دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 15 رجب 1432هـ/16-06-2011م, 09:01 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح الزاد للشيخ حمد الحمد

قال المؤلف رحمه الله : ( من جحد بها كفر )
من جحد بالصلاة كفر وإن فعلها – إجماعاً – فمن جحد وجوبها وقال : هي ليست بواجبة وإنما هي نفل أو نحو ذلك فهو كافر ، لأنه منكر لما ثبت بالتواتر من دين الله تعالى مما ثبت في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة ، وأن الصلاة فريضة على عباد الله فمن أنكر ذلك وجحده فهو كافر لإنكاره ما أثبته الله ورسوله مما علم ضرورة من الدين .
إلا إذا كان يمكن أن يخفى عليه مثل ذلك كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئاً ببادية بعيدة عن الإسلام فإنه لا يكفر حتى يعرف .
إذن : جاحد فريضة الصلاة كافر بالإجماع فمن أنكر وجوب الصلاة فقد كفر وإن صلى .
قال : ( وكذا تاركها تهاوناً )
فمن ترك الصلاة كسلاً تهاوناً فهو كافر أيضاً - وهذا هو مذهب الحنابلة – خلافاً لمذهب المالكية والأحناف والشافعية فإنهم قالوا : إن تارك الصلاة غير الجاحد لوجوبها لا يكفر وإن تركها مطلقاً .
واستدل الحنابلة – وهو مذهب جمهور السلف ، وممن ذهب إليه إسحاق وابن المبارك - :
1- بقول الله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }فدل ذلك على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوان لنا في الدين ، والأخوة الدينية لا تنفى إلا مع الكفر بدليل أن الله تعالى أثبتها مع قتل النفس قال تعالى : { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف }
فإن قيل فلم لا تكفرون تارك الزكاة ؟
فالجواب :
أ- عن الإمام أحمد رواية أخرى بتكفير تارك الزكاة .
ب- والمشهور في المذهب : أنه لا يكفر – وهذا هو الراجح – فعلى هذا ما الجواب ؟
الجواب أن يقال : إن أدلة أخرى دلت على استثناء غير المؤدي للزكاة من نفي الأخوة ، من قوله صلى الله عليه وسلم : (( ثم يرى مقعده إن شاء في الجنة وإن شاء في النار )) فهذا يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر .
إذن : هذه الآية تدل – سوى تارك الزكاة فإن الدليل الشرعي قد دل على استثنائه وسوى ذلك - فإنه يكفر ، { فإن تابوا } من الكفر والشرك { وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } .
2- واستدلوا بما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )).
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة فاصلاً بين الإيمان والكفر ، وذكر الكفر معرفاً بأل الاستغراقية التي تفيد أن هذا مستغرق في الكفر ، فدل على أنه هو الكفر الأكبر .
وهذا هو الأصل في إطلاق لفظة الكفر وأنها الكفر الأكبر إلا أن يأتي دليل يدل على أن المراد بها الكفر الأصغر .
3- واستدل كــذلك بنحوه : بما ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) .
4- واستدلوا : بإجماع الصحابة ، فقد ثبت في سنن الترمذي بإسناد جيد عن عبد الله بن شقيق قال : ( ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة )
قالوا : والصحابة أعلم من أن لا يروا أن هناك شيئاً من الأعمال تركه كفر أصغر ، فإن الشريعة قد دلت على أن هناك من الأعمال ما هو شرك أصغر فرواه لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالحلف بغير الله وكيسير الرياء ، وكالنياحة ، وكالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ونحو ذلك ، فإنها من الأعمال التي فعلها كفر أصغر ، وهنا قال الراوي " ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " فلما كانوا يرون أن هناك شيئاً من الأعمال تركه كفر أصغر دل على أن مراده بالكفر هنا ، الكفر الأكبر .
لذا ذكر ابن حزم أن الصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة .
-وظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة كما قال ابن رجب : " ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أنه يكفر بخروج وقتها " .
-واختار شيخ الإسلام أنه لا يكفر إلا إذا كان تاركاً مطلقاً للصلاة ، أما إذا كان يصلي تارة ويدع تارة كما يقع لكثير من المسلمين فإنه لا يكفر بذلك ، واختار هذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . وسيأتي الدليل الدال على ذلك .
