دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 صفر 1441هـ/15-10-2019م, 11:21 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.
س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
س3: ما المراد بحدود الله؟
س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 صفر 1441هـ/16-10-2019م, 11:07 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة: الرمي، و منه القذف بالحجارة، و غيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره مثل الزنا، و اللواط و نحوهما، لوجود علاقة بينهما، و هي الأذى.
و شرعا: الرمي بالزنى و اللواط، أو شهادة بأحدهما، و لم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
و من قذف مسلما بالزنى، و لم تقم بينة على صدقه فيما قذف به، فإنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حرا، و أربعين إن كان عبدا، و لا يفرق في هذا الحد بين الرجل و المرأة، لقول الله – تعالى-:{ و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
هذا هو حد القاذف، و عليه عقوبة دنيوية، و هي رد شهادته، و تفسيقه إلا أن يتوب بأن يكذب نفسه فيما قذف به غيره، و يندم، و يستغفر ربه؛ لأن الله – تعالى - قال:{ و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون}، ثم قال – عز و جل- في الآية بعدها: { إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم}.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟

الحكمة من مشروعيتها: زجر النفوس عن ارتكاب المعاصي، و التعدي على حرمات الله – تعالى- لتحقق الطمأنينة في المجتمع، و حصول الأمن بين الأفراد، و طيب العيش، كما أن في مشروعيتها تطهير للعبد في الدنيا، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم- : " من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه".


س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
تقدم أن الحكمة من إقامة الحدود : زجر النفوس عن ارتكاب المعاصي، و التعدي على حرمات الله- تعالى- و تحقيق الطمأنينة و حصول الأمن، كل ذلك لتحقيق مصالح العباد، و ذلك أن الجرائم التي توجب حدا فيها مفاسد عظيمة، فالزنى يؤدي إلى اختلاط الأنساب، انقطاع الأسرة، و سوء تربية الأبناء و نحوها من المفاسد، و القذف يؤدي إلى الظلم بالمقذوف، و شرب الخمر و ما أشبهه من المسكرات يؤدي إلى القتل، و فقد العقل الى غيرهما من المفاسد.
فلما كانت هذه الجرائم تؤدي إلى هذه المفاسد العظيمة؛ فإنها لا بد من إقامة حدود تناسبها و تحقق مصالح العباد.
و هذه الحدود في غاية العدل، و المناسبة حتى إن كثيرا من الكفار يعترفون بعدلها، و مناسبتها.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
- أن يحصل من الزاني المحصن الوطء في القبل، و ذلك بأن يتقدم للزاني، و الزانية وطء مباح في الفرج.
- و أن يكون الوطء في نكاح صحيح.
- و أن يكون الرجل و المرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين.

س5: ما هو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حده أربعين جلدة، و يجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، لحديث علي بن أبي طالب في قصة الوليد بن عقبة: " جلد النبي - صلى الله عليه و سلم- أربعين، و أبو بكر - رضي الله عنه- أربعين، و عمر - رضي الله عنه- ثمانين، و كل سنة، و هذا أحب الي".
و الذي يقدر العدد، و يجتهد فيه هو الإمام.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 صفر 1441هـ/17-10-2019م, 02:02 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.

الزنى لغة: يراد به وطء المرأة الأجنبية أو مباشرتها.
الزنى شرعاً: يراد به فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

حكمه:
حكم الشرع بأن الزنى من كبائر الذنوب، فهو محرم في القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن فلقوله تعالى: {ولا تقربوا الزّنا إنّه كان فاحشةً وساء سبيلًا} [.
وأما السنة فلحديث ابن مسعود قال: (سألت رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك).
وقد أجمع العلماء على تحريمه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.

يمنع من إقامة الحدود في المساجد لنهى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن تقام فيه الحدود , وقد جاء في قصة رجم ماعز رضي الله عنه: (فأخرج إلى الحرة فرجم), أي أخرج من المسجد, وذلك صيانة للمسجد من التلوث وغيره.

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
يجوزتوكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه, وقد وكل النبي - صلى اللّه عليه وسلم -من يقيم الحد نيابة عنه، كما جاء في قصة العسيف الذي زنا بامرأة صاحب العمل حيث قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).

س3: ما المراد بحدود الله؟
هي محارمه التي نهى عن انتهاكها، قال تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها}.
وقد سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.
أما المراد بها شرعا: فهي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
1 - مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد.
2 - عدم تمكن القاذف من الإتيان ببينة -وهي أربعة شهداء-لإثبات ما قاله لقوله تعالى: {ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}.
3 - ألا يقر المقذوف ويصدقه فيما قذفه به فإن فعل فلا حد, لأن الإقرار أبلغ في إقامة البينة.
4 - ألا تحصل الملاعنة بين القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوجا، فإن حصلت الملاعنة سقط الحد.

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت إما بالإقرار واللعتراف بالشرب, أو البينة: وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين .
شروط إقامته أن تتوفر في شارب الخمر هذه الشروط:
- الإسلام.
- ألبلوغ.
- العقل.
- الاختيار، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله.
ودليل هذه الشروط قوله صلى اللّه عليه وسلم : (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
وقوله صلى الله عنه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة…) .
- العلم بالتحريم.
- العلم أن ما شربه خمرا.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 07:52 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.

الزنى لغة: يراد به وطء المرأة الأجنبية أو مباشرتها.
الزنى شرعاً: يراد به فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

حكمه:
حكم الشرع بأن الزنى من كبائر الذنوب، فهو محرم في القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن فلقوله تعالى: {ولا تقربوا الزّنا إنّه كان فاحشةً وساء سبيلًا} [.
وأما السنة فلحديث ابن مسعود قال: (سألت رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك).
وقد أجمع العلماء على تحريمه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.

يمنع من إقامة الحدود في المساجد لنهى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن تقام فيه الحدود , وقد جاء في قصة رجم ماعز رضي الله عنه: (فأخرج إلى الحرة فرجم), أي أخرج من المسجد, وذلك صيانة للمسجد من التلوث وغيره.

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
يجوزتوكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه, وقد وكل النبي - صلى اللّه عليه وسلم -من يقيم الحد نيابة عنه، كما جاء في قصة العسيف الذي زنا بامرأة صاحب العمل حيث قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).

س3: ما المراد بحدود الله؟
هي محارمه التي نهى عن انتهاكها، قال تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها}.
وقد سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.
أما المراد بها شرعا: فهي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
1 - مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد.
2 - عدم تمكن القاذف من الإتيان ببينة -وهي أربعة شهداء-لإثبات ما قاله لقوله تعالى: {ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}.
3 - ألا يقر المقذوف ويصدقه فيما قذفه به فإن فعل فلا حد, لأن الإقرار أبلغ في إقامة البينة.
4 - ألا تحصل الملاعنة بين القاذف[و] المقذوف، إن كان القاذف زوجا، فإن حصلت الملاعنة سقط الحد.

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت إما بالإقرار واللعتراف بالشرب, أو البينة: وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين .
شروط إقامته أن تتوفر في شارب الخمر هذه الشروط:
- الإسلام.
- ألبلوغ.
- العقل.
- الاختيار، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله.
ودليل هذه الشروط قوله صلى اللّه عليه وسلم : (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
وقوله صلى الله عنه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة…) .
- العلم بالتحريم.
- العلم أن ما شربه خمرا.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 12:00 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة: الرمي، و منه القذف بالحجارة، و غيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره مثل الزنا، و اللواط و نحوهما، لوجود علاقة بينهما، و هي الأذى.
و شرعا: الرمي بالزنى و اللواط، أو شهادة بأحدهما، و لم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
و من قذف مسلما بالزنى، و لم تقم بينة على صدقه فيما قذف به، فإنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حرا، و أربعين إن كان عبدا، و لا يفرق في هذا الحد بين الرجل و المرأة، لقول الله – تعالى-:{ و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
هذا هو حد القاذف، و عليه عقوبة دنيوية، و هي رد شهادته، و تفسيقه إلا أن يتوب بأن يكذب نفسه فيما قذف به غيره، و يندم، و يستغفر ربه؛ لأن الله – تعالى - قال:{ و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون}، ثم قال – عز و جل- في الآية بعدها: { إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم}.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟

الحكمة من مشروعيتها: زجر النفوس عن ارتكاب المعاصي، و التعدي على حرمات الله – تعالى- لتحقق الطمأنينة في المجتمع، و حصول الأمن بين الأفراد، و طيب العيش، كما أن في مشروعيتها تطهير للعبد في الدنيا، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم- : " من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه".


س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
تقدم أن الحكمة من إقامة الحدود : زجر النفوس عن ارتكاب المعاصي، و التعدي على حرمات الله- تعالى- و تحقيق الطمأنينة و حصول الأمن، كل ذلك لتحقيق مصالح العباد، و ذلك أن الجرائم التي توجب حدا فيها مفاسد عظيمة، فالزنى يؤدي إلى اختلاط الأنساب، انقطاع الأسرة، و سوء تربية الأبناء و نحوها من المفاسد، و القذف يؤدي إلى الظلم بالمقذوف، و شرب الخمر و ما أشبهه من المسكرات يؤدي إلى القتل، و فقد العقل الى غيرهما من المفاسد.
فلما كانت هذه الجرائم تؤدي إلى هذه المفاسد العظيمة؛ فإنها لا بد من إقامة حدود تناسبها و تحقق مصالح العباد.
و هذه الحدود في غاية العدل، و المناسبة حتى إن كثيرا من الكفار يعترفون بعدلها، و مناسبتها.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
- أن يحصل من الزاني المحصن الوطء في القبل، و ذلك بأن يتقدم للزاني، و الزانية وطء مباح في الفرج.
- و أن يكون الوطء في نكاح صحيح.
- و أن يكون الرجل و المرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين.

س5: ما هو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حده أربعين جلدة، و يجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، لحديث علي بن أبي طالب في قصة الوليد بن عقبة: " جلد النبي - صلى الله عليه و سلم- أربعين، و أبو بكر - رضي الله عنه- أربعين، و عمر - رضي الله عنه- ثمانين، و كل سنة، و هذا أحب الي".
و الذي يقدر العدد، و يجتهد فيه هو الإمام.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22 ربيع الأول 1441هـ/19-11-2019م, 07:54 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحد لغة هو المنع، وحين يضاف إلى لفظ الجلالة فيعني محارم الله التي نهانا عن ارتكابها وانتهاكها والوقوع فيها، كما في قوله تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها}.
وشرعا هو عقوبة مقدرة ومحددة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى، وشرعت لمنع الناس من الوقوع في نفس الذنب الذي ترتبت على فعله، أو الوقوع في مثله.
والدليل على مشروعية الحدود هو ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من حدود الزنى والسرقة وشرب الخمر وغيرها.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ}، وقوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
وفي الحديث (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام). وفي الحديث الآخر أنه حين أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - وهو في المسجد فأقر بأنه قد وقع في الزنى. فأعرض عنه النبي، حتى شهد الرجل على نفسه أربع شهادات، فدعاه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: (اذهبوا به فارجموه). وجاء في حديث أنس: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين).
وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. وأجمعوا على أن حكم الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت.

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
تحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها، وذلك إذا بلغت الإمام وثبتت عنده، لقوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره) ، ولعدم قبوله شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك، حتى قال - صلى اللّه عليه وسلم -: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام جائز؛ لقوله - صلى اللّه عليه وسلم - لمن أراد أن يعفو عن من سرق رداءه: (فهلا قبل أن تأتيني به).

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت الزنى بأحد أمرين:
ـ أن يقر به الزاني أربع مرات ولو في مجالس متعددة؛ فقد أخذ النبي - صلى اللّه عليه وسلم - باعتراف ماعز، وذلك لما اعترف للمرة الرابعة فأقام عليه الحد. وبحيث يكون تصريحا واضحا في إقراره بحقيقة الزنى والوطء، بحيث ينتفي أي احتمال لكون ما حصل شيئا غير الزنا من الاستمتاع أو غيره، فقد قال النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لماعز حين أقر عنده: (لعلك قبّلت أو غمزت؟) قال: لا. واستوضح منه عدة مرات حتى زال كل احتمال. وبحيث يثبت على إقراره حتى إقامة الحد عليه، فقد قرر النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، ثم لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله: (هلا تركتموه؟!).
ـ بأن يشهد على وقوع الزنى أربعة شهود، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}، وقوله: {فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم}. ويشترط لصحة شهادتهم أن يكون عددهم أربعة من الرجال المسلمين العدول المكلفين - أي البالغين العاقلين - لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}. ويشترط أيضا فيهم أن يكونوا قد عاينوا الزنى وأن يصفوا ذلك وصفا صريحا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، وبكون ذلك من خلال الشهادة على الزاني في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه.
فإن ثبت الزنى فإن حده يتوقف على حال الزاني:
*فالمحصن الذي وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين، إن وقع في الزنا فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلاً كان أو امرأة. وذلك كما هو ثابت عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - بالتواتر من قوله وفعل. وفي الحديث أنه حين أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - وهو في المسجد فأقر بأنه قد وقع في الزنى. فأعرض عنه النبي، حتى شهد الرجل على نفسه أربع شهادات، فدعاه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: (اذهبوا به فارجموه). وأجمع العلماء على أن حكم الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت.
*وأما من لم تتوافر فيه الأمور المشترطة في المحصن، فحده إذا زنى الجلد مائة جلدة وتغريبه بنفيه وإبعاده عن بلده لمدة عام، ويشترط توفر المحرم في تغريب المرأة. قال تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ}، وقال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام).
*وأما الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمة، فإن زنى فحده أن يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى: {فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]. فالعذاب المذكور في الآية الأخرى هو الجلد مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، حيث لا يمكن تنصيف الرجم. ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في ذلك إضرارا بسيده.

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
ـ أما فيما يخص القاذف فشروطه أن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، وألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة.
ـ وأما شروط المقذوف فهي أن يكون محصنا لقوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات}، وذلك يتحقق بكونه مسلما عاقلا، بالغا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر، وبأن يكون عفيفا عن الزنى في الظاهر، فلا حدّ على من قذف الفاجر، وأن يكون حرا، فلا حد على من قذف مملوكا لقوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
لما في تعاطيه من خطر عظيم وشر بالغ، فهو وسيلة الشيطان وطريقه المفضي للإضرار بالمسلمين وإيذائهم وإضلالهم. فإن من شأن تعاطي الخمر أن يفقد الإنسان نعمة العقل، التي كرم الله بها الإنسان وميزه عن الدواب والأنعام. ويترتب على ذلك وقوع الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وصدهم وإلهائهم عن الصلاة وعن ذكر الله، قال الله تعالى: {إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة}.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 24 ربيع الأول 1441هـ/21-11-2019م, 04:45 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحد لغة هو المنع، وحين يضاف إلى لفظ الجلالة فيعني محارم الله التي نهانا عن ارتكابها وانتهاكها والوقوع فيها، كما في قوله تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها}.
وشرعا هو عقوبة مقدرة ومحددة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى، وشرعت لمنع الناس من الوقوع في نفس الذنب الذي ترتبت على فعله، أو الوقوع في مثله.
والدليل على مشروعية الحدود هو ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من حدود الزنى والسرقة وشرب الخمر وغيرها.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ}، وقوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
وفي الحديث (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام). وفي الحديث الآخر أنه حين أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - وهو في المسجد فأقر بأنه قد وقع في الزنى. فأعرض عنه النبي، حتى شهد الرجل على نفسه أربع شهادات، فدعاه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: (اذهبوا به فارجموه). وجاء في حديث أنس: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين).
وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. وأجمعوا على أن حكم الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت.

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
تحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها، وذلك إذا بلغت الإمام وثبتت عنده، لقوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره) ، ولعدم قبوله شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك، حتى قال - صلى اللّه عليه وسلم -: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام جائز؛ لقوله - صلى اللّه عليه وسلم - لمن أراد أن يعفو عن من سرق رداءه: (فهلا قبل أن تأتيني به).

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت الزنى بأحد أمرين:
ـ أن يقر به الزاني أربع مرات ولو في مجالس متعددة؛ فقد أخذ النبي - صلى اللّه عليه وسلم - باعتراف ماعز، وذلك لما اعترف للمرة الرابعة فأقام عليه الحد. وبحيث يكون تصريحا واضحا في إقراره بحقيقة الزنى والوطء، بحيث ينتفي أي احتمال لكون ما حصل شيئا غير الزنا من الاستمتاع أو غيره، فقد قال النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لماعز حين أقر عنده: (لعلك قبّلت أو غمزت؟) قال: لا. واستوضح منه عدة مرات حتى زال كل احتمال. وبحيث يثبت على إقراره حتى إقامة الحد عليه، فقد قرر النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، ثم لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله: (هلا تركتموه؟!).
ـ بأن يشهد على وقوع الزنى أربعة شهود، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}، وقوله: {فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم}. ويشترط لصحة شهادتهم أن يكون عددهم أربعة من الرجال المسلمين العدول المكلفين - أي البالغين العاقلين - لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}. ويشترط أيضا فيهم أن يكونوا قد عاينوا الزنى وأن يصفوا ذلك وصفا صريحا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، وبكون ذلك من خلال الشهادة على الزاني في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه.
فإن ثبت الزنى فإن حده يتوقف على حال الزاني:
*فالمحصن الذي وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين، إن وقع في الزنا فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلاً كان أو امرأة. وذلك كما هو ثابت عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - بالتواتر من قوله وفعل. وفي الحديث أنه حين أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - وهو في المسجد فأقر بأنه قد وقع في الزنى. فأعرض عنه النبي، حتى شهد الرجل على نفسه أربع شهادات، فدعاه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: (اذهبوا به فارجموه). وأجمع العلماء على أن حكم الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت.
*وأما من لم تتوافر فيه الأمور المشترطة في المحصن، فحده إذا زنى الجلد مائة جلدة وتغريبه بنفيه وإبعاده عن بلده لمدة عام، ويشترط توفر المحرم في تغريب المرأة. قال تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ}، وقال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام).
*وأما الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمة، فإن زنى فحده أن يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى: {فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]. فالعذاب المذكور في الآية الأخرى هو الجلد مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، حيث لا يمكن تنصيف الرجم. ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في ذلك إضرارا بسيده.

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
ـ أما فيما يخص القاذف فشروطه أن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، وألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة.
ـ وأما شروط المقذوف فهي أن يكون محصنا لقوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات}، وذلك يتحقق بكونه مسلما عاقلا، بالغا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر، وبأن يكون عفيفا عن الزنى في الظاهر، فلا حدّ على من قذف الفاجر، وأن يكون حرا، فلا حد على من قذف مملوكا لقوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
لما في تعاطيه من خطر عظيم وشر بالغ، فهو وسيلة الشيطان وطريقه المفضي للإضرار بالمسلمين وإيذائهم وإضلالهم. فإن من شأن تعاطي الخمر أن يفقد الإنسان نعمة العقل، التي كرم الله بها الإنسان وميزه عن الدواب والأنعام. ويترتب على ذلك وقوع الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وصدهم وإلهائهم عن الصلاة وعن ذكر الله، قال الله تعالى: {إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة}.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir