دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:31 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (7/34) [نجاسة الفأرة وحكم ما تقع فيه]


وعنْ مَيْمُونةَ زوْجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَضِيَ اللَّهُ عنها، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ فمَاتَتْ فيهِ، فَسُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها، فقالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)). رواهُ البخاريُّ. وزادَ أحمدُ والنَّسائيُّ: في سَمْنٍ جَامِدٍ.
وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ)). رواهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ، وقدْ حَكَمَ عليهِ البخاريُّ وأبو حاتمٍ بالْوَهْمِ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/742 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.
(وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ).
دَلَّ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلْقَاءِ مَا حَوْلَهَا، وَهُوَ مَا لامَسَتْهُ مِن السَّمْنِ، عَلَى نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ؛ لأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا حَوْلَهَا مَا لاقَاهَا.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْبَارِي: لَمْ يَأْتِ فِي طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ تَحْدِيدُ مَا يُلْقَى، لَكِنْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءٍ، أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الْكَفِّ، وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ لَوْلا إرْسَالُهُ.
وَدَلَّ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: جَامِداً، أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَائِعاً لَنَجَسَ كُلُّهُ؛ لِعَدَمِ تَمَيُّزِ مَا لاقَاهَا مِمَّا لَمْ يُلاقِهَا. وَدَلَّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ لا يُنْتَفَعُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ فِي شَيْءٍ مِن الانْتِفَاعَاتِ، إلاَّ أَنَّهُ تَقَدَّمَ الْكَلامُ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُبَاحُ الانْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ وَدُهْنِ الآدَمِيِّ، فَيُحْمَلُ هَذَا، ويَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: فَلا تَقْرَبُوهُ، عَلَى الأَكْلِ وَالدُّهْنِ لِلآدَمِيِّ جَمْعاً بَيْنَ مُقْتَضَى الأَدِلَّةِ.
نَعَمْ، وَأَمَّا مُبَاشَرَةُ النَّجَاسَةِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ إلاَّ لإِزَالَتِهَا عَمَّا وَجَبَ أَوْ نَدَبَ إزَالَتُهَا عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ لا خِلافَ فِي جَوَازِهِ؛ لأَنَّهُ لِدَفْعِ مَفْسَدَتِهَا، وَبَقِيَ الْكَلامُ فِي مُبَاشَرَتِهَا لِتَسْجِيرِ التَّنُّورِ وَإِصْلاحِ الأَرْضِ بِهَا، فَقِيلَ: هُوَ طَلَبُ مَصْلَحَتِهَا، وَأَنَّهُ يُقَاسُ جَوَازُ الْمُبَاشَرَةِ لَهُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ لإِزَالَةِ مَفْسَدَتِهَا.
وَالأَقْرَبُ أَنَّهَا تَدْخُلُ إزَالَةُ مَفْسَدَتِهَا تَحْتَ جَلْبِ مَصْلَحَتِهَا، فَتَسْجِيرُ التَّنُّورِ بِهَا يَدْخُلُ فِيهِ الأَمْرَانِ: إزَالَةُ مَفْسَدَةِ بَقَاءِ عَيْنِهَا، وَجَلْبُ الْمَصْلَحَةِ لِنَفْعِهَا فِي التَّسْجِيرِ، وَحِينَئِذٍ فَجَوَازُ الْمُبَاشَرَةِ لِلانْتِفَاعِ لا إشْكَالَ فِيهِ.
8/743 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلا تَقْرَبُوهُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ.
(وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلا تَقْرَبُوهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُدَ، وقدْ حَكَمَ عليهِ البُخارِيُّ وأبو حَاتِمٍ بالوَهْمِ).
وَذَلِكَ لأَنَّهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: هُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ: الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَرَأَى الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ ثَابِتٌ عَنْ مَيْمُونَةَ، فَحَكَمَ بِالْوَهْمِ عَلَى الطَّرِيقِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَجَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِأَنَّهُ ثَابِتٌ مِن الْوَجْهَيْنِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الاخْتِلافَ إنَّمَا هُوَ لِتَصْحِيحِ اللَّفْظِ الْوَارِدِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ فَهُوَ ثَابِتٌ، وَأَنَّ طَرَحَهَا وَمَا حَوْلَهَا وَالانْتِفَاعَ بِالْبَاقِي لا يَكُونُ إلاَّ فِي الْجَامِدِ، وَهُوَ ثَابِتٌ أَيْضاً فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: ((خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ))، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الذَّائِبَ يُلْقَى جَمِيعُهُ؛ إذ الْعِلَّةُ مُبَاشَرَةُ الْمَيْتَةِ، وَلا اخْتِصَاصَ فِي الذَّائِبِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَتَمَيُّزِ الْبَعْضِ عَن الْبَعْضِ.
وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لا يَقْرَبُ السَّمْنَ الْمَائِعَ، وَلَوْ كَانَ فِي غَايَةِ الْكَثْرَةِ، وتَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ الطَّحَاوِيِّ.
فَائِدَةٌ: تَمْكِينُ الْمُكَلِّفِ لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا جَائِزٌ، وَبِهِ قَالَ الإِمَامُ يَحْيَى، وَقَوَّاهُ الْمَهْدِيُّ وَقَالَ: إذْ لَمْ يُعْهَدْ عَن السَّلَفِ مَنْعُهَا، انْتَهَى.
قُلْتُ: بَلْ وَاجِبٌ إنْ لَمْ يُطْعِمْهُ غَيْرَهَا، كَمَا يَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ: أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَت النَّارَ فِي هِرَّةٍ. وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهَا لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، وَفِي خَشَاشِ الأَرْضِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ، فَالْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الأَمْرَيْنِ إطْعَامُهَا أَوْ تَرْكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ وَاجِبٌ، وَبِسَبَبِ تَرْكِهِ عُذِّبَت الْمَرْأَةُ.
وَخَشَاشُ الأَرْضِ: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَفْتُوحَةِ فَشِينٌ مُعْجَمَةٌ ثُمَّ أَلِفٌ فَشِينٌ مُعْجَمَةٌ، هُوَ هَوَامُّ الأَرْضِ وَحَشَرَاتُهَا كَمَا فِي النِّهَايَةِ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


666- وعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فمَاتَتْ فِيهِ، فسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنها، فقالَ: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وزادَ أَحْمَدُ والنَّسائِيُّ: في سَمْنٍ جَامِدٍ.

درجةُ الحديثِ:
زيادَةُ أحمدَ والنَّسائِيِّ وتَقْيِيدُها: "فِي سَمْنٍ جَامِدٍ" حَكَمَ عليها بالشُّذُوذِ الإمامُ الْبُخَارِيُّ وابنُ تَيْمِيَّةَ؛ وذلك لتَفَرُّدِ عبدِ الرحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ بها، ومُخالَفَتِه لرِوايَةِ الجماعةِ عن الإمامِ مَالِكٍ.
وفي التلخيصِ الحَبِيرِ لابنِ حَجَرٍ: ذَكَرَ عِدَّةَ رِواياتٍ وطُرُقٍ تُقَوِّي هذهِ الزِّيادَةَ، وتُجَوِّدُ الحَدِيثَ، وكذلك في الفَتْحِ (9/669) لكنْ رَجَّحَ فيهِ الوَقْفَ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-فَأْرَةً: بفتحِ الفاءِ تُهْمَزُ ولا تُهْمَزُ، الوَاحِدَةُ مِن الفَارِ، وتَقَعُ على الوَاحِدَةِ مِن الذَّكَرِ والأُنْثَى، وهو جِنْسُ حَيَوانٍ من الفَصِيلَةِ الفَأْرِيَّةِ، ورُتْبَةِ القَوَارِضِ.
-سَمْنٍ: بفتحِ السِّينِ وسُكونِ المِيمِ، هو سِلاءُ الزُّبْدُ، وهو مَا يُذَابُ ويَخْلُصُ منه بعدَ إغلائِه.
- جَامِدٍ: جَمُدَ الماءُ، وكُلُّ سَائِلٍ يَجْمُدُ جَمْداً وجُموداً - مِن بَابَيْ نَصَرَ وكَرُمَ؛ يَبِسَ، وضِدُّ ذَابَ.


667- وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ)). رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ.
وقدْ حَكَمَ عليهِ الْبُخَارِيُّ وأبو حَاتِمٍ بالوَهْمِ.

دَرَجةُ الحديثِ:
قالَ الشيخُ مُحَمَّدُ زَكَرِيَّا الكاندهلويُّ في شَرْحِه على المُوَطَّأِ ما خُلاصَتُه: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ, عَنِ ابنِ شِهَابٍ, عن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ, عن أبي هُرَيْرَةَ بلَفْظِ، "سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ..." الحديثَ.
قالَ: حَكَى التِّرْمِذِيُّ عن الْبُخَارِيِّ أنَّه قالَ في رِوَايَةِ مَعْمَرٍ: هذه خَطَأٌ. وقالَ ابْنُ أبي حَاتِمٍ: إِنَّها وَهْمٌ، وأشارَ التِّرْمِذِيُّ إلى أنَّها شَاذَّةٌ، وقدْ حَكَمَ الْبُخَارِيُّ وأبو حَاتِمٍ عليهِ بالوَهْمِ، وقالوا: إِنَّ مَعْمراً قَدْ غَلِطَ على الزُّهْرِيِّ؛ لأنَّ الصحيحَ هو الزُّهْرِيُّ عنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ, عن مَيْمُونَةَ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
- مَائِعٌ: يُقالُ: مَاعَ الشَّيْءُ يَمِيعُ مَيْعاً: سَالَ وَجَرَى، فالمَائِعُ خِلافُ الجَامِدِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ:
1- يَدُلُّ الحديثانِ على نَجَاسَةِ الفَأْرَةِ، وأنَّها من الخَبَائِثِ، فلَقَدْ جَاءَ في الصحيحَيْنِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمَرَ بقَتْلِها، وسَمَّاها فَاسِقَةً.
2- أنَّ الفَأْرَةَ إذا وَقَعَتْ في سَمْنٍ أو مَائِعٍ، ومَاتَتْ فيه نَجَّسَتْ ما حَوْلَها مِمَّا وَقَعَتْ فيهِ، فيَجِبُ إِلْقاؤُها وإلقاءُ ما حَوْلَها.
قالَ الحَافِظُ: لَمْ يَأْتِ تَحْدِيدُ مَا يُلْقَى، لَكِنْ أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ مِن مُرْسَلِ عَطَاءٍ: أنْ يَكُونَ قَدْرَ الكَفِّ، وسَنَدُه جَيِّدٌ لَوْلاَ أنَّه مُرْسَلٌ.
3- أنَّ بَقِيَّةَ السَّمْنِ أو اللَّبَنِ أو نَحْوِهما مِمَّا لَيْسَ حَوْلَها طَاهِرٌ، يَجُوزُ أكْلُه واستعمالُه، فلا تَسْرِي النَّجَاسَةُ إلى كُلِّ أَجْزَائِهِ.
4- أنَّ ذِكْرَ السَّمْنِ إِنَّما هو وَاقِعَةُ عَيْنٍ لمَيْمُونَةَ، وإلاَّ فالحُكْمُ عَامٌّ في كُلِّ المَائِعَاتِ من دُهْنٍ، وزَيْتٍ، ولَبَنٍ، وعَصِيرٍ، وغيرِ ذلك.
قالَ الحافِظُ: وإِلْحاقُ غَيْرِ السَّمْنِ بهِ في القِيَاسِ وَاضِحٌ.
5- قالَ الخَطَّابِيُّ: في الحديثِ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ المَائِعَاتِ لا تُزَالُ بِهَا النَّجَاسَةُ، وذلك أنَّها إِذَا لَمْ تَدْفَعْ عن نَفْسِها النَّجَاسَاتِ، فلأَنْ لا تَدْفَعَ عن غَيْرِها أَوْلَى.
6- في الحديثِ دَلالَةٌ على تحريمِ الأعْيانِ النَّجِسَةِ، وأنَّه لا يَجُوزُ الاستفادَةُ منها ولا استعمالُها، وتَقَدَّمَ مَثْلُه في حديثِ جَابِرٍ (661).
7- مفهومُ قَوْلِه: ((فمَاتَتْ فِيهِ)). أنَّها لو سَقَطَتْ فيهِ وخَرَجَتْ حَيَّةً أَنَّ السَّمْنَ لا يَنْجُسُ، فإنَّ الفُقهاءَ جَعَلُوا الهِرَّةَ وما دُونَها في الخِلْقَةِ طَاهِراً في حالِ الحَياةِ؛ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ)) وقِيسَ عليها الباقِي.
8- قولُه: ((كُلُوهُ)) لَيْسَ أمْراً، وإنَّما هو إبَاحَةٌ، وبَيانُ حُكْمِ طَهَارَتِهِ.
9-هذا الحُكْمُ ما لَمْ يَتَغَيَّرِ السَّمْنُ بالنَّجَاسَةِ في رِيحِه، أو طَعْمِهِ، أو لَوْنِه، فإنْ تَغَيَّرَ؛ فإنَّه نَجِسٌ لا يَجُوزُ استعمالُه ولا قُرْبُه، فإنَّ الماءَ وهو الطَّهُورُ إذا تَغَيَّرَ طَعْمُه أو رِيحُه أو لَوْنُه بالنَّجَاسَةِ نَجُسَ، فكَيْفَ بالمائعاتِ التي لا تَدْفَعُ عن نَفْسِها نَجَاسَةً.
10-الحديثُ عَامٌّ في السَّمْنِ: قَلِيلِه وكَثِيرِه، فلَيْسَ فيهِ تَقْيِيدٌ، فيَبْقَى علَى عُمُومِه أنَّ الفَأْرَةَ إِذَا وَقَعَتْ فيهِ وماتَتْ ولَمْ تُغَيِّرْهُ أنَّها تُلْقَى، ويُؤْكَلُ السَّمْنُ، كَثُرَ أو قَلَّ.
11- وفي الحديثِ: دَلالَةٌ على جَوازِ مُلامَسَةِ النَّجَاسَةِ لإِزالتِها، وتطهيرِ المَكانِ منها، ومن أَدِلَّةِ هذهِ المَسْأَلَةِ مَشْرُوعِيَّةُ الاستنجاءِ، وغَسْلِ النَّجَاسَاتِ.
12-رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ مُطْلَقَةٌ تَعُمُّ السَّمْنَ المَائِعَ والجَامِدَ، ورِوَايَةُ أحْمَدَ والنَّسائِيِّ تُقَيِّدُ ذلك في السَّمْنِ الجَامِدِ، ولكنَّ مُحَقِّقِي المُحَدِّثِينَ كالْبُخَارِيِّ وأبي حَاتِمٍ حَكَمُوا على رِوَايَةِ: (فِي سَمْنٍ جَامِدٍ) بالوَهْمِ.
قال التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ يقولُ: هو خَطَأٌ، والصَّوَابُ: ما رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ, عن عُبَيْدِ اللهِ, عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ, عن مَيْمُونَةَ. رَضِيَ اللهُ عنهُم.
وقالَ التِّرْمِذِيُّ: هو حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفوظٍ.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ: اخْتَلَفَ العُلماءُ في هذا الحديثِ إِسْناداً ومَتْناً, ولكنَّ أَئِمَّةَ الحديثِ طَعَنُوا فيه، ولَمْ يَرَوْهُ صَحِيحاً، بل رَأَوْهُ خَطَأً مَحْضاً، فكَثِيرٌ مِن أَهْلِ الحديثِ جَعَلُوا هذهِ الرِّوَايَةَ: ((إِذَا كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَلاَ تَقْرَبُوهُ)) مَوْهُومَةً مَعْلُولَةً، فإِنَّ الناسَ إِنَّمَا رَوَوْهُ عن سُفْيانَ, عن الزُّهْرِيِّ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ، كما رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وغَيْرُه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir