(ولا يُبَاعُ ثَمَرٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه)؛ لأنَّه عليه السَّلامُ نَهَى عَن بَيْعِ الثمارِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها نَهَى البَائِعَ والمُبْتَاعَ. مُتَّفقٌ عليه. والنَّهْيُ يَقْتَضِي الفسادَ. (ولا) يُبَاعُ (زَرْعٌ قبلَ اشتِدادِ حَبِّه) لمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَن ابنِ عُمَرَ (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ نَهَى عَن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يَزْهُوَ وعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويَأْمَنَ العَاهَةَ نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ). (ولا) تُبَاعُ (رُطَبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونَحْوُه كبَاذِنْجَانٍ دُونَ الأصلِ)؛ أي: مُنْفَرِدَةً عَن أُصُولِها؛ لأنَّ ما في الأرضِ مَستورٌ مَغِيبٌ، وما يَحْدُثُ منه مَعْدُومٌ فلم يَجُزْ بَيْعُه كالذي يَحْدُثُ مِن الثمرةِ، فإنْ بِيعَ الثمَرُ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه بأُصُولِه، أو الزَّرْعُ الأخضَرُ بأَرْضِه، أو بِيعَا لمَالِكِ أَصْلِهِمَا، أو بِيعَ قِثَّاءٌ ونَحْوُه معَ أَصْلِه صَحَّ البَيْعُ؛ لأنَّ الثمَرَ إذا بِيعَ معَ الشجرِ، والزَّرْعَ إذا بِيعَ معَ الأرضِ دَخَلاَ تَبَعاً في البَيْعِ فلم يَضُرَّ احتِمَالُ الغَرَرِ، وإذا بِيعَا لمَالِكِ الأصلِ فقَد حَصَلَ التسليمُ للمُشتَرِي على الكَمَالِ.
(إلا) إذا بَاعَ الثمرَةَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها أو الزَّرْعَ قبلَ اشتِدادِ حَبِّه (بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ) فيَصِحُّ إن انتَفَعَ بهما؛ لأنَّ المَنْعَ مِن البَيْعِ لخَوْفِ التَّلَفِ وحُدُوثِ العَاهَةِ، وهذا مَأمونٌ فيما يُقْطَعُ، (أو) إلا إذا بَاعَ الرُّطَبَةَ والبُقُولَ (جَزَّةً) مَوجُودةً فـ (جَزَّةً) فيَصِحُّ؛ لأنَّه مَعلومٌ لا جَهَالَةَ فيه ولا غَرَرَ، (أو) إلا إذا بَاعَ القِثَّاءَ ونَحْوَها (لَقْطَةً) مَوجودةً فـ (لَقْطَةً) مَوجُودةً لمَا تَقَدَّمَ، وما لم يُخْلَقْ لم يَجُزْ بَيْعُه.