-وأما الأحناف والشافعية والمالكية فاستدلوا :
1- بما ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية ، ويبقى أناس فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبائنا يقولون " لا إله إلا الله " فنحن نقولها )) قال صلة بن زفر - وهو الراوي عن حذيفة – " وهل تغنيهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك ؟ فأعرض عنه حذيفة فسأله ثلاثاً وهو يعرض عنه ثم قال : تنجيهم من النار – ثلاثاً - " .
قالوا : فهذا يدل على أنهم ليسوا بكفار إذ لو كانوا كفاراً لما قال حذيفة : " تنجيهم من النار " وهذا الاستدلال ضعيف من جهتين :
*- الأولى : أن هؤلاء لهم حكم خاص ، فإنهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك لارتفاع الشرائع فقد سري بكتاب الله ولم يبق من شريعة الله في الأرض إلا " شهادة أن لا إله إلا الله " فهم جهال بترك الصلاة ونحوها ، وهم معذورون بذلك لذا قال : " تنجيهم من النار " .
وقد تقدم أن الجاحد لوجوبها والتارك لها إذا كان يمكن أن يجهلها فإنه لا يكفر ، وهؤلاء قد عاشوا حياة قد ظهر فيها الجهل إلى الغاية ، حيث لم يبق في الأرض كتاب ولا سنة فهم أولى بهذا الحكم من غيرهم .
*- الثاني : أن هذا قول حذيفة .
فلو سُلِّم أن مراده أن هؤلاء ينجيهم من النار قول لا إله إلا الله مع تركهم للصلاة وهم عالمون بذلك كما يريد المستدل بهذا الحديث فإن هذه غايته أنه قول حذيفة ، وقوله لا تعارض به الأدلة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهو مخالف بقول غيره من الصحابة كما تقدم من قول عبد الله بن شقيق . هذا لو سُلم بأنه على هذا النحو قول حذيفة ولا نسلم بذلك بل هو قوله حيث كانوا جهالاً معذورين بالجهل ، وإلا فإنا لا نجزم بأن قوله حيث كذلك فيما لو كانوا عالمين وتركوا ذلك تهاوناً وكسلاً .
2- واستدلوا : بما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – فيمن يخرج من النار إلى أن قال - : (( فيخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قط )) وهذا من المتشابه الذي لا يترك به المحكم ، ومما تقدم من الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة وهذا من المتشابه ؛ ذلك لأن هذا الحديث عام في هذه الأمة وغيرها ممن يدخل النار من هذه الأمة وغيرها ، ولا تمنع أن تكون الصلاة مفروضة على طائفة من الأمم التي بعث إليها بعض أنبياء الله ، ولا يمنع أن تكون قد فرضت ولكن لم يحكم بكفر تاركها كما في هذه الأمة ، فإن قوله :((ثم يخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قط )) لا نسلم أنه في هذه الأمة التي فرضت عليها الصلاة وحكم بكون تاركها كافراً ، فإنه من المحتمل – والحديث عام - أن يكون هذا في أمة من الأمم التي لم تفرض عليها الصلاة أو فرضت عليها الصلاة ولم يحكم بكون تاركها كافراً .
ثم لو قلنا بدخول هذه الأمة بهذا العموم فإنه لا مانع أيضاً أن يكون هؤلاء معذورون بشيء من الأعذار لأنها قضية عين فيحتمل أن يكون لهم عذر ما كجهل ونحوه ويكونون قد عوقبوا بدخولهم في النار بأسباب أخرى ، بمعاصي أو نحوها قد فعلوها عالمين بحكمها فعوقبوا عليها فأما الصلاة فكانوا جاهلين بها فلم يعاقبهم الله بالخلود في نار جهنم .
إذن : هذا من المتشابه والواجب العمل بالمحكم وإرجاع المتشابه إليه .
3- واستدلوا بما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ))
قالوا : فهنا قال : (( ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء عذبه ))قالوا : فدل هذا على أنه داخل تحت المشيئة ولا يدخل تحت المشيئة إلا المسلم .
والجواب على ذلك : أن قوله : " فمن لم يفعل " راجع إلى ما تقدم أي : من لم يفعل الصلوات الخمس على النحو المتقدم بأن يصليهن لوقتهن وقد أتم ركوعهن وخشوعهن وأحسن وضوءهن ، فمن لم يفعل ذلك بأن أخل بشيء مما تقدم كأن يكون يصلي تارة ويدع تارة أو يؤخر الصلاة عن وقتها أو لا يتم خشوعها أو ركوعها أو نحو ذلك فإنه تحت مشيئة الله تعالى ، أما من تركها فإنه لا يدخل في هذا العموم وقد استثنـته الأدلة التي تقدم ذكرها القاضية بكفر تارك الصلاة.
والقول الراجح : هو ما ذهب إليه الحنابلة وجمهور السلف إلا أنه يقيد بما ذكره شيخ الإسلام، وأن من تركها تارة وتارة فإنه لا يكفر بذلك للحديث الآخر الذي تقدم الاستدلال به للقائلين بعدم كفر تارك الصلاة .
فإن من لم يحافظ على الصلوات محافظة تامة بحيث يحافظ عليهن خمساً فهو يصلي تارة وتارة فهو داخل تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، والعلم عند الله تعالى .

قال : ( وكذا تاركها تهاوناً ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها )
إذن : ذكر شرطين في تكفيره :
الشرط الأول : أن يدعوه الإمام أو نائبه .
الشرط الثاني : أن يضيق وقت الثانية عنها .
أما الشرط الأول فقالوا : لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام أو نائبه لأنه قد يظن أن له عذراً بترك الصلاة وليس ذلك بعذر فلا يكفر حتى يدعوه الإمام أو نائبه ، وإنما خص ذلك بالإمام أو نائبه لأن الأحكام الشرعية أو الحدود إنما مرجعها إلى الأئمة ونوابهم دون غيرهم من آحاد الناس .
ولكن هذا القول ضعيف ، لذا قال ابن رجب في تتمة كلامه المتقدم قال : " وظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أنه يكفر بخروج وقتها ولم يعتبروا دعاءه ولا الاستتابة " وهذا هو الواضح والحق .
فإن هذا ما دام أنه قد فعل ما دلت الأدلة الشرعية على تكفيره به ، فإن اشتراط دعاء الإمام أو نائبه في تكفيره لا دليل عليه بل يكفر متى ترك الصلاة وإن لم يدعه إمام ولا نائبه .
أما قضية القتل فسيأتي الكلام عليها .
وكذلك الشرط الثاني : وهو قولهم " وضاق وقت الثانية عنها " يعني مثلاً : ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها ، لا يكفر بذلك حتى يضيق وقت الثانية ، فإذا ضاق وقت العصر فما بقي لوقت المغرب إلا ما يكون ضيقاً على العصر فإنه – حينئذ – يكفر بذلك .
قالوا : لأنا لا نجزم بأنه عازم على ترك الصلاة إلا بهذا .
ولكن هذا ضعيف ، وتقدم ما قاله ابن رجب عن الإمام أحمد وغيره وأن ظاهر كلامهم أن المعتبر هو خروج الوقت الصلاة ، وهذا هو اختيار المجد واستظهره في الفروع ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية – وهذا الترجيح لشيخ الإسلام إنما هو في القتل وأما التكفير فقد تقدم اختياره من أنه لا يكفر ، ولكن هذا بناء على القول بالقتل وسيأتي دليله - .
إذن : أصح قولي المذهب – وهو رواية عن الإمام أحمد – أنه : إذا خرج وقت الصلاة عنها فإنه يكفر .
فهذان الشرطان الصحيح أنهما ليس بمعتبرين بل متى خرج وقت الأولى ولم يصل فإنه يكفر ولو لم يضق الوقت – هذا على القول بخلاف ما ذكره شيخ الإسلام .
قال : ( ولا يقتل )
القتل عقوبة لتارك الصلاة في الدنيا ، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( نهيت عن قتل المصلين )) ، ولما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال : لا ما صلوا ))وهو مذهب أكثر الفقهاء وأنه يقتل .
ويشترط ما تقدم من الشرطين السابقين : وهما أن يدعوه الإمام وألا يقتل حتى يضيق وقت الثانية عنها .
ولكن هذا أيضاً - أي في كونه يضيق وقت الثانية – ليس كافياً لأنه متى ضاق وقت الثانية حكم – حينئذ – بكفره فإذا حكم بالكفر فإن هذا مرتد ، والمرتد يقتل كفراً ، ولكن بشرط أن يستتاب ثلاثاً لذا قال :
( ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما )
أي في جحود الصلاة أو في تركها تهاوناً وكسلاً ؛ وذلك لأنه مرتد فمتى دعاه الإمام أو نائبه وضاق وقت الثانية فلم يصل فهو مرتد ، والمرتد يُقتل ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً كما هو مذهبالجمهور .
والصحيح أن الاستتابة ليست بواجبة كما هي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وأحد القولين للإمام الشافعي ومذهب طائفة من التابعين كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من بدل دينه فاقتلوه )) ولم يذكر استتابة .
وثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى الأشعري وعنده رجل موثقاً فقال : ما هذا ؟ قال : كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه دين السوء ، فقال : ( لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال : اجلس ، فقال : " لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال ذلك ثلاثاً ثم أمر به فقتل )
فهذا الفعل من معاذ والإقرار من أبي موسى شرح لهذا الحديث النبوي ، وأن من بدل دينه ، وتارك الصلاة مبدل لدينه لا يستتاب ثلاثاً بل يقتل .
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاستتابة .
وكذلك لا يصح الأثر المروي عن عمر بن الخطاب ، وقد رواه مالك في موطئه بإسناد ضعيف فيه انقطاع وجهالة .
فالراجح : عدم اشتراط الاستتابة لكنها مستحبة من غير أن يشترط بيوم ولا يومين ولا ثلاثة وإنما بقدر المصلحة .
كما أن النظر يدل على أنها ليست بواجبة ، لأن الكافر الأصلي المحارب المهدر دمه لا يستتاب وجوباً بل يقتل من غير استتابة ولا دعاية " أي دعوة إلى الإسلام " فيجوز أن يُغار على الكفار بحيث يقع المسلمون عليهم على غرة منهم فإن هذا جائز وقد دلت عليه الأدلة الشرعية ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم استتابتهم ولا إنذارهم – وإنما لا يجوز قتل من لم يبلغه الشريعة حتى يدعى إليها – وهذا المرتد قد علم حكم الله ودعي إليه وكفر وثبتت ردته – فحينئذ – لا يجب أن يستتاب ، لكن الاستتابة مستحبة .
إذن الراجح : عدم وجوب الاستتابة بل متى ثبت كفره وذلك يثبت بترك الصلاة مطلقاً على الراجح ، وعلى القول المرجح من قولي المذهب يكفر بترك صلاة حتى يخرج وقتها مصراً على ذلك فإنه يكفر ويقتل من غير أن يستتاب أي ما دام أنه قد بين له دين الله وشرع الله وعرف الحق من الباطل فإنه لا يجب أن يتربص به فترة ليستتاب بل متى ثبت كفره فإنه يجوز قتله من غير استتابة .
* واعلم أن شيخ الإسلام اختار – وهو القول الحق – أن من ترك الصلاة فإنه لا يقضيها بل ولا يصح منه بل يجتهد بقدر استطاعته بالتطوع .
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة : (( انظروا هل لعبدي من تطوع )) فيمن اختلت بعض فرائضه .
فلا يؤمر بقضاء الصلاة وقد فوتها بغير عذر ؛ لأن الأدلة الشرعية لم تدل على ذلك بل أمرت الشريعة بأداء الصلاة في وقتها ، وأمرت بالقضاء لمن كان معذوراً بنوم أو نحوه فلم يدخل بذلك من تركها بلا عذر وتكون مردودة عليه لو فعلها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )).
فعلى ذلك : من تعمد تأخير صلاة الفجر عن وقتها فإنها لا تصح منه ولا تقبل منه ولا يؤمر بأن يصليها إذا استيقظ ما دام أنه قد تركهامتعمداً فلم يسع أو يجتهد بقدر استطاعته للقيام لها بل تعمد النوم عنها فلا يقبل منه بل عليه أن يجتهد بالاستغفار وبالتطوع ليسد الخلل الواقع في فريضته .


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تارك, حكم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir