دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (19/34) [النهي عن البيع في نفس مكان الشراء حتى يتم القبض والحيازة]


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا في السوقِ، فلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فأعْطَانِي بهِ رِبْحًا حَسَنًا، فأَرَدْتُ أنْ أَضْرِبَ على يَدِ الرَّجُلِ، فأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بذِراعِي، فالْتَفَتُّ فإذا هوَ زيدُ بنُ ثابتٍ، فقالَ: لا تَبِعْهُ حيثُ ابْتَعْتَهُ حتَّى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ؛ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حيثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلى رِحَالِهم. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، واللفظُ لهُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


22/757 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ، فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ)، يَعْنِي: يَعْقِدَ لَهُ الْبَيْعَ، (فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ مِن الْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزَهُ إلَى رَحْلِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقَبْضُ، لَكِنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِمَا ذُكِرَ؛ لِمَا كَانَ الغَالِبُ قَبْضَ الْمُشْتَرِي الْحِيَازَةَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ.
وَأَمَّا نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إلَى مَكَانٍ لا يَخْتَصُّ بِهِ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ ذَلِكَ قَبْضٌ، وَفَصَّلَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: إنْ كَانَ مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ كَالدَّرَاهِمِ وَالثَّوْبِ فَقَبْضُهُ نَقْلٌ، وَمَا يُنْقَلُ فِي الْعَادَةِ؛ كَالأَخْشَابِ وَالْحُبُوبِ وَالْحَيَوَانِ، فَقَبْضُهُ بِالنَّقْلِ إلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَمَا كَانَ لا يُنْقَلُ كَالْعَقَارِ وَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ فَقَبْضُهُ بِالتَّخْلِيَةِ.
قَوْلُهُ: " فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ " فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: اسْتَوْفَيْتُهُ، وَظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ قَبَضَهُ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَازَهُ إلَى رَحْلِهِ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


681- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، فقالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلِعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحَالِهِم. رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ واللفظُ له، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.

درجةُ الحديثِ:
الحَدِيثُ صَحِيحٌ، وأصْلُهُ في الصحيحَيْنِ من حديثِ ابنِ عُمَرَ، وله طُرُقٌ جِيَادٌ:
الأُولَى: عن نَافِعٍ عنهُ مَرْفوعاً بهِ، أَخْرَجَهُ مالِكٌ، ومن طَرِيقِ مالكٍ أخَذَ الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ وأبو دَاوُدَ والنَّسائِيُّ وأحمدُ، كُلُّهم من طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ بهِ، وتَابَعَهُ جماعَةٌ عن نَافِعٍ به.
الثانيةُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عنهُ بهِ، أَخْرَجَهُ مالِكٌ والْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ والنَّسائِيُّ والشافعِيُّ والطَّحَاوِيُّ و البَيْهَقِيُّ وأحمدُ مِن طُرُقٍ عَنِ ابنِ دِينَارٍ به.
الثالثةُ: عن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، ورَوَاهُ أبو دَاوُدَ والنَّسائِيُّ والطَّحَاوِيُّ وأحمدُ مِن طَرِيقَيْنِ: الأُولَى: فيها مَجْهولٌ، والثانيةُ: فيها ابنُ لَهِيعَةَ وهو ضَعِيفٌ.
أمَّا الزَّرْقَانِيُّ فقالَ: مَن قالَ: " إِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ أو ضَعِيفٌ " فَلاَ يُلْتَفَتُ إليهِ، فهو مُتَّصِلٌ، غيرَ أَنَّ فيهِ رَاوِياً مُبْهماً.
مُفْرَداتُ الحديثِ:
-زَيْتاً: هو دُهْنُ الزَّيْتُونِ، ويُطْلَقُ على دُهْنِ غَيْرِهِ، ولَكِنَّهُ المُرادُ هنا.
-اسْتَوْجَبْتُهُ: اسْتَوَجَبَ الشيءَ: اسْتَحَقَّهُ وعَدَّهُ وَاجِباً، واسْتَلْزَمَهُ.
-أَضْرِبُ علَى يَدِ الرَّجُلِ: قالَ في اللِّسانِ: وفي حديثِ ابنِ عُمَرَ: فأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ علَى يَدِهِ: أي أعْقِدَ مَعَهُ البَيْعَ؛ لأنَّ مِن عَادَةِ المُتبايعَيْنِ أنْ يَضْرِبَ أحَدُهما يَدَهُ في يَدِ الآخَرِ عندَ عَقْدِ البَيْعِ.
-حَيْثُ ابْتَعْتَهُ: حَيْثُ اشْتَرَيْتَهُ، وَ( حَيْثُ ) ظَرْفُ مَكَانٍ، فالمَعْنَى: المَكَانُ الذي اشْتَرَيْتَهُ فيه.
-حَتَّى تَحُوزَهُ: يُقالُ: حَازَ الشَّيْءَ يَحُوزُهُ حَوْزاً وحِيَازَةً: جَمَعَهُ وضَمَّهُ إلى نَفْسِهِ، والمعنَى: حَتَّى تُحْرِزَهُ وتَضُمَّهُ إليكَ بنَقْلِهِ إلى مكانِكَ.
-رَحْلِكَ: رَحْلُ الإنسانِ مَسْكَنُهُ وما يَسْتَصْحِبُهُ من أثَاثٍ ومَتَاعٍ، وفي الحديثِ: ((إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ)) أي: المَسَاكِنِ.
-السِّلَعُ: بكَسْرِ السِّينِ وفَتْحِ اللاَّمِ، جَمْعُ سِلْعَةٍ، هو المَتَاعُ المَبِيعُ، والسِّلْعَةُ يُطْلَقُ على جَمِيعِ الأَمْتِعَةِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-يَدُلُّ الحديثُ على أنَّهُ لا يَصِحُّ مِن المُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ أنْ يَقْبِضَهُ ويَحُوزَهُ إلى مَكَانِهِ.
2-تَقَدَّمَ أَنَّ المَشْهُورَ مِن مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ أَنَّ هذا الحُكْمَ خَاصٌّ بالمَبيعِ الذي يَحْتَاجُ إلى حَقِّ تَوْفِيَةٍ، وهو المَكِيلُ والمَوْزونُ والمَعْدودُ والمَزْروعُ، أمَّا ما لا يَحْتَاجُ إلى حَقِّ استيفاءٍ مِن المَبيعاتِ فيَصِحُّ التصَرُّفُ فيها قَبْلَ قَبْضِها، على المَشْهورِ من مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ.
أمَّا جُمهورُ العُلماءِ: فالحُكْمُ عامٌّ في كُلِّ مَبِيعٍ، فلا يَجُوزُ التصَرُّفُ فيهِ حَتَّى تُقْبَضَ وتُنْقَلَ، وتَقَدَّمَ في حديثِ رَقْمِ ( 677 ).
3-قالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحْمَنِ بنُ قَاسِمٍ: تَوَاتَرَ النهْيُ عن بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ من غَيْرِ فَرْقٍ بينَ الجُزافِ وغيرِهِ، لِمَا يأتي:
-ما في الْبُخَارِيِّ ( 2137 )، ومُسْلِمٍ ( 1526 )، من حديثِ ابنِ عُمَرَ قالَ: " كَانَ النَّاسُ يَتَبايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافاً بأعْلَى السُّوقِ، فنَهَاهُمُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ ".
-ولأحمدَ ( 14773 ) من حديثِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)).
-ولأبي دَاوُدَ ( 3036 ) من حديثِ زيدِ بنِ ثَابِتٍ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ)).
فدَلَّتْ هذهِ الأحاديثُ وما في مَعْناها على أنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ أيِّ سِلْعَةٍ اشْتُرِيَتْ إِلاَّ بعدَ قَبْضِ البَائِعِ لها واستيفائِها.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ: إِنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِن المَبِيعَاتِ قَبْلَ قَبْضِهِ بحالٍ، وهو مِن مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ، وقالَ: ثَبَتَ المَنْعُ فِي الطَّعامِ بالنصِّ، وفي غيرِهِ إِمَّا بقِياسِ النَّظَرِ أو بقِيَاسِ الأَوْلَى.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir