
أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.
تقديم أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء في وقتها الخاص على قراءة القرآن.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
سقوط الحج عن غير المستطيع، كالفقير والمريض ونحوهما.
ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
شرب الخمر لدفع الظمأ؛ لكون الخمر يزيد من العطش ولا يدفعه.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.
إزالة النجاسة، وأداء الدين.

تم بحمد الله وتوفيقه.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة لتأخير

وفقك الله؛
لو تتابعي حل مجالس القواعد الفقهية مع مجالس المستوى الثامن الحالية

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir