وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ بَيْعِ الثِّمارِحتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها، نَهَى البائعَ والْمُبتاعَ. مُتَّفَقٌ عليهِ. وفي روايَةٍ: وكانَ إذا سُئِلَ عنْ صَلَاحِها قالَ: ((حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ)).
وعنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بيعِ الثِّمَار حتَّى تُزْهِيَ. وقيلَ: وما زَهْوُهَا؟ قالَ: ((تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ)). مُتَّفَقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ.
وعنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ، وعنْ بيعِ الْحَبِّ حتَّى يَشْتَدَّ. رواهُ الخمسةُ إلَّا النَّسائيَّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.
وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟)). رواهُ مسلمٌ. وفي روايَةٍ لهُ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ.
وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